tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-08-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5f9fe3b3-fda4-48d8-9cee-6ce3cccc76d0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٠٢٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" ان مؤسستي قامت بتنفيذ اعمال العقد المرفق صوره منه وتبقي لنا مبلغ وقدره (٧٦٩.٠٦٢) ريال والمدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق لنا نطلب من فضيتكم الزام المدعي عليها بسداد مستحقاتنا وتحميل المدعي عليها تكاليف اقامه الدعوي البالغه (٨٠.٠٠٠) ريال" .وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء ٨ / ٧ / ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٠ه عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي : مطالبه بمستحقات ماليه عن عقد مقاوله مبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٥م المتعلق بمشروع اعمال الزراعه والري ل(...) علي (...) ب(...) قام المدعي بتنفيذ اعمال العقد وتبقي له مبلغ وقدره ( ٧٦٩.٠٦٢ ) ريال كما ترتب علي العقد قيمه عن فتره الصيانه من تاريخ التسليم الابتدايي ١٤ / ٩ / ١٤٤٠ ه الي تاريخ ١ / ٢ / ١٤٤١ه اربعه اشهر ونصف بقيمه قدرها (٦٧٥.٠٠٠ ) ريال ويطلب بالزام المدعي عليها بما سبق وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله بعد تسلمه نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وافهمت الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال(١٥) يوم علي ان يجيب المدعي وكاله خلال(١٠) ايام التاليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٠ / ١ / ١٤٤٢ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكرته بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤١ه وحاصلها "اولا: اعاده تحرير دعوي المدعي: حيث ان لايحه دعوي المدعي تفتقد ابسط مقومات الدعوي القضاييه، فهي دعوي مبهمه غير واضحه، لم تتفهم موكلتي منها شيء، خاصه وانها غير مدينه لها بايه مبالغ للمدعيه، وانما هي المدينه لموكلتي. ثانيا: الدفع باثبات المدعي لادعايه: من القواعد الاصوليه في شريعتنا الاسلاميه وانظمتنا ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر". فعن بن عباس رضي ﷲ عنهما ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي"، كما نجد ان النظام قد نص: علي الداين اثبات التزام وعلي المدين التخلص منه، وهناك ما يشبه الاجماع علي ان الذي يقوم بالاثبات ويتحمل عباه هو المدعي ويكلف المدعي باثبات دعواه، وفق قاعده ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المدعي يدعي بمطالبه موكلتي بمبلغ وقدره (١.٥٩٤.٠٦٢.٤٦) ريال، فعليه ان يقدم البينه علي ذلك. ثالثا: انعدام البينات والمستندات والادله لدي المدعي كما يتضح للدايره ان المدعي قد تقدمت بلايحه ادعاء لم يضمنها ايه بينه او مستند او دليل، حيث يثور التساؤل ماذا يثبت تنفيذ المدعي لهذه الاعمال الذي يدعيها؟ وماذا يثبت هذه المبالغ الذي يطالب بها المدعي؟ كلها تساؤلات تتضمن مطالبه المدعي بتقديم كافه ما لديه من اوراق كتابيه وثبوتيه تثبت حقه الذي يدعي به. رابعا: رد دعوي المدعي: حيث ان الدعوي التي تم رفعها من قبل المدعي (...) تفتقد شروطها من حيث رفعها من قبل ذي صفه ومصلحه، مما يقتضي الحكم بردها وصرف النظر عنها، فموكلتي متعاقده مع مؤسسه (...) وليس شخص طبيعي هو المدعي من جميع ما تقدم يتضح للدايره عدم صحه الدعوي، ومحاوله المدعي الادعاء بغير وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي او اي بينه او مستند، وانما مجرد كلام مرسل ينطق بالبطلان. فالمدعي ادعي ادعاءات مرسله بغير بينه موصله لذلك، وحيث ان البينه علي من ادعي. لذا فاننا نطالب المدعي بتقديم البينات والادله والمستندات الداله علي ما جاء بلايحه دعواه لان الاصل هو براءه ذمه الشخص من اي التزام، ولذلك فمن يتمسك بهذا الاصل لا اثبات عليه، وانما يقع عبء الاثبات علي من يدعي خلاف هذا الاصل الا وهو المدعي. وانتهي الي طلب اولا: رد دعوي المدعي وصرف النظر عنها، وبراءه ذمه موكلتي من كل ما يدعيه المدعي، مع حفظ حق موكلتي في الرجوع عليه بالتعويض نتيجه لما سبق وادعي به. ثانيا: الزام المدعي بسداد قيمه اتعاب المحاماه وتكاليف الدعوي". كما قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤١ه وحاصلها: "المدعي عليها انكرت جمله وتفصيلا وجود اي مستحقات لنا وذكرت بان لها مستحقات لدينا ولم تجب باي اجابه مما يعد عجز من المدعي عليها عن الرد تعترف المدعي عليها في جوابها بان (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) ليس ذي صفه! فكيف تجيب بانه مالكها وليس ذي صفه اما ما يتعلق باثبات مستحقاتنا لديها فهي تعرف ان لديها مبالغ محجوزه لمؤسسه موكلي واثبات ذلك مستخلص الاعمال قبل الختامي والذي يحمل الرقم ( ٢٣ ) الموقع من قبل مهندس المشروع المدرج به جميع الكميات التي تم تنفيذها بالمشروع وقامت المدعي عليها اكراها بحجز نسبه من قيمه بعض البنود كضمان للاعمال لحين الاستلام الابتدايي خلافا للعقد الموضح بينات الحسم في خانه نسبه الانجاز والذي من المفترض ان تقوم المدعي عليها بصرف نسبه (١٠٠%) كمستخلص ختامي بعد عمليه التسليم ثانيا : قامت مؤسسه موكلي باستبدال المزروعات التالفه بالموقع حسب شروط العقد مرفق خطابات التسليم لمهندس مشروع المدعي عليها موضح فيه كل نقطه اما ما يتعلق بمطالبتنا بقيمه الصيانه فقد نصت الماده الرابعه من العقد علي ان يكون هناك عقد صيانه يتفق عليه الطرفين بعد التسليم الابتدايي و قامت المدعي عليها باخفاء عمليه التسليم الابتدايي ونفيها ذلك شفهيا اكثر من مره وفي خطاباتها المؤرخه بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٩ م وتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٩م وبعد ان قمنا برفع دعوي لدي الدايره قامت المدعي عليها وكنوع من التهديد بالاعتراف ناسيه ما كانت تخفيه بتسليمها المشروع ابتداييا بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢٠م يوضح به تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع والذي يتوجب علي المدعي عليها دفع تكاليف قيمه الصيانه للموقع من تاريخ التسليم الابتدايي ١١ / ٩ / ١٤٤٠ه الي تاريخ ١ / ٢ / ١٤٤١ه " وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب بعد تسلمه للايحه الدعوي ومرفقاتها فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام علي ان يجيب عنها المدعي خلال خمسه ايام فتفهما ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه وذلك لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وعلي اطراف الدعوي تقديم ما لديهم خلال خمسه ايام عمل والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤١ه افتتحت الدايره جلسه الترافع الكتابي وباطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها؛ تبين ان جوابها غير ملاق للدعوي، وتطلب الدايره منها الجواب عن موضوع الدعوي تفصيلا بجواب ملاق، يفيد الاستحقاق من عدمه، وبيان سبب عدم الاستحقاق، كما عليها ان تجيب عن العقد والمستخلص والخطابات المقدمه من المدعيه، علي انها ان لم تجب خلال (٥) ايام عمل قضي عليها بالنكول. وبجلسه ١٤ / ٢ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق التعريف بهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المودعه بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٢ه وحاصلها "اولا: الدفع الشكلي: نتمسك برد دعوي المدعي لرفعها من غير ذي صفه او مصلحه، حيث ان الدعوي التي تم رفعها من قبل المدعي (...) تفتقد شروطها من حيث رفعها من قبل ذي صفه ومصلحه، مما يقتضي الحكم بردها وصرف النظر عنها، فموكلتي متعاقده مع مؤسسه (...)التي تحولت الي شركه ومرفق استخراج وزاره التجاره وليس شخص طبيعي هو المدعي فلرفع الدعوي وقبولها والنظر في موضوعها شروط لا تقوم الا بها، وذلك لكي تكون مقبوله من الناحيتين الشرعيه والنظاميه، ومنها شروط تتعلق باطراف الدعوي، ويقصد باطراف الدعوي، الشخص الذي ترفع منه والشخص الذي توجه اليه، وبمعني اخر المدعي والمدعي عليه والعبره في تحديد اشخاص الدعوي هي بصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها، ويتعين حتي تسمع الدعوي ان تتوافر في اطراف الدعوي جمله شروط، وبغير توافرها تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي دون حاجه الي فحص موضوعها، وياتي علي راس هذه الشروط الشرط الاول: ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه: حيث ان الدعوي لا تقبل اذا كان من رفع عليه الدعوي. المدعي عليه لا شان له بالنزاع او موضوع الدعوي، ويعتبر شرط الصفه ضروريا ولازما لاقامه الدعوي. فاذا توافر في المدعي والمدعي عليه كانت الدعوي مقبوله شكلا، اما اذا انعدم كما في حال هذه الدعوي، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. فشرط الصفه اذن من اهم شروط رفع الدعوي، واذ يمكن اثارته من قبل المتقاضين في اي مرحله من مراحل الدعوي، وحيث ان المدعي ليس ذو صفه او مصلحه في هذه الدعوي، ومن ثم فقد تم رفع هذه الدعوي علي غير ذي صفه، لذا نتمسك بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ومن ثم تنتفي في شان المدعي شرط الصفه، وهو دفع من النظام العام يجوز ابداءه في اي حاله تكون عليها الدعوي، وذلك وفق الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: (م / ١) ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ١- وفق العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي بتقديم مستخلصات دوريه لكل شهر او وفق ما يتم الاتفاق عليه حتي المستخلص الختامي، والذي يتم تحريره بعد الانتهاء من جميع الاعمال كامله مع الملاحظات وتسليم الاعمال للجهه المالكه وبناء عليه يقوم المدعي بتقديم الحصر النهايي ويتم مراجعته واعتماده من قبل مهندس موكلتي المختص، وكذلك من قبل ممثل المدعي، وعليه يتم تقديم المستخلص الختامي كالمتعين في عقود الاعمال، وحيث ان المدعي لم يقم بانهاء كافه الاعمال المتعاقد عليه ولم يستوفي الملاحظات، ولم يقم بتسليم الاعمال للجهه المالكه، مخلا ببنود العقد سالف الذكر، ومن ثم فانه لم ولن يستطيع عمل حصر ختامي او مستخلص ختامي، وبالتالي لا يستطيع ان يطالب بهذه المستحقات الغير صحيحه والجزافيه والتي تفتقد ابسط قواعد العداله والمصداقيه. ٢- نرفق للدايره لدحض ما جاء بمذكره المدعي كشف الحساب الخاص بمستحقات المؤسسه المتعاقد معها، ومدرج بها المستخلص المشار اليه من قبل المدعي وهو المستخلص رقم (٢٣) وذلك وفق نسب انجاز الاعمال المنفذه، والمقر بها من المدعي بتوقيعه او ممثله، ومختوم بختم المؤسسه المتعاقد معها، وذلك وفق ما هو متبع بجميع المستخلصات السابقه للمشروع، ويوضح كشف الحساب هذا ان المدعي مدين لموكلتي بمبلغ وقدره (٤٠.٥٧١.٠١) ريال حتي تاريخ هذه المذكره.٣-ان المدعي قد خالف بنود العقد، وتم استبدال المزروعات التالفه بالموقع طبقا لشروط، الا انه لم يتم موافاتنا من الجهه المالكه بانهاء اعمال الزراعه وفق شروط العقد، او عدم الحسم عليها، حيث يوجد حسومات بالمستخلص الختامي للمشروع، والذي لم يتم استلامه من الجهه المالكه حتي تاريخه، وحيث تم ارسال تعهد من قبلنا للجهه المالكه - بناء علي طلبهم بالخطاب رقم(٤١٠٠٠٤٩٥٧٦) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤١ه ويتضمن ما يفيد بحجز الضمان النهايي للمشروع لحين استكمال استيفاء الملاحظات التي اعتبرتها لجنه الاستلام لتعيق الاستلام الابتدايي، وفي حال عدم الانتهاء منها سيتم الخصم من الضمان النهايي للمشروع والمحجوز عليه حتي تاريخه، مع عدم الافاده بانهاء الملاحظات، بل وارسال خطابات استعجال وتذكير من ان لاخر من جهه الاشراف بهذا الخصوص لموكلتي ، مما يثبت اخلال المدعي ببنود العقد، والاضرار بموكلتي بهذا الشان. ٤- انه لم يتم ابرام اي عقد او ملحق لاعمال الصيانه بين الطرفين، وكان المدعي متواجد بالموقع لاستكمال اعمال وانهاء الملاحظات وتسليمها للجهه المالكه وفق شروط العقد، وبالرغم من ذلك فقد خرج المدعي من الموقع قبل انهاء ملاحظات الجهه المالكه، وقد اضطر ذلك موكلتي بان تبرم عقد صيانه مع مؤسسه اخري لصيانه الاعمال "مرفق عقد المؤسسه" لحين تسليم الاعمال كامله بدون ملاحظات للجهه المالكه، وقد تم استلامنا لمحضر الاستلام الابتدايي للمشروع بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤١ه الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠م مشروطا بانهاء واستيفاء ملاحظات الاستلام الابتدايي، وبناء علي تعهدنا المشار اليه اعلاه، وفي ظل استمرار الحجز علي الضمان النهايي للمشروع في حال عدم انهاء الملاحظات، ولم يتم الافاده بانهاء واستيفاء ملاحظات اعمال الزراعه، وهذا ما تم تاكيده للمدعي شفهيا وبخطابات عده تفيد ذلك "مرفق رقم ٣" من جماع ما تقدم يتضح للدايره عدم صحه الدعوي، ومحاوله المدعي الادعاء بغير وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي او اي بينه او مستند، وانما مجرد كلام مرسل ينطق بالبطلان، وان الدعوي قد رفعت من غير ذي صفه او مصلحه" وعلي مذكره وكيل المدعي المودعه بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢ه وحاصلها :" ان نشوء الحق سبق تحويل المؤسسه لشركه فموكلي صاحب هذا الحق سواء من مصاريف وميزانيات واستحقاق وغرم ونرفق للدايره خطاب من شركه (...) بهذا الخصوص مرفق ( ١ ) ثانيا: الفقره الاولي ( ا ): ما يتعلق بدفع المدعي عليها بان موكلي لم يقم بانهاء كافه الاعمال المتعاقد عليها فجوابنا: المدعي عليها خاطبتنا بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤١ه طلبت فيه استبدال التالف والميت من الاشجار مرفق رقم ( ٢ ) . وتم استبدال التالف والميت بناء علي سندات استلام من قبل مهندس المدعي عليها مرفق رقم (٣). (ب): خاطبتنا المدعي عليها بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠م مرفق رقم (٤) بوجود حسومات حسمت عليهم من قبل الاستشاري وانهم سوف يقومون بحسمها من مستخلصنا الختامي ويتعهدون بسداد المستحقات لموكلي كما هو موضح باخر الخطاب وكذلك خاطب المدعي عليها بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢٠م مرفق رقم (٥) بطلب المستخلص الختامي من موكلي الذي سبق ان قدمه لها وطلبت المدعي عليها بالتعديل وحسم مبلغ يتجاوز (٥٠.٠٠٠) ريال وكذلك خطاب تعهد خطي من موكلي بانه مسؤول عن الزراعه واستبدالها مجانا لحين التسليم النهايي تعسفا "كما هو موضح في اخر سطر بخطابهم المرفق" ورفض موكلي ذلك لمخالفه شروط العقد فهذه الخطابات اقرار من المدعي عليها بوجود مستحقات لموكلي. الفقره الثانيه: ارفقت المدعي عليها كشف حساب من صنعها وهذا لا يعتد به. وكذلك ارفقت المستخلص القبل الختامي الذي يحمل الرقم (٢٣) موضح به الكميه المنفذه وقيمه كل بند والذي يفترض من المدعي عليها احتساب نسبه الانجاز (١٠٠%) في المستخلص الختامي لصالح موكلي الفقره الثالثه: تدفع المدعي عليها بان موكلي قام بمخالفه الشروط والمواصفات. فجوابنا بان المدعي عليها قد خاطبتنا بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤١ه مرفق رقم (٢) برغبتها باستبدال الاشجار الميته والتالفه ولم تتطرق لمخالفتنا الشروط والمواصفات وتم استبدالها وتسليمها لمهندس المدعي عليها حسب سندات التسليم مرفق رقم (٣). الفقره الرابعه: بالرد علي ان لم يكن هناك اي اتفاق بخصوص الصيانه فجواب المدعي عليها صحيح. ولكن المدعي عليها اخفت عمليه التسليم الابتدايي بالحيله لمده اربعه اشهر ونصف لان التزام موكلي بالصيانه ينتهي بالتسليم الابتدايي للمشروع ما لم يكن هناك اتفاق جديد حسب العقد و طوال فتره اخفاء عمليه التسليم الابتدايي تكبد موكلي خساير توفير عماله بشكل يومي مع مهندس للاشراف علي عمليه الصيانه شملت مصاريف توفير سكن و مواصلات للعماله وكذلك تكبد خساير استبدال مزروعات بقيمه تفوق (٣٠٠.٠٠٠) ريال علي اساس ان هذا الاستبدال يتبع عمليه الصيانه الواجبه قبل التسليم الابتدايي وهذا غش وتدليس منها. مرفق خطاب من المدعي عليها يوضح الكميات التي من الواجب علي موكلي استبدالها بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٠ه مرفق رقم (٦) اي بعد عمليه التسليم الابتدايي بشهرين وكذلك خطاب بالكميات الذي اجبرتنا المدعي عليها حيله بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤١ه مرفق رقم (٣) اي بعد التسليم الابتدايي بسته اشهر" وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه عنها فذكر انه لا جديد فيها وقرر اكتفاءه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٥ / ٣ / ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) سبق التعريف بهما وذكر المدعي بانه يوجد خطاب صادر بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢ موجه من شركه (...) الي رييس المحكمه التجاريه بان العقد محل الدعوي هو من حقوق المدعي الذي كان مالكا لمؤسسه (...) قبل تحويلها الي شركه ومصدق علي الخطاب من الغرفه التجاريه وتم ارفاق الخطاب مع المذكره المقدمه بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢ ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر ان موكلته تتعامل مع الشركه وليس مع مؤسسه المدعي، ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر هذه الدعوي بالمطالبه بقيمه اعمال المقاوله المتبقيه وقدرها (٧٤٦.٩٦٤.٦) ريال ويحتفظ بحق موكلته في المطالبه بقيمه الحسم من المستخلص الختامي وقدرها(٢٢.٠٩٧.٤٠) ريال وكذلك يحتفظ بحق المطالبه باعمال الصيانه في دعوي مستقله وذكر بان قيمه العقد الاجماليه قدرها(٣.٢١٩.٧٠٥) ريال واستلمت موكلته مبلغا قدره(٣.١١٧.٨١٢) ريال وذكر بانه يوجد مستخلص ختامي يبين كامل الاعمال الاضافيه في الكميات والتي تثبت باقي قيمه المطالبه، وطلب اتاحه تبادل المذكرات لتقديمه فافهم المدعي وكاله بتقديم ما لديه خلال(٣) ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٢ / ٣ / ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) سبق التعريف بهما وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٢ جاء فيها:" اولا: جوابنا علي استفسار الدايره بخصوص وقت توقيع العقد هل كانت مؤسسه فرديه ام شركه فنرفق للدايره صوره من السجل التجاري وقت توقيع العقد صادر من وزاره التجاره يبين تاريخ انتهاء السجل والسجل بعد التجديد يوضح انها مازالت مؤسسه حسب المرفقات. ثانيا: ردا علي استفسار الدايره بالبينه بقيمه المطالبه بهذه الدعوي فنرجع البينه الي المستخلص الذي يحمل الرقم (٢٣) الموقع من قبل مهندس المدعي عليها والمرفق سابقا للدايره الذي يوضح مقدار النسب المحجوزه في خانه نسبه الانجاز و حصر تلك النسب موضحه بالجدول المرفق نظرا لوجود عطل تقني في رفع المرفقات سنقوم بارسال المرفقات يدويا الي الدايره" وباطلاع المدعي عليه علي المذكره ذكر بان البند ٢- ٤- ٧ لم يتم الاتفاق عليه وانما تم الاتفاق علي تنفيذ البند ١- ٤- ٧ في العقد وسعره في العقد(٢٥) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان البند ٢- ٤ -٧ هو المعتمد وكانت المدعي عليها تصرف البند في المستخلصات السابقه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي عليها لا تعرف في الزراعه وقد صرف هذا البند سابقا بالخطا وان الجهه المالكه صرفت البند ١- ٤- ٧ حسب المستخلص الختامي، فافهمته الدايره بتقديم صوره من المستخلص الختامي فقدم صوره منه عبر بريد الدايره وباطلاع الدايره عليها تبين انها تخص البند المذكور فقط فافهمته الدايره بتقديم صوره من المستخلص الختامي كاملا عبر بريد الدايره فقدم صوره كامله منه تم ايداعها بملف القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: "اولا: المدعي عليها في بدايه الامر تنكر ان لنا مبالغ وتدعي بان علينا مبالغ. ثانيا: ادعت المدعي عليها بان الاعمال محل العقد لم تسلم للجهه المالكه. ثالثا: اطلعت المدعي عليها علي المذكره المقدمه للدايره في الجلسه الماضيه واعترضت علي البند رقم ٢- ٤- ٧ مما يعد قبول منها بباقي ما ذكر بالمذكره، فجوابنا علي اعتراضهم علي البند المذكور: ا فنقول ان ماجري عليه العرف بين المقاولين هي المستخلصات الدوريه التي يتصل فيها الكميات المنفذه واسماء البنود ومبالغها والمبالغ المحجوزه من قيمها. ب / المواصفات الموقعه بين المدعي عليها والجهه المالكه للمشروع تختلف عنما قامت بالتوقيع مع موكلي ويوضح ذلك صوره المستخلص الذي تقدمت به المدعي عليها وكذلك الصوره المشاركه بهذه الجلسه. ج / المدعي عليها علي علم بذلك وسبق لها ان ناقشتنا بهذا البند في المستخلص الذي يحمل الرقم (٢٣) ولم تبدي اي اعتراض ولذلك كله نطلب من الدايره الزام المدعي عليها بما جاء بالمذكره وبما انها اقرت بذلك وتعقيبا علي ما ذكر من اختلاف المواصفات فبالرجوع علي المستخلص المرفق من المدعي عليها يتضح للدايره اطوال الاشجار كما في البند الذي يحمل الرقم ١ – ٢ – ٧ وكذلك البند الذي يحمل مسمي (...) تجد الاطوال هنا تختلف علي ما تم صرفه بالمستخلص رقم (٢٣) والمستخلصات كما هو معلوم وجري به العرف هو احد الاسانيد التي تؤخذ بها". وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله قال: "اولا: رصيد المدعي وحتي تاريخه مدين بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال ولم يتم تقديم مستخلص ختامي طبقا للكميات المعتمده من الجهه المالكه حتي تاريخه ولازالت هناك خصومات واعمال تنفذ علي حساب المدعي وتم اخطار المدعي بذلك. ثانيا: تم تسليم الاعمال للجهه المالكه ولكن يوجد خصومات عليها من الجهه المالكه وملاحظات تخصه تم تنفيذها علي حسابه ولم تدرج بعد بحسابه وتم اخطاره بها بخطاباتنا. ثالثا: نسب التنفيذ المتبقيه يرتبط استكمالها بخصم جميع ما يستحق من المدعي. البند ٢-٤-٧ لم يطلب تنفيذه طبقا للتعاقد والمخططات المعتمده من الجهه المالكه والكميات المعتمده منهم واذا ثبت تنفيذه من المدعي يعتبر مخالف للعقد ويجب ازالته واستبداله لذا لا يمكن اغلاق حسابه قبل الاستلام النهايي من الجهه المالكه والافاده بعدم المخالفه طبقا للعقد فان المدعي عليه اطلع علي شروط ومواصفات ومخططات العقد الخاص بنا مع الجهه المالكه ويلزم التنفيذ علي اساسه" وبعرض ما سبق علي المدعي وكاله قال: "ليس من عاده المقاولين حين اعداد المستخلصات الجاريه ان يؤجل النص علي الحسميات والاخطاء والملاحظات، بل تذكر بشكل تفصيلي لكل مرحله من مراحل العقد، كما ان العرف دل ايضا علي ان اعتماد المستخلص بالتوقيع عليه يصيره حجه حسب ما جاء في السوابق القضاييه " وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢ / ٥ / ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) سبق التعريف به كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن اخر مستخلص وقع بين اطراف الدعوي فذكر بانه المستخلص(٢٣) وان هناك اعمال بعد هذا المستخلص لكن المدعي عليها رفضت توقيع المستخلص الذي بعده، فسالته الدايره ما هي الاعمال المسنده للمدعي من العقد الاساس، فذكر ان العقد الاساس فيه اعمال متعدده والمدعي رسي عليه منها بنود اعمال الري والزراعه وعددها (٣٨) بند وتم تنفيذ كامل البنود بكميات اكثر من الكميات الوارده في العقد، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي وحساباتها ظهر لها حاجه القضيه لخبير هندسي، وافهمت الدايره اطراف الدعوي ان المدعي يتحمل اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي انتهاء فتفهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٧ / ٥ / ١٤٤٢ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) سبق التعريف بهما وتشير الدايره الي انه وردها عدت عروض خبره من مكتب (...) ومكتب (...) ومكتب (...) وتم ارفاق العروض بملف القضيه وتزويد اطراف الدعوي بنسخه منها وباطلاعهم عليها قرروا اختيار مكتب (...)، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) باتعاب قدرها(٢٨.٧٥٠) ريال شامله لقيمه ضريبه القيمه المضافه، علي ان يتم تسليم التقرير النهايي قبل الجلسه القادمه باسبوع، وعلي اطراف الدعوي التواصل مع الخبير والتعاون معه في انهاء مهمته علي ان يدفع المدعي نصف الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي (...) السابق التعريف به، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل مدير الشركه المدعي عليها، واطلعت الدايره علي التقرير المبديي المقدم من الخبير الهندسي وزود الطرفان بنسخه منه وافهما بتقديم ملاحظاتهما عليه في موعد اقصاه ٢٨ / ٦ / ١٤٤٢ه وافهم الخبير بعدم قبول اي ملاحظه او مستند بعد هذا التاريخ وانه عليه تقديم تقريره النهايي متضمنا الاجابه عن ملاحظات الطرفين وتزويدهما به وارساله لبريد الدايره في موعد اقصاه ١٣ / ٧ / ١٤٤٢ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣ / ٨ / ١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها . واطلعت الدايره علي التقرير النهايي المقدم من الخبير الهندسي المندوب في هذه القضيه بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٢ه، وذكر الطرفان انهم اطلعوا علي التقرير النهايي، وذكر وكيل المدعيه انه يتمسك بملاحظاته علي التقرير التي اجاب عنها الخبير، وانه لا توجد لديه ملاحظات اخري، وذكرت وكيله المدعي عليها انه توجد ملاحظات لم يجب عنها الخبير فافهمت بتقديم هذه الملاحظات للخبير وللدايره خلال ٣ ايام والا فان الدايره ستفصل في القضيه بحالتها الراهنه واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي عليها بتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٢ه انه بعد الاطلاع والدراسه المتانيه للتقرير النهايي المعدل ، تبين لنا قيام الخبير بتجاهل نصوص العقد وعدم صحه اعتمادات بعض العاملين لدي موكلتي (التوقيع علي المستخلصات الخاصه بالمدعي من عاملين غير مخولين بالاعتمادات الماليه من جانب موكلتي)، وتناول ادعاءات ومستندات طرف واحد / المدعي دون الاخر، واهدار ادعاءات وبينات وادله وحجج موكلتي الصحيحه واليقينيه، مما يخل به خلالا جسيما، ويجعله والعدم سواء، وذلك علي النحو التالي: - اولا: نرفض ما جاء بالتقرير جمله وتفصيلا، ونراه مخلا ومنعدما وغير منصف، بل ومتجاوز لكامل حقوق موكلتي، حيث سبق والتقينا بمكتب الخبير المذكور اعلاه، وقدمنا له كافه البينات والادله التي تثبت عدم صحه ما جاء بالتقرير محل الطعن ثانيا: ان التقرير قد خالف بنود العقد، ضاربا عرض الحايط بقاعده: "ان العقد شريعه المتعاقدين"، وان: "المسلمون علي شروطهم"، حيث قد تم استبدال المزروعات التالفه بالموقع طبقا لشروط، الا انه لم يتم موافاتنا من الجهه المالكه بانهاء اعمال الزراعه وفق شروط العقد، او عدم الحسم عليها، حيث يوجد حسومات بالمستخلص الختامي للمشروع، وحيث تم ارسال تعهد من قبلنا للجهه المالكه - بناء علي طلبهم بالخطاب رقم: (٤١٠٠٠٤٩٥٧٦) وتاريخ: ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤١ه-، ويتضمن ما يفيد بحجز الضمان النهايي للمشروع لحين استكمال استيفاء الملاحظات التي اعتبرتها لجنه الاستلام لا تعيق الاستلام الابتدايي، وفي حال عدم الانتهاء منها سيتم الخصم من الضمان النهايي للمشروع والمحجوز عليه حتي تاريخه، مع عدم الافاده بانهاء الملاحظات، بل وارسال خطابات استعجال وتذكير من ان لاخر من جهه الاشراف بهذا الخصوص لموكلتي، مما يثبت اخلال المدعي ببنود العقد، والاضرار بموكلتي بهذا الشان كذلك كان من الواجب ان يقوم الخبير بتوضيح الرؤيه كامله لنقاط الخلاف الرييسيه بين المدعي وموكلتي حيث ان موكلتي استندت في كل النقاط الخلافيه علي العقد المبرم بينها وبين المدعي ووثايقه من مواصفات ومخططات وجداول كميات وهي مستندات قانونيه وشرعيه بينما استند مواصفات ومخططات وجداول كميات وهي مستندات قانونيه وشرعيه بينما استند المدعي علي المستخلصات وبعض الاوراق. وكان من الواجب ايضا علي الخبير ان يوضح الفرق بين قيمه الاعمال استنادا للعقد ووثايقه وقيمه الاعمال استنادا للمستخلصات وبعض الاوراق ويترك الحكم والتقدير للقاضي بصفته الممثل الشرعي لذلك. ثالثا: بخصوص الرد علي تنفيذ بند الانجيله رقم ٢-٤-٧: وفق الماده رقم (٢) من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، فان وثايق العقد الاساسيه هي وثيقه العقد الاساسيه المواصفات المخططات والرسومات جداول الكميات وفيات الاسعار وليس من بينها المستخلصات حيث انها لا من مستندات العقد ولا تعد اقرارا بالموافقه علما بانه يتم اصدار المستخلصات من قبل المدعي وليست من قبل المدعي عليه، فان الاساس في تنفيذ وانهاء الاعمال هو الوثايق الاساسيه للعقد ولا يمكن للمدعي تغيير اي شيء بنطاق تعاقده الا بتعميد خطي ورسمي من صاحب الصلاحيه للمدعي عليه واعتماد امر تغيير بذلك، وقد قام المدعي -حسب ادعاءه- بتغيير البند رقم ١-٤-٧ المعتمد بالعقد والمخططات وجداول الكميات دون اخذ اي موافقه الي البند رقم ٢-٤-٧ وهذا يعتبر مخالف للعقد، ويؤكد ذلك الفقره رقم (٤) من المطالبه رقم ٢ للمدعي من التقرير النهايي المعدل حيث افاده الخبير ان الاستشاري اعتمد البند رقم ١-٤-٧ ولم يتم اعتماد البند رقم ٢-٤-٧ طبقا للمستند رقم(٢٣) بالقضيه المخططات التنفيذيه، وقد تم اطلاع الخبير علي منطوق البند رقم (٢-٤-٧) بجداول الكميات والذي ينص علي "توريد وزراعه غطاء نباتي حسب النوعيات الموضحه بالمخططات مغطيات التربهGrass"، ثم تم اطلاعه علي المخططات المعتمده والمثبت بها تنفيذ البند رقم (١-٤-٧) وليس (٢-٤-٧). ويؤكد ذلك الفقره رقم(١) بالماده(١) بالعقد والتي تنص علي قيام الطرف الثاني المدعي بتوريد وزراعه غطاء نباتي حسب النوعيات الموضحه بالمخططات (...) فكيف يتم اهمال مستند تعاقدي يلزم العمل به بسبب مستند غير تعاقدي وغير معتمد من صاحب الصلاحيه لاعتماد العقد من المدعي عليه؟ وعليه نطالب باحتساب الكميات للبند طبقا للمعتمد بالعقد والمخططات وهو البند رقم (١-٤-٧) وعدم استحقاق المدعي مبلغ (٤٦١.٨٣٢) ريال فرق البندين ليكون اجمالي ما يستحقه المقاول بعد اكتمال نسبه (١٠٠%) من اعماله هو مبلغ (٣,٤٣١,١٦٨) ريال كما نطالب المدعي بازاله البند رقم (٢-٤-٧) المخالف للمواصفات وتركيب البند رقم (١-٤-٧) في حال صحه ادعايه- حيث ان الخلاف قانوني لمخالفه بنود العقد وليس فنيا او هندسيا. رابعا: بخصوص ما ورد في الفقره رقم (١٨) بالتحليل والدراسه والخاصه باحتساب كميات زراعه زايده: لم يطلب من المدعي تنفيذ اي اعمال زايده او خارجه عن نطاق تعاقده وما اشار اليه الخبير طبقا للمستند ١٩ والصحيح انه المستند رقم ٢٠ هو استكمال لاعماله وتلافي لملاحظاته ولا نقر باحتساب اي اعمال زراعيه زايده عما تم اعتماده واقراره من الجهه المالكه. علما بان الخبير نفسه افاد بان المدعي انهي ملاحظاته في الفتره من تاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩م الي تاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩م طبقا لما ورد بتقريره النهايي المعدل بالفقره رقم (٦) من ملاحظات المدعي والمدعي عليه. ونطالب بعدم استحقاق المدعي للمبلغ (١٤٥.٦١٠) ريال خامسا: في بعض الحقايق الاساسيه التي تم اغفالها بالتقرير النهايي المعدل للخبير: ١- المدعي لم ينهي اعماله التعاقديه اصلا نطاق اعماله الا بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩م، وحتي بعد هذا التاريخ كان متبقي استكمال اعمال الحديد المشغول للنخيل وتلفيات باحواض الموقع حول النخيل نتيجه الزراعه، وقمنا باستكمالها علي حسابه بعد اخطاره كتابيا بذلك طبقا للمراسلات التي تم ارفاقها للخبير. ٢- لم يتم تعميد المدعي، او تكليفه باي تغيير في نطاق الاعمال عن العقد ووثايقه وعلي المدعي تقديم البييه بخلاف ذلك معتمده من طرفي التعاقد المفوضين. ٣- كان من المفترض ان ينهي المدعي جميع اعمال الزراعه قبل تاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٩م حتي يتم بعدها ضمان وصيانه كامل المشروع طبقا لملحق العقد لمده سته اشهر بعد هذا التاريخ، ولكنه اوقف العمل ولم يستكمل الاعمال حتي تاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩م وكيف يضمن اعمال الزراعه في كامل المشروع لمده ٦ شهور تبدا من تاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٩ بدون ان يكون قد انهي اعماله اصلا؟ فمضمون الكلام ينص علي تاريخ نهايه اعمال الزراعه بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٩م وما تلاه من اعمال يعتبر تاخير في تنفيذ العقد يتحمل المدعي تبعاته. ٥- المدعي مسيول ايضا حسب شروط العقد عن اعماله امام المدعي عليه وليس فقط امام الاستشاري والجهه المالكه ومن حق المدعي عليه كطرف اول اعطاؤه ملاحظات عن الاعمال حتي وان لم تصدر هذه الملاحظات من الاستشاري والجهات الحكوميه المعنيه، وللمدعي حق الاعتراض اذا كانت هذه المطالبات مخالفه لنطاق عقده او يترتب عليها اي امور غير تعاقديه او تكاليف زايده، وليس له ان يبدا باي اعمال غير تعاقديه الا بتعميد خاص بها معتمد من صاحب الصلاحيه للطرف الاول. سادسا: نص العقد علي تغريم المدعي بغرامه تاخير عند عدم استكمال اعماله او تاخيرها وهو ما تغافله الخبير في تقريره. سابعا: يعتبر الخبير ان التاريخ المذكور بخصوص فتره الضمان بملحق العقد وكانه تاريخ نهايه العقد متناسيا وجود نطاق عمل مكلف به المدعي طبقا للعقد ومستنداته ومخططاته المعتمده، وقد ارفقنا له المخططات المعتمده وخطاباتنا وخطابات الاستشاري التي توضح عدم انهاء اعمال الزراعه الي تاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩٨م بل وخطابات المدعي نفسه المتطوره يستحق مبلغ وقدره( ٢٤٤.٣٥٢.٥٥) ريال ثم جاء التقرير النهايي بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ بان المدعي شركه (...) يستحق مبلغ وقدره(١.١٣٣.٧٩٢.٨١) ريال ثم جاء التقرير النهايي المعدل الاول بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢١ بان المدعي شركه (...) يستحق مبلغ وقدره (٨١٩.٨٤٩.٠٠) ريال ثم جاء نفس التاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م التقرير النهايي المعدل الثاني بان المدعي شركه (...) يستحق مبلغ وقدره (٨٦٥.٤٠٨.٠٠) ريال مما يدل علي تضارب مرييات الخبير وعدم دراسته جيدا لمستندات القضيه . اقحم الخبير نفسه في مواضيع ليست من اختصاصه حيث ان الخبير شخص رايه يكون فنيا وليس قضاييا وترتب علي ذلك تناقضات متمثله في الاتي علي سبيل المثال وليس الحصر: ١- الخبير اهمل المستندات التعاقديه التي هي اساس القضيه وبني رايه علي مستندات غير تعاقديه وغير ملزمه وهذا خلاف قضايي وليس فني كما سبق ذكره في الفتره ثالثا. ٢- الخبير كرر خصم مبالغ تخص المرتجعات التي هي بالفعل مثبته في كشف الحساب مما يدل علي عدم المامه بالامور الماليه كما سبق ذكره في الفتره سادسا. تاسعا: علي الرغم من ان الخبير قد اقر بعض مطالبات المدعي عليها بالتقرير المبديي الا انه وبدون تقديم اي مستندات اضافيه بخصوصها تم رفض جميع المطالبات بتقريره النهايي، وقد ارسلنا له ملاحظاتنا عليها بردنا علي التقرير بالمستندات المؤيده لذلك ولم يلتفت اليها. لذا نعترض علي كافه ما جاء بهذا التقرير المخل والمجحف بكافه ما جاء به، فما جاء به يخالف العقد شريعه المتعاقدين، حيث انه وفق العقد المبرم بين موكلتي والمدعي، والقاعده العامه تقضي بان العقد شريعه المتعاقدين، فيجب علي المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه، كما يجب الوفاء بالعقود والمسلمون عند شروطهم من الصفات التي رسخها الاسلام، ومدحها القران، ورتب عليها الجزاء الجزيل والثواب الوفير الوفاء بالعهود، واداء الالتزامات، فقال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، و غير ذلك من الايات التي وردت بشان الوفاء بالعهود والعقود وساير الالتزامات. ومن الاحاديث الجامعه التي اكدت اهميه الوفاء بالعهود والالتزامات حديث النبي صل ﷲ عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما" ، كما ان من شان هذا التقرير ان يثري المدعي علي حساب موكلتي دون سبب او سند او مسوغ شرعي او نظامي او عرفي او عقدي، مما يتحقق في شانه قاعده "الاثراء بلا سبب". لذا فاننا نامل من الدايره اعاده التقرير لهذا المكتب، او احاله الدعوي لمكتب خبره هندسيه اخر، مع حفظ حق موكلتي بشان ما جاء بهذا التقرير المجحف، وذلك لعدم المساس بحقوق موكلتي. وبجلسه ١٩ / ٨ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي التقرير النهايي المعدل الصادر من الخبير بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٢ه وطلبت الدايره من الطرفين حصر طلباتهم الختاميه فاجاب وكيل المدعي بانه يحصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: مبلغ (٨٦٥.٤٨٠) ريال قيمه المستخلص الاخير والكميات الزايده المثبته في تقرير الخبير. ثانيا: مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب التقاضي. ثالثا: مبلغ (٢٨.٧٥٠) ريال مقابل اتعاب الخبير. رابعا: مبلغ (٢٤٤.٩١٠) ريال مقابل كميات زايده محصوره في ١٥ بند منفذه بعد المستخلص الختامي لم يدرجها الخبير ضمن الكميات المنفذه كما في ص ٣٣ من التقرير الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٢ه، وبسؤاله عن البينه علي التكليف بها وعلي تنفيذها اجاب بانها تنحصر في ١- عرض السعر. ٢- تقرير تسليم نظام خاص باربعه بنود. ٣- ان المدعي عليها ادرجتها في المستخلص الختامي مع الجهه المالكه. ٤- انه لا يوجد مقاول اخر غير المدعي. ثم ذكر انه يحتفظ بحقه في المطالبه بهذا الطلب في دعوي مستقله بعد حصر البينات عليه ويحصر هذه الدعوي في الطلبات الثلاث، كما قررت وكيله المدعي عليها انها تحصر طلباتها في طلب رفض الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال وتتمسك باعتراضاتها علي التقرير التي اوردها الخبير في تقريره الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٢ه. وبسؤال وكيل المدعي هل وكل المدعي محاميا عنه في هذه القضيه اجاب بانه اخ للمدعي ووكيل عنه وهو الذي قيد الدعوي ولم يتم التعاقد مع محامي، واضاف انه يطالب باتعاب التقاضي وليس اتعاب المحاماه، وانه متفق شفهيا مع المدعي علي استحقاق ١٠% من المبلغ المحكوم به، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد اسندت لشركه (...) تنفيذ اعمال الزراعه والري ب(...) ب(...) بمبلغ ٣.٢١٩.٧٠٥ ريال بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٥م وملحقه المبرم في ٦ / ٢ / ٢٠١٩م، ولما كان المدعي هو الممثل لشركه (...) في هذه العقد بموجب الخطاب الصادر منها بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢ه الذي افادت فيه بان المشروع محل هذه الدعوي بجميع ما له وما عليه مملوك للمدعي، وعليه فقد ثبتت صفته في الدعوي. ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- مبلغ (٨٦٥.٤٨٠) ريال قيمه تنفيذ البنود المبينه في المستخلص رقم (٢٣) الصادر بتاريخ ١٧ / ٩/ ٢٠١٩م بنسبه ١٠٠% شامله قيمه الكميات الزايده المنفذه بعده المبينه في الجدول رقم ٢ من التقرير بقيمه (١٤٥.٦١٠) ريال. ٢- مبلغ (٢٨.٧٥٠) ريال مقابل اتعاب الخبير الهندسي. ٣- مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب التقاضي. ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعي مبلغ المطالبه، وتدعي وجود مخالفه للمواصفات وخصومات، ولما كان محل النزاع يتعلق بحصر تنفيذ اعمال زراعيه والتحقق من سلامه التنفيذ، وما قدمه الطرفان عباره عن مستخلصات واستلامات اعمال لا يمكن للدايره البت فيه قبل تكليف خبير هندسي لفحص اوراق القضيه والتحقق بعد المعاينه من مستحقات كل طرف، ومدي التزام الطرفين ببنود العقد، وحصر جميع الاعمال المنفذه ومراجعه المستخلصات والدفعات المستلمه، ودراسه طلبات الطرفين، وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وكافه الاسانيد المتعلقه بالدعوي، وهو ما قررته الدايره في ضبط محضر جلسه ٧/ ٥/ ١٤٤٢ه حيث ندبت الدايره مكتب (...) خبيرا في هذه الدعوي علي ان يدفع المدعي اتعابه البالغه (٢٨.٧٥٠) ريال ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الخبير من تقارير وما انتهي اليه في التقرير النهايي الصادر بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٤٢ه المتضمن الاجابه عن ملاحظات الطرفين، وحيث ثبت للدايره انه تم استلام الاعمال للبنود المتعاقد عليها ابتداييا من قبل الجهه المالكه منذ تاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٩م مع وجود ملاحظات لا تمنع الاستلام بموجب المحضر المرفق بالدعوي، كما ثبت من تقرير الخبير ان المدعي انهي جميع الملاحظات الموضحه في خطاب المدعي عليها بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠١٩م ونفذ كميات زايده مبينه في الجدول رقم ٢ من التقرير طبقا للتقارير المعتمده من المدعي عليها المرفقه بالتقرير. وعليه فان المدعي يكون مستحقا لقيمه المستخلص رقم ٢٣ مع زياده نسبه الانجاز طبق ما اثبته الخبير لثبوت الاستلام الابتدايي وثبوت تنفيذ الكميات الزايده، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعي لم ينه الملاحظات المثبته في محضر التسليم الابتدايي، وذلك لان العقد المبرم بين الطرفين نص علي انتهاء فتره الضمان بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠١٩م ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت تسليم المدعي الملاحظات ومطالبته بانهايها خلال مده الضمان، بل ان الثابت انها طلبت منه انهاء ملاحظات مختلفه، مما تنتهي به الدايره الي صحه ما انتهي اليه الخبير من عدم مسؤوليه المدعي عن انهاء ملاحظات محضر الاستلام. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم تنفيذ المدعي للبند ٧-٤-١ والبند ٧-٤-٢ المثبته في المستخلص رقم ٢٣ لان هذا الادعاء كلام مرسل ولوجود التعميد بها من قبل مهندس المدعي عليها ولادراجها في جميع المستخلصات السابقه. اما الطلب الثاني المتعلق باتعاب الخبير، فلما كان الطرفان متفقين علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وتبين انه المدعي عليها، وبما ان المدعي دفع هذه الاتعاب كامله مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بسدادها للمدعي. واما عن الطلب الثالث المتعلق باتعاب التقاضي، فلما كان المدعي قد اضطر الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقه الثابت في ذمه المدعي عليها بموجب المستخلص رقم ٢٣ المعتمد من المدعي عليها، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو الجحد والمماطله من المدعي عليها ويؤكد ذلك اكتفايها في مذكرتها الاولي بالجحد المطلق وتوجيه الاسيله دون الاجابه عن موضوع الدعوي من واقع اوراقها ومستنداتها، ثم تحفظها غير المشروع علي محضر التسليم الابتدايي حيث انها لم تقدمه الا بعد مضي عده جلسات وصدور التقرير المبديي بغرض زياده مده الصيانه المؤقته بالاستلام الابتدايي، وادعايها ان المدعي مدين لها مع عدم تقديم اي مستند لذلك طوال مده الدعوي، وانكارها التعميد ببعض البنود مع ثبوت التعميد بها من بعض ممثليها، واختلاف دفوعها وطلباتها في هذه القضيه، ولما كان الظاهر من دفوع المدعي عليها مجرد المماطله في حق ثابت، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعي التعويض، واما تقدير الاتعاب فلما راجعا لاجتهاد الدايره بما يناسب الجهد المبذول والنفع العايد، وبما ان المدعي لم يوكل ولم يتعاقد مع محامي وانما تعاقد واتفق مع وكيل، فان الدايره تري تقدير الاتعاب بنسبه ٢.٥ % بحكم انه ليس محاميا وانما ياخذ حكم المعقب، ولمناسبه ذلك للجهد الذي بذله حيث انه حضر (١٠) جلسات وقدم ( ٣) مذكرات ما تنتهي معه الدايره الي استحقاقه (٢.٥) من المبلغ المحكوم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام شركه (...) [سجلها التجاري (...) ] بان تدفع ل(...) [سجله المدني (...) ] مبلغا قدره (٨٦٥.٤٨٠) ثمانمايه وخمسه وستون الفا واربعميه وثمانون ريالا. ومبلغا قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبير الهندسي. ومبلغا قدره (٢١.٦٣٧) واحد وعشرون الفا وستميه وسبعه وثلاثون ريالا عن اتعاب التقاضي .وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٩١٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره ( ٨٦٥٤٨٠ ) ريال تمثل قيمه مستحقات ماليه لعقد مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه (...) [سجلها التجاري (...) ] بان تدفع ل(...) [سجله المدني (...) ] مبلغا قدره (٨٦٥.٤٨٠) ثمانمايه وخمسه وستون الفا واربعميه وثمانون ريالا. ومبلغا قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبير الهندسي. ومبلغا قدره (٢١.٦٣٧) واحد وعشرون الفا وستميه وسبعه وثلاثون ريالا عن اتعاب التقاضي) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٩ه في القضيه رقم ٨٠٢٧ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) [سجلها التجاري (...) ] بان تدفع ل(...) [سجله المدني (...) ] مبلغا قدره (٨٦٥.٤٨٠) ثمانمايه وخمسه وستون الفا واربعميه وثمانون ريالا. ومبلغا قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبير الهندسي. ومبلغا قدره (٢١.٦٣٧) واحد وعشرون الفا وستميه وسبعه وثلاثون ريالا عن اتعاب التقاضي. محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)