tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530042807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-12-01 document_type=ruling entity=document_number:e124fc38-ac26-4e1d-94aa-3c9fa22b9936 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570025157 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات العقاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...) لحلول التغذيه) المقيده في المحكمه التجاريه بمحافظه جده برقم: (٤٣٩٤٣٣٠٨٧) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(تقدمت شركه (...) ضد شركه (...) لحلول التغذيه بمطالبه ماليه قدرها ميه الف ريال) والقضيه انتهت بحكم نصه (قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره السابعه والقضاء مجددا برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٣١٢٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-قامت المدعي عليها برفع دعوي غير صحيحه مستغله عدم وصول رسايل التبليغ ومخفيه الحقايق عن الدايره مما ادي الي (ايقاف الحسابات وتجميدها والاضطرار لتوكيل محامي حتي تم نقض الحكم من المحكمه العليا ثم ردت الدعوي) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: 1-صك الاستيناف الدايره الثالثه، 2--عقد محاماه بتاريخ: 1/12/1443ه مبرم بين المدعيه والمحامي(...) وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/13ه وملخصها: بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه في تاريخ:13/01/1445ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: الاصيل: (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) كما حضر وكيله المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي والتي نصها كما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...) لحلول التغذيه) المقيده في المحكمه التجاريه بمحافظه جده برقم (٤٣٩٤٣٣٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(تقدمت شركه (...) ضد شركه (...) لحلول التغذيه بمطالبه ماليه قدرها ميه الف ريال) والقضيه انتهت بحكم نصه (قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره السابعه والقضاء مجددا برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٣١٢٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-قامت المدعي عليها برفع دعوي غير صحيحه مستغله عدم وصول رسايل التبليغ ومخفيه الحقايق عن الدايره مما ادي الي (ايقاف الحسابات وتجميدها والاضطرار لتوكيل محامي حتي تم نقض الحكم من المحكمه العليا ثم ردت الدعوي) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: 1-حكم دايره الاستيناف الثالثه رقم: (4431031260) وتاريخ 18/12/1444ه، ومبين فيه الغاء حكم الدايره السابعه والقضاء مجددا برفض الدعوي، 2-عقد محاماه بتاريخ: 1/12/1443ه مبرم بين المدعيه والمحامي(...)، ومبين فيه الاتعاب المتفق عليها وقدرها: 15,000 ريال سعودي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها وسؤالها عن دفوعها ارفقت ردا نصه: (ردا علي ما جاء في صحيفه دعوي المدعيه وما ذكرته من قيام موكلتي باقامه بدعوي غير صحيحه غايه منها اخفاء الحقايق الصحيحه فهو ادعاء غير صحيح، وان ما جاء في الحكم السابق و رفض الدعوي لا يفيد عدم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه كما اننا سنتقدم بطلب نقض علي القرار الصادر برفض الدعوي لما في ذلك من اجحاف في حق موكلتي و اكل المال بالباطل. 2- كما نامل من المدعيه ارفاق ما يفيد تكبدها المبلغ محل المطالبه وذلك بموجب سند قبض وتحويل الي حساب مكتب المحاماه محل التعاقد او ما يثبت السداد. ولعدم توفر العلاقه السببيه والتي تثبت الضرر الواقع علي المدعيه فاننا نلتمس رد دعوي المدعيه لعدم ثبوت) وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، تعويضا عن الضرر من الدعوي رقم: (٤٣٩٤٣٣٠٨٧) المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بالدعوي الاصليه رقم: (٤٣٩٤٣٣٠٨٧) والتي نظرت في هذه الدايره؛ فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده: (16/9) من نظام المحاكم التجاريه، والماده: (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومن ناحيه الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وقدم في سبيل اثبات الدعوي: 1-حكم دايره الاستيناف الثالثه رقم: (4431031260) وتاريخ 18/12/1444ه، ومبين فيه الغاء حكم الدايره السابعه والقضاء مجددا برفض الدعوي، 2-عقد محاماه بتاريخ: 1/12/1443ه مبرم بين المدعيه والمحامي(...)، ومبين فيه الاتعاب المتفق عليها وقدرها: 15,000 ريال سعودي، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المرفقه بهذه الدعوي، والدعوي الاصليه، وبما ان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله– في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله– حين سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا، بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ا.ه، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للدفاع عن نفسها وتوكيل محامي وبذل الوقت والجهد في الدفاع عن نفسها مما يتحقق معه ثبوت الضرر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وبما ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وبما ان المدعيه قد غرمت في سبيل الدفاع عن نفسها مبلغا قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وبما ان مقدار ما غرمته المدعيه يعادل اجره المثل في مثل هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي قبول هذا الطلب. واستنادا للماده: (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للخدمات العقاريه) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) لحلول التغذيه لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وبالله التوفيق