tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

92333 2022 Ziw

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

date_gregorian=2022-02-26 date_hijri=1443-07-25 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:2555 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستينافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستيناف المقديد رقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستانف/المستانف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الرباء 2023/12/13، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... الدكتور / ...
عضو
... الدكتور / /
عضو
... الاستاذ / ...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 26/02/2022/01/26 من / ... هويه وطنيه (...) ب صفحه وكيلا عن
الشركه المستانفه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، والاستثناف المقدم من وهيه الزكاه
والخربيه والجمارك بتاريخ 30/01/2022/01/30، علي قرار الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
(ZIW-14930-2020) (IFR-2021-1293) المدريه الرياض ذي الرقيم
المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2009 م، في الدعويه المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه
والضربيه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المعيه / الشركه ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك.
من الناحيه المWOUEIE:
1- الغاء اجراء المعدي عليها فيما يتعلق بالفروقات الضريبيه للاعوام 1996 م حتي عام 2005 م
2- الغاء اجراء المعدي عليه فيما يتعلق بغرامات تاخير سداد الضربيه.
3- الغاء اجراء المعدي عليه فيما يتعلق بغرامه الاخفاء للاعوام 1996 م - 2005 م.
4- رفض اعتراض المعدي فيما يتعلق ببند المشتريات الخارجيه.
5- رفض اعتراض المعدي فيما يتعلق ببند القروض.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستثناف المقيم برقم
- اثبات انتهاه الخلاف حول بند فروقات الاستهلاك.
7- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع علي الاعمال الاضافيه المصاحبه لتوريد
الالات.
8- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند غرامات تاثير للاعوام 2008م حتي 2012م.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستثناف المملك في قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافه في البنود التاليه: بند (فروق
المشتريات الخارجيه 2008 م الي 2012م) فيدعي المكلف ان سبب رفض اعتراضه عايد لعدم تقدم
المستندات الثبوتيه، ويدعي ان الاعتراض لا يرتكز فقط علي المستندات الثبوتيه، واما ارتكازه الرييسي
علي ايضاح تسويه المشتربات الخارجيه وما صرح عنه وبيان مصلحه الجمارك، وان البيانات التي تعد
مؤشرا لتحديد تكلفه الاستيراد هي بيانات جهينه الجمارك، ويوضح ان الاختلاف فيها بينهم لا يعد مبرر
للمحاسبه علي اساس هذه الفروق. وبد (القروض للاعوام من 2008 م الي 2012م) فيدي المكلف ان
الهييه قامت باضافه قروض استخدمت في تمويل اصول ثابته، واضافه القروض المدوره وحال عليها
الحول، ويفكد علي انه متفق مع معالجه الهييه فيما يتعلق بالقروض التي молت محسوم، ولكن المبلغ
الخاضع للزكه الذي مول محسوم هو ليس كما تذكر الهييه. وبدن (ضريبه الاستقطاع علي الاعمال
الاضافيه المصاحبه لتوريد الاللات الاعوام من 2008م (الزامات للاعوام من 2008م)
(2012م) فيديي المكلف ان هييه فرضت غرامعه علي الفروق الضريبيه دون صدور حكم نهايي من
اللجان الضريبيه، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار داره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم
من اسباب.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضربيه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانحه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها في وفيما يخش البنود (فروقات
ضربيه من 1996 م الي 2005 م، وبند (غرامات علي الفروقات الضريبيه للاعوام 1996 م الي 2005 م،
وبند (غرامه اخفاء للاعوام من 1996 م الي 2005) متؤكد الهييه ان ربطها جاء استثنادا الي اللازحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه، في الفقره (8) من الماده (21) وانه يحق لها اجراء الربط او تعديله في اي وقت
دون التقيد بمده وفقا لل危الت المنصوس عليها في اللازحه بالاضافه الي الماده (65/ب) من نظام
ضريبه الدخل، التي اعطت الهييه الحق اجراء او تعديل الربط خلال 10 سنوات من نهايه الاجل لتقديم
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم:
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستياف المقيد برقم
الاقرار وفقا للدالت المنصوص عليها في النظام، وانه تبين لها بان الاقرارات المقدمه من قبل المكلف
للاعوام من 1996 م الي 2005 م غير صحيه وتحتي علي معلومات غير صحيه وذلك وفق لما موضح
في مذكره الهييه الجوابيه المتضمنه البنود التي عدالت عليها الهييه واسباب التعديل، وعليه فان ذلك
يعد دليلا ماديا بان اقرارات المكلف تضمنت معلومات غير صحيه تخلو الهييه اجراء الربط او تعديله
استثنادا الي النصوص النظاميه، كما تضيف الهييه الي ان الفصل لم يناقش المكلف موضيعا ما اذا كان
هناك اسباب مشروعه كوجود معلومات غير صحيه في اقراراته تسوغ للهييه اعاده الربط، وعليه فان
الهييه تتمشك بححه اجراها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما
تقدم من اسباب.
وفي يوم الارباء 2023/12/13 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
جاستها بحضور کامل اعضاها عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي
ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1421/04/21 وبعد الاطلاع علي
الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الداره ان القضيه
قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القار في موضعها، وعليه قررت الداره قصل باب المرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات القضيه واللحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، تبين للدايره استيфа شروط نظر الاستيناف شكل وفقا لشروط المنحوس عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طالبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي حصف، وخلال المده النظاميه المقرره اجراهما.
وفي الموصوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان البنود التاليه: بند (فروقات ضريبيه من 1996 م الي 2005م) ، وبند (غرامات علي الفروقات الضريبيه للاعوام 1996 م الي 2005م) من نظام ضريبه 2005م) (65) من نظام ضريبه 2005م) (1) ويمكن استيناف الهييه في ان اجراءها جاء متوافقا لاحكام
اللاله التغذيه لجابيه الزاكه. وبيت تنص الفقره (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1/15 - علي ما يلي: "يحق للهييه ياشعار مسبب اجراء او
تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستياف المقيم برقم
(ب) الضريبيه، كما يلح لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، واستنادا علي الفقره (ب)
من الماده الخامسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي ما يلي: "يحق للهييه اجراء او
تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم
تقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، واستنادا
علي الفقره رقم (8) من الماده (59) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي
رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والتي نصت علي ما يلي: "مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده
الخامسه والستين من النظام، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من
نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه. "نعت الفقره رقم (8) من
الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه
علي "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه: ا- اذا وافق
المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم تقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي
علي معلومات غير صحيه. "نعت الفقره رقم (10) من الماده (21) منها علي "10- يجوز للهييه تصحيح
الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي
عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه.
نصت الفقره رقم (11) من الماده (21) منها علي "اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكه المكلف بعد
انتهاء المدد السابقه، يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم ايراء ذمته مما يلزمه شرعا". وبالرجوع الي
استثناف الهييه الاحاقي يتبين انها تشير الي ما ورد في مدكرتها المودعه امام لجنه الفصل (مرفق) 1
من انها تستند الي القرار الوزاري رقم (2555) والموذر في 10/19 ه - 1417/10/19
فتح الربط النهاي في حالات محدده، ودون التقيد بمده محدده، ومن ضمن هذه الحالات عندما يثبت
تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه بالاضافه الي ظهور بيانات او معلومات
لم تكن معلومه لدي الهييه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريري، حيث كان
المكلف يقدم اقرارات زكويه للاعوام 1996 م الي 2005م، وفي عام 2006م قام المكلف بتقدم اقرار
مختلط (زكوي / ضريبي) وعليه تم الربط علي المكلف، ولما كان الثابت بموجب خطاب محضر الفحص
المبدايي للهيثه والموظري في 12/1385/08/12 (مصق) ثبوت شراكه الشريف (…) - عراقي الجنسيه -
منذ نشاه الشركه وbsسؤاله عن سبب عدم الاعتراف بهذه الشراكه دفع ذلك
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الي ذروه الاعمال لديهم، ولتمتعه باعفا صناعي، وعليه؛ ولما كان من المقرر ان من سعي في نقض ما
تم من جهته فسعيه مردودا عليه، فضلا عن اقرار الشركه المختلط في عام 2006م، وعليه فان الهييه
تتمشك بححه قراراتها، وتؤكد علي سلامتها من الناحيه النظاميه، وتطلب اغاء قرار دايره الفصل،
و تاييد قرار الهييه علي ندو ما ورد بيانه اNFا. وديث ان الهييه تستند الي القرار الوازي رقم (2555)
والمؤرخ في 14/17/10/19 ه_ والذي تري بانها محقه اجراء الربط علي اساسه، حيث كان المكلف يقدم
اقرارات زكويه للاعوام 1996 م الي 2005 م، وفي عام 2006 م قام المكلف بتقدم اقرار مختلط (زكوي)
ضريبي، ولما كان الثابت بموجب خطاب محضر الفحص الميداني للهييه بتاريخ 1435/08/12
شركه الشريك (…) - عراقي الجنسيه - منذ نشاه الشركه، اذ انه لم يطعن بما دفعته به الهييه من
وجود بعض صور الشبكات والقيود المحاسبيه التي تمثل مساهمه الشريك في راس مال الشركه والتي
تدل علي وجوده بالشراكه منذ بدايه الشركه، بالاضافه الي وجود صوره شهاده من السيد / ... (الشريك
الرييسي بالشركه) والتي تفيد بانه ضمن الحص المسجله باسمه في حص الشركه الخليجه لانظمه
التعبيه والتغليف تخص السيد / ... بما يعادل 20% من راس مال الشركه، كما ان الهييه ذكرت في محتر
الفحص الميداني بان الشريك / ... اقر شفها بانه شريك بالشركه منذ بدايتها، وفيما يتعلق بما اشار اليه
المكلف بان الشريك يتمتع بالاعفاء الصناعي فانه يتبين بان المكلف لم يقدم اي مستند يثبت ذلك، الامر
الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذه البنود.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فروق المشتريات الخارجيه 2008 م الي 2012م) ويكمن
استيناف المكلف في ان عدم تقدم المستندات الثبوتيه ليس مرتكز النزاع، وانما ايضاح تسويه
المشتريات الخارجيه ماصرح عنه. وحيث تنص الفقره (1) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1/15 (1425/1/15) علي ما يلي: "يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او
تعديل الربط alsر يخالي خلال خمس سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه
الضريبيه، كما يتحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، واستنادا علي الفقره (ب)
من الماده الخاصه والستين من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: "يحق للهييه اجراء او تعديل
الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم تقدم
المكلف اقتراه الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقدم التوب الضريبي، واستناد علي
الفقره رقم (8) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(1/1) وتاريخ 14/25/1/15
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستياف المقيد برقم
الخامسه والستين من النظام، يعد الاقرار مقبوله من المصلحه اذا مضي علي تقدميه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه. "نعت الفقره رقم (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 14/38/6/1 (13) للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم تقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه. "نعت الفقره رقم (10) من الماده (21) يجوز للهييه تصحيح الدخلا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم اقرار الزكي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الدخلا من الهييه او من الجهات الرقابه. "نعت الفقره رقم (11) من الماده (21) منها علي "اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكه المكلف بعد انتهاه السابقه، يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم ايراء ذمته مما يلزمه شرعا". استنادا علي نص الفقره (3) من الماده (20) منها التي نحت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
فيما يتعلق باستثناف المكلف ابتداء تشير الهييه الي ان المكلف لم يدفع بالتقادم والمتعلق بالمشتريات
الخارجيه لهذه الاعوام، كما تفيد الهييه بان التسويه المقدمه من المكلف والتي تظهر المشتريات طبقا
للحسابات (مواد خام) والمشتريات طبقا للجمارك ولم يقدم اي تسويه للفروقات او مستندات مؤيده
للمعدات كما يلي: (مرفق) "كما تشير الي ان بيان الجمارك المقدم يحيي اجمالي الاستيرادات للفتره
الهجريه من 1/1428/06/1 - 1434/06/1 - هوي تقابل الفتره 2007/06/16 - م 2007/04/11 - م 2007/04/11 - م 2007/04/11 - م 2007/04/11 - م 2007/04
الاعتماد عليه لانه لا يظهر اجمالي المشتريات بشكل سنوي للاعوام من 2008 - م 2012 - م 2012 - م 2012 - م 2012 - م 2012 - م 2012 - م 2012 - م 201
وبالاطلاع علي التسويه اعلاه نوضح التالي:
اجمالي المشتريات الموضحه اعلاه تخص العام الهجري 1430 ه. و قام المكف بمطابقتها بالعام
الميلادي من خلال قسم مشتريات 2008 م واضافه مشتريات 2009 م والتي تظهر في العام الهجري
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
1431 ه. ولم يقدم المكلف ما يؤيد هذه الفروقات ولم يقدم المستندات الموضحه للاستيرادات التي
تخص العام الميلادي 2009م بشكل منفصل.
لم يقدم المكلف المستندات المقيه لقيه الالات وال معدات التي يطلاب بحسما من فروقات
الاستيرادات.
عليه فان الهييه تتمتسك بصحه قرارها، وتؤكد علي سلامته، وتطلب معه رفض استيناف المكلف علي
هذا البند". وحي بعد بيان الاستيرادات الصادر من هييه الزكاه والجراكات غرينه اساسيه،
وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهييه بتعديل نتايج اعمال المكلف يعود لوجود فروقات في
قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي
المستندات المفرقه يتبين ان المكلف قدم مطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات
الاستيرادات، كما قدم المستندات المؤيده لوجهه نظره الموضحه في لايحه دعواه، وبعد une الطلاع علي
المطلبه المقدمه والتي يënخب بان المكلف قام باحتساب الرسوم الجمركيه من ضمن المطابقه
وبالالطلاق علي البيان الجمركي وما ذكر المكلف يتبين بان المبلغ مطابق كرصيد نهايه المده للاعوام محل
الخلاف وكان الجراء للتاكد من صحه التسويه المقدمه من المكلف التاكد من الفترات المتداخله، حيث ان
الاعوام متداخله في التاریخ الهجري وبذلك يكون في العام محل خلاف بضاعه تخص العام لسابق وبضاعه
تخص العام الالحق وهي موضحه في تسويه المكلف المرفقه في لايحه استثنافه والتي تم مطابقتها
والتاكد من البضايع للسنوات محل الخلاف، اما بالنسبه لما دفععت به الهييه في مدخرتها الالحاقيه بتاريخ
بشان عدم تقديم المستندات المفرقه لقيمه الالات والمعدات التي يطالب المكلف 2023/11/20
بحسموها من فروقات الاستيرادات، فانه بالرجوع الي مدكره الهييه الجواييه (1) يتبين ان الهييه قد حسمت
المشتريات الخارجيه للالات والمعدات بدون الرسوم عند انتسابها لفروقات الاستيرادات محل الخلاف، مما
تري معه الدايره محاسبه المكلف وفقا للفروقات الموضحه في التسويه المقدمه منه، وفيما يتعلق

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
فان الاجراء هو اضافه كامل قيمه الفروق البالغه (4,743,781) ريال الي صافي الرب باعتبارها مشتريات
غير مؤيده مستنديا، الامر الذي تتنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار الفصل
في هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (القروض 2008) ويكمن استيناف المكلف في اضافت
الهييه للقروض التي استخدمت في تمويل اصول ثباته واضافه القروض المدوره وحال عليها الحول الي
الوعاء الزكوي. وحيث تنص الفقره رقم (5) من البند (اول) من الماده (4) من اللايحه التفينيه لجابيه
الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/1438/6/1 ه انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال
المكلف الخاضعه للزكه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري
مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي
منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض
التجاره وحال عليها الحول". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (20) منها التي نعت علي ما يلي:
"يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المقالت الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من
قبل المقال و القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لها". وحيث ان الهييه قامت اصدار الربط الاساسي عن الاعوام محل الخلاف في
تاريخ 13/11/23 هموافق 2014/09/18 و ذلك وفق مخذره الرد علي اعتراض المملك ف امام الفصل
والذي يتبين بان تاريخ استحقاق الاقرار الضريبه لعام 2008 م في 30/04/30، عليه يتحذ ب ان اجراء
الهييه كان بعد انتهاه المده النظاميه خمس سنوات، وحيث ان النصوص النظاميه تعطي الحق للهييه
باصدار الربط خلال خمس سنوات من انتهاه المده النظاميه لتقدم الاقرار. وحيث لم تقدم الهييه ما
يستدعي معه الربط لوجود اي من الحالات التي تحت عليها الانظمه واللوايح والتي تتيج للهييه الربط بعد
انقضاء المده النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار الفصل في
هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الفرامات للاعوام من 2008 م الي 2012م) فيكمن
استيناف المكلف في فرض عراعه علي الفروقات الخريريه. وYTت تنص القفره (3) من الماده (67) من
اللاله التفيذيه لنظام خريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 12/05/11 ه علي ما
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
يلي "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والخريبه المستحقه
السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها الهييه والتي اسبحت نهايه حسبما هو وارد
في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث
تحتسب الفراحه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد" وتنص الفقره (ا) من الماده (77) من
نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 15/01/15 ه، والتي نص علي ما يلي:
"اضافه الي الفراعات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه
الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الخريبه غير المسدده عن كل ثلايين
يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها والدفعات المعلوله، وTCCSP
من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه والتي نصت علي
ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم
تاخير في الحالت التييه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه- التاخير في
تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتمع مسؤوليه سجادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع"
وبالاطلاع علي النصوص النظاميه يتبين ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف،
الا انه في حاله استحقاق الضريبه بموجب الربط التقديري فان انتساب غرامه التاخير في السداد يكون من
تاريخ اشعار الهييه بالربط الضريبي، وحيث ان المكلف ليس بمقدوره سداد فرق الضريبه المستحقه بموجب
الربط التقديري الا بعد قيام الهييه باصدار الربط محل الاعتراض، Amar الذي تنتهي معه الداره الي تعديل
قرار الفصل بادستار غرامه التاخير علي النحو التالي:
1- فيما يتعلق بعام 2008م، وحيث ان يناف عن متبوعه في الحكم، وحيث خلصت الداره الي
الغاء اجراء الهييه لانقضاء المده النظاميه لعام 2008م، عليه فان بند الغرامات ياخذ حكم الاصل، وباتالي
تسقط غرامه الضربه الدخل لسقوط اصل المبلغ، وفيما يتعلق بغرامه ضربه الاستقطاع فانها لا تسقط
بالتقادم
2- فيما يتعلق بالاعوام من 2008م الي 2012م، بند (ضربه الاستقطاع علي الاعمال (الاضافه) وبذلك يتم احتناس غرامه التاخير من تاريخ اشعار الهييه بالربط التقديري علي ضربه الاستقطاع وكون "المملك ليس بمقدوره سداد المبلغ الا بعد اجراء الهييه الربط التقديري، عليه فتحتسب الفراعه من تاريخ
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الربط، وفيما يتعلق بغرامه التاخير علي ضريبه الدخل كون الخلاف مستندي فان الضريبه تكون من تاريخ
استحقاقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استينافckelففي البنود التي لم يعدل عليها
وتعديل الغرامه في البنود عدالت.
وحيث ان بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره
بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي
جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد مع انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن
ما يستحق الرد عليها باكثر مما تخصمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل طعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بني عليها
والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الداره المصدره له تمحيي مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه
التي خلصت اليها في منظوته، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه
في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف
المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البند الحوي
محمول علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف/ الشركه ... سجل تجاري (...) رقم مميز (....)
والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والصربيه والجمارك، ضد قرار الداره الثالثه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2021-1293) الصادر في
الدعوي رقم (ZIW-14930-2020) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2009م.
ثانيا: وفي المWOZO:
1- قبول استثناف الهييه واغاء قارار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم للاعوام من 1996 الي
2005م) والبنود التابعه له.
2- قبول استثناف الهييه والغاء قارار دايره الفصل فيما يتعلق بعقد (غابات المراقب الفوقات الضريبيه
للاعوام 1996 م الي 2005م).
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-92333: قرار رقم
(ZIW-92333-2022) الصادر في الاستيناف المقيم برقم
قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه اخفاء للاعوام من 1996 م
. (2005) الي
قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات الخارجيه
لاعوام من 2008 م الي 2012م.
فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (القروض للاعوام من 2008 م الي 2012م) -5
قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل لعام 2008م -ا
رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل للاعوام من 2009م الي 2012م -ب
رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الاعمال) -6
الاضافيه الماحه لتوريد الالات الاعوام من 2008م الي 2012م).
- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الغرامات للاعوام من
2008م الي 2012م.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعين والثامنه والاربعين من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الدايره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني