tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430008087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-31 date_hijri=1444-02-03 document_type=ruling entity=document_number:aff61116-aecf-4f53-8fe7-b011eaa09c6f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٥٣٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن منتجات مخابز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٣٥,١٦٣.٧٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥,١٦٣.٧٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و سبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٣/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وحضر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...)، وتشير الدايره الي ان الطرفين قررا انهما اصطلحا قبل الجلسه الاولي علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه ثلاث دفعات الاولي بمبلغ قدره ١١١٣٥ احد عشر الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢ وتم دفعها باقرار الطرفين، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره ١١١٣٥ احد عشر الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م، والدفعه الثالثه بمبلغ قدره ١١١٣٥ احد عشر الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢٢م وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليه، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه المبالغ المذكور اعلاه وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه.

نص الحكم:
بثبوت الصلح في الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.