tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530563621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:62d74c37-b36d-4594-91d1-502f8b24e863 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570251643 لعام 1445 ه 
المدعي: 
صغير فهيد صغير الظفيري
المدعي عليه:
مؤسسه جبل الحمد للرخام والحجر
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي/عبيد بن سعد بن عبيد الظفيري بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق موكلي شفهيا مع زوج المدعي عليها علي الشراكه مناصفه فيما بينهم في عده مشروعات تجاريه حره براس مال وقدره 1000 الف ريال دفع موكلي منها لزوج المدعي عليها 500 خمسمايه ريال وبدات الشراكه في التجاره بالخضروات ثم الملابس ثم الدواجن الي ان وصل راس مال الشراكه مضاف اليها الارباح 12.000 اثني عشر الف ريال مناصفه فيما بينهم لم يستلم منها موكلي شيء، ثم طلب موكلي من زوج المدعي عليها توزيع الارباح فرفض زوج المدعي عليها تسليم الارباح بحجه انه يرغب بشراء سياره من نوع دينا بقيمه خمسون الف لتوسيع التجاره , ثم طلب زوج المدعي عليها من موكلي مبلغ خمسه وعشرون الف ريال (25000) مناصفه لشراء سياره (دينا) فسلم له موكلي بيد زوج المدعي عليها مبلغ 23.000 ثلاثه وعشرون الف ريال فقط قام موكلي بدفعها لزوج المدعي عليها , وبعد ذلك لم يقم زوج المدعي عليها بشراء سياره دينا معللا ذلك ان يرغب بفتح محل رخام , وبتاريخ 1-1-2020م قام بفتح المحل (مؤسسه جبل الحمد للحجر والرخام) باسم زوجته وهي المدعي عليها في هذه الدعوي علي ان توزع الارباح بعد عامين، وقد حل اجل استلام موكلي لارباحه بالشراكه الا ان زوج المدعي عليها ماطل في ذلك ولم يسلم موكلي اي مبالغ،طالبا الزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه، في (مؤسسه جبل الحمد للحجر والرخام)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/فواز بن خالد بن حنيظل الحربي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في (الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه، في (مؤسسه جبل الحمد للحجر والرخام)، مؤكدا بان شراكه موكله كانت مع زوج المدعي عليها واسمه محمد سويد الظفيري مبين ان المدعي عليها دورها صوري، وكما احال في بيناته الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر شراكه موكلته مع المدعي وليس هناك اي اتفاق بينهما، وسالت الدايره المدعي اصاله عن المبلغ المدفوع من قبله فذكر بانه (500) ريال كما شاركه المدعي عليه بذات المبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه ؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، ولما كان الثابت من خلال ما ادلي به المدعي وكاله من اتفاق موكله مع المدعي عليه علي الشراكه في تجاره حره براس مال من الطرفين، من المدعي (500) ريال ومن المدعي عليه (500) ريال، وعليه والدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي استبان لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين وفق ما ذكر مفصلا انفا، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم ﷲ - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه الله ما نصه (.. قال الزركشي رحمه الله: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (5/408)، وكما جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع ((شركه العنان... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. (احدهما...)) (ص497 كشاف القناع)، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي من حكم المحكمه العامه بعدم الاختصاص في الدعوي المقامه منه ضد المدعي/محمد السويد، فالثابت اختلاف الاطراف في القضيتين عن الدعوي الماثله، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (16/3) من النظام، مستدله لحكمها بالحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه بالرياض بالحكم في القضيه رقم (٣٦٩٠) لعام ١٤٤٢ه، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه في الماده رقم (31) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، كما انتاب هذه الدعوي طعنا في قبولها حري بايراده والتطرق له ذلك ان المدعي رفع دعواه علي مؤسسه جبل الحمد للحجر والرخام لصاحبتها/سلمي كماده زويني الظفيري، ويطلب اثبات شراكته في المؤسسه، والثابت ان المدعي يدعي شراكته مع المدعو/محمد السويد وان الشراكه كانت معه حيث تشاركا في تجارات حره منذ عام 1441ه، بينما المدعي عليها بحسب سجلها التجاري المرفق بالقضيه قيدت في السجل التجاري بتاريخ 15-6-1438ه، اي قبل انعقاد شراكته مع المذكور/محمد السويد، الامر الذي تنتفي معه صفه المدعي عليها في الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص سابق لنظر في شكل الدعوي، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها نوعيا وفق منطوقها ادناه
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/صغير فهيد صغير الظفيري -هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/مؤسسه جبل الحمد للرخام والحجر -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570251643 لعام 1445 ه 
المدعي: 
صغير فهيد صغير الظفيري
المدعي عليه:
مؤسسه جبل الحمد للرخام والحجر
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي مطالبته بالزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه، في (مؤسسه جبل الحمد للحجر والرخام). احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/صغير فهيد صغير الظفيري -هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/مؤسسه جبل الحمد للرخام والحجر -سجل تجاري رقم (...) ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي، فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/عبيد سعد الظفيري، وحاصله جاء كالتالي: اولا: سبق ان صدر حكم المحكمه العامه في ذات موضوع النزاع والقاضي بعدم اختصاص للمحكمه العامه بنظر الدعوي وهو ما يستوجب نظر الدعوي من المحكمه التجاريه لما هو مقرر بنص الماده(78)من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ب:اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها، وهو ما يثبت انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي. ثانيا: موضوع الدعوي هو المطالبه باثبات الشراكه في عمل تجاري وهو ما ينعقد به الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي لما هو مقرر (16) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، 3.منازعات الشركاء في شركه المضاربه وهو ما يثبت بطلان ما انتهي اليه الحكم المعترض عليه بمنطوقه. ثالثا: نص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك. والذي استند عليه الحكم المعترض عليه للقضاء بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي واختصاص المحاكم التجاريه بنظرها لا ينطبق علي دعوي المدعي وهو ما يبطل الاستناد عليه بنظر الدعوي، وارفق ضمن لايحه اعتراض عدد 3 صفحات وصك حكم صادر من المحكمه العامه بحفر الباطن بعدم الاختصاص ووكاله شرعيه، ثم ختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم بقبول الدعوي ثم نظرها موضوعا والقضاء بما جاء في للمدعي بطلباته الوارده. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 05/06/1445ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي من حكم المحكمه العامه بعدم الاختصاص في الدعوي المقامه منه ضد المدعي/محمد السويد، فالثابت اختلاف الاطراف في القضيتين عن الدعوي الماثله، ذلك ان المدعي رفع دعواه علي مؤسسه جبل الحمد للحجر والرخام لصاحبتها/سلمي كماده زويني الظفيري، ويطلب اثبات شراكته في المؤسسه، والثابت ان المدعي يدعي شراكته مع المدعو/محمد السويد، ومن ثم انحسرت متطلبات احكام الماده (77) من نظام المحاكم التجاريه فيما يقتضي لحجيه الحكم الصادر في نزاع سابق من وحده الاطراف واتحاد الموضوع، وهو ما جاء علي نسق الماده (86) من نظام الاثبات، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، يؤيد ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (4530349696)؛ والقاضي ب عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/صغير فهيد صغير الظفيري -هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/مؤسسه جبل الحمد للرخام والحجر -سجل تجاري رقم (...) ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.