tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630260161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2024-10-08 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:df0cf9a7-549f-4137-9821-fb6d046a2b8c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٧٨٧٤٠لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٢٨٤١٨٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(اجره معدات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي عليه..الخ) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٢٤٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦ه,، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٦/١١/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال اللايحه التي نصها: لقد اجر المدعي علي المدعي عليه عدد ١ سياره من نوع (...) لتوريد ردود واستحق عليه مبلغ قدره (١٨٠٨٠٠)ر.س وتمت مطالبته وديا ورسميا فلم يسدد فاضطر المدعي لتوكيل محام للمطالبه فقدم نيابه عنه القضيه رقم (٤٢٨٤١٨٠) بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٢ه،و عقدت فيها عدد (٢) جلسه ثم صدر الحكم الابتدايي رقم (٤٢٩٠٩٥٥٥٤) بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٢ه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٠٨٠٠) فاعترض عليه بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ه وعقدت جلسه امام دايره الاستيناف الاولي بذات المحكمه واصدرت الحكم رقم (٤٢٩٠٩٨٢٣٠) بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٢ه بعدم قبول اعتراضه وقدمه المدعي للتنفيذ وصدر عليه قرار ٣٤ و ٤٦ ولكنه لم يسدد وقدم التماس علي الحكم بالطلب رقم (...) بتاريخ ١١/٨/١٤٤٣ه ذكر انه لديه ما يفيد عدم استحقاق المبلغ المحكوم به وبينات اخري تعذر عليه تقديمها وعقدت عدد (١) جلسه لنظر الالتماس وصدر الحكم رقم (٤٣٧٠٦٢٤٢١) بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه برفض الالتماس ومما سبق يظهر من المدعي عليه اللدد في الخصومه و السعي لتابيدها برفع الاعتراض تلو الالتماس والعكس للمكايده وتطويل النزاع واشغال المدعي اضافه الي مماطلته في السداد ودفعه الدعوي بدفوع ومستندات منقطعه الصله بالنزاع مما يتطلب معه توكيل المدعي لمحامي ليتولي نيابه المطالبه والمجابهه لمسالك المدعي عليه..لذا اطلب الحكم عليه بدفع مبلغ وقدره (٥١٠٠٠) ر.س. وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل الدايره فامهلته الدايره لتقديمه خلال خمسه ايام وللمدعي عليه حق الرد خلال خمسه ايام بعدها. وبتاريخ ١٥/١١/١٤٤٥ه،قدم المدعي عليه مذكره ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله القاضي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالدايره الثانيه، حفظه الله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: وبعد: الموضوع: الرد علي الدعوي رقم ٤٥٧١٢٧٨٧٤٠ الرد:- ان موكلي لم يضر بالمدعي وما طالب به المدعي بالدعوي السابقه هو ليس بحق له وعلم المدعي يقينا بالحق الذي في ذمته لموكلي، وانكاره للحق ليس دليلا علي صحه ما يدعي فهو لازم له ديانتا ولا تبري ذمته منه الدينيه بالحكم الصادر، والضرر الذي يدعيه ليس صحيحا وليس له انما الضرر حصل علي موكلي بانكار الحق الذي له في دعوي المدعي، ويتبين للدايره ان الدعوي التي اقامها المدعي بالرقم ٤٢٨٤١٨٠ بتاريخ:١٦:٠٥:١٤٤٢ه، اتت علي نحو لا مماطله فيه للمدعي، والقضيه حكم بها باسباب شكليه لعدم تخصص موكلي بالنظام والقانون، ولم تدخل الدايره بالموضوع والتحري عن صحه الدعوي وذلك بعدم اعطاء المهله لموكلي للرد وتقديم البينات التي تثبت عدم صحه دعوي المدعي، وهذا امر خارج عن قدره واراده موكلي وعايد للدايره، وكذلك في الاستيناف سبب عدم قبوله لعدم رفعه من قبل محامي، وهذا رد للاعتراض شكليا ولم تدخل في موضوع الدعوي محكمه الاستيناف، ويثبت صحه ذلك حينما وكل موكلي محامي بتقديم التماس اعاده النظر، وتقديم بيناته قبل الالتماس وذلك بعد النظر فيه، ولكن لتفريط المحامي الذي وكله موكلي بالترافع بعد قبول الالتماس وجه له سؤال من الدايره ورد بانه لا يعلم، وهو لديه كامل المستندات وسبق ان قدمها في الالتماس للمحكمه فبناء علي هذا الرد حكمه المحكمه في موضوع الالتماس، وما ذكره المدعي في دعواه هذه من اللدد في الخصومه والسعي لتاييدها برفع الاعتراض تلو الالتماس، فهذا مردود عليه هل يريد المدعي تجريد موكلي مما كفله له النظام من طرق اعتراض للدفاع عن حقه وسكوت علي جور المدعي واكل ماله بالباطل، فموكلي استعمل حقه النظامي في الرد علي الدعوي وتقديم الاعتراض وهذا حق له في النظام، ونصت الماده ٢٨ من نظام المعاملات المدنيه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر . فموكلي استعمل حقه بالاعتراض استعمالا مشروعا له. وقام به موكلي لا يعد كيديه للدعوي واضرارا بالمدعي علي زعمه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، نجد ان موكلي لم يكن مماطل للمدعي، او غير جاده في الدعوي، وحيث ان القضيه الاصل فيها الحق ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء، وحيث انه لم يظهر المماطله من موكلي، ولا تعمد الجاء المدعي للترافع امام القضاء ولها الحق بالترافع بدون توكيل محامي، وتوكيله حق لها تتحمله اذا رغبت بالتوكيل. صاحب الفضيله ان المدعي في دعواه هذه لم يقدم البينه علي صحه دعواه بدفع المبلغ محل الدعوي لو افترضنا علي صحه ما يدعي به، ومما يؤكد عدم صحه ما يطالب به المدعي في دعواه هذه، تناقضه بمبلغ المطالبه في الاخطار المرفق من المدعي مبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ اربعون الف، وفي الجلسه الماضيه يطالب بمبلغ وقدره ٥١.٠٠٠ واحد وخمسون الف ريال، فهو متناقض بتحديد المبلغ بما انه يدعي ضرره ودفعه هذا المبلغ فكيف لا يعلم كم الذي دفع ولماذا لم يقدم ما يثبت صحه ادعايه بالدفع ومن عقد الاتعاب لو افترضنا صحه دعواه. ولو افترضنا ان ما يدعيه المدعي صحيح فمبلغ المطالبه يخالف العرف المعمول به في تحديد الاتعاب في سوق المحامين فمثل هذه القضايا مبلغ الاتعاب فيها بين ١٠بالميه - ١٥بالميه، وهذا يثبت عدم صحه الدعوي وانما محاوله من المدعي لاكل مال موكلي بغير وجه حق. الطلبات:- اطلب رد عوي المدعي. مقدمه المحامي: (...)) وبتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه قدم المدعي مذكره ونصها (اصحاب الفضيله بالدايره التجاريه الثانيه سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، اشاره الي ما ورد في مذكره المدعي عليه فنرد بالاتي: اولا: جاء في جواب المدعي عليه بانه لم يضر ويماطل بالمدعي في الدعوي الاصليه في حين انه في ذات الجواب يدعي عدم استحقاق موكلي بالمطالبه الاصليه بالرغم من صدور حكم نهايي بالمطالبه وكذلك رفض اعتراضه والتماسه ثم يدعي بان القضيه حكم فيها باسباب شكليه وان الدايره لم تدخل في موضوع وتتحري صحه المطالبه وهذا مردود عليه بان الحكم الصادر قضي بموضوع النزاع والذي انتهي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٠٨٠٠) واما رفض الدايره للاعتراض او الالتماس وجهل موكله بالانظمه حسب زعمه وتفريط محاميه فهذا لا علاقه له بموكلي بل يثبت تضرر موكلي تاره بالجايه بتوكيل محام لرفع دعوي للمطالبه بحقه ولا يخفي علي فضيلتكم بان الدعاوي التجاريه لازم رفعها من محامي وتاره برفع المدعي عليه الاعتراض وثم الالتماس ومماطله في تنفيذ الحكم وما زال المدعي حتي في هذه الدعوي يناقش في موضوع الدعوي الاصليه المنتهيه بحكم. ثانيا: ما جاء في جوابه من انه لم يماطل وانه لم يلجا موكلي لتقديم الدعوي وان موكلي هو من رغب بتوكيل محام فهذا مردود عليه بان نظام المحاكم التجاريه اوجب ان تقدم الدعوي التجاريه من محام واستغرب من الوكيل المحامي صدور مثل ذلك منه بالرغم من وضوح النظام. اخيرا ان ضرر المدعي عليه وممطالته لا زال قايم حتي هذه الدعوي ولا زال يناقش في موضوع الدعوي الاصليه مما يؤكد ممطالته ومحاوله تشتيت الدايره بتقديم كلام مرسل لا علاقه له بالدعوي. وعليه اطلب الحكم لموكلي بطلباته) وبجلسه ٢٨/١١/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وكاله رقم (...) وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه والاطلاع.
وبجلسه ١٨/٠١/١٤٤٦ه، حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ولكون الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوي فبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب الترافع في تلك الدعوي رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليهما، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي من المبالغ التي لا تلزم بها المدعي عليها ابتداء كونها من قضايا التعويض التي يكون فيها النظر منوطا بالدايره القضاييه والنظر فيها باعتبارات متعدده لان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسه التي حضرتها في الدعوي التي سبق الفصل بها، ومبلغ المطالبه، والمستندات المقدمه، واذا رات الدايره بان المبلغ الذي ستلزم به المدعي عليها مقارنه بالاعتبارات التي سبق النظر فيها بالدعوي السابقه فاحشا وكثيرا فان الدايره لا تعمل ذلك كون ان ذلك ليس ملزما ابتداء به المدعي عليها ويرجع في تقدير ذلك للدايره القضاييه وفق ما سبق بيانه، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما قدم المدعي مستندا علي صحه دعواه الحكم الابتدايي وحكم عدم قبول الاستيناف وحكم عدم قبول الالتماس، وبما ان لبادايره تعتبر هي الخبير الاول في تقدير الاتعاب فان الدايره تنتهي الي تقديرها بنسبه (١٠%) من قيمه الحكم في الدعوي الاصليه وتنتهي الي ثبوت المبلغ الورد بالمنطوق ادناه، ومن ثم الزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه اذ هذا الدفع لا تقوم به حجه في ظل ما قدمه المدعي؛ ما تحكم الدايره وفقا للمنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٨.٠٨٠) ثمانيه عشر الفا وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٧٨٧٤٠لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥١٠٠٠) واحد وخمسون الفا ريال عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨.٠٨٠) ثمانيه عشر الفا وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (...)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (الناحيه الشكليه: بما ان هذه الصحيفه قدمت ضمن المهله المحدده نظاما للاستيناف علي الاحكام وفقا للماده (۷۹) من نظام المحاكم التجاريه حيث صدر الحكم بتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٤٦ه، وقدمت هذه الصحيفه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في النظام، لذا فهي جديره بقبولها شكلا. الوقايع: تقدم المدعي بمطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: ٥۱,۰۰۰، واحد وخمسون الف ريال، عن اضرار التقاضي. اسباب الاعتراض الموضوعيه علي الحكم: اولا: ان الدايره الابتداييه الموقره جانبت الصواب بما ذهبت اليه من حكم في هذه الدعوي، وما تم ذكره من اسباب الحكم فهو محل نظر وجدير بنقضه. حيث ان الدايره لم تسبب حكمها علي تسبيب سليم وصحيح في اصله ومضمونه، وذلك بان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه ولم يقم عقد الاتعاب ولا ما يثبت صحه الضرر، وهذا مخالف لنص نظام الاثبات في الماده الثانيه، علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، وكذلك الماده الثالثه البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. المدعي خالف في دعواه ما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه، فقره ۲، ب، يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وقد جاء الحكم الصادر مؤيدا لهذه المخالفه النظاميه الصريحه واضفي اليها الحجيه وقبول الدعوي والحكم بها بدون تقديم اسانيد الدعوي من المدعي، وكذلك عدم تضمين الحكم الرد علي الدفوع الجوهريه، بعدم تقديم البينه واثبات ركن الضرر في الدعوي. المدعي لو كان محقا في دعواه كان قد قدم طلب التعويض عن اضرار التقاضي مع الدعوي الاصليه ولا سيما بانه قد ذكر بانه وكل محامي بها والمحامي غير مقبول منه الجهل في النظام ناهيك عن مثل هذه الاجراءات والطلبات المهمه في الدعوي والتي لا يعذر بالجهل بها، وهي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ، فللمدعي طلب التعويض عن اضرار التقاضي في الدعوي الاصليه وهذا يثبت عدم صحه ما يدعيه من اضرار وليس لديه ما يثبت ذلك، وفي هذه القضيه كذلك لم يقدم اثبات علي ركن الضرر بانه قد خسر مبلغ اتعاب المحاماه التي يطالب بها الان. عدم امتياز المدعي فيما يدعيه، لعدم صحه المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي لانتفاء ركن من اركان التعويض وهو الضرر والعلاقه السبيبه: حيث ان مطالبه المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه تعتبر من قضايا التعويض، ويلزم لتوافرها اركان التعويض الثلاثه وهي: (الخطا والضرر والعلاقه السبيبه بينهما) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، ويتبين لفضيلتكم في هذه المطالبه انتفاء ركن الضرر، وذلك بعدم تقديم البينه علي اثبات الضرر، وتباعا عدم صحه المطالبه بالتعويض للاسباب التاليه: انتفاء ركن الضرر وعدم اثبات الضرر من المدعي في دعواه. وبما ان المدعي لم يقدم ادله علي صحه دعواه والمتمثله في عقد اتعاب المحاماه مع المحامي والذي يعتبر اثبات علي ركن الضرر، وذلك بعدم تقديمه في الدعوي الاصليه السابقه وكذلك عدم تقديمه في هذه الدعوي محل الاعتراض، وكل ذلك بغير مقتض لتقديمها، وعلي ذلك لو حاول المدعي علي تقديم عقد اتعاب المحاماه لدي محكمه الاستيناف فهو جدير برفضه وعدم قبوله، استنادا للماده الحاديه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، ونصها: لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها . قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٦/٦٧٤ (لا يصدر الحكم لمدع الا بعد طلبه)، وقراره رقم ٤/٥٣٧ (لا يحكم في الحق الخاص بشيء لم يطلب)، والماده ٢٠٠/د من نظام المرافعات التي جعلت من حالات الالتماس (اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه) ويتبين خطا الحكم بما لم يثره المدعي ولم يطلبه فالمدعي طلب في دعواه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (٥١,٠٠٠) ولم يقدم البينه علي دعواه ولم يطلب من الدايره تقدير اجره المثل حتي تحكم الدايره بنسبه (١٠٪) وهي تعتبر اجره المثل في قضايا التعويض عن اضرار التقاضي، والاصل والصحيح في هذه الدعوي رد الدعوي. ا- عدم تسبيب الحكم والتناقض في اسباب الحكم بين ان الدعوي كونها من قضايا التعويض ولم تقم الدايره بانزال اركان التعويض علي الحكم، وبين ان المدعي قدم مستندا علي صحه دعواه الحكم الابتدايي وحكم عدم قبول الاستيناف وحكم عدم قبول الالتماس، حيث ان الحكم لم يبين الرد علي هذين الاختلاف، فان اخذ بالتعويض فعليه الرد والتسبيب علي اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه واثبات هذه الاركان، وان اخذ بان اثبات الدعوي الحكم الصادر الابتدايي وحكم الاستيناف وحكم الالتماس، فقد حاز الحكم عن النص النظامي وخالف الحكم نص الماده الثامنه والعشرين من نظام المعاملات المدنيه، من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر، فموكلي استعمل حقه بالترافع وتقديم الاستيناف وتقديم الالتماس وهو استعمال مشروع له، اما جمع هذين النقطتين في تسبيب الحكم وهي متضادتان ولا يمكن الجمع بينها لتناقض بعضهن البعض. وبذلك يكون الحكم محل نقض لعدم تسبيبه بالشكل السليم نظاما. ب- وهذه مخالفه لنص الماده (١٦٣) من نظام المرافعات الشرعيه بالقصور الواضح في تسبيب الحكم والاستدلال، حيث خلا الحكم في اسبابه من بيان المستند الشرعي والنظامي في النتيجه التي وصل اليها الحكم محل الاعتراض، وعدم الرد والبيان علي ما اورد من دفوع جوهريه في الدعوي، ولوجوب محكمه الاستيناف علي اشتمال حكمها علي اسبابه والرد علي ما تضمنه طلب الاعتراض من اسباب ودفوع، وفقا لما نصت عليه الماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، ان كانت الفقره (۳) من ذات الماده قد اجازت الاحاله الي اسباب الحكم المعترض عليه الا انها اوجبت حال ذلك ان تصرح المحكمه في اسباب الحكم المعترض بالدفع الجوهري مع الاشاره الي مضمون الرد علي ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه، ولما كان حكم محكمه الدرجه الاولي قد خلا من الاسباب وخلا من الرد علي الدفوع الجوهريه وجمع بين متضادين لا يمكن الجمع بينهما علي النتيجه التي وصلت اليها الدايره في حكمها الابتدايي، وبذلك فان الحكم المعترض عليه يشوبه من العيب في الاستدلال ما يوجب نقضه وعدم تاييده من محكمه الاستيناف. اصحاب الفضيله حفظهم الله ان الحكم الصادر في هذه الدعوي مخالف للنظام والواقع وما استند عليه من اسباب فهو غير وجيه وهذا لا يخفي علي علم وخبره فضيلتكم وما تم ذكره في صدر الاعتراض وبذلك يتضح لكم بان الحكم صدر علي وجه مخالف للنظام في النتيجه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: من ناحيه الشكل: قبول هذا الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المواعيد النظاميه وفقا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: وفي الموضوع: نقض الحكم محل الاعتراض والحكم برد الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم عقبت وكيله المستانف ضده بان لديها استيناف فرعي فقدمت عبر الدردشه المذكره التاليه (١-اقرر بالاستيناف الفرعي مقابلا لاستيناف المدعي علي طبقا للماده (٢٧) من لايحه طرق الاعتراض. ٢-لا يخفي علي فضيلتكم بان الدعاوي التجاريه لابد من حضورها والترافع فيها يكون عن طريق محامي وهذا ما عمل به موكلي حيث تم توكيل محامي للترافع في القضيه المذكوره حيث تم ابرام عقد اتعاب (المرفق١) والموضح فيه المبالغ التي تم سدادها والذي لم تتطرق له الدايره رغم انه موضح فيه المبالغ الي ان الدايره اكتفت بالحوالات وحكمت بمبلغ يسير رغم تكبد المدعي وسداده مبالغ الاتعاب الموضحه في الحوالات المرفقه مع التاكيد بان الدايره طلبت عقد الاتعاب في الجلسه ورفضت المهله لاحضاره بالرغم من التوضيح بان العقد قديم وفي الارشيف ويصعب احضاره في ذات الجلسه. ٣- اغفلت الدايره الحواله المقدمه من المدعي والتي تضح بان المبلغ المدفوع للمحامي الموكل في الدعوي مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال سعودي عن طريق حواله بنكيه من المدعي الي المحامي (مرفق ٢) بالاضافه الي مبلغ ٢٨٧٥٠ ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي وذلك بناء علي فاتوره اجره تم سداده المدعي بدل من المحامي والمتبقي نقدا مما يؤكد صحه كامل المطالبه والحكم بموجبها. وعليه اطلب قبول الاستيناف الفرعي ونقض الحكم جزييا والقضاء مجددا للمدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٥١٠٠٠ ر.س). ثم سالتها الدايره عن المرفقات التي اشارت اليها فقررت انها ارفقتها عبر ايداع المذكرات فسالتها الدايره متي كان ذلك فقالت اليوم ثم عقب وكيل المستانف ان لديه ردا ثم ارفق الرد التالي (ما جاء في رد المدعي في هذه الجلسه سبق وان تم الرد عليه في مذكرات الرد علي الدعوي بالمحكمه الابتداييه ومطالبه المدعي بتقديم ما يثبت صحه دعواه ولم يقدمها وكذلك تم الرد في مذكره الاعتراض المرفقه في الاسباب الموضوعيه بالفقره الاولي والمدعي لا زال لم يقدم عقد اتعاب المحاماه الذي يثب فيه دعواه وما قدمه الان من حوالات لا تثبت صحه دعواه ولم يقم بتقديمها في الجلسات الابتداييه فلماذا لم يقدمها ولم يرفقها هي وعقد اتعاب المحاماه فالحوالات لو صحه لا ثبت بانها تخص الدعوي ونطلب عدم قبولها من المحكمه استنادا علي الماده ٢١ من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام ونصها لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، واما ما يخص طلبه بنقض الحكم والحكم له بمبلغ ٥١٠٠٠ الف وهو طلبه الاصلي في الدعوي فلا وجه لطلبه حيث انه لم يقدم المدعي مذكره اعتراض علي الحكم في المده المحدده للاعتراض ٣٠ يوما، وعدم اعتراض المدعي علي الحكم واسقاط حقه بالاعتراض دليل علي رضاه في الحكم والان يطلب نقضه والحكم له بدون تقديم طلب اعتراض).ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء وبنا عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧١٢٧٨٧٤٠) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٦٣٠٠٦٣٤٧١) وتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٤٦ه، القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨.٠٨٠) ثمانيه عشر الفا وثمانون ريالا لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.