tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430610264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-11 date_hijri=1444-07-20 document_type=ruling entity=document_number:3121526b-1c02-4d61-b0fc-11d52a15987b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470559985 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (5,460,000) خمسه ملايين واربع ميه وستون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المدير والمسؤول بحكم خبرته في تجاره التجزيه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه، وقد بدات الشراكه في 1439/01/03ه الموافق 2017/09/23م، والشركه حاليا قايمه، وطالب ب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (5,460,000) خمسه ملايين واربع ميه وستون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بين اطراف الدعوي بتاريخ 2017/09/23م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/17ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (5,460,000) خمسه ملايين واربع ميه وستون الفا ريال وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتوقف عليه الفصل في موضوع الدعوي قبل البت فيه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ؛ وذلك استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، وذلك استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعي في الشراكه المشار اليها في الدعوي بعد تكييف الدايره لها ليست شراكه نظاميه كما انها ليست مضاربه، بل هي شركه عنان ؛ وذلك ان طرفي الدعوي قد اتفقا في العقد المبرم بينهما علي ان يدفع كلا منهما مبالغ متساويه، حيث تم نص في العقد علي انه " اتفق الطرفان علي علي تاسيس شركه تجاريه علي ان يخصص الطرف الاول مبلغا وقدره مليونان وميه وخمسون الفا (2,150,000) وهو المبلغ المتفق عليه للاستثمار فيما بينهم في تجاره الجمله والتجزيه في الملابس والكماليات وغيرها وفتح مراكز مؤجره من الغير وهنا تنتهي مهمه الاول حيث انها تقتصر علي الدعم المادي فقط وعلي ان يدعم الطرف الثاني بمبلغ مماثل بضايع اجله من مصادره وينمي الشركه مستقبلا". مما يتبين معه من الفقره المشار اليها انهما قد اشتركا بمالهما في هذه الشراكه، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه الله- "قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب" (5/408)، ولما كانت المنازعه حسب دعوي وكيل المدعي شركه عنان، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وما ينشا عنه من نزاع، وعليه فان انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي يكون للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم.."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.