tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531099749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-11-18 document_type=ruling entity=document_number:c79e1877-2f6a-4a49-b626-a906254fec81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٤٠٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (١٦) شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسه وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله، بثمن اجمالي قدره (٢٥٢,٨٥٣.٨٨) ميتان واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢ه، سددت منه (١٨٦,٩٦٢.٦١) مايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال وواحد وستون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسه وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م، وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتي ٢٠٢٣/١٢/٢٥م. ٢- اضرار تقاضي مبلغ قدره (٩,٨٨٣) تسعه الاف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسه وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٨٣) تسعه الاف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد محاماه مبرم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦ م بين المدعي ومكتب وكيله ممهورا من قبلهما. ٢- محرر عادي عباره عن مستند امر شراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ م مطبوعا علي ورق مؤسسه (...) للمقاولات مترجم ترجمه معتمده ممهورا من قبلها. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير مطبوعه علي ورق مؤسسه المدعي ممهوره من قبله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٨/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسه وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٨٣) تسعه الاف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال، فبناء علي ما مضي من واقعات، وبعد اطلاع المحكمه علي الدعوي ومرفقاتها، سالت المحكمه وكيل المدعي عن بينته التي تسند صحه دعواه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه عقد المحاماه ومستند امر الشراء ومجموعه الفواتير، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ واستنادا علي علي الفقره (٢و٣) من الماده ٢١ من نظام الاثبات ونصها:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢.اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣.في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه -بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها. ٤.تحدد اللايحه الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغا لغير شخص المطلوب ابلاغه.)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٨٣) تسعه الاف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٥\٠٨\١٤٤١ه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. خ-راي الخبير عند الاقتضاء-" لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تري معه الدايره تقدير مبلغ قدره (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا الزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسه وستون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله. ثانيا الزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغ (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.