moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٣٩٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تعاقد الطرف الاول: (شركه (...) المحدوده) والطرف الثاني: (مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني) علي "عقد خدمات تسويقيه لمدارس (...) الاهليه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) الذي ينص علي ان: (اي نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به او بالاخلال بما فيه او انهايه او بطلان) من العقد المؤرخ في ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه، ومكان التحكيم (...)، وقد جري تعيين المحكم (...) عن الطرف الاول في النزاع الواقع بينهما، وقد جري الكتابه الي هييه التحكيم برد المحكم خلال خمسه ايام من تاريخ العلم بتشكيل الهييه، وقد رفضت هييه التحكيم طلب الرد بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حيث قضت (برفض طلب الرد المقدم من المحتكم ضدها مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني)، علما بان ممثل المحتكم ضدها -المدعيه- لم يتقدم بطلب رده سابقا، وحيث استندت هييه التحكيم في قرارها (ان طلب الرد متعلق مستند علي اسباب تتعلق بالوكلاء..، والعبره ان التاثير الذي به العبره هو الذي يكون بين اطراف الخصومه لا بوكلايهم). وهذا الاستناد من هييه التحكيم غير صحيح من عده اوجه يوجزها ممثل المحتكم ضدها وفق ما يلي: اولا: ان اساس تعيين المحكم مخالف للعقد المبرم بين الطرفين (مرفق ٣) بتاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه فقد نصت الماده ١٠.٢ من العقد علي ان (اي نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد.... فيتم الفصل فيها عن طريق محكم فردي يرتضي الطرفين حق تعيينه..) ومع ذلك فقد قامت المحتكمه -المدعي عليها- بتعيين المحكم من قبلها دون موافقه المحتكم ضدها مخالفه بذلك بشكل صريح العقد المبرم بينهما. ثانيا: ان المحكم (...) علي علاقه بعضو المجلس التاسيسي لمدارس (...)/ (...) مع المحكم وبينهم مؤاكله وموده (مرفق ٤ و ٥ و ٦). ثالثا: ان (...) عضو المجلس التاسيسي للمدارس شريك في شركه المحاماه التي تمثل طالبه التحكيم (مرفق ٧)، كما ان ابن المحكم (...) يعمل لدي شركه المحاماه، مما يؤكد علاقه المحكم بعضو المجلس التاسيسي للمدارس(...). رابعا: يتضح لفضيلتكم مما سبق ان المحتكمه خالفت قواعد تعيين المحكم بموجب العقد المحرر بين الطرفين، كما ان احد شركاء مكتب المحاماه الذي يمثل المحتكم ضدها عضو بالمجلس التاسيسي للمحتكمه وله علاقه بالمحكم المعين من قبلها. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: رد المحكم عن نظر النزاع. ثانيا: الحكم علي المحتكمه بدفع التكاليف القضاييه وتكاليف المحاماه والوكاله). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فارفق عبر الدردشه المذكره المتضمنه "جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) المحدوده) والطرف الثاني:(مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني) علي "عقد خدمات تسويقيه لمدارس (...) الاهليه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) الذي ينص علي ان (اي نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به او بالاخلال بما فيه او انهايه او بطلان) من العقد المؤرخ في ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه، ومكان التحكيم (...)، وقد جري تعيين المحكم (...) من الطرف الاول في النزاع الواقع بينهما، وقد جري الكتابه الي هييه التحكيم برد المحكم خلال خمسه ايام من تاريخ العلم بتشكيل الهييه حيث ان بلاغ المحتكم باللجوء الي التحكيم واختيار المحكم كان بتاريخ ٠١ / ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٥ / ١٢/ ٢٠٢٢م وقد تم تقديم طلب الرد بتاريخ ٠٥ / ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٩ / ١٢/ ٢٠٢٢م، وقد رفضت هييه التحكيم طلب الرد بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وكان تسليم نسخه الحكم عبر ايميل امانه التحكيم بتاريخ ٢٠ / ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١٣ / ٠١/ ٢٠٢٣م، علما باني لم اتقدم بطلب رده سابقا لدي المحكمه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (اولا: ان اساس تعيين المحكم مخالف للعقد المبرم بين الطرفين (مرفق٣) بتاريخ: ٢٣ / ٠١/ ١٤٤٤ه فقد نصت الماده ١٠.٢ من العقد علي (اي نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد....فيتم الفصل فيها عن طريق محكم فردي يرتضي الطرفين حق تعيينه..) ومع ذلك فقد قامت المحتكمه بتعيين المحكم من قبلها دون موافقه موكلتي مخالفه بذلك بشكل صريح العقد المبرم بينهما. ثانيا: ان المحكم (...) علي علاقه بعضو المجلس التاسيسي لمدارس (...)/ (...) حيث عمل (...) مع المحكم وبينهم مؤاكله وموده (مرفق٤ و٥ و٦). ثالثا: ان (...) عضو المجلس التاسيسي للمدارس شريك في شركه المحاماه التي تمثل طالبه التحكيم (مرفق٧)، كما ان ابن المحكم (...) يعمل لدي شركه المحاماه، مما يؤكد علاقه المحكم بعضو المجلس التاسيسي للمدارس (...). رابعا: يتضح لفضيلتكم مما سبق ان المحتكمه خالفت قواعد تعيين المحكم بموجب العقد المحرر بين الطرفين، كما ان احد شركاء مكتب المحاماه الذي يمثل المحتكم ضدها عضو بالمجلس التاسيسي للمحتكمه وله علاقه بالمحكم المعين من قبلها)، الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد المحكم عن نظر النزاع. الحكم علي المحتكمه بدفع التكاليف القضاييه. ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسه عشر الف ريال (١٥٠٠٠ريال). (...)" ثم استوضحت الدايره من المحتكم منكم في الدعوي التحكيميه لدي هييه التحكيم؟ فقرر الطرفان بان المحتكم في الدعوي التحكيميه هو شركه (...) ثم استوضحت منهم الدايره عن قيمه العقد فاجاب وكيل المدعيه بان قيمته ثلاثمايه وتسعين الف ريال في حين اجاب وكيل المدعي عليها بان قيمه العقد ثلاثمايه وثمانيه وثلاثين الف ومايتين وخمسه وستون ريالا ثم اكتفت الدايره منهما بهذا القدر ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان الواجب بحث الاختصاص القضايي قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام طبقا لما ورد في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه التي تنص علي ان: (الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولان طلب المدعي في هذه الدعوي رد المحكم/ (...)، ولان نشاط المدعي عليها يقوم علي التعليم، والمحتكمه شركه مهنيه تعليميه، وقد استقر القضاء التجاري علي عدم اعتبار نشاط التعليم عملا تجاريا، ولا يكتسب صاحبه صفه التاجر، وبناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المشار فيه الي محضر اللجنه المشكله لدراسه اختصاصات المحاكم التجاريه والمتضمن ما نصه:)ثامنا: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات التعليم،،،الخ)،ولان النظر في الاختصاص يستتبع الاختصاص في اصل النزاع، ولما كان اصل النزاع قد قام في مواجهه طرف غير تاجر والمبلغ محل الدعوي اقل من خمسمايه الف (٥٠٠،٠٠٠) ريال فان قيمه العقد لا تتجاوز باقرار الطرفين ثلاثمايه وتسعين الف (٣٩٠،٠٠٠)ريال واستنادا علي الماده الحاديه والثلاثين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما نصه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)،لذا فان التحكيم الناشي عنه لا يعتبر تجاريا ولا ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمه التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر القضيه وانما هو من اختصاص محكمه الاستيناف في المدينه المنوره وفقا لمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.