moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قضبان الومنيوم) عدد (٦) (قضبان الومينيوم للمطابخ والشبابيك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٠٩٦.٠٠) اثنان وسبعون الفا وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد والسداد بالاجل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٠٩٦.٠٠) اثنان وسبعون الفا وسته وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم(...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٦ه ،وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٠٩٦.٠٠) اثنان وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا، هذه هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في سند لامر تعذر تنفيذه لعيب شكلي فيه وطلب فتح حساب واقرار من المدعي عليها بالتعهد علي سداد ايه التزامات قادمه واطلب امهالي للنظر في وجود الفواتير وسندات الاستلام لدي موكلتي من عدمه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي صحيفه دعواه، وبسؤاله هل السند لامر حرر عند التعاقد فقرر انه حرر عند التعاقد هكذا قرر، عند ذلك جري افهام المدعي وكاله بان عليه ارفاق جميع ادلته التي يستند اليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- خلال (٥ ايام) بنسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بدعواه وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه، وللمدعي عليه الجواب عن الدعوي خلال (٥ ايام) ويقدم ما لديه من مستندات وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمه طلب ايداع مذكره في بوابه ناجز الالكترونيه مع وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره لضمان عدم ايقاع العقوبات النظاميه المترتبه علي تاخير وتعطيل المرافعه طبقا للماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما جري افهام المدعي وكاله انه في حال لم يتبين وجود ما ذكر من مستندات لدي موكلته فيقرر في مذكرته هل تطلب موكلته يمين المدعي عليه النافيه علي صحه الدعوي ام لا، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٦/٣/١٤٤٦ه ، وبعد اطلاع الدايره علي محضر الجلسه السابقه وعلي ما قدمه المدعي وكاله في الطلب رقم (...) من عدم وجود اي مستندات اضافيه وان موكلته لا تمانع من اخذ يمين المدعي عليه بعدم صحه المطالبه بهذه الدعوي وعدم وجود مبالغ لموكلته في ذمته، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله الحاضر في هذه الجلسه قرر قايلا موكلتي تطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه هذه الدعوي هكذا قرر، وبناء عليه قررت الدايره توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه وانه ان لم يحضر لادايها فستعده الدايره ناكلا عنها ويجري عليه المقتضي النظامي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٦ه ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، لذا فقد عدت الدايره المدعي عليه ناكلا عن اليمين، وحيث تم تبليغ المدعي عليه باداء اليمين وفق مهمه التبليغ رقم (...) وبناء علي الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٠٩٦.٠٠) اثنان وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا، وحصر البينه في سند لامر تعذر تنفيذه لعيب شكلي فيه وطلب فتح حساب واقرار من المدعي عليها بالتعهد علي سداد ايه التزامات قادمه وطلب امهاله للنظر في وجود الفواتير وسندات الاستلام لدي موكلته من عدمه هكذا اجاب، ولانه جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي صحيفه دعواه، ولانه بسؤاله هل السند لامر حرر عند التعاقد فقرر انه حرر عند التعاقد، عند ذلك ولعدم وجود ما اشار له من ادله سوي السند لامر جري افهامه بان عليه ارفاق جميع ادلته التي يستند اليها في هذه الدعوي بنسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بدعواه وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه، وللمدعي عليه الجواب عن الدعوي ويقدم ما لديه من مستندات وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ولان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه المدعي وكاله في الطلب رقم ٤٦١٠٢٩٩٩٦٢ من عدم وجود اي مستندات اضافيه وان موكلته لا تمانع من اخذ يمين المدعي عليه بعدم صحه المطالبه بهذه الدعوي وعدم وجود مبالغ لموكلته في ذمته، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله الحاضر قرر ان موكلته تطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه وانه ان لم يحضر لادايها فستعده الدايره ناكلا عنها ويجري عليه المقتضي النظامي، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٦ه ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، لذا فقد عدت الدايره المدعي عليه ناكلا عن اليمين، ولان السند لامر من مطبوعات المدعيه ومبين فيه نشاطها لقرينه علي وجود اصل تعامل مع الطرفين، وبناء علي الماده السادسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (...للمحكمه ان تعتد بالدليل الناقص متي ايده دليل اخر او قرينه، علي ان تسبب لذلك)، وحيث تبلغ المدعي عليه باداء اليمين وفق مهمه التبليغ رقم (...) وبناء علي الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٠٩٦) اثنان وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.