tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531116284 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-29 date_hijri=1445-11-22 document_type=ruling entity=document_number:1159db62-381d-4f9c-98a0-27159cb5e639 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٢٣٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات اللوجستيه ( شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه نصها: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (المدعي شريك سابق في الشركه المدعي عليها)، ومبررات الطلب (المستند محل الدعوي مزور والمدعي عليها تستعمله ضد موكلي ولا يوجد نسخه غير الموجوده لدي المدعي عليها التي ترفض تسليمه ، نطلب التحفظ عليه لحين ثبوت تزويره) اما مبررات حاله الاستعجال: (استعمال المدعي عليها للورقه في الدعاوي بينها وبين المدعي)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره الدايره العامه الثالثه عشر بالمحكمه (العامه بالدمام) برقم (٤٥٧٠٩٩٧٢٨) المقيده بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١م، وتاريخ اخر موعد جلسه ١٤٤٥/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٦م ، وختمت الصحيفه بطلب التحفظ علي هذه المخالصه المزوره، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت افتتحت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيل المدعي (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وسالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها فاحالت الي الصحيفه والتي تطلب فيها التحفظ علي مستند مزور في يد المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مفادها وجود دعوي سابقه مرتبطه بنفس موضوع الدعوي وحيث قد نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته (٧٦) بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، كما نصت القاعده الشرعيه علي عدم جواز نظر الحق مرتين ، الامر الذي بموجبه يدفع بسبق الفصل بالدعوي ويطلب رد الطلب شكلا وارفق فيها صك الحكم، وسالته الدايره عن جوابه الموضوعي فاستمهل للجواب، وبطلب الجواب عن المستند المشار اليه اجاب بانه صحيح وغير مزور، وبعرضه علي وكيله المدعي اصرت علي طلبها بانه مزور، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الطلب المستعجل والتي يطلب فيها المدعي التحفظ علي مخالصه مزوره بيد المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه علي انه : «تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه»، ولما كان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده (الثانيه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: «بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال» كما نصت الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه علي انه: «يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي»، وبالنظر الي هذا الطلب ومدي توافر الاركان والشروط فيه فان حاله الاستعجال غير متحققه فيه بناء علي الماده (الخامسه بعد المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ والتي نصت علي انه: «تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه»، فطلب المدعي بالتحفظ علي مستند يدعي تزويره لا يخشي فيه من فوات الوقت اذ ان الحق ان ثبت فيمكن ارجاعه، ولا يفوت بطول المده، كما ان المدعي لم يذكر الضرر الواقع عليه بسبب ذلك، وعلي فرض وقوع الضرر فانه لا يتعذر تداركه، وذلك لاحقيه المدعي باقامه دعوي في الموضوع بطلب التعويض عن الضرر، وعليه فقد اختل شرط من شروط الطلب المستعجل، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، والله الموفق