tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430089767 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1443-07-23 document_type=ruling entity=document_number:378af1f6-8ebf-4875-bb40-350fdd9244ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439133875 لعام 1443ه
المدعي: 
(...) للاستثمار والتجاره
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب نوافذ زجاجيه واعمال مدنيه -(...)- وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٣١٦٧٥) مايه وواحد وثلاثون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: المدعي، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: المدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار المدعي عليها).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٥٠٣) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/07/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 02/09/1443ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي خطاب صادر من المدعي عليها بالاقرار بالمبلغ المدعي به وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك. وفي جلسه 06/11/1443ه فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وقد وجدت الدايره في خانه الطلبات مذكره جوابيه مرفقه من ممثل المدعي عليها مؤرخه بتاريخ 1443/11/3 ه ونصها:(نرد علي هذه الدعوي فيما يلي: اولا: بما ان المدعيه تطالب بقيمه مشتريات وبضايع تدعي انها قد سلمتها لموكلتي المدعي عليها فان ذلك لا يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه والتي تنظر في الاعمال التجاريه بين الاطراف وفقا لمقتضيات الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والتي حددت الاعمال التجاريه حصرا وان قيمه المطالبات الماليه في البيع والشراء يحكمها قواعد ونظام المحكمه العامه والمحكمه الجزييه حسب الاختصاص القيمي للدعوي وان هذا لا يدخل في وصف الاعمال التجاريه المراده بنص الماده الثانيه من النظام وندفع بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه لنظر هذه الدعوي وبما ان قواعد الاختصاص من النظام العام فيجوز الدفع بها في اي مرحله كانت عليها الدعوي. ثانيا: لا نقر بما تدعيه المدعيه ولا بما جاء في صحيفه دعواها والمبلغ المطالب به غير صحيح ونحتكم الي البينه والدليل الموصل الي الحق وان عبء الاثبات يقع علي المدعيه و لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت صحه دعواها من فواتير واسانيد وغيره، ولا يخفي علي فضيلتكم ان عبء الاثبات يقع علي المدعيه لقوله صلي ﷲ عليه وسلم "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه قولها وما قدمته في دعواها اقوالا ليس فيها ايا من الصحه والثبوت. ثالثا: بخصوص الخطاب الذي ارفقته المدعيه تستدل به كبينه علي صحه دعواها فهو عباره عن صوره غير اصليه وغير صحيحه ولا نعلم كيف استلمته المدعيه ونطعن في صحته مالم يتم مطابقته مع اصله وموكلتي لا تقر باي من فحواه والاسم المدون في الخطاب (...) فبعد الرجوع الي الشركه والسؤال عنه لم نجد هذا الموظف متواجدا بالشركه وبناء عليه نعترض علي صحه هذه البينه ونطلب منها فواتير مختومه علي صحه دعواها. الطلبات: الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها ولعدم قيامها علي اي بينه واضحه وصريحه.) وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه.. وفي جلسه 04/01/1444ه حضرت وكيله المدعيه المشار لها اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 24/02/1444ه فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت مذكرتها الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ 1444/1/3ه ونصها:(نفيد فضيلتكم بردنا علي جواب المدعي عليها وفقا للاتي: ١/ دفعت المدعي عليها بعدم الاختصاص القيمي للمحكمه التجاريه، وهذا غير صحيح، حيث لم يرد في نصوص باب الاختصاص من نظام المحاكم التجاريه ما يحدد الاختصاص القيمي سوي في الدعاوي التي تقام من المدعي الذي لا يحمل الصفه التجاريه ضد المدعي عليه التاجر وفق الفقره (٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما في هذه الدعوي فكلا اطراف الدعوي لهما صفه التاجر والعمل تجاري فلا وجه لدفع المدعي عليها.٢/ تنكر المدعي عليها مبلغ المطالبه وتطلب الاحتكام الي البينه الموصوله لتتهرب من التزاماتها التعاقديه والتي تماطل في سدادها، حيث ان الخطاب الصادر منها المؤرخ ب١٣- ٩-٢٠٢١م والذي ترد فيه علي خطاب موكلتي المؤرخ ب ٣١-٨٠٢٠٢١م بطلب المهله في السداد ولم تنكر استحقاق المبلغ ولم تنكر قيام موكلتي بالعمل. ٣/ تطعن المدعي عليها بصحه الخطاب الصادر منها المؤرخ ب١٣- ٩-٢٠٢١م وتطلب مطابقته مع اصله، فان موكلتي لا تمانع بمطابقته واحضار اصل الخطاب لدي الدايره للتحقق منه، والخطاب مختوم بختم الشركه برقم سجلها التجاري، وكون الموظف (...) موجودا في الشركه حاليا او لا فغير مؤثر حيث ان تصرفات التابع تلحق المتبوع وتصرفات العامل تلحق بالمنشاه فضلا عن ان تسليم الختم تفويض لحامله. وعليه فان موكلتي تتمسك بطلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٥٠٣) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه ريال). وفي جلسه 25/02/1444ه شير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وفيها قررت المدعيه الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم..
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعدما افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ، وبما ان اجراء الصلح تعذر بين الاطراف ، وبما ان المدعي ابرز من الادله ما ادعاه من بينات تتمثل في الخطاب الصادر من المدعي عليها وفيه رد بطلب الامهال في السداد والذي يعتبر بمثابه اثبات للحق في ذمه المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليه دفع بالطعن في الخطاب الصادر من موكلته ولم تتبين الدايره وجه هذا الطعن ولغياب المدعي عليه ولان الغياب يعد بمثابه النكول الذي لم تستطع معه الدايره ان تتبين وجه الطعن في الدليل مما يجعل الطعن فيه غير وجيه ، ولان الدايره ثبتت لديها العلاقه التعاقديه وكفايه الادله المقدمه من المدعي وعدم وجاهه رد المدعي عليه اضافه لغيابه الذي عد بمنزله النكول لذلك كله خلصت الدايره للحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار والتجاره (...) مبلغا وقدره (٣٩٥٠٣) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه ريالات سعودي والله الموفق.