moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470330613 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتنميه العقاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وكان الاتفاق علي مبلغ (12.792.000) ريال، وقامت موكلته بالعمل المطلوب، وقامت المدعي عليها بسداد (12.153.576) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (638.424) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم وجود ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه، وبسؤال الحاضر عن ذلك؟ افاد بانه تم الاكتفاء باخطار المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.