tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 32 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7R ٢٣ لعام ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
(ا) بشان اعتراض شركه
برقم (١٧) لعام ١٤٣١
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
في يوم الاثنين ١٩١٥ اrafدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام مشكله علي النحو التالي:
رييسا 1 - الدكتور
نايب الرييس ٢ - الدكتور
عضو ٣ - الدكتور
عضو ٤ - الدكتور
عضو ٥ - الاستاذ
سكرتيرا ٦ - الاستاذ
وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٣٥/١١/١٢،…… ممثلا عن المكلف، و周三 علي ٩، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ...., ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ......
ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) , علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
علي حساباتها لعامي ٢٠٧ م و ٢٠٨ م.
ويعترض المكلف علي:
خص الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٢/١٧/١٨ و تاريخ
اولا: الناحيه الشكيله:
ابلغت المصلحه المكلفه بالربط الزكي لعام ٢٠٠٧ م بخطابها ١٤٣١/٤/١٣ و تاريخ ٣/٢٣٨١/١٣ بالرقم ٢٠٠٧ م بخطابها ١٤٣١/٤/١٣
برقم ١٣٧٣/٦١ و تاريخ ١٤٣١/٦١. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقديد لدي المصلحه برقم ٧٨١٥ و تاريخ
بالربط الزكوي، وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ و تاريخ ١٤٨١/٤١ ه.
الوقايع:
خلال جلسه الاستماع افاد المكلف بانه يطلب سحب الاعتراض المنظور امام اللجنه، وان المكلف يوافق علي اجراء المصلحه،
وقدم مثل المكلف خطابا يتضمن ذلك، وتم عرض الخطاب علي متملي المصلحه، وقبلوا ما جاء فيه.
٣/١

الناحيه الموضويه:
خص الاصول الثابيه في حدود حقوق الملكيه.
وجهه نظر المكلفه:
نشير الي خطاب المصلده رقم ٢/٢٣/٢٦١، ٢/٢٧٨١/٦١، ٢/٢٧٨١/٦١، ٢/٢٧٨١/٦١، ٢٧/٢٧٨١/٦١، ٢/٢٧٨١/٦١، ٢/٢٧٨٦١/٦١، ٢/٢٧٨٦١/٦١، ٢/٢٧٨٦١/⁶٦، ٢/٢٧٨٦١/⁶٦، ٢/٢٧٨٦١/⁶٦, ٢/٢٧٨٦١/⁶٦، ٢/٢٧٨٦١/⁶٦،
نشير الي خطاب المصلحه رقم ٢/٢٣/٢٧/١٦، واتريح تم استبعاد ربح الفتره للعامين من حقوق الملكيه، وحيث ان الربح جزء لا يتجزا من حقوق الملكيه، يجب خص
لعام ٢٠٠٧ يال خطاب المصلحه رقم ٢/٢٣/٢٧/١٦، واتريح ٢/٢٣/٢٧/١٦، واتريح ٢/٢٣/٢٧/١٦، واتريح
علي التوالي، مما ولد فرقا قدره ٢٢١، للزكاه، حسبما قامت به المصلحه تحت مسمي صافي الاصول في حدود حقوق
الملكيه، حيث تم استبعاد ربح الفتره للعامين من حقوق الملكيه، وحيث ان الربح جزء لا يتجزا من حقوق الملكيه، يجب خصم
الاصول الثابته بما يقابله في احتساب الوعاء.
وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه طبقا لما جاء في التعميم رقم ١/٨٤٤١ و تاريخ ١٩٣٩١ ه.
الذي نص علي انه يخصص من الوعاء الزكي ضافي قيمه الاصول الثابته (بعد خصم الاستهلاكات)، وذلك بشريتين:
الاول: ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها.
الثاني: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع، والارباح المرحله من سنوات سابقه، والاحتياطيات،
والمخصاصات، والاستراکات، والحساب الذاتن لصاحب المنشاه.
ويتضح ان الشرط الثاني لم يشتمل علي ارباح العام عند مقارنه قيمه الاصل athيه الواجب خصمها مع حقوق الملكيه، مما
يشير الي اخفاع صافي ارباح العام المعدل للزكه، وهو ذات المفهوم الذي تايد بخطاب المصلحه الموجه لفرع المصلحه
بالرياض برقم ۳/۳/۵/۳ ه، وتعميم المصلحه رقم ۱/۷۳/۱ و تاريخ ١٤٠٩/٧/١٢
كما ان تحديد المصلحه للوعاء الزكي يعتمد علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق، ومن ثمن ازصه الوعاء
الزكوي بما فيها الارباح مسجله بموجب هذا المبدا المحاسبي، ويحكم تلك الارصده مفاهيم واعراف محاسبيه، و هذا يعني ان
الارباح يحكم حركتها قيود معينه، مثل حساب توزيع الارباح والتعليه في راس في المال واضافه الصارعه... الخ.
وعلي هذا الاساس، لا يمكن القول بان ارباح العام تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عروض قنيه، بينما الحقيقه ان
رصيدها لم يتاثر فعليا بالانخفاض بقدر ذلك المبلغ الذي استخدم، وانما تتاثر ارسدتها فعليا بالتوزيعات علي المساهمين. ومن
ثم، فان الادعاء بمقابله تلك الارباح للاصول الثابته وما شابهها علي اساس استخدامها، ادعاء ليس في محله، والا كيف يتم
التوزيع لادقه علي المساهمين في ظل هذا الادعاء.
ولان الزكاه شرعا تعرض علي راس المال مضاعا اليه الارباح، الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي
ناتج راس المال وغلته (الارباح)، وذلك بسبب طبينه النشاط الممارس، حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض
قنيه، ولكن الارباح اموال ناميه، ومن مقصد الزكاه وشروطها النماء، لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخاضها للزكاه.
وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنافي رقم (١٣) لعام ١٤١٧/٧/٢٨ ه الصادر بتاريخ ١٤١٧/٧/٢٨ ووزير الماليه رقم ٨٩٧٤/٣ و تاريخ ١٤١٧/٨/٦ وه عليه تتمسك المصلحه بصحه ربطها.
الدراسه والتحليل:
وحيث ان المكلف قبل وجه نظر المصلحه وفقا للخطاب المقدم للجنه خلال الجلسه، عليه يعتبر الخلافي متهيا لقبول المكلف
وجهه نظر المصلحه.
Y/2

القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) , علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٥ م
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
انتهاء الخلاف بين المكلف وال مصلحه لقبول المكلف وجهه نظر المصلحه.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوحيه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق
Y/Y