moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 13534 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعيه صادره عن كتابه العدل ب(...)، برقم (...) وتاريخ 22/ 9/ 1440ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 4/ 3/ 1440ه الموافق 12/ 11/ 2018م اتفقت المدعي عليها مع موكلته المدعيه علي ان تقوم موكلته والتي تعمل في مجال توريد الاسمنت السايب بتوريد الاسمنت الي المدعي عليها بمبلغ قدره (400،000) ريال وقد تم الاتفاق علي جدوله هذا المبلغ علي ثمان دفعات كل دفعه بمبلغ وقدره (50،000) ريال الا ان المدعي عليها تقاعست عن دفع قيمه التوريدات المتفق عليها، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بالمبالغ المستحقه في ذمتها وقدرها (400،000) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 24/ 10/ 1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل ب(...)، برقم (...) وتاريخ 29/ 5/ 1438ه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها حسب ما هو موضح في بيان التبليغات وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (400.000) ريال والذي يمثل الثمن المتبقي من توريد موكلته للمدعي عليها الاسمنت السايب وذلك بموجب اتفاقيه مخالصه بين الطرفين مؤرخه في 4/ 3/ 1440ه وتنص هذه الاتفاقيه علي ان المدعي عليها ملتزمه بسداد مبلغ (400.000) ريال لموكلته من خلال اقساط مفرقه تبدا من 10/ 4/ 1440ه حتي 10/ 6/ 1441ه كل قسط بمبلغ (50.000) ريال وذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد اي قسط منها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع كامل الاقساط حالا فسالته الدايره عن المسوغ للمطالبه بكامل الاقساط مع انها محدده التواريخ فذكر ان موكلته هي مستحقه لهذا المبلغ اساسا ولم تلتزم المدعي عليها بسدادها وذكر انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي حل تاريخ اجلها ولم تسدد قيمتها وكذا الزامها بسداد المبالغ بحسب تواريخ الاقساط المبينه في الاتفاقيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي حل تاريخ اجلها ولم تسدد قيمتها وكذا الزامها بسداد المبالغ بحسب تواريخ الاقساط المبينه في اتفاقيه الجدوله المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 04/ 03/ 1440ه وذلك مقابل اعمال التوريد التي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه، فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حسب الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان طلب المدعيه وفقا لما ورد في صدر هذه الاسباب، وقد تبلغت المدعي عليها للحضور في هذه الجلسه عبر نظام ابشر الا انها تخلفت عن الحضور ولم تتقدم بعذر تقبله الدايره، لذا فان الدايره قررت السير في هذه الدعوي حضوريا واسقاط حق المدعيه في الدفاع، ولما كانت بينه المدعيه علي هذه الدعوي هي اتفاقيه موقعه من قبل الطرفين ومختومه بخاتمهما، والتي تنص علي تقسيط مبلغ المطالبه كما هو وارد في وقايع الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمطالبتها وفقا لما ورد في الاتفاقيه وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والتسويق سجلها التجاري (...) مبلغا قدره 200.000 ميتان الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والتسويق سجلها التجاري (...) مبلغا قدره 50.000 خمسون الف ريال بتاريخ 10/12/1440ه ومبلغ قدره 50.000 ريال بتاريخ 10/02/1441ه ومبلغ قدره 50.000 ريال بتاريخ 10/04/1441ه ومبلغ قدره 50.0000 بتاريخ 10/06/1441ه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 441 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (200.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (50.000) ريال بتاريخ 1440/12/10ه ومبلغ قدره (50.000) ريال بتاريخ 1441/2/10ه ومبلغ قدره (50.000) ريال بتاريخ 1441/4/10ه ومبلغ قدره (50.000) ريال بتاريخ 1441/6/10ه ، وباحاله اوراق القضيه لهذه الدايره قررت وقف السير في الدعوي بحكمها المؤرخ في 1441/11/23ه، ثم تقدم وكيل (المدعيه) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.