tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1318

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:15573 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:20812 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:28106 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/تقديري
| (IZJ-2021-1318) القرار رقم
| (Z-2020-5945) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي التقديري - تعديل اجراء المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المديع بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨ م - اسس المدعي اغترضه علي اجراء المدعي عليها ذلك، من مجموع ميعات الضريبه (٧,١٨٥،٣٧) (٧,١٨٥، ونسبه هامش الربح لا تتجاوز (٧,١٨٥) ويطلب بالغاء الربط الزكوي - اجابت الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٣٨٢) هي وعليه فان الهييه مارست حلايتها الممنوحه لها بموجب ذلك (٣٨٢) يخلها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الطلابات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وفراين موقعه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقود، وعماله، والقروض والاعوانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تقدم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم حده القرار- ثبت للدايره ان مبيعات ضريبه القيمه المضافه تعد احدي المؤشرات علي تقيير ايرادات المدعيه; وحيث قامت المدعي عليها بتقدير راس مال المدعيه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه وحيث ان رؤوس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس المال المقدرد وفقا لربط المدعي عليها; ولكنو المدعيه تنطبق عليها الثالثه التغذيه لجابكه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ: ١٤٨٧-١٠٦ ه، وليست للاليحه الجديده - مودي ذلك: تعديل اجراء المدعي عليها بتريح مبيعات القيمه المضافه بمعدل (٧١٥) بالاضافه الي رؤوس الاموال المدوله في السجلات التجاريه; وفقا لحيثاب القرار - اعتبار القرار نهاييا وواجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
الماده (٨/١٣) و (٨/١٣) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير
الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١٠٩/٢٦ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٠١٥٥ (١٥٤٧) واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٥٧٣) وتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٦ ه
جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والWOOTي، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وtbاريخ: ٢٠٢٠/٢٠١٠ م.
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم) ... (بصفته مالك للمؤسسه المدعيه سجل تجاري رقم) ... (تقدم باعتراضه علي الربط الزكيو التقديري لعام ٢٠١٨ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها ذلك ان مجموع مبيعات الضريبه (٧,١٨٠,٧١١) ونسبه هامش الربح لا تتجاوز (٢٦) ويطلب بالاغاء الربط الزكي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه. اجلبت: بان قراها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٢) وتاريخ ١٤٠٦١١، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها لممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات بحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من ذلكل وقران موتقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالكلف يتم الالحتفاط بها لدي طرف ثالث تبيين حجم استيرادات، وعقود، وعملاته، واقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تجمع ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٩/٢١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي ولم يضطر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه نظاميا، و周三
ممثل المدعي عليها .... ذو الهويه الوطنيه رقم(....) بتفويضه الصادر عن وكيل
محافظ هييه الزكاه والضربه والجمارك للشؤون القانونيه رقم(....) وتاريخ: ٧/٦٠
الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت
الدارره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٧/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١٥٥/٠١/١ ه وتعديلاتها، والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) و تاريخ ١٥٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٠٤/٢١ ه واثظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٨٠٠ م، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤٠/٤/١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره
نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يکمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٥٠ م، حيث يعترض
المدعي علي اجراء المدعي عليها المتشل بالربط تقديريا ويطالب بالغاء الربط
الزكوي، فيما دععت المدعي عليها بصحه قراها. وحيث نصت الفقره (١/٦) من
الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: «يتكون الوعاء
الزكوي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
ا - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغارب ذلك فان لهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وسعد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب - الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٠ % كحد ادني
من اجمالي الايرادات.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
« ونعت الفقره (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
علي: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التGDيري تقوم الهييه بتجمع المعلومات
التي تمكنها من اتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقوده، وعمته، والقروض
والاعات الحاصل عليها». وعليه فان ميعات ضريبه القيمه المضافه تعد احدي
المؤشرات علي تقدير ايرادات المدهيه; وحيث قامت المدعي عليها بتقدير راس مال
المدهيه بناء علي ميعات ضريبه القيمه المضافه.
وحيث ان رؤوس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس المال المقد روفقا
لربط المدعي عليها; ولكن المدهيه تنطبق عليها للالايحه التفيده المنظمه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١٠٦) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١٠٥
الجديده: الامير الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بتريبح مبيعات
القيمه المضافه بمعدل (٧١٥) بالاضافه الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات
التجاريه: وفقا لحييات القرار.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- تعديل اجراء المدعي عليها بتربيح مبيعات القيمه المضافه بمعدل (٧٥) بالالضافه
الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه; وفق لحيثيات القرار.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددث الدايره ثلايين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار
نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.