moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه الصادره من الموثقين، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليها مواد غذاييه بمبلغ قدره: (٩٤.٤٩٤) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، ولم تسدد شييا من هذا المبلغ، وطلب الزامها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد بنفس مبلغ المطالبه، وممهوره بختم وتوقيع للمدعي عليه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٩٤.٤٩٤) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في مطابقه بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي ولم تحضر، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مطاعم (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٩٤.٤٩٤) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٤.٤٩٤) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ مطاعم (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٩٤.٤٩٤) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الخطا في تكييف الدعوي، اذ ان ما جاء في اسباب الحكم ما نصه: قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها غير صحيح، والصواب ان المبلغ هو قيمه تنازل عن السجل التجاري لشركه مطاعم (...) للوجبات السريعه وقبول تحمل المديونيه التي عليها بشرط ان يكون ذلك بتقسيط المبلغ علي دفعات، وقد استلمت المدعيه قسطين من المبلغ، وتم تحويل القسط الاول بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م، وتم تحويل القسط الثاني بمبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، ومجموع الاقساط التي وصلت للمدعيه هو مبلغ (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، وتبقي من اصل المبلغ الاجمالي مبلغ (٨٥,٤٩٤) خمسه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، جاري تسديدها علي دفعات بحسب الشرط المدون بين الطرفين، وهو شرط التقسيط، وطلب الغاء الحكم، والحكم برد الدعوي لعدم صحتها، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، وان المبلغ الباقي هو (٨٥.٤٩٤) ريال وانه مقسط وليس حالا، واجاب وكيل المستانف ضده ان ما ذكره بان الباقي هو (٨٥.٤٩٤) ريال صحيح اما عن شرط التقسيط فغير صحيح ولم توافق موكلته علي تقسيط المبلغ، وما يتمسك به المستانف من تقسيط المبلغ صدر من قبله علي المصادقه دون موافقه المستانف، وسالت الدايره وكيل المستانف هل لدي موكله ما يثبت الاتفاق علي تقسيط المبلغ محل المطالبه؟ فاجاب ان المديونيه سابقه وان الاقرار بها اشتمل علي ان يكون السداد علي دفعات وهذا دليل علي موافقه المستانف ضدها علي سداد المبلغ علي دفعات وفق ما ورد عن موكله في المصادقه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، وحيث قرر طرفا الدعوي ان المبلغ المتبقي هو (٨٥.٤٩٤ ريال)، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، مع تعديل منطوقه وفق ما ورد اناه، واما ما دفع به المستانف من كون المديونيه مقسطه، فلا بينه عليه، وتدوين المستانف لطلب ذلك في المصادقه لا يحتج به في مواجهه المستانف ضدها الا ان يثبت اقرارها به او موافقتها عليه، وهو ما لم يتحقق. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٤٧٠٦٤٧٠٥٦) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (بالزام المدعي عليها/ مطاعم (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨٥.٤٩٤) خمسه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.