moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧١٧٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...)للتجاره الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ ه، وفيها حضرت المدعيه اصاله، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله بصفته مالك المؤسسه والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٦٠٣) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وثلاث ريالات مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن منتجات غذاييه لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في فاتوره بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله: بانها تكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قررت، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله بصفته مالك المؤسسه قرر قايلا: ما ذكرته المدعيه من الدعوي صحيح وما ذكرته بان في ذمتي مبلغ المطالبه صحيح جمله وتفصيلا، ولا مانع لدي من السداد، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود فاتوره بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها، وجود ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٦٠٣) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وثلاث ريالات مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن منتجات غذاييه لصالح المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه اقر بالمبلغ محل المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٦٠٣) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وثلاث ريالات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.