moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٩٧٤٨ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: (تتلخص دعوانا بالوقايع التاليه، اطلب من فضيلتكم ايقاف قرار التنفيذ والمقدم من المدعي عليها شركه (...) المصرفيه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ وقد طالبتني المدعي عليها بدفع مبلغ ١٦١٨٨ الف مدعيه بانه يمثل مبلغ متبقي من العقد التاجير محله المركبه حيث قامت بسحب المركبه دون علمي علي اثر ادعاء باطل بتخلفي عن الاقساط وذلك بعد سدادي كاملا العقد التاجيري محل المركبه وقامت بتقديم نسخه من السند لامر الي محكمه التنفيذ ولم ترفق نسخه من العقد المتعلق بموضوع طلبها والمؤرخ ٩/٣/١٤٤١ وقيدت اوراق الدعوي بتاريخ ٤/١/١٤٤٤وبرقم القضيه ٤٤٩٠٠٦٠٠٠ ومن ثم احيلت الي الدايره الثامنه والثلاثون بمحكمه التنفيذ برياض وعقدت اول جلسه وطلب القاضي البينه من وكيل المدعيه اجاب هي استلام المدعي المركبه وتسديد المدعي جزء من الاقساط واقر وكيل المدعيه بتسديدها جزء من الاقساط وسند الحواله الصادر لحسابي يثبت ذلك من المدعيه حيث امرت الدايره باحاله القضيه الي الجهه المختصه لتحقيق بالدعوي واتخاذ الاجراءات اللازمه وسحب اصل السند لامر من وكيل المدعيه ودون بالمحضر حيث سند الامر ليس حال الاداء فهنا يمنع التنفيذ جبرا ضد المنفذ)، ومبررات حاله الاستعجال: (والذي يستلزم توفر اركانه وظهورها وجود حاله الاستعجال والجديه وخوف الضرر ولما كان طلب المدعي مستعجل بقوه النظام بموجب الفقره (٢) من الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد تجاري وعليه فان الدعوي داخله من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب المرسوم لصادر برقم م /٩٠و وفقا لماده (١٦) حيث تختص المحكمه بالنظر في المنازعات لتي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه والدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه والنزاع لذي تختص بنظره المحكمه ان تحرير السند لامر محل التنفيذ كان لغرض الاستيلاء علي المركبه بطريقه الاحتيال ولم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء و ليس بذمتي المبلغ المطالب به لدي محكمه التنفيذ لذي اطلب من فضيلتكم الحكم بابطال سند الامر ومخاطبه قاضي التنفيذ لايقاف السند لبطلانه وتزويره والحكم لي بتعويض بمبلغ خمسين الف ريال لقاء الضرر المالي والمعنوي الذي وقع علي جراء ايقاف خدماتي من المدعي عليها وتجميد حسابي وعدم تسليمي المركبه التي هي ملك لي ولكن بحيازه المدعيه دون وجهه حق وهذي دعواي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه وفي الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، وحضر ممثل المدعي عليها (...) رقم الهويه (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤال المدعي اصاله هل سبق وان اقمت هذه الدعوي علي المدعي عليها بطلب ايقاف التنفيذ؟ قال: نعم سبق وان اقمتها لديكم وحكمتم بعدم الاختصاص وانها من اختصاص هييه المنازعات وهذا غير صحيح ولم اعترض علي الحكم لان الموضوع (بيطول) حتي يصدر يرد علي من الاستيناف. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قال ندفع بسبق الفصل في هذه الدعوي في الدعوي رقم ٤٤٧٠٢٦٦٥٩٣ حيث سبق الحكم في هذه الدعوي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. بالصك رقم ٤٤٣٠٢٦٩٦٥٤ وتاريخ١٤/٤/ ١٤٤٤ه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا الدفع من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من احد وتحكم فيه من تلقاء نفسها، ولاقرار المدعي برفع دعوي سابقه في هذه الدايره لذات الموضوع وصدور صك فيها يحكم بعدم الاختصاص بنظرها، وانه قد اعاد رفع الدعوي لانه يجد الحكم بعدم الاختصاص غير صحيح، ويبرر عدم اعتراضه علي الصك السابق بان اجراءات الاستيناف ستطول، ولما في هذا من اشغال للمحكمه وللمدعي عليه، وحيث اتاح له النظام اساليب نظاميه للاعتراض علي الحكم ليس من بينها رفع الدعوي مره اخري، وبناء عليه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. والله الموفق.