tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1447

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
القرار رقم (VJ-2021-1447)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده
الصادر في الدعوي رقم (V-39853-2021)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد-
المبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه
بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، والغرامات المفروضه - اسس المدعي اعتراضه علي فرض اعاده التقييم النهايي والمطالبه
بالغاء الغرامات التابعه لها - اجابت الهييه بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه
المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي
عليها في البند بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه وبند غرامه الخطا في الاقرار وبند غرامه التاخر
في السداد - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه وفيما يتعلق بغرامه
الخطا في الاقرار وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٢) فقره (١)، والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳)
بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه..

الوقايع :

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه بموجب سجل تجاري رقم : (...)، تقدمت من خلال ... هويه رقم (...)
بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي اعاده التقييم النهايي للربع الثالث من
عام ٢٠١٨م، وعلي غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : اولا : الدفع الموضوعي: 1- الاصل في القرار
الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ مارست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الفقره
(1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه، بالاضافه الي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، فقامت باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي. ٣- - نتج عن اعاده التقييم اخضاع ايرادات بمبلغ
مقداره (٤,٧١٥,٦٠١,٥٧) ريال للضريبه بالنسبه الاساسيه نظرا لقيام المدعيه باداء اعمال توريد "خدمات" تعد خاضعه
لضريبه القيمه المضافه، وذلك تاسيسا علي الماده (٧) الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون، كما عرفت الاتفاقيه التوريد بانه: "اي شكل من اشكال توريد السلع والخدمات بمقابل" بناء عليه واستنادا الي
الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه تم اخضاع الايرادات للضريبه وتعديل بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه. ٤- - ردا علي ما اشارت له المدعيه حول طبيعه نشاطها، تؤكد الهييه علي ان المدعيه لها كيان قانوني
مستقل وفقا لشهاده السجل التجاري رقم (...) الصادره من وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ١٤٢٠/١١/٠٩ه ، واسست
كشركه ذات مسؤوليه محدوده معرضه للربح والخساره وفقا لنظام الشركات السعودي وليست جمعيه او مؤسسه
خيريه، كما يتمثل نشاطها - وفقا لقوايمها الماليه في تقديم خدمات حجاج الداخل وخدمات الاعاشه المطهيه وغير
المطهيه وتجهيز الحافلات والاستيراد والتصدير والتسويق للغير، ونظير ممارستها لنشاطها في تقديم الخدمات تتلقي
مقابلا من جهات اخري، بالاضافه لما سبق يتبين بالاطلاع علي القوايم الماليه تحقيق الشركه لمجمل ربح بمبلغ مقداره
۰۰,١٢٨٩٠٤٢ ريال وهذه الارباح ناتجه من مقابله الايرادات بالمصروفات وهي بذلك مثل اي شركه تهدف الي تحقق
دخل خاضع لضريبه القيمه المضافه كما ان المدعيه تقوم باثبات المبالغ الوارده لها من الاوقاف محاسبيا كايرادات
وليست منح ( مرفق صوره القيد المقدم من المدعيه للهييه، وعليه تؤكد الهييه علي ان نشاط المدعيه والايرادات
التي تتلقاها مقابل توريد الخدمات الذي تقوم به خاضعه لضريبه القيه الضافه. ٥- كما نود لفت نظر اللجنه الموقره
الي صدور قرار يؤيد اجراء الهييه في اخضاع الايرادات المتمثله في الدعم المقدم من قبل اوقاف للشركات مقدمه
الخدمات، وذلك الدعوي رقم (2019-9004-v). 1- نتيجه لما تقدم تم فرض غرامه الخطا في الاقرار حسب ما ورد في
الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ٧- فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فحيث تبين للهييه
عدم صحه الاقرار الضريبي كما سبق بيانه وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي، ما نتج عنه وجود اختلاف
في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبنا ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه
القيمه المضاف". وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من شركه ... ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ..... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، والغرامات المفروضه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، حيث تبين الاتي:
اولا: بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه، يتضح اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها باضافه الهييه لمبيعات قدرها (٤,٧١٥,٦٠١,٥٧ ) ريال، تحت بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، اذ تدفع المدعيه بان نشاطه غير خاضع للضريبه، وبالنظر وحيث تبين ان نشاط المدعي وفق سجله التجاري يكمن في تقديم خدمات لحجاج الداخل، وقد اوضحت في خطابها اليه عمل الشركه وهي بان يتم اختيار الحجاج من خلال المسار الالكتروني وتسجيلهم كحجاج حاصلين علي المنح ثم سداد قيمه رسوم الحجز لكل حاج لوزاره الحج دون الحصول علي اي مبلغ مقابل ذلك من الحاج، ومن ثم تقوم وزاره الحج لاحقا باعاده المبالغ المسدده بعد خصم ضريبه القيمه المضافه عند التسجيل للشركه ليسدد بها المدعي مصاريف خدمات الحجاج اثناء الحج من فنادق وتنقلات وغيرها، الا ان المدعيه لم تقدم من المستندات ما يثبت ذلك، بالاضافه لعدم وجود ما يثبت ان نشاط المدعي يعد من ضمن قايمه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الجمعيات الخيريه او المؤسسات غير الهادفه للربح المستثناه من ضريبه القيمه المضافه، وحيث نصت الماده (١٤) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق
الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع
للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها
اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه."، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي
عليها.

ثانيا : بند غرامه الخطا في الاقرار، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره
الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين خطا المدعيه في تقديم الاقرار،
واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبيه القيمه المضافه علي انه : "يعاقب كل من قدم
الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه
المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق
بين الضريبه المحتسبه والمستحقه"، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه.

ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره
الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين تاخر المدعيه في سداد الضريبه خلال
المده النظاميه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يعاقب كل من لم
يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل
شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه"، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لثبوت صحه قرار
المدعي عليها باعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي الربع الثالث لعام ٢٠١٨م).

ثانيا : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي
(الربع الثالث لعام ٢٠١٨م).

ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي
الربع الثالث لعام ٢٠١٨م).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد
موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،