moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 6237 لعام 1437 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/12ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبدالله البخيت عضوا القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها طلب الزام المدعي عليه بمبلغ 119.375 ريال مقابل تاجير مولدات كهرباييه. وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 1/6/1437ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وايقاف سجلها التجاري عن طريق وزاره التجاره، وفي جلسه 14/7/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقدم ترجمه للمستندات ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. وتم احاله القضيه الي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبتاريخ 29/05/1439ه قررت دايره الاستيناف اعاده القضيه الي هذه الدايره لاستكمال ابلاغ المدعي عليها. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره والتي جاء فيها ما نصه: (اسباب الاعتراض: اولا: من حيث الشكل: صدر الحكم المطعون عليه غيابيا بتاريخ 14/07/1438ه، وتبلغت به المدعي عليها في 09/09/1439ه، وحيث ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه ولا يحسب من المده المذكوره يوم التبليغ ولا يوم التقديم مما يعد معه اعتراض موكلتي مقبولا من حيث الشكل. ثانيا: من حيث الموضوع: 1. لم تتبلغ موكلتي بالدعوي ولا باي جلسه من جلسات التقاضي رغم ان المدعيه تعرف مقر الشركه المدعي عليها، ويمكن ابلاغها عن طريق العنوان الوطني لها. 2. صدر الحكم المعترض عليه غيابيا دون مناقشه المدعي عليها في صحه الدعوي، ومدي صحه ما قدمته المدعيه من مستندات. 3. تؤكد موكلتي المدعي عليها علي عدم صحه ما تدعيه المدعيه، وذلك لما يلي: ا. تم الغاء امر الشراء رقم (1718) المؤرخ في 14/04/1434ه الموافق 24/02/2013م بموجب خطاب موكلتي المرسل للمدعيه بتاريخ 23/04/2013م عبر بريد الكتروني، وذلك بسبب تاخر المدعيه في التوريد لمده شهرين (مرفق رقم 1 نسخه من الايميل مع ترجمه معتمده له). ب. بتاريخ 04/09/1434ه الموافق 12/07/2013م تم توقيع فاتوره الشراء رقم 1718 مقابل مبلغ مايه الف ريال فقط. (مرفق رقم 2 نسخه من الاتفاقيه مع ترجمه معتمده لها). ت. قامت موكلتي المدعي عليها باصدار الشيك رقم (...) بتاريخ 12/11/2013م للمدعيه سدادا لقيمه امر الشراء، وتم تسليمه للمدعيه بموجب سند القبض رقم (1811) بتاريخ 12/11/2013م، ولم تعترض المدعي عليها علي القيمه المسلمه لها. ث. لو كان للمدعيه ايه مستحقات لدي موكلتي، فلماذا لم تعترض علي القيمه التي استلمتها في حينها، ولماذا لم تتقدم بدعواها الا بعد ما يقرب من اربع سنوات مضت علي انتهاء العلاقه بينهما. وهذا كله يؤكد عدم صحه ما تدعيه المدعيه، ولذا فان موكلتي تطلب رد دعوي المدعيه. وحيث نصت الماده (533) من نظام المحكمه التجاريه علي انه "اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها..). الامر الذي نلتمس معه من اصحاب الفضيله تحديد موعد جلسه لنظر الدعوي حتي تتمكن من موكلتي من ابداء دفوعها وتزويد الدايره بما تطلبه من مستندات. واطلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي. ثانيا: الغاء الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 6237/1/ق لعام 1437ه والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه. ثالثا: الزام المدعيه بقيمه اتعاب التقاضي). وفي جلسه 10/11/1439ه جري افتتاح القضيه بعد تقديم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم الغيابي ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه لعدم ابلاغها وطلب وكيل المدعي عليها تاجيل الجلسه. وفي جلسه 30/12/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي اللايحه الاعتراضيه والتي جاء فيها ما نصه: (1. سبق وان تعاملت معنا المدعي عليها وذلك بامر واتفاقيه شراء رقم 1718 نتج عنه استيجارها مولدات الديزل المزدوجه والمطابقه لكل شروط شركه الاتصالات السعوديه stc لتشغيلها بموقع الجوال التابع للشركه مع محتوياتها وكان الموقع رقم zrn001 علي الوصف والنحو الذي جاء بامر الشراء المرفق صورته. 2. دفعت المدعي عليها بمذكره دفاعها بان هذا الامر تم الغاؤه بدعوي تاخيرنا علي غير الصحيح من الواقع ونقدم ما يفضح عدم صحه ذلك وهو مشهد رسمي من شركه الاتصالات مفاده ان المدعي عليها استلمت مبلغ تركيب نفس المولدات بنفس الموقع المحدد بامر الشراء اي ان عمليه التركيب والتوريد لنفس المولدات تمت بنجاح للشركه السعوديه عن طريق المدعي عليها التي استلمته منا حسب امر الشراء نفسه فلماذا الادعاء بالغاء امر الشراء هذا؟ 3. مع العلم انه سبق وان قدمنا ما يؤيد ذلك ايضا باصدار الشركه المدعي عليها الشيك رقم (...) لصالح المدعيه بتاريخ 12/11/2013م سدادا لقيمه امر الشراء وتم تسليمه بموجب سند قبض رقم 1818بنفس تاريخ الشيك مع صوره من فاتوره طلب السداد التي امتنعت المدعي عليها عن سدادها، رغم انشغال ذمتها بالمبلغ المدعي به. واطلب اثبات دعوانا بموجب ما قدم من مستندات والزام المدعي عليها بدفع ما تبقي بذمتها وهو مبلغ 119.375ريال مع الاحتفاظ بالزامها اتعاب المحاماه وقدرها 22000 الف ريال). وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه 16/01/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد علي الاسانيد التي قدمها وكيل المدعيه: 1. البريد الالكتروني: ان البريد الالكتروني من شركه stc الذي قدمته المدعيه رفق مذكرتها لا يحتج به بل غايه ما فيه افادته بانه تم تركيب المولد المزدوج الذي تم التعاقد عليه في الموقع المحدد -وهو ما لا تنكره موكلتي اصلا - واختلاف السعر وارد باعتبار كون العقد بالباطن والاسعار كما لا تخفي في العاده متباينه جدا. 2. امر الشراء رقم (1718) بتاريخ 24/2/2013م: قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعيه بموجب امر شراء برقم (1718) والمؤرخ في 14/4/1434ه الموافق 24/02/2013م، وبعد تاخر ومماطله المدعيه عن توريد المولدات مده شهرين قامت موكلتي بالغاء امر الشراء المذكور وذلك برساله بعثتها موكلتي للمدعيه بتاريخ 23/4/2013م عبر البريد الالكتروني "سبق تقديمها للدايره". * وبعد التفاهم مع الشركه المدعيه اصدرت موكلتي اتفاقيه الشراء الجديده بذات رقم السابقه (1718) وتاريخ 12/07/2013م مقابل مايه الف ريال فقط "سبق تقديمها للدايره". وبعد انتهاء العمل المتفق عليه بين موكلتي والمدعيه في الاتفاقيه الجديده لم تتوان موكلتي في سداد المبلغ المستحق عليها، وقامت باصدار الشيك رقم (...) بتاريخ 12/11/2013م قبض رقم (1811) بتاريخ 12/11/2013م ولم تقم بالاعتراض علي القيمه التي استلمتها لانها مطابقه للمبلغ المتفق عليه "سبق تقديمهما للدايره". 3. فاتوره طلب السداد الصادره من شركه (...)بتاريخ 20/8/2013م: ان موكلتي تنفي صحه هذه الفاتوره كما انها لم تستلمها منهم اساسا، فكيف تقوم المدعيه بصنع مستند لصالحها بنفسها ثم تحتج به. ثانيا: لم تعترض المدعيه علي القيمه التي استلمتها، ولم تطالب الا بعد اربع سنوات: ان تقاعس المدعيه -التي تزعم وجود مستحقات علي موكلتي- عن تقديم اعتراضها علي القيمه مده تقارب اربع سنوات ليعد قرينه علي صحه موقفنا، وربما ان المدعيه لما علمت بتفاصيل عقد موكلتي مع شركه (...) طمعت في مزيد من الربح واقامت هذه الدعوي. ثالثا: تناقض الشركه المدعيه في دعواها: فان وكيل المدعيه قد ذكر في مذكرته الاولي والتي نظرت لدي المحكمه الاداريه بالرياض في عام 1438ه ان (موكلتي قامت ببيع مولد بموجب اتفاقيه شراء برقم 1718..) بينما في المذكره التي قدمها في الجلسه الماضيه بتاريخ 29/12/1439ه ذكر فيها انه (سبق وان تعاملت معنا المدعي عليها وذلك بامر واتفاقيه شراء رقم 1718 نتج عنها استيجارها مولدات الديزل المزدوجه... لتشغيلها بموقع الجوال..) وهذا التناقض الواضح يدل علي عدم جزمه بالدعوي ومراوغته فيها. وهذا كله يؤكد عدم صحه ما تدعيه المدعيه، ولذا فان موكلتي تطلب رد دعوي المدعيه كما تطلب الزام المدعيه بقيمه اتعاب التقاضي). فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي فجري شطبها ثم تقدم وكيلها بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 13/03/1440ه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعلي الغاء امر الشراء فقرر عدم قبول اليمين ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم طلب وكيل المدعيه تصحيح مذكرته السابقه من تاجير الي بيع واحال الي ما سبق تقديمه كما سالت الدايره عن مقدار التعامل بينهما فاجابا بانه تعامل واحد وهو عباره عن جهاز واحد تم تسليمه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 119.375ريال مقابل بيع مولد كهرباييه, ولما كان من الثابت من اوراق القضيه انه تم تعميد المدعيه بتوريد جهاز توليد كهرباء الا انه ولعدم التزامها بالموعد المحدد وتاخرها شهرين تم الغاء الطلب وقبل توريد مولد الكهرباء, ثم تم الاتفاق بين الطرفين بعد الغاء التعميد الاول علي توريد مولد بذات امر الشراء بمبلغ 100.000ريال, وتم تسليم المدعيه ثمنه بموجب المستندات المقدمه من المدعي عليها, ولما كانت المدعيه تدعي خلاف ذلك ولم تقدم البينه علي ذلك بل وقايع الحال تدل علي خلاف دعواها اذ كانت في بدايه الدعوي تطالب باجره مولد ثم عدلت طلبها في اخر جلسه الي قيمه بيع وليس اجاره, ويؤكد عدم صحه الدعوي ان عدد الاجهزه التي قامت المدعيه بتوريدها جهاز واحد تم استلام ثمنه, ويضعف جانب المدعيه تاخرها في المطالبه لمده اربعه سنوات, ولما لم تكن هناك بينه صحيحه للمدعي وجانب المدعي عليها اقوي شرعه اليمين في حقها ولما لم تقبل المدعيه بيمين المدعي عليها فان الدايره تقرر الي العدول عن حكمها الغيابي والحكم برفض الدعوي. ولا يؤثر في ذلك ما اثاره وكيل المدعيه وتمسكه بخطاب شركه (...) فان ما تضمنه عام لا يسند دعواه وانما يحمل علي المولد الذي تمت المحاسبه عليه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان يدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...). امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو احمد بن محمد الزيد عضو محمد بن عبدالله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1614 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، بيع مولدات كهرباييه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/4/1440ه في القضيه رقم 6237 لعام 1437ه القاضي بما يلي :اولا: العدول عن حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) التجاريه المحدوده ضد شركه (...) .محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان