moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4983/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه ضد/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق 24/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/7/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي اختصم فيها المدعي عليها وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لخطاب المحكمه لابلاغ المدعي عليها الممهور بختم عمده حي (...)بمحافظه (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بما ورد في صحيفه الدعوي وخلاصتها بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (130,054) ريال قيمه قطع غيار سيارات تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها واستند في ذلك الي العقد المؤرخ في 27/4/1435ه اضافه الي اصل المصادقه المؤرخه في 31/يناير/2015م وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا بمبلغ المطالبه. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. وعن الموضوع، وحيث طلب المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (130,054) ريال، والذي يمثل قيمه بضاعه عباره عن قطع غيار سيارات اشترتها المدعي عليها من المدعي واستلمتها ولم تسدد قيمتها، وقد قدم المدعي بينته المتمثله في طلب تسهيلات ايتمانيه مؤرخ في 27/4/1435ه واصل مصادقه رصيد مؤرخه في 31/يناير/2015م. وحيث تخلفت الشركه المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: غيابيا بالزام الشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريالا وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 474 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه ضد/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 24/10/1438ه في القضيه رقم 4983/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد 2/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 11/5/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (130,054) ريال قيمه بضاعه عباره عن قطع غيار للسيارات. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4983/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام الشركه (...) العربيه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.