tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430254352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-04-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe6a30cc-209c-4790-89a7-52f670b97d76 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449038037 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره الدوليه
المدعي عليه:
مطعم (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اسماك وروبيان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢٧٥,٧٠١.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي سدد منه (٢٣٨,٤١٤.٠٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واربعه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٢٨٧.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي."، وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 30\02\1444ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبموجب السجل التجاري رقم (...)، وعرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فاجاب ممثل المدعيه ان لا مانع لديهم من الصلح، وسوف يرجع لموكلته في ذلك وسيتواصل مع المدعي عليها، واضاف بانهم يطلبون اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (7,457) سبعه الاف واربع ميه وسبعه وخمسون ريالا، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لوجود مساعي للصلح بين الطرفين، وفي حال لم يتم التوصل الصلح فيرفق ممثل المدعي عليها جوابه عن الدعوي في النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه نطق بالحكم في تاريخ 1444/04/09ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ولم يظهر تقديم المطعم المدعي عليه جوابا علي الدعوي، وقرر ممثل المدعيه انه يحصر دعواه في المطالبه باصل الحق المطالب به في الدعوي وهو مبلغ قدره (37,287) سبعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم لما يلي من اسباب.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (37,287) سبعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا، يمثل ثمن عقد التوريد المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه، ولما كانت المدعيه تستند في دعواها الي مطابقه الرصيد، وباطلاع الدايره عليها تبين انها بتاريخ 3/1/2022م علي مطبوعات المدعيه، وتحمل ختم وتوقيع كلا من طرفي الدعوي، كما انها تفوق مبلغ المطالبه، وقد تضمنت ما نصه: "نحيطكم علما ان مطلبنا منكم بتاريخ 31-12-2021 مبلغ (37,437.47) ريال (سبعه وثلاثون الفا واربعميه وسبعه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله لا غير) نرجو التوقيع علي القسيمه ادناه بصحه المطابقه واستحقاقها او عدم صحتها مع توضيح اسباب الاختلاف ان وجدت ..."، وبناء علي حجيه المحرر المذكور وفقا لمنصوص الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، حيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها الكترونيا، مما يجعل الخصومه حضوريه في حقها، بناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، ... عدت الخصومه حضوريه"، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، المتضمن الموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه: "يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه -المبني علي الامر الملكي السابق- ونصه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."، ولما كانت المدعي عليها لم تودع جوابها مع وجوب ذلك عليها بنص الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه "...2- علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد جميع طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، كما ان العاده جرت علي ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، قال المقري في الكليات الفقهيه: "كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين" (ص183)، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٢٨٧.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال لشركه (...) للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.