tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530461704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-11-19 date_hijri=1445-04-28 document_type=ruling entity=document_number:7df3bea7-1033-4d09-8676-9cd43a7f8bb6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٦٢٥٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه تضمن طلبها المعاينه للمصنع الواقع في (...) بمدينه (...) نظرا لقيام المدعي عليه بادعاء عدم وجود مصنع مجهز لبدء النشاط وهو شريك ومدير لشركه (...) للتصنيع (...)، وباحاله الطلب الي الدايره عقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٨-٤-١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...)، وبسؤالها عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي وحصرت طلبها في طلب اثبات وجود المصنع والالات والمعدات التي فيه، وبسؤالها عن مبررات طلب موكلها ؟ قالت: لان المصنع يقع تحت اداره وتصرف المدعي عليه ونخشي منه ان يتصرف فيه ويفرغه لاجل الا يثبت عليه تقصيره باداره الشركه الذي تسبب بانتهاء وشطب السجل التجاري وعدم تشغيل المصنع بشكل كامل طوال العاميين الماضيين، حيث سبق ان ادعي بالدعوي المقامه امام الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه والتي انتهت بعدم قبول الدعوي والمرفق صورها بالمرفقات بان لا يوجد مصنع ولا يوجد معدات . فعليه نود معاينه المصنع واثبات وجوده ووجود المعدات والالات المشغله للمصنع هكذا قالت، وبسؤالها عن حال الدعوي المقامه ؟ قدمت صك الحكم في القضيه ذات الرقم ٤٥٧٠١٠٥٠٠٣ والمؤرخ بتاريخ ٣-٣-١٤٤٥ ه والذي قضت في الدايره الابتداييه الثالثه من هذه المحكمه بعدم القبول لعدم الاخطار بموجب الماده ٢٩ من نظام الشركات، والمؤيد من الدايره الاستينافيه الثانيه بتاريخ ٢٣-٤-١٤٤٥ه، وبسؤالها عن موقع المصنع قالت انه في (...) قرب كبري الضاحيه الواقع في مدينه (...)، وعند ذلك ولما كانت مبررات الطلب المستعجل جليه بهذا الطلب، فقد قررت الدايره ندب الخبره لمعاينه محل النزاع واثبات الحاله وافهمت الحاضره بان موعد الجلسه في يوم الغد، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعي (...) المدونه بياناتها سابقا وحضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم الاتي: ان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا،، وما ادعته من موقع للمصنع فهذا ايضا غير صحيح ولا نعلم عنه شيء ويؤكد موكلنا ان المصنع محل الدعوي لا اساس له من الوجود وانه مجرد سجل لم يتم العمل عليه كما لا يوجد حسابات بنكيه للسجل ولم تقدم المدعيه اي بينه بملكيه العقار او اي شيي يرتبط به بخصوص الموقع محل طلب المعاينه من قبلها ، وعند ذلك جري عرض ما ورد للدايره من عروض الخبره للقيام بالعمل المطلوب محل الدعوي، الاول من مكتب(...) للاستشارات الهندسيه (٥,٠٠٠) ريال، والعرض الثاني من شركه (...) للاستشارات الهندسيه (٩,٢٠٠) ريال والعرض الاخر: من شركه (...) للاستشارات الهندسيه (٥١,٧٥٠) ريال، والعرض الرابع: من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه (١٧,٠٠٠) ريال، وبعد عرض ذلك علي المدعي، قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالاتي: اولا: تحديد موعد للمعاينه علي الموقع محل الدعوي فيما لا يتجاوز ثلاثه ايام عمل التاليه لهذا القرار. واشعار قسم الخبراء وطرفي الدعوي به. ثانيا: الشخوص علي الموقع في الموعد المحدد برفقه الطرفين ومعاينه محل الطلب. ثالثا: القيام بتحديد عمله بالنظر في اثبات حاله المصنع محل الطلب المستعجل بحسب بنود اوراق ومستندات الاطراف، رابعا: يعد محضر معاينه متضمنا الاتي: ١-وقتها وتاريخها ومن حضرها. ٢- اجراءات المعاينه ونتيجتها. ٣- تقرير الخبير، بان تتبع القواعد المقرره بالماده ١١٧ من نظام الاثبات والماده ١٢٤ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وللخبير في سبيل اداء مهمته ما يلي: اولا: الاطلاع علي القضيه وسماع اقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يري سماع اقواله اثناء المعاينه. ثانيا: وله من التدابير العاجله الدخول الي موقع المشروع محل الطلب والوصول الي اي مكان فيه، ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثالثا: ان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي الدفاتر او السجلات او المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. كما افهم بانه في حال عدم حضور اي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ فان علي الخبير مباشره اعماله ولو في غيبه الخصوم. كما لا يجوز لاي شخص ان يمتنع عن تمكين الخبير عن اداء مهمته وفقا لما ورد في هذا القرار، وان علي الخبير اعداد التقرير خلال خمسه ايام عمل ابتداء من اليوم التالي للقرار، ثم علي الخبير ان يزود الطرفين به واتخاذ ما يلزم بشان ملاحظاتهم والرد عليها ان وجدت وبيان رايه فيها واثرها علي النتيجه، ثم عليه ان يقدم تقريره مشمولا بملاحظات الطرفين ان وجدت والرد عليهما للمحكمه بما لا يتجاوز يوم الثلاثاء المؤرخ بتاريخ ٧-٥-١٤٤٥ الساعه ١٠:٠٠ صباحا، واستعد مقدم الطلب للقيام بما يلزم وايداع المبلغ المقرر خلال يوم عمل. وامرت الدايره تكليف قسم الخبراء للمتابعه واداره اجراءات الخبره وتبليغ من يلزم. وطلبت الدايره البريد الالكتروني الخاص بوكلاء الاطراف ليتواصل معهم الخبير، وعليه رفعت الجلسه، ثم قدم الخبير تقريره المتضمن المعاينه للمصنع محل المطلب والذي يتكون من قسم عباره عن مصنع لانتاج الورق، ومصنع للرخام، وحوش وسور يحيط بكامل العقار، وتبين وجود المعدات والالات وجاهزه للانتاج، لكن لا يوجد ما يثبت ملكيتها للشركاء، ولا يوجد عقد ايجار للهنكر، ولم يقم المدعي بتسليمه اي عقد او تراخيص بعد طلبها منه، وارفق صور في تقريره، في جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ ٧/٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المرسل اليها عبر بريدها في هذا اليوم، والمتضمن اثبات المعاينه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا القرار.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من طلب المدعي بمعاينه المصنع -محل الطلب- الواقع في (...) بمدينه (...) وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن قد يؤثر علي مواد المصنع محل الطلب، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه اجير مشترك ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المصنع محل الطلب ؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المصنع كما هو عليه في الواقع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
قررت الدايره اثبات المعاينه للمصنع محل الطلب الواقع في (...) بمدينه (...) وذلك حسب ما ورد في تقرير جهه الخبره مكتب(...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ ٦/٥/١٤٤٥ه والمرفق في ملف الدعوي، والله الموفق.