moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470055392 لعام 1444ه المدعي: ايمان عمر سالم باسعد المدعي عليه: شركه رحيق الامكنه التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 07/03/1444ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها ما يلي: [الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تاسيس الشركه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيرد الاغنام والحيوانات الحيه والاتجار بها، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٤م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه]، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان الدعوي المدونه عباره عن معلومات مقتضبه وغير مترابطه، ولا يمكن بمجموعها ان تنتج دعوي معلومه يمكن السير فيها، وقد جري افهام المدعي بذلك، ثم جري سؤاله هل ارفقت ضمن المستندات المرفقه بالدعوي لايحه بتحرير الدعوي؟ فاجاب بالنفي، ثم اضاف قايلا: الدعوي هي اصلا مختصره هكذا اضاف فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول منه فالدعاوي عموما والدعاوي التجاريه خصوصا لابد من تحريرها تحريرا وافيا ليتسني للدايره السير فيها، وبعد ذلك قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من الثابت ان المدعي لم يحرر دعواه في صحيفه الدعوي ابتداء، ولم يرفق ضمن مرفقات ملف الدعوي لايحه بتحرير دعواه، ولم يستدرك ذلك كله باستعداده بتحرير دعواه في الجلسه الاولي حينما سالته الدايره عن ذلك، ولما نصت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه، من انه: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فاذا كان هذا في حق المدعي عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه الا يتقدم بدعواه الا وهي محرره ومشتمله علي جميع طلباته وبيناته حتي تكون صالحه للسير فيها، واذا كانت ايقونات نظام تقاضي تقيد المدعي بما يكتبه في صحيفه دعواه، فقد اتاح ذات النظام بان يرفق المدعي ما شاء من ملفات واسانيد، يمكن من خلالها ايداع مذكره لتحرير الدعوي، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليحرر المدعي دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي محرره؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، وبعد ان تاكد للدايره بان الدعوي غير محرره، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470055392 لعام 1444ه المدعي: ايمان عمر سالم باسعد المدعي عليه: شركه رحيق الامكنه التجاريه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410418091) وتاريخ 20 /04 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: تم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه لذا فالاعتراض جدير بالقبول شكلا. من حيث الموضوع: لا صحه لما اوردته الدايره في حكمها محل الاعتراض ان الدعوي غير محرره في صحيفه الدعوي ابتداء والصحيح ان صحيفه الدعوي حوت دعوي موكلتي محرره والطلبات وقد ارفقنا البينه عند اقامه الدعوي. بل تجاوزت ذلك الي قولها بعدم الاستعداد بتحرير الدعوي في الجلسه الاولي وما حصل خلاف ذلك الا ان الدايره رعاها الله لم تمكنا من ارسال تحرير الدعوي عبر البرنامج او حتي تحريرها شفاهه وعجلت بالحكم محل الاعتراض فالدعوي فضيلتكم لا تعدو كون: ان موكلتي قامت بتحويل مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي الي/ محمد حمدان عوض الجابري كراس مال للشركه المدعي عليها، واتفقت مع المذكور علي تقاسم الارباح مناصفه، ولم تستلم من المذكور اي مبلغ حتي تاريخه رغم مطالباتها المتكرره والبينه علي ذلك اقرار موقع المذكور تم ارفاقها في ملفات القضيه. ولا ينال من ذلك ان عدم تحرير الدعوي المزعوم قبل الجلسه لا يمكن المدعي عليه من الرد علي الدعوي وذلك لما يلي: 1- ان الدعوي محرره في صحيفه الدعوي كما اسلفنا. 2- ان المدعي عليه قام بمماطله موكلتي من تاريخ الاتفاق وحتي تاريخه، ولم يستجب لمطالبات موكلتي ولم يحضر جلسات الصلح قبل نظر الدعوي ولم يحضر جلسه نظر الدعوي، فهذا بعيد جدا عما اوردته الدايره. 3- بل علي افتراض انه حضر وطلب اجلا للرد فستمهله الدايره لذلك حتي لو كانت الدعوي محرره من نظر الدايره). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: 1- قبول الاعتراض لتقديمه في الفتره النظاميه. 2- قبول الاعتراض موضوعا، ونقض الحكم رقم (4430125163) في الدعوي رقم (4470055392). 3- الزام المدعي عليها شركه رحيق الامكنه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لايمان عمر باسعد، هويه رقم (...) مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 11 /05 /1444ه تبين عدم حضور اي من الطرفين بالرغم من تبلغهم كما هو مبين بالنظام وتشير الدايره الي ان القضيه كان مقررا لها موعد بتاريخ 29 /04 /1444ه ونظرا لوجود اجازه في ذلك اليوم حسب الامر الملكي تقرر تعديل الموعد الي جلسه هذا اليوم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه ، ويضاف بانه لم يبين الصفه حيث ان الاقرار المرفق تبين منه ان المستلم محمد الجابري وقد استلم المبلغ بصفته الشخصيه ولم يبين في الدعوي دعواه علي من ؟ هل هي علي محمد الجابري بصفته الشخصيه ام بصفته مدير للشركه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470055392) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 07 /03 /1444ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.