tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 5627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8a020d85-49d0-4762-ba3a-3f8b80fbb4de entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5627 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/07 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا
 وبحضور عبدالواحد بن حسين الحسين امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب بصحيفه دعوي طلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) صاحب مجموعه مؤسسات (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وشركه (...)، حيث انه يعمل في نشاط تجاري يهدف الي الربح وهذا النشاط مرخص له، وتعثر واصبح غير قادر علي دفع المبالغ المستحقه من قبل الداينين، وقدم بيانا بمسوغات الطلب وفقا لما جاء بلايحه الوثايق والمعلومات الخاصه بنظام الافلاس كما يلي: اولا/ النشاط: ذكر بانه قام بتاسيس مجموعه مؤسسات (...) كمؤسسه فرديه يتمثل نشاطها في ممارسه الاعمال التجاريه ومنها المقاولات العامه والانشاييه واعمال الحفر والنجاره للابواب وتشجير الحدايق وتنظيم المواقع والصيانه والتشغيل واعمال الطرق والجسور والانفاق واعمال المياه والصرف الصحي والاعمال الكهرباييه والميكانيكيه وشبكات الكهرباء والهاتف وصيانتها وتشغيل وتمديد انابيب الزيت والغاز والنقليات العامه وتاجير معدات صناعيه واعمال المباني وصيانتها، واستمر نشاط المؤسسه من تاريخ تاسيسها حتي صدور امر من قاضي التنفيذ بايقاف جميع سجلات المؤسسه نتيجه لتقدم احد الداينين بالمطالبه ضدها، ومنذ ذلك الحين لم يستطع تجديد السجل التجاري ورفع ذلك الايقاف، واستمر نشاطه من خلال نشاط شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده راس مالها خمسه مليون (5.000.000) ريال، ونشاطها مقاولات عامه للمباني ومقاولات الانشاءات العامه، وعليه استمر نشاطه من خلال تلك الشركه بعد وقف سجلات المؤسسه وقام باخذ بعض التعاقدات وحول سداد الكثير من الديون ونتيجه لصدور قرارات التنفيذ وايقاف الخدمات تقدم باقي الداينين ضد المؤسسه وضده شخصيا وتعثر في سداد المديونيات، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه 5/1/1441ه حضر فيها وكيل مقدم الطلب، وحصر طلب موكله في افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وطلبت منه الدايره مراجعه امانه السر لتعبيه النموذج الخاص بقضايا الافلاس واستكمال المستندات النظاميه لتقديم الطلب والمنصوص عليها في لايحه المعلومات والوثايق، وفي جلسه 8/2/1441ه حضر وكيل مقدم الطلب وطلبت منه الدايره افاده بان حصيله بيع اصول التفليسه غير كافيه للوفاء بمصروفات اجراءات التصفيه او اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين، كما طلبت منه ابلاغ الداينين بتقدم موكله بهذا الطلب، اضافه الي الافاده بمجموع الديون التي علي موكله، وفي جلسه 22/2/1441ه حضر وكيل مقدم الطلب وقدم مستندات ذكر بانها ما طلب منه في الجلسه السابقه، كما تبين حضور مجموعه من الداينين، ولم يتبين ان المدين قام بتسليمهم اي من اوراق الدعوي فطلبت منه الدايره تزويدهم بكافه المستندات التي زودت بها الدايره، وطلبت منهم ان من كان لديه اعتراض علي طلب المدين فليقدم اعتراضه في الجلسه القادمه مكتوبا، وفي جلسه 14/3/1441ه حضر وكيل مقدم الطلب ومجموعه من الداينين، وقدم مجموعه من الداينين مذكرات بالاعتراض علي افتتاح الاجراء كما تقدم/ (...) بمذكره افاد فيها بانه لم يدرج اسم موكله من ضمن الداينين، كما تقدم وكيل شركه (...) للتسويق الصناعي وشركه (...) للصناعه و(...) بطلب تدخل لوجود ديون لم تدرج ضمن قايمه الديون، فيما طلب وكيل (...) وشركه (...) وشركه (...) للتسويق الصناعي و(...) للحديد مهله لتقديم مذكره، فافهمتهم الدايره بتقديم ما لديهم قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدم الطلب/ (...) واكتفي بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان: (للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه)، وبما ان الدايره وباطلاعها علي المستندات والمعلومات المقدمه اضافه الي لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه كما انها تبسط نظرها علي ما تم تقديمه، وباطلاعها علي ملف القضيه تبين لها ان مقدم الطلب لم يستوف كافه المعلومات المنصوص عليها الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق، حيث لم يرفق منشا اغلب الديون، اضافه الي انه ذكر من ضمن القوايم الماليه مجموعه من الاصول الموجوده لديه والتي تبلغ قيمتها اربعين الف (40.000) ريال، اضافه الي ما قدمه مجموعه من الداينين من وجود معدات لدي المدين، والتي يظهر انها قد تفي بمجموعها بمصروفات اجراء التصفيه، وبالتالي فان شروط افتتاح الاجراء لا تنطبق علي مقدم الطلب، ولكل ذلك وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعين بعد المايه من نظام الافلاس علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا. 2- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين)، وحيث لم يستوف مقدم الطلب الشروط اللازمه لافتتاح الاجراء فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض افتتاحه.
(لذلك)
 حكمت الدايره برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عبدالواحد بن حسين الحسين
 عضو
عدنان بن جمال الحربي 
عضو
محمد بن تركي السعدوني المطيري
 رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحكم في القضيه رقم 458 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 و(...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/06/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د.فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها القرار محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل مقدم الطلب بصحيفه طلب افتتاح التصفيه الاداريه ل(...) صاحب مجموعه مؤسسات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه (...)، وباحاله الطلب الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لعدم استيفاء مقدم الطلب الشروط اللازمه لافتتاح الاجراء، فتقدمت وكيله صاحب الطلب باعتراضها المتضمن طلبها نقض الحكم ، والحكم بافتتاح اجراء الافلاس التصفيه الاداريه، تاسيسا علي ما ملخصه: الخطا في تكييف الواقعه او وصفه وصفا غير سليم، حيث وصف منطوق الحكم الطلب بانه اعاده التنظيم المالي بينما الطلب المقدم تصفيه اداريه، ومقدم الطلب ذكر منشا الديون لكنه لم يسهب في تفصيلها، وانها لم تتحقق منه عن موجوداته واصوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها محمولا علي ما اشارت اليه الدايره في اسباب الحكم من عدم استيفاء مقدم الطلب كافه المعلومات المنصوص عليها في لايحه المعلومات والوثايق بعدم ذكر منشا الديون، مع التنويه الي ما وقع من خطا مادي في المنطوق بشان الاجراء المقدم بشانه الطلب، لذا فان هذه الدايره تؤيد الحكم بعد تعديل منطوقه الي اجراء التصفيه الاداريه، وتنوه بان ذلك لا يحول دون حق مقدم الطلب بالتقدم بطلب جديد متي استوفت الشروط اللازمه لافتتاح الاجراء.
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 7/4/1441ه. مع تعديل منطوقه الي رفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. وﷲ الموفق.
امينا للسر
ابراهيم بن اسعد النامي
 عضو
رياض بن صالح الفواز 
عضو
د.فهد بن عبدالرحمن الحمام
 رييس الدايره
احمد بن عبدﷲ الجعفري