tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430759398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-01-25 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:1b9a52cd-325b-45fe-974f-386716b5ed33 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439528501لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه برقم (...) حيث تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء قرار(...) القاضي برفض تسجيل العلامه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (12) والمودوعه لدي (...) بالطلب رقم (340330), وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 17/01/1444ه موعدا لنظرها تبين حضور وكيل المدعيه كما تبين حضور ممثل المدعي عليها, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما, ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وفي تاريخ 25/01/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: (فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه من شهره علامه موكلته التجاريه: نود الاشاره فضيلتكم بان الفقره (۳) من الماده (4) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت خاليه من معيار تحديد الشهره وانما جاءت غير محدده مما يجعل من الصعب قياس مدي شهره علامه تجاريه علي غيرها، الا ان تقدير الشهره لتلك العلامه لا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم، وانما يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته، وليس الاخذ بتقدير مالك تلك العلامه. 2- ذكر وكيل المدعيه نشير انه ليس معني اشتراك العلامتين في احد الكلمات يعني التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل متفرد، وبالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامه لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامه.. كما ان الامور المقرره في انظمه العلامات التجاريه بوجه عام هو ان العبره عند المقارنه فيما بين العلامتين هو بالنظر الي الشكل الاجمالي لهما.... وللرد عليه نود افاده فضيلتكم بانه يتضح من خلال النظر الي المحصله النهاييه لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه وحيث ان ما استقر عليه قضاييا من ان العبره عند تقدير التشابه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي مجموع العلامه التجاريه وليس لجزء من اجزايها وبالمقارنه بين العلامتين يتضح وجود التشابه بين كلا منهما حيث ان نطق العلامه التجاريه لوكيل المدعيه (...) مشابه لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض (...) الاسبق في التسجيل وعليه فان القرار الاداري جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الاركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب) وحيث ان نص الماده المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعده الفقهيه: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص وهي كالاتي: لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع او الخدمات المقدمه من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما ان العبره في الاساس هي حمايه المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما ان المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وعليه فان علامه وكيل المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. وطلبت رفض الدعوي.
وفي تاريخ 04/05/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (ذهب السيد وكيل الجهه المدعي عليها الي وجود تشابه بين العلامه المطلوب تسجيلها والعلامه سبب الرفض الا اننا نقول بخلاف ذلك ونترك امر تقدير التشابه من عدمه لفضيلتكم والمتضح ان علامه موكلتنا تختلف تماما عن العلامه سبب الرفض وبالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامه لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامه الامر الذي يكون مجحفا للكثير من مقدمي الطلبات لذا يجب الارتكاز علي العناصر الاخري من العلامه للمقارنه والحكم بوجود تشابه اولا وبشكل ادق يجب الارتكاز علي العلامه بشكلها العام فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل منفرد. وحيث الثابت ان العلامه التجاريه لموكلتنا من العلامات الشايعه الشهره بالمملكه العربيه السعوديه وقد قامت المدعيه باستعمالها وترويجها في(...) والعالم الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامه في الاوساط التجاريه، ولها الاسبقيه في ذلك فتكون احق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشرعيه الاسلاميه، فعن اسمر بن مظرس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به) رواه ابو داود، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانها معتبره شرعا. لذا فان القرار المعترض عليه لم يستند الي سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص الماده المذكوره اعلاه مما يجعله قابل للالغاء لان ما بني علي باطل فهو باطل.)
وفي جلسه اليوم بتاريخ 16/06/1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه, وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي, فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ: 10 / 10 / 1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (340330) بالفيه: (12) لاسباب مدونه في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه (...) واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه (...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقهب(...) من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه ب(...) فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 10/10/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 24/11/1443ه, مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي (...) يتبين انها شابهت العلامه (...) المسجله برقم (140700034) والمملوكه لشركه (...) حيث ان العبره عند تقدير التشابه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي مجموع العلامه التجاريه وليس الي جزء من اجزايها, والاعتماد حال المقارنه علي اوجه التشابه, لا الاختلاف, وبالمقارنه بين العلامتين علي وفق ما تقدم, فانه يتضح وجود التشابه المضلل بين كل من العلامتين, واعتماد المدعيه علي العنصر الجوهري (...) المشتهر من خلال العلامه المسجله للشركه مالكه العلامه سبب الرفض, مما يؤدي بالضروره الي حصول اللبس والتضليل لدي المستهلك والخلط بين الشركتين والعلامتين, واتصالهما ببعض والربط بينهما علي صعيد الخدمات والمنتجات المقدمه في الفيه, ويتحقق معه وجود الاضرار بمن هو اسبق في التسجيل ومضارته في الحمايه النظاميه التي هو اسبق فيها, مع ما يتضح من وجود محاكاه في هذه التسميه وعدم التميز عنها بامر مؤثر يحدث المفارقه والمغايره، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام)(...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات, وتقضي بموجب ذلك برفض دعوي المدعيه, وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439528501 لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 10/07/1444ه في القضيه رقم 439528501 وتاريخ 28/11/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ: 10 / 10 / 1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامته المقيده برقم: (340330) بالفيه: (12) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: انه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي (...) يتبين انها شابهت العلامه (...) المسجله برقم (140700034) والمملوكه لشركه (...), حيث ان العبره عند تقدير التشابه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي مجموع العلامه التجاريه وليس الي جزء من اجزايها, والاعتماد حال المقارنه علي اوجه التشابه, لا الاختلاف, وبالمقارنه بين العلامتين علي وفق ما تقدم, فانه يتضح وجود التشابه المضلل بين كل من العلامتين, واعتماد المدعيه علي العنصر الجوهري (...) المشتهر من خلال العلامه المسجله للشركه مالكه العلامه سبب الرفض, مما يؤدي بالضروره الي حصول اللبس والتضليل لدي المستهلك والخلط بين الشركتين والعلامتين, واتصالهما ببعض والربط بينهما علي صعيد الخدمات والمنتجات المقدمه في الفيه, ويتحقق معه وجود الاضرار بمن هو اسبق في التسجيل ومضارته في الحمايه النظاميه التي هو اسبق فيها, مع ما يتضح من وجود محاكاه في هذه التسميه وعدم التميز عنها بامر مؤثر يحدث المفارقه والمغايره، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات, وتقضي بموجب ذلك برفض دعوي المدعيه. فتقدمت شركه (...) بواسطه محاميها /(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 07/08/1444ه تضمنت: بان المدعيه تقدمت بتسجيل علامتها لدي الهييه بشكل مميز وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه دون اي تجاوزات، كما ان مسجل العلامات لم ياخذ بحقيقه تسجيل العلامه في بلدها الام وعده دول حول العالم وجميعها من دول الاعضاء في اتفاقيه (...) فيكون لها الحق في التسجيل في بقيه دول (...) والتي من ضمنها المملكه العربيه السعوديه، وعلي فرض وجود العلامه سبب الرفض فانه يوجد اختلاف بين العلامتين والاصل هو النظر الي العلامه بمجملها وليس الي جزء من اجزايها ولا يجوز رفض اي علامه لمجرد وجود عنصر مشترك بينها وبين علامه اخري، وحيث انه قد سبق لاداره العلامات تسجيل علامات مماثله علي منتجات وخدمات متطابقه تحت اسماء كيانات مختلفه، وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف بتاريخ 30/08/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه، اما ما ذكره المستانف من ان العلامه المرفوض تسجيلها مسجله في اكثر من دوله منتشره حول العالم بما فيها دوله المنشا التي هي من الدول الاعضاء في اتفاقيه (...) وان ذلك يمنح المدعيه الحق في تسجيلها في بقيه دول الاتحاد والتي من ضمنها المملكه العربيه السعوديه؛ فبما ان اتفاقيه (...) لحمايه (...) قد نصت في الماده السادسه (خامسا) من علي ما يلي: 1 - يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون في دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في(...)، وذلك مع مراعاه التحفظات الوارده في هذه الماده... 2-... ب- لا يجوز رفض (...) التي تشملها هذه الماده الا في الحالات الاتيه: 1- اذا كان من شانها الاخلال بالحقوق المكتسبه للغير في الدوله التي تطلب فيها الحمايه. 2- اذا كانت مجرده من ايه صفه مميزه او كان تكوينها قاصرا علي اشارات او بيانات يمكن ان تستعمل في التجاره للدلاله علي نوع المنتجات وجودتها او كميتها او الغرض منها او قيمتها او محل منشا المنتجات او زمن الانتاج، او اذا كانت قد اصبحت شايعه في اللغه الجاريه او في العادات التجاريه المشروعه والمستقره في الدوله التي تطلب فما الحمايه. ؛ فان ما تقدم يعني ان حق المدعيه في تسجيل علامتها ليس حقا مطلقا بمجرد كونها قد سجلتها في دوله من الدول الموقعه علي اتفاقيه باريس، وانما يخضع للقيود المشار اليها في الماده اعلاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/07/1444ه في القضيه رقم 439528501 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.