moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10800 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل ب(...) رقم (...) وتاريخ 1441/04/15ه بصحيفه دعوي ذكر فيها: "بموجب عقد بيع بالتقسيط تعاقد المدعي عليه (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للصيانه مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري علي شراء عدد 1 سياره بتاريخ 2000/07/30م الي تاريخ 2003/12/23م بقيمه (72.960) ريال تدفع علي اقساط شهريه وعددها (36) قسط، قيمه القسط (1.737) ريال، وسدد المدعي عليه مبلغ قدره (68.938) ريال وتبقي في ذمته (4.022) اربعه الاف واثنان وعشرون ريال، والمدعي عليه لم يقم بالسداد حتي تقديم الدعوي" وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (4.022) اربعه الاف واثنان وعشرون ريال. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 1442/03/17ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبالاطلاع علي التبليغات لم يتبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه. وفي جلسه 1442/05/05ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من العقد المبرم بين الطرفين ورات بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4022) ريال قيمه شراء سياره ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان وكيل المدعيه قدمت من المستندات ما تري ان يثبت صحه مطالبتها وهي: اصل عقد البيع المبرم بين الطرفين مختوم بختم المدعي عليها وبه تثبت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي في جلسه 17/3/ 1442ه وجلسه 5/5/ 1442ه رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث لم تحضر المدعي عليها وتدفع الدعوي عن نفسها فهي مؤاخذه بدعوي المدعيه قال المقري في الكليات الفقهيه ص183: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين)، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (4.022) اربعه الاف واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.