gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
# الزكاه وضريبه الدخل **القرار رقم:** (IFR-2020-94) **الصادر في الدعوي رقم :** (ZI-10328-2019) ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ### ضريبه الدخل في مدينه الرياض **المفاتيح:** زكاه وضريبه - وعاء زكوي ضريبي - المصاريف التي لا يجوز حسمها - فروق رواتب واجور العماله المحمله بالزياده عن شهاده التامينات - غرامات - غرامه التاخير في السداد - قبول شكلي – مده نظاميه – عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧م لبند فرق الرواتب بين ما تم الاقرار عنه وشهاده التامينات الاجتماعيه، وبند عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص نهايه الخدمه، وبند غرامه التاخير في السداد، مستنده الي انها لم تتمكن من تقديم كامل الاجور والرواتب، وعدم جواز فرض غرامه تاخير في حاله وجود اختلافات فنيه بينها وبين الهييه - اجابت الهييه بانها اضافت فروق الرواتب والاجور الي الوعاء بسند من شهاده التامينات الاجتماعيه التي اظهرت هذا الفرق، ولم تقدم المدعيه مستنداتها بان ما تحملته نفقه فعليه بالرغم من طلبها، وانها اعترضت علي بند عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص نهايه الخدمه بعد فوات المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان المصروفات التي تحسم من الوعاء يشترط ثبوتيه انها نفقه فعليه، ومبالغ الاشتراكات المسموح بحسمها نظاما تحسب من واقع شهاده التامينات الاجتماعيه، ونص علي ان تفرض غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده في حاله عدم السداد في المده النظاميه، ودلت علي وجوب تقديم الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار خلال المده المحدده نظاما - ثبت للدايره وجود فروق رواتب واجور بالزياده عن شهاده التامينات الاجتماعيه، ولم تقدم المدعيه مستنداتها الثبوتيه بانها نفقه فعليه، وثبت عدم سداد المدعيه للضريبه في المده النظاميه وان غرامه التاخير في السداد تابعه لعدم السداد، كما ثبت لها عدم تقديم الاعتراض لبند عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص نهايه الخدمه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه لبند عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص نهايه الخدمه، ورفض الاعتراض لبند فروق استيرادات وبند غرامات التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (١٢)، (٦٠/ب)، (٦٦/ا)، (٧٦/ج)، (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. * الماده (١١/٩)، (٩/١٠)، (١/٦٠) ، (٣/٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. * الماده (١/٥- ا)، (٤/٦)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10328 وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه... تقدمت بواسطه مديرها ... هويه مقيم رقم (...) ، بموجب سجل تجاري رقم (...) باعتراض علي الربط الضريبي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي الشركه المدعيه لعام ٢٠١٧م، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي ثلاثه بنود من الربط الزكوي والضريبي الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول: بند استبعاد الرواتب والاجور، تعترض المدعيه علي استبعاد الهييه في ربطها الرواتب والاجور بمبلغ (٢٥,١٠٧,٩٥٧)؛ وذلك كونها تمثل الفرق بين شهاده التامينات الاجتماعيه وبين ما تم الاقرار عنه؛ وذلك لانه يتم الاخذ بالراتب الاساسي وبدل السكن بحد # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اقصي قدره ( ٤٥,٠٠٠) ريال، وعدم امكانيه وضع جميع البدلات المدفوعه من الشركه للموظفين، وتطلب استبعاد الفرق، وتوجيه الهييه باصدار ربط معدل. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند السماح بخصم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه بمبلغ ( ٤٨٣,١٣١ ) ريالا سعوديا لاغراض الزكاه، وذلك لوجود فرق في الرصيد الافتتاحي لمخصص مكافاه نهايه الخدمه طبقا للاقرار، وطبقا لربط الهييه، وتطلب توجيه الهييه لتصحيح الخطا واصدار ربط معدل، وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير الناتجه عن الضريبه الاضافيه، تم ايقاع غرامه التاخير بعد الربط الضريبي الاضافي، وعليه فانه يجب الا تفرض الهييه غرامه تاخير بسبب الخطا او الاختلافات الفنيه بين المكلف والهييه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره مؤرخه في ١٤٤١/٠٤/٢١ه، فيما يتعلق بالبند الاول : بند استبعاد الرواتب والاجور، قدمت الشركه تسويه لبند الاجور والرواتب تتضمن ايضاح سبب الفروق، ولم تقدم ايه مستندات ثبوتيه تؤكد صحه وجهه نظرها كمستندات مؤيده لتلك التسويه بالاجور والرواتب للموظفين، وكشوف حساب البنك الداله علي ذلك، ونظرا للقصور في المستندات تتمسك الهييه بوجهه نظرها حيال هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث : غرامه التاخير، قامت الهييه باخضاع فروق ضريبه الدخل لغرامه تاخير السداد بواقع (۱) عن كل (۳۰) يوما تاخيرا، وتم احتسابها علي الغرامات غير المسدده، والناتجه عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه مستحقه السداد بموجب النظام، ويقصد بالضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه مستحقه السداد والمتمثله في التعديلات التي تجريها الهييه، واصبحت نهاييه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها؛ حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار حتي تاريخ السداد، وتتمسك بصحه اجرايها. وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٢٢ه، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض عن بعد جلسه لنظر الدعوي، حضرها /... سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وذكر انه قدم وكاله للامانه العامه للجان الضريبيه الا انها لا تخوله بتمثيل المدعيه نظاما في هذه الدعوي، وذلك لترك احد المديرين الموكلين في هذه الوكاله عن منصبه، وقدم عوضا عن ذلك تفويضا من غرفه الرياض من المدير الذي حل محل المدير السابق، وحضرها /... سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبناء علي ذلك، وحيث انه لا يعتد بالتفاويض لتمثيل المكلفين المدعين امام الدايره، وحيث ذكر / ... انه لا يمثل المدعيه نظاما بموجب الوكاله التي قدمها، فانه لم يثبت للدايره حضور من يمثل المدعيه نظاميا في هذه الدعوي، رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا. وبسؤال ممثل المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عليها عن دعوي المدعيه، اجاب بان المدعيه حصرت دعواها في اعتراضها علي قرار المدعي عليها في شان الربط الضريبي للمدعيه عن السنه المنتهيه في ٢٠١٧م، المتعلق بثلاثه بنود هي : الرواتب والاجور، وغرامه التاخير، ومخصص مكافاه نهايه الخدمه، وانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالنسبه للبندين الاول والثاني، اما الثالث فان المدعيه لم تعترض عليه في حينه، وعليه فان المدعي عليها تدفع بعدم النظر في هذا الاعتراض؛ كونه لم يقدم خلال المده النظاميه للاعتراض عليه امام الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري اجاب بالنفي؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه والضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره"؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الضريبي بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٥ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٥ه ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها يتمحور حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي والضريبي المعدل لعام ٢٠١٧م البند الاول : بند استبعاد الرواتب والاجور، فانه برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه فرق الاجور والرواتب غير الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها كونها لم تتمكن من تقديم كامل الاجور والرواتب في نظام التامينات الاجتماعيه، وذلك بسبب اقتصارها علي الراتب الاساسي وبدل السكن، وبحد اقصي ( ٤٥,٠٠٠) ريال وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (التاسعه ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه". وكما نصت الماده الثانيه عشره ) من نظام ضريبه الدخل من تعريف المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل بانها : "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل"، وحيث ان الخلاف حول هذا البند مستندي، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: "البييه علي من ادعي"، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها الامر الذي يتعين معه رد اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني : عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه، وحيث ثبت لدي الدايره عدم تقديم الاعتراض حول هذا البند امام الهييه العامه للزكاه والدخل، الامر الذي يتعين معه عدم قبول اعتراض المدعيه شكلا وذلك لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امام الجهه مصدره القرار. وفيما يتعلق بالبند الثالث : غرامه التاخير، وحيث يكمن اعتراض المدعيه بطلبها عدم فرض غرامه تاخر في السداد؛ وذلك لوجود اختلافات فنيه بينها وبين الهييه، في حين تري المدعي عليها ان غرامه التاخير ناتجه عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه مستحقه السداد بموجب النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل علي انه : "يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال مايه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار"، وكما نصت الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام"، ولما كانت الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل تنص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد في المايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخيرا، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وعليه فان ايقاع الغرامه من قبل المدعي عليها جاء متفقا مع النظام ولايحته التنفيذيه، ولا يعتد بما تدعيه المدعيه من وجود خلاف فني، وذلك لمخالفته النصوص الامره في نظام الدخل ولايحته التنفيذيه، الامر الذي يتعين معه رد اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع الاتي: اولا : رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) ضد قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، في شان بند الرواتب والاجور محل الدعوي. ثانيا: عدم قبول اعتراض المدعيه / شركه... (رقم مميز ...) ضد قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل في شان عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه محل الدعوي، لعدم تقديم اعتراضها علي هذا القرار خلال المده النظاميه. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) ضد قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، في شان غرامه التاخير محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ||/١٤٤٢/٠١ه موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.