tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3033 / 2 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-05-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:ea8390e1-1c07-41ce-8351-ac626fa94431 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٠٣٣ / ٢ / ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
ضد: مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد: 
فانه يوم الثلاثاء ١٨/١١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التاسعه جلستها ، المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه والمحاله للدايره في ١٢/٦/١٤٣٩ه ، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماعها وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ ٢٢/٥/١٤٣٩ه تقدمت (...) – هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/٢/١٤٣٩ه والصادره عن الموثق/ (...) ، المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) – بدعواها والتي ذكرت فيها بان موكلتها قامت بتوريد مواد كهرباء للمدعي عليها ، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ( ٨٤٦.٦٧٤ ) ثمانمايه وسته واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها للمدعيه وهو المبلغ المشار اليه، والزامها كذلك بدفع اتعاب المحاماه، وباحالتها للدايره حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٧/١٤٣٩ه للنظر فيها، فحضرت المدعيه وكاله/ (...) ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها بالدعوي، فقررت تاجيل نظر الدعوي مع ابلاغ المدعي عليها بالدعوي عن طريق نظام (ابشر)، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٨/١٤٣٩ه حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها – بالرغم من ابلاغهم عن طريق نظام ابشر ) – ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها، كما اوردت ذلك في صحيفه الدعوي الالكترونيه، فاجابت: بان الذي لديها هو كشف باجمالي الفواتير التي بين طرفي الدعوي وهو صادر عن موكلتها وقدمت اصله، كما قدمت ترجمه لمجموعه من الفواتير باجمالي مبلغ المطالبه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٨/١١/١٤٣٩ه، حضر (...) – هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٧/١٤٣٩ه والصادره عن الموثق/ (...)، المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) – فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يضيفه في الدعوي، فتمسك بطلباته الوارده في لايحه؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه توريد بين شركتين، ولما كانت الماده ( الخامسه والثلاثون ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: ( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار . ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه . ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ...) فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه .
وبما ان الماده ( السادسه والثلاثين ) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليها ... ) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، فان هذه المحكمه حينيذ تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي .
وبما ان المدعيه وكاله تطالب المدعي عليها بما في ذمتها من مستحقات ماليه لموكلتها، وقدمت بينتها علي ذلك فواتير صادره عنها، وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك، ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليها هي من اضطرت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها المشروع لها؛ لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( ١٥.٠٠٠ ) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي ، وبما ان الماده ( ٥٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٢) نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢١٩-٦-٣٩ ) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه .
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا : بالزام/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( ٨٤٦.٦٧٤ ) ثمانمايه وسته واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا .
ثانيا: بالزام/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره ( ١٥.٠٠٠ ) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .

الحكم في القضيه رقم ٦٨ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعيه، حاصلها ان موكلتها قامت بتوريد مواد كهرباء للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٨٤٦.٦٧٤) ريال، وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها وهو المبلغ المشار اليه فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه ١٨/١١/١٤٣٩ه، القاضي بما يلي: اولا/ بالزام شركه (...) التخصصيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٤٦.٦٧٤) ثمانمايه وسته واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا. ثانيا/ بالزام شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه ، وحددت لذلك جلسه يوم الاربعاء ٢٢/٢/١٤٤٠ه ، وحضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، واطلعت الدايره علي ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر والمتضمن عدم معرفه هويه المدعي عليها وبناء عليه قررت اعاده ابلاغ مدير الشركه المدعي عليها (...) المبين اسمه وصفته في سجل الشركه. وفي جلسه ١٢/٣/١٤٤٠ه ، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقد تضمنت افاده نظام معين انه لا توجد هويه لمدير او صاحب الشركه ، فقامت المدعيه وكاله بتقديم نسخه من مستخرج سجل الشركه المدعي عليها صادر من فرع وزاره التجاره بمحافظه جده وبناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي وابلاغ المدعي عليها عن طريق عنوانها المذكور من المستخرج المقدم في هذه الجلسه ، وبجلسه ٤/٤/١٤٤٠ه ، ذكر وكيل (...) انه المصفي للشركه المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) وانه لم يطلع علي الدعوي ، فعقبت وكيله المدعيه استعدادها لتزويد وكيل المصفي بلايحه الدعوي وما تم فيها من اجراءات ، وبجلسه ١٨/٤/١٤٤٠ه ، قدم وكيل المصفي مذكره من صفحه زود وكيله المدعيه بنسخه منها حاصلها ان حكم محكمه اول درجه استند علي كشف حساب اعدته المدعيه لنفسها ولم تقدم ما يفيد بمستنداتها علي ما تضمنه الكشف وعلي استلام المدعي عليها لما تضمنه ذلك الكشف ، فعقبت وكيله المدعيه بانها مستعده لتزويد وكيل المصفي بجميع مستندات المدعيه قبل موعد الجلسه المقبله ، وبجلسه ١٠/٥/١٤٤٠ه ، قدم وكيل المصفي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر انه يحتاج مزيد من الوقت للجواب لكون المصفي قد تسلم اوراق الدعوي مؤخرا وهو بحاجه الي مراجعه المستندات لتقديم جوابه بناء عليها ، وذكر ان جوابه الاولي انه يوجد عدد من الفواتير محرره علي ورق ابيض وليس علي اوراق رسميه منسوبه للمدعي عليها وغير مختومه وان بعض الفواتير المختومه هي لمبيعات عاجله سنتحقق من كونها قد سددت من عدمه ، فعقبت وكيله المدعيه بانها تستمهل لدراسه ما تم تقديمه والجواب عليه ، وبجلسه ٧/٦/١٤٤٠ه ، ذكر وكيل المصفي بانه بمراجعه الفواتير تبين ان غالبيه الفواتير غير موقعه من المدعي عليها والموقع منها مختوم عليها بالاستلام وبالتالي فان مطالبه المدعيه لا تتوافق مع الفواتير المقدمه منها ، فعقبت وكيله المدعيه بانها تتمسك بمطالبه موكلتها وان المبلغ الفارق بين مطالبه المدعيه وما اقرت بها المدعي عليها فان المدعيه تطلب يمين المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المصفي بابلاغ ممثل الشركه لاداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وبجلسه ٢٨/٦/١٤٤٠ه ، قدم وكيل المصفي مذكره مكونه من صفحه واحده انتهي فيها بطلب رد دعوي المدعيه لعدم استنادها لسند شرعي او نظامي ، وبجلسه ٢٦/٧/١٤٤٠ه ، اكد وكيل المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال محل الخلاف ومحل البحث ، وذكر وكيل المصفي ان ممثلي الشركه لا يستطيعون الحضور لاداء اليمين لكونهم خارج المملكه ، فافهمته الدايره بضروره ان يحضر من يمثل الشركه لاداء اليمين ، فاجاب بانه لا يمكن حضور من يمثل الشركه ، واكتفي الطرفان بما تم تقديمه.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد استبان للدايره ان المعترض قد ذكر في اعتراضه علي حكم محكمه اول درجه انه بعد الرجوع الي سجلات موكلته تبين ان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته هو ٧١٠١٥٢.٩٣ ريالا اي بنقص مايه الف ريال عما حكمت به الدايره ؛ وبناء عليه قررت الدايره التصدي ومواجهه المدعيه بما ورد في اعتراض المدعي عليها ؛ فحددت لنظرها عده جلسات علي النحو المفصل في وقايع هذه الدعوي ، وفيها قرر المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق المدعيه لمبلغ الفرق بين المبلغ المحكوم به والمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها في لايحتها الاعتراضيه وحيث نكلت المدعي عليها عن اداء اليمين المطلوبه ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه وعلي ما ورد في هذا الحكم من اسباب. وتنوه الدايره الي الخطا المادي في رقم السجل التجاري الخاص بالمدعيه المثبت في منطوق حكم محكمه اول درجه ، وان الصحيح هو ما تم اثباته في حكم هذه الدايره . 
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٠٣٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٤٦.٦٧٤) ثمانمايه وسته واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا.
ثانيا / الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال كاتعاب محاماه. وﷲ الموفق . وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.