tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1158

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:20810615 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1158) القرار رقم
(Z-2020-2779) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ربط زكوي - نظام العموله حال البيع - تسجيل عقود مبيعات - تعديل اقرار - كون
المدعي من الميات غير الملزمه بمسك دفاتر وسجلات نظاميه يجيز للمدعي عليها
جمع المعلومات واحتساب الزكاه عليه بالاسلوب التقديري.
الملخص:
مطالبه المديعه بالاغاء قرار مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ اسم المدعي اعتراشه علي انه ليس لديه راس مال مخصص لنشاطه، وانه ليس لديه مبعات بالمبلغ المقدر، وانما يقوم بعرض السيارات للغير بنظام العموله حال اليع. دفعت المدعي عليها بانها حاسبت المدعي تقديريا; وذلك بناء علي انشطته وعلي مبعاته المقدره استقاء من العقده (١٣) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) - وحيث ان المدعي من الفيات غير الملمسه بمسك دفاتر وسجلات نظاميه - بناء عليه، يفق للمدعي عليها جمع المعلومات واتحساب الزكاه علي المدعي بالاساليوب التقديري. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي.

المستند:
- الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
١٤٨/٠٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والعله والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤١٠١١٠٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ... جاستها عن بعد عبر الاتصال المري

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي
الاوصاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم
اعلاه ويثاريخ ٢٠١٠١١/١٩ م.
ويعرض لانحه الدعوي علي محتي عبلها: اجبت: «يعترض المكلف علي ملعه
الزكه التقديري المحتسب، وفيما يلي نعرض وجهه نظر الهييه حيال الاعتراض:
قامت الهييه بمحاسبه المكلف تقديريا وذلك بناء علي الانشطه التي للمكلف
وعلي المبيعات المقدره حيث ان قامت الهييه بمحاسبه المكلف كالاتني: ١ - معرض
وستند الهييه اجراءها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه
وستند الهييه ابارهاها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٠٦١٥) حيث تقوم الهييه بتجميع
المعلومات التي تمكنها من انت炭اب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله
حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات
المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين
موثقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال
ايه معلومات تحصل عليها من اطرف اخري مثل حجم استيراداته، وعودده، وعمالته،
والقروض والاعانات الحاصل عليها. لما تظالب الهييه برفض الحويه المقامه من
المدعي / ... بشان الربط الزكي لعام ١٤٤٠٠
وفي يوم الاثنين ١/١٠٨١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي،
حضرها المدعي اصله، وض رها/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا لمدعي
عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ
الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٢) وتاريخ
الموعده لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك،
اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايكه المعيها انها مرحله الفحص واللاعتراض. وسبال
مستندات جديده لم تقدم للsdعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وبسال
الطرفيين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالانفي. لذا، قررت الداره قفل باب
المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧) ه والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١)
بتاريخ ١٤٨٧/٦٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١١ ه وتعديلاته، والكته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرا هينه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٠٠ ه، وحيث ان athبت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل دايره للاوراق والمستندات التي تضمها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠، حيث يدعي المدعي بان ليس لديه راس مال مخصص ل négشاطه، وانه ليس لديه مبيعات بالمبلغ المقدار، وانما يقوم بعرض السيارات للغير بنظام العموله حال البيع، بينما دفععت المدعي عليها بمحاسبها لمدعي تقديريا وذلك بناء علي انشطته وعلي مبيعاته المقدره، وبالاستناد علي ما نشت عليه الفقره (١) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه. «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرارckelف «و عاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يزيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال اعامل تغایر ذلك فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم التشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الخاصه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات». بناءه علي ما تقدم، وحيث ان المدعي من الفيات غير الملمزه بمسك دفاتر وسجلات نظاميه، وبالتالي يحق للsdدعي عليها جمع المعلومات واحتشاب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري، وحيث ان نشاط المدعي هو معرض سيارات ومكتب الخدمات العامله، وحيث ان المدعي عليها طبقت نسبه ربح تقديري بواقع (١٥). (الäm الذي تقرر لدي الداره رفض اعتراض المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / .... ( ... ) علي قرار المدعي عليه/ هييه الزکاه والضريبيه
والجمارك، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الاحد الموافق
(١٤٣٠١) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.