moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9252 لعام 1439 ه المقامه من/ ناصر علي عبدالعزيز خان رخصه اقامه (...) ضد/ شركه رويحه للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه استثمر موكلي بماله مع المدعي عليها قبل تحولها الي شركه من خلال فرعيها مؤسسه رويحه للتجاره والتوزيع، س.ت رقم (…) ومؤسسه مكتب بيت الرمحيه للخدمات التجاريه، س.ت رقم (…)، وذلك في عدد من الانشطه التجاريه، علي ان يستحق نسبه ربح قدرها (15%)، وقد بلغ مجموع ما استلمه المدعي عليه من موكلي كراس مال هذا الاستثمار مبلغ قدره (853,300) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، بذلها له علي دفعات واوقات متفاوته، وقد استلم موكلي جزء من ارباحه حتي العام الميلادي 2005م ثم توقفت المدعي عليها عن تسليمه بقيه الارباح ولم تبين لموكلي مال تجارته او تفصح عن ارباحها، وماطلت في اداء راس المال مده طويله ولا زالت قايمه علي ذلك حتي تاريخه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال كاملا وقدره (853,300) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال حالا، و سؤال المدعي عليها عن ارباح هذا الاستثمار والزامها بالافصاح عنها وتسليمها لموكلي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت لها جلسه في 01/12/1439ه، وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فقدم لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده وفقا لما جاء اعلاه، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 15/02/1440ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت : (اشاره الي الدعوي المنظوره لدي الدايره نقرر لفضيلتكم ان هذه الدعوي ناقصه وغير مكتمله للاسباب التاليه: اولا : ندفع بعد قبول الدعوي لعدم تحريرها تحريرا وافيا من قبل المدعي وعدم تقديم سند دعواه للرد عليه. ثانيا : لم يوضح المدعي بدعواه كيفيه الاستلام والتسليم بينه وبين المدعي عليه ومتي واين ولم يرفق لنا صور (سندات – شيكات – حوالات – فواتير- عقود) لهذه المبالغ ومقدار هذه المبالغ بالتفصيل؟ وكما هو معلوم لفضيلتكم ان المدعي يجب عليه تحرير دعواه تحريرا وافيا لتوضيح سبب المطالبه وسبب التزام المدعي عليه فيها وذلك وفقا لنص الماده السادسه والستون التي نصت ان " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي" ، كما ان الماده (41) من نظام المرافعات استوجبت ان يوضح المدعي الموضوع في لايحه الدعوي واسانيده علي ذلك حيث نصت الماده المذكوره علي ان " ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات التاليه : (و) موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. " وهذه الدعوي خاليه من اي اسانيد ضد المدعي عليه وغير مفصله ومبينه. ثالثا : نرجو من فضيلتكم الزامه بتوضيح وتفصيل البيانات التاليه : 1 ماهي علاقه المدعي بالمدعي عليه ؟ ومنذ متي بدات العلاقه بينهما ؟ . 2 ما سبب دفع هذه المبالغ ؟ وكيف كانت تدفع للمدعي عليه ؟ واين دفعت ؟ ومتي دفعت ؟ ومن الذي كان يدفعها للمدعي عليه ؟ . 3 ارفاق بيان محرر عن المبالغ المسلمه للمدعي عليها حسب تاريخها التسلسلي ؟ مع ارفاق سنداتها ؟ . 4 ارفاق بيان محرر عن المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليه حسب تاريخها التسلسلي مع ارفاق سنداتها ؟ . اخيرا : الزام المدعي بدفع مبلغ خمسون الف ريال اتعاب محاماه)، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم المستندات لدي الاداره المختصه خلال يومين من تاريخه علي ان يستلمها وكيل المدعي عليها خلال اسبوع وتقدم المدعي عليها اجابتها خلال اسبوعين من تاريخه ، وفي جلسه 03/03/1440ه، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره تضمنت : (نتمسك بما جاء في صحيفه دعوانا المودعه بملف القضيه، وقد تضمنت هذه اللايحه بيان الحق وسببه وموضوع الطلبات بما يرفع عنها الجهاله ، وقد قبلت الدايره هذه اللايحه في الجلسه الاولي ولم تطلب منا مزيد تحرير لما جاء فيها، ولا نسلم للمدعي عليها ما ذكرته من ان اسانيد الدعوي لازم من لوازم تحريرها! وكان الاولي بالمدعي عليها الجواب عن موضوع الدعوي اقرارا او انكارا او دفعا ، ونرجو من مقام الدايره توجيه المدعي عليها بالكف عن الوقوف علي المسايل الشكليه البحته والجواب عن موضوع الدعوي، علما باننا قمنا وبناء علي توجيه الدايره بتسليم كافه مستنداتنا الداله علي دخول الاموال الي حسابات الشركه واستلامها من موكلي الي امانه سر الدايره بعد يومين من تاريخ الجلسه السابقه) ، ثم طلبت منه الدايره تقديم اصول المستندات واصول الترجمه لها وتحديد الشاهد منها علي وجه الدقه ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، فقدم مذكره تضمنت الزام المدعي بتحرير دعواه حتي نتمكن من الاجابه عليها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 09/04/1440ه ، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: (اشاره الي الموضوع اعلاه؛ والي طلب الدايره الكريمه تحديد وجه الدلاله من المستندات المقدمه في القضيه والي مذكره الجواب المقدمه من وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه فانني اوجز الرد علي ذلك عبر النقاط التاليه: اولا :جميع المستندات المقدمه من موكلي في هذه القضيه تتضمن الدلاله علي دخول راس المال المدعي به الي حساب المدعي عليها واستلامها له وقد تم ذلك من خلال استخدام موكلي لعدد من الوسايل: منها سندات القبض المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والموقع عليها بالاستلام وعددها سبع سندات قبض مجموعها مبلغ (330,000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال ، ومنها قسيمه الايداع البنكيه الي حساب المدعي عليها وقدرها مبلغ (50,000) خمسون الف ريال ، ومنها حوالات الكترونيه الي حساب المدعي عليها ومجموعها مبلغ (304,800) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانمايه ريال، ومنها حوالات عن طريق الصراف الالي الي حساب المدعي عليها ومجموعها مبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، ومنها فاتوره شراء قام موكلي بسدادها للمورد مباشره وقدرها مبلغ (50/3,547) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا وخمسون سنتا وبتحويلها للريال السعودي يكون المبلغ (13,303) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وثلاث ريالات، ومنها شيكات مصرفيه لامر المدعي عليها ومجموعها مبلغ (120,000) مايه وعشرون الف ريال. وجميع هذه المستندات مرفقه بملف القضيه ومسلمه للمدعي عليها ولم تقم بالجواب عنها. ثانيا : لا زالت المدعي عليها تتهرب من الجواب عن موضوع الدعوي رغم استلامها للايحه الدعوي والمستندات المقدمه من موكلي وتتذرع في ذلك بعدم تحرير موكلي لدعواه ولا ندري ما هو الامر الذي لم يحرر في دعوي موكلي حتي نقوم ببيانه! علي ان لايحه الدعوي قد تضمنت بيان الحق وسببه وموضوع الطلبات بما يرفع عنها الجهاله، وقد قبلت الدايره هذه اللايحه في الجلسه الاولي ولم تطلب منا مزيد تحرير لما جاء فيها)، وقرر بانه تعذر ارفاق المستندات، فطلبت منه الدايره احضار المستندات يوم الاثنين القادم الموافق 17/4/1440ه وتسليمها للدايره مع بيان الشاهد ووجه الاستشهاد من كل مستند، فاستعد بذلك، وفي جلسه 10/05/1440ه، طلب وكيل المدعي مهله لتقديم المستندات المطلوبه وقدم مذكره تضمنت: (اولا: وجه الدلاله من جميع المستندات المقدمه في هذه القضيه يتعلق بدخول راس المال المدعي به الي حساب المدعي عليها واستلامها له، وقد تم ذلك عن طريق عدد من ادوات الدفع والتسليم وهي كما يلي: 1 سندات القبض المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والموقع عليها بالاستلام وعددها سبع سندات قبض مجموعها مبلغ (330,000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، وتم تقديم ترجمه معتمده لمضمون هذه السندات في ملف القضيه واقامها (17565) (2668) (2670) (2784) (2669) (3365) (3515). 2 قسيمه الايداع البنكيه الي حساب المدعي عليها وقدرها مبلغ (50,000) خمسون الف ريال. 3 حوالات الكترونيه الي حساب المدعي عليها ومجموعها مبلغ (304,800) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانمايه ريال. 4 حوالات عن طريق الصراف الالي الي حساب المدعي عليها ومجموعها مبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. 5 فاتوره شراء قام موكلي بسدادها للمورد مباشره وقدرها مبلغ (50/3,547) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا وخمسون سنتا وبتحويلها للريال السعودي يكون المبلغ (13,303) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وثلاث ريالات. 6 شيكات مصرفيه لامر المدعي عليها ومجموعها مبلغ (120,000) مايه وعشرون الف ريال وهي الشيك رقم (497952) ورقم (488262). ثانيا: ما يتعلق بطلب الدايره الكريمه تقديم اصول المستندات فان موكلي يطلب امهاله لتقديمها حيث ان بعض المستندات يتطلب الحصول عليها استخراجها من سجلات البنوك والمصارف ولا زال موكلي يسعي للحصول عليها، ونطلب ان تتكرم الدايره بتحديد موعد يتجاوز الشهرين لنتمكن من استيفاء المطلوب في ذلك) ، وفي جلسه 29/06/1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه، فقرر بان لديه اصول بينات سلم صورها للدايره في الجلسه الماضيه وباطلاع الدايره علي اصول الحوالات المقدمه في هذه الجلسه تبين انها باللغه الانجليزيه، كما طلب وكيل المدعي عليها توجيه سؤال لوكيل المدعي هل الحواله لحساب الشركه او لحساب الشريك في الشركه العبود؟ ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بيناته مترجمه وتقديم اجابه علي سؤال وكيل المدعي عليه فاستعد بذلك ، وفي جلسه 05/08/1440ه ، طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه، فقدم مذكره قرر ان فيها اجابته علي ذلك وقد تضمنت : (اشاره الي الموضوع اعلاه؛ والي سؤال الدايره الكريمه المثبت في محضر الجلسه السابقه هل التحويل تم للشركه المدعي عليها ام للشريك العبود ، فنود ان نوضح في ذلك ما يلي: اولا: التعاملات الماليه الاستثماريه بين موكلي والمدعي عليها كلها للمدعي عليها، ولا علاقه بين موكلي والمذكور المدعو العبود، وافيدكم ان مدير الشركه المدعي عليها حسن بن العبد بن عبود يسلم وشركاه وهم اولاده وليد وفيصل ومنيف وعبدﷲ وهند وروايه ومشعل، وزوجته عاليه بنت عبدﷲ الجابري ولا علاقه ماليه مباشره بين موكلي وبينهم البته وعلاقه موكلي كانت بالمؤسسه في وقتها -الشركه حاليا-. ثانيا : افيد الدايره الموقره ان التحويلات التي تمت من موكلي الي المدعي عليها كانت الي مؤسستين تجاريتين، الاولي مؤسسه رويحه للتجاره والتوزيع سجل تجاري رقم (…)، والمؤسسه التابعه لها مؤسسه بيت المحبه (لافنج هاوس) وهي تحمل ذات السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها التي تحولت الي شركه فيما بعد وقد بلغ مجموع التحويلات من موكلي للمدعي عليها مبلغا وقدره(853,300) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثميه ريال سعودي وبينات تسليمها للمدعي عليها مرفقه بهذه المذكره كما في الفقره ثالثا ادناه. ثالثا: تم ارفاق جدول يبين تفصيل مجموع التعاملات التي بين موكلي والمدعي عليها مربوطا ببينته وموضحا فيه رقم المرفق وتاريخ تسليم المبالغ وطريقه تسليمها وتوضيحات لازمه امام كل بيان في الجدول حول طريقه التعامل المالي . كما تم ارفاق مجموع البينات التي لدي موكلي علي هذه التعاملات ومجموعها (20) عشرون مرفقا بحسب ترتيب التعاملات في الجدول، وسيتم تقديم اصول المرفقات للدايره للمطابقه. اصحاب الفضيله: ان المدعي عليها لا تزال حتي هذه الجلسه لم تجب علي الدعوي، وانما تماطل في الاجابه علي دعوي موكلي، وذلك كله طمعا منها في اطاله امد التقاضي بلا جدوي، لما سبق كله اطلب الزام المدعي عليها باعاده راس مال موكلي كاملا وقدره ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، والافصاح عن الارباح التي تخص موكلي طوال مده تعاملها معه) ، كما طلب وكيل المدعي عليها توجيه سؤال لوكيل المدعي هل الحواله لحساب الشركه او لحساب الشريك في الشركه العبود؟ فقرر وكيل المدعي بان اجابته علي ذلك مذكوره في مذكرته ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره وطلب مهله للرد، وفي جلسه 17/09/1440ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت: (اشاره الي الدعوي المقدمه من المدعي والمستندات المرفقه فاوضح لكم التالي : 1 بادي ذي بدء افيد فضيلتكم ان المدعي كان موظف سابق في البنك البريطاني وعرض علينا تقديم تسهيلات بنكيه للعملاء فوافقنا علي ذلك وتمت هذه التسهيلات مع البنك عن طريقه بحكم انه موظف بالبنك والمفترض ان البنك هو الذي يدعي وليس المدعو ناصر خان حيث ان هذه الدعوي اقيمت من غير ذي صفه ولان مثله لا يملك مثل هذه المبالغ ونطلب مخاطبه البنك لاثبات صفته ولكي لا يطالبنا البنك مستقبلا باي من المبالغ المذكوره في هذه الدعوي حيث سددنا للبنك اكثر من مليوني ريال . 2 ان المدعي يتهرب من بيان مقدار المبالغ التي استلمها بنفسه من المدعي عليها رغم تاكيدنا علي هذا الطلب في جميع الجلسات السابقه ورغم تقديمه ثلاث مذكرات جميعها خاليه من ذكر مقدار المبالغ التي استلمها وانما ذكر فقط انه استلم ارباح ولم يذكر حتي مقدار هذه الارباح تهربا والمعروف في القضايا الماليه انه يجب علي المدعي ان يذكر مقدار ما تم دفعه ومقدار ما تم استلامه ومقدار المتبقي قبل ان يطالب المدعي عليه بالرد علي الدعوي . 3 نوضح ان المدعي قد استلم من المدعي عليها ما يقارب مليون ريال علي دفعات وجميعها من راس المال وليست ارباح اي انه استلم اكثر من حقه بمبلغ اربعمايه الف ريال تقريبا ونتقدم بطلب عارض بطلب ردها امام فضيلتكم ونطلب اخذ الايجاب الشرعي علي استلام المدعي لهذا المبلغ . 4 بخصوص مبلغ 330000 ثلاثمايه وثلاثون الف ريال نقدا المسلمه للمدعو: عبدالكريم قاسم نوضح ان المدعي عليها ليس لها اي علاقه بها مطلقا اما سندات القبض المذكوره وانه منسوبه للمؤسسه فننكر ذلك جمله وتفصيلا وان ذلك التعامل كان مع المدعو: عبدالكريم قاسم بشخصه وفقا لاقرار المدعي في دعواه التي نظرت امام المحكمه العامه سابقا. 5 ان المدعي سلم للمدعي عليه مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال سلفه له من المدعي عليه وقام بسدادها بشيك بعد استلامه كامل راس ماله وزياده فلو كان له حقا عند المدعي عليه لما قام بسداد هذه الثلاثين وقام بخصمها من المبلغ الذي يدعي به . 6 بخصوص مبلغ فاتوره الشراء الذي يدعي المدعي السداد بها لصالح المؤسسه فنقرر لفضيلتكم بانه ليس لنا اي علاقه بها مطلقا. 7 اخيرا ندفع بعدم جواز سماع الدعوي من المدعي شرعا ونظاما لعدم صفته ولمرور ما يقارب عشرون عاما من تاريخ الحوالات التي يستند عليها في دعواه وكما هو معلوم لفضيلتكم ان طول المده وعدم الطلب قرينه للمدعي عليه جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه ﷲ - ما نصه: فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين، هل تسمع هذه الدعوي ام لا؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شراكه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم . وبناء عليه نطلب التالي : 1 افصاح المدعي عن اجمالي المبالغ التي استلمها من المدعي عليه وتفصيلها . 2 رد المبالغ الزايده المسلمه له ومقدارها ما يقارب اربعمايه الف ريال . 3 رد دعوي المدعي للاسباب المذكوره . 4 دفع ما نسبته عشرون بالميه من مبلغ الدعوي اتعاب المحاماه) ، ، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ما ذكره في مذكرته، فطلب مهله لذلك، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم المبالغ التي استلمها موكله فاستعد بذلك، وفي جلسه 21/11/1440ه، حضر طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت (اشاره الي الدعوي المقدمه من المدعي والمستندات المرفقه في دعواه نوضح لفضيلتكم التالي : 1 ان المدعي قد ارفق صور سندات غير صحيحه واخري فيها تزوير وتدليس واخري لا نعلم عن حقيقتها وقد ارفقها المدعي علي انها تخص موضوع الدعوي وهي غير صحيحه وليس لنا علاقه بها وارقام هذه المرفقات هي 1 و 3 و 5 و 7 و 13 و 16 و 18 و 19 . 2 قدم المدعي مرفق رقم 1 و 3 وهي مكرره لمبلغ 50 الف ريال لنفس السند مرفق 1 ذكر انها تحويل للحساب ومرفق 3 ذكر انها ايداع وجميعها في 10/ سبتمبر / 2001م فايهما الصحيح ؟ . 3 قدم المدعي مرفق رقم 16 المؤرخ في 1/ يناير / 2005م بمبلغ 13.500 ريال ثم ارفق معها عرض اسعار يناقض هذا السند المذكور فايهما الصحيح ؟ . 4 قدم المدعي مرفق رقم 18 المؤرخ في 21 / ديسمبر / 2005م بمبلغ 4.300 ريال عباره عن حواله الي المدعوه (هناء) ولا نعرف من هي هناء المحول لها وما علاقتها بموضوع الدعوي ونطلب من المدعي ايضاح سبب اضافه الحوالات الخاصه بالمدعوه هناء لهذه الدعوي . 5 قدم المدعي مرفق رقم 19 صوره شيك مصدق مؤرخ في 20 / فبراير / 2007م بمبلغ 90.000 تسعون الف ريال ولم يرفق معه كشف حساب ليثبت هل تم صرفه ام لا ؟ . 6 قدم المدعي مرفق رقم 5 و 7 و 13 وذكر انها ايجار فنرجو ايضاح ايجار ماذا ؟ . 7 ذكر المدعي في مذكرته المقدمه سابقا والمؤرخه في 10/5/1440ه في النقطه رقم 5 (فاتوره شراء قام موكلي بسدادها للمورد مباشره وقدرها مبلغ 3.547.50 ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا وخمسون سنتا وبتحويلها للريال السعودي يكوون المبلغ 13.303 ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات) فاين مرفقاتها ؟ . 8 تناقضات المدعي في دعواه حيث ذكر في صحيفه دعواه المقدمه بالجلسه الاولي ان المدعي عليه توقف عن دفع اي ارباح او راس مال منذ عام 2005م فكيف يقدم المدعي حسب زعمه شيكان مصدقه للمدعي عليه كما في المرفقات رقم 19 و 20 لعام 2007م و 2011م المفترض ان يطالب المدعي عليه لا ان يدفع له ! . بناء علي ذلك نطلب : • الزام المدعي بتقديم اصل المستندات وبيان سبب المبالغ الموضحه بعاليه . • بيان جميع المبالغ التي استلمها المدعي سابقا من المدعي عليه ومقدارها وهذه في كل جلسه نطالبه بها والي الان لم يزودنا بها رغم اهميتها بالدعوي ابتداء)، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم المبالغ التي استلمها موكله فقدم مذكره تضمنت : (اولا : نتمسك بما جاء في صحيفه دعوانا والمذكرات المودعه بملف القضيه، وقد تضمنت هذه اللايحه والمذكرات والمستندات وترجمتها بيان الحق وسببه والبينه عليه وموضوع الطلبات بما يرفع عنها الجهاله. ثانيا : وبالاشاره لمذكره المدعي عليها المقدمه بالجلسه الماضيه والتي جاءت ردا علي المستندات المقدمه منا وبيان تفاصيل المستندات والبينه عليها. 1 فقد اشار الي طبيعه عمل المدعي في فتره زمنيه من فترات تحويل المبالغ في البنك البريطاني في محاوله وتعمد لخلط الاوراق والايهام بان ما يسدده المدعي للمدعي عليها هو مقابل تسهيلات بنكيه او عقود تمويل بالمخالفه للمتبع نظاما وفضيلتكم اعلم منا بان السياسات البنكيه تخضع لرقابه مؤسسه النقد ولا يجوز للافراد العمل في نطاق التمويل وهو مقصور علي الشركات المرخص لها بالتمويل . 2 ونتمسك بان دفع المدعي عليها هذا بمثابه اقرار باستلام المبالغ المودعه في حساباتها بالتحويل تاره وبالاستلام بسندات قبض تاره اخري. 3 وفيما يخص قول المدعي عليها بمذكرتها بانها قامت بتسليم المدعي مبلغ مليون ريال من اصل الدين وليس ارباحا، وان كنا ننكر قولها جمله وتفصيلا، الا انه اقرار كتابي ورد علي لسان وكيل المدعي عليها بالمذكره مما يؤكد لفضيلتكم وجود علاقه الاستثمار وتسليم المبالغ وصحه التسليم والاستلام وذكر نصا : (ان المدعي قد استلم من المدعي عليها ما يقارب مليون ريال علي دفعات وجميعها من راس المال وليست ارباحا) الا ان قول وكيل المدعي عليها خلا من بينه او مستند يبين تسليم المدعي للمبلغ المذكور ولا مستند او كشف حساب يوضح المعاملات التي استخدمت فيها اموال المدعي وهل ادرت ربحا ام حققت خساير ؟ ولماذا تم رد راس المال ومبلغ زايد عنه كما ادعت المدعي عليها بالمذكره المقدمه بجلسه 17/09/1440ه ، ثم تعرض وكيل المدعي عليها الي الطعن علي صحه الحوالات او العلاقه بين الشركه ومطبوعاتها وموظفها المدعو: عبدالكريم قاسم، الذي اقر في الدعوي رقم (37219119) وتاريخ 24/03/1437ه، والصادر فها صك الحكم رقم (38257337) وتاريخ 15/07/1438ه، بانه كان موظفا لدي مؤسسه رويحه للتجاره والتوزيع ومكتب بيت المحبه للخدمات التجاريه ودفع بتلك الدعوي التي اقيمت ضده بعدم اكتمال صفته؛ لكونه موظفا والمبالغ المستلمه والمحوله كانت للمدعي عليها في دعوانا هذه وقد تحصن الحكم في الدعوي المقامه ضد: عبدالكريم قاسم برفض الاستيناف وتوجيه المدعي الي اقامه دعواه ضد المدعي عليها بدعوانا هذه لتوافر الصفه في اقامه الدعوي ضدها؛ لكون قاسم قد تسلم المبالغ بصفته موظفا فيها وعلي كفالتها وبغرض استثمار المبالغ من قبل الشركه… وينافي اقرار المدعي عليها اعلاه برد المبالغ انكارها في البند 4و5 من المذكره بانه لم تسلم للشركه، كما ان دفع وكيل المدعي بانتفاء الصفه في الدعوي شرعا ونظاما علي غير سند من النظام حيث ان المستندات والبينات المقدمه تثبت بما يدع مجال للشك اجراء حوالات بنكيه لحساب الشركه المدعي عليها وتثبت ايصالات الاستلام علي مطبوعات وبتوقيع موظف الشركه استلام مبالغ لحساب الشركه – كما ان الدفع بالتقادم قد جانبه الصواب حيث ان العلاقه الاستثماريه و المساهمه قد استمرت حتي عام 2011 وتلاها عده مطالبات ومفاوضات لرد المبلغ وارباح ثم بلاغ للشرطه ومن ثم اقامه الدعوي السابقه عام 2015-1437ه بما يقطع السبيل علي المدعي عليها للتهرب واكل حقوق واموال المدعي بالباطل ويقول ابن نجيم : الحق لا يسقط بتقادم الزمان ، قذفا او قصاصا او لعانا او حقا للعبد … وفي التكمله لابن عابدين: من القضاء الباطل: القضاء بسقوط الحق بمضي سنين. ثم يقول: عدم سماع الدعوي بعد مضي ثلاثين سنه، او بعد الاطلاع علي التصرف ، ليس مبنيا علي بطلان الحق في ذلك، وانما هو مجرد منع للقضاء عن سماع الدعوي مع بقاء الحق لصاحبه … وبالتطبيق علي حقوق المدعي بالدعوي الماثله فلم يمضي عليها بضع سنوات منذ انتهاء اخر مبالغ سلمت للمدعي عليها وموعد رفع الدعوي السابقه ، وبناء عليه ، نطلب من مقام الدايره الموقره التالي : قبول الدعوي والزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (853.300) ريال اصل المبالغ المسلمه والثابته في حق المدعي عليها ، والزام المدعي عليها بتقديم كشوف حساب عن المعاملات التي تمت باموال المدعي ومقدار الارباح التي حققتها والزامها بسداد الارباح للمدعي ، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (127.000 ريال)) ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه وطلب مهله للرد، وفي جلسه 02/01/1441ه ، حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان المدعي لم يقم حتي تاريخه بالرد علي استفسارات الدايره، حيث لم يوضح المبالغ المسلمه الي المدعي عليها، واما بخصوص تسليمه للمبالغ لاحد العاملين في الشركه المدعي عليها بموجب سندات قبض، فنطعن فيها بالتزوير، كما انه لم يقدم اي اصل لكافه مستنداته، وان الخلاف منحصر بين الطرفين حول المسلم للمدعي من المدعي عليها، حيث ان المدعي يدعي انها عن ارباح، والمدعي عليها تدعي خلاف ذلك، ويطلب الزام المدعي بتقديم كشف حساب مفصل عن المبالغ المسلمه منه الي المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وتقديمه للدايره يوم الثلاثاء القادم فاستعد بذلك ، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق وفي جلسه 17/02/1441ه، حضر طرفي الدعوي واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره مكونه من صفحه واحده اكد فيها علي ان المدعي لم يقدم البينه، حتي تتمكن المدعي عليها من الاجابه، ثم قرر الطرفاء الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لعد صفه المدعي علها، والذي تم الغاؤه بموجب حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، المؤرخ في 11/11/1441ه، علي سند من القول ان هذه الدايره لم تناقش الدفوع المذكوره من المدعي عليها والمدعي من استلام وتسليم مبالغ بينهما وسبب هذه المبالغ وهل هي متعلقه بدعوي الشراكه ام خارجه عن موضوع الشراكه، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره سالت الطرفين في الترافع الكتابي هل لديهما ما يضيفانه؟ فقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: (اولا: ان موكلي استثمر بماله مع المدعي عليها كمؤسسه قبل تحولها الي شركه، من خلال فرعيها مؤسسه رويحه للتجاره والتوزيع، س. ت رقم (…)، ومؤسسه مكتب بيت المحبه للخدمات التجاريه، س. ت رقم (…)، وذلك في عدد من الانشطه التجاريه المتنوعه، علي ان يستحق نسبه ربح قدرها (15%)، وقد بلغ مجموع ما استلمته المدعي عليها من موكلي كراس مال في هذا الاستثمار، مبلغ قدره ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال (853,300)، بذلها موكلي لها علي دفعات، واوقات متفاوته، وقد استلم موكلي جزء من ارباحه حتي العام الميلادي 2005م، ثم توقفت المدعي عليها عن تسليمه الارباح، ولم تبين المدعي عليها لموكلي مال شراكته، او تفصح عن ارباحها، وقامت بتحويل كيانها من مؤسسه الي شركه، فضلا عن انها لم تعد لموكلي راس ماله المدفوع في هذه الشراكه حتي تاريخه. وهو ما دفع موكلي لاقامه تلك الدعوي ضدها، لالزامها باعاده راس مال موكلي كاملا وقدره ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، والافصاح عن الارباح التي تخص موكلي طوال مده تعاملها معه. ثانيا: قدم موكلي جميع المستندات التي تثبت دخول راس المال المدعي به الي حساب المدعي عليها واستلامها له ومنها سندات القبض المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والموقع عليها بالاستلام وعددها سبع سندات قبض مجموعها مبلغ (330,000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، ومنها قسيمه الايداع البنكيه الي حساب المدعي عليها وقدرها مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، ومنها حوالات الكترونيه تمت الي حساب المدعي عليها ومجموعها مبلغ (304,800) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانمايه ريال، ومنها حوالات عن طريق الصراف الالي الي حساب المدعي عليها ومجموعها مبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، ومنها فاتوره شراء قام موكلي بسدادها للمورد مباشره وقدرها مبلغ (50/3,547) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا وخمسون سنتا وبتحويلها للريال السعودي يكون المبلغ (13,303) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وثلاث ريالات، ومنها شيكات مصرفيه لامر المدعي عليها ومجموعها مبلغ (120,000) مايه وعشرون الف ريال. وجميع هذه المستندات مرفقه بملف القضيه. ثالثا: وما يثبت حق موكلي ايضا اقرار وكيل المدعي عليها بالمذكره المقدمه منه بجلسه 17/9/1440ه، بالتعامل مع موكلي، وادعاءه ان موكلي تسلم منه ما يقارب مليون ريال علي دفعات، جميعها من راس المال المسلم له وليست ارباح، وهو ما يثبت اقرار المدعي عليها بالتعاقد، وتسلمها المبالغ من موكلي، فضلا عما اقر به احد العاملين لدي المدعي عليها، المدعو/عبد الكريم قاسم في الدعوي رقم (37219119) تاريخ 24/3/1437ه؛ بانه كان موظفا لدي المدعي عليها، ودفع بالدعوي سالفه الذكر المقامه من موكلي ضده، بعدم اكتمال صفته؛ لكونه موظفا لدي المدعي عليها، وان المبالغ المسلمه له والمحوله له من موكلي كانت لصالح المدعي عليها في دعوانا الماثله، اضافه الي ما قررته المدعي عليها بمذكرتها الاخيره من ان الخلاف الداير بينها وبين موكلي ينحصر حول قيمه المبالغ التي تسلمها موكلي من المدعي عليها باعتبارها ارباح ام جزء من راس المال. ولما كانت تلك الاقرارات جميعها تثبت تعاملها مع موكلي، وتسلمها للمبالغ المبذوله منه لاستثمارها له، وبما ان الاقرار يعد حجه قاصره علي المقر، لكون المقر مؤاخذ باقراره، وفقا لما هو مقرر نظاما بالماده الثامنه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه من ان: "اقرار الخصم عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار -حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها." ومن ثم يثبت لفضيلتكم تسلم المدعي عليها من موكلي مبلغا قدره(853.300ريال) علي دفعات متفرقه. لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: قبول الدعوي والزام المدعي عليها برد مبلغ 853.300 ريال اصل المبالغ المسلمه والثابته في حق المدعي عليها. والزام المدعي عليها بتقديم كشوف حساب عن المعاملات التي تمت باموال المدعي ومقدار الارباح التي حققتها والزامها بسداد الارباح للمدعي. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 127.000 ريال)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه خلال يوم واحد من تاريخه، عن المبالغ التي تم تسليمها للمدعي والمذكوره في المذكره المقدمه من المدعي عليها في تاريخ 17/09/1440ه، كم قدرها؟ ومن سلمها للمدعي؟ ومتي تاريخ تسليمها؟، فاجاب في الترافع الكتابي ب (اشاره الي طلبكم الرد علي هذه الدعوي خلال يوم من اتصالكم فاوضح لكم التالي: 1- نشكر للدايره تفضلها بالاتصال علينا وطلب الرد علي سؤالهم علما ان الرساله النصيه وصلتنا الاسبوع الماضي علي رقم الاصيل فتم الدخول علي بوابه القضاء التجاري ولم نجد شيء وتم الرفع للدايره بذلك في نفس الوقت بعدم تمكننا علي الاطلاع علي شيء ثم وصلت رساله اخري لهذا اليوم الاحد 18/1/1442ه وقمنا بالدخول مره اخري ولم نجد شيء وحينما اخبرنا الوكيل سعود العريفي باتصالكم عليه لهذا اليوم وطلبكم الرد تم الاطلاع علي طلبكم من خلال الوكيل وليس الاصيل فتم تحرير هذا الرد علي عجل خلال ساعات من طلبكم. 2- نفيد الدايره ان طلب كشف المبالغ المسلمه للمدعي لا يمكننا انهايها خلال ساعات وقد مضي عليها عشرون سنه لعده اسباب منها سفر المحاسب المطلع عليها نهايي وضيق الوقت وطول مدتها تحتاج لوقت اوسع لتجهيزها لفضيلتكم . 3-اقرار المدعي باستلامه (8.00.000) ثمانمايه الف ريال في دعواه ودفع بانها ارباح وفي ذلك نوضح بانها ليست ارباح والقول قول المدعي عليه شرعا في صفه الكمال لانه هو من قام بدفع المبلغ والصحيح ان المدعي قد استلم من المدعي عليه ما يقارب مليون ريال علي دفعات جزء منها راس المال اي انه استلم اكثر من حقه بملغ اربعمايه الف ريال تقريبا ونتقدم بطلب عارض بطلب ردها امام فضيلتكم ونطلب اخذ الايجاب الشرعي علي استلام المدعي لهذا المبلغ . 4 - ان المدعي سلم للمدعي عليه مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال سلفه له من المدعي عليه وقام بسدادها بشيك بعد استلامه كامل راس ماله وزياده فلو كان له حقا عند المدعي عليه لما قام بسداد هذه الثلاثين ولقام بخصمها من المبلغ الذي يدعي به. 5- رغم طلبنا مرارا وتكرارا بان علي المدعي تفصيل مبلغ الثمانمايه الف التي استلمها من بدايه دعواه والي الان لم يتم هذا الشي !. 6- اخيرا ندفع بعدم جواز سماع الدعوي من المدعي شرعا ونظاما لعدم صفته ولمرور ما يقارب عشرون عاما من تاريخ الحوالات التي يستند عليها في دعواه وكما هو معلوم لفضيلتكم ان طول المده وعدم الطلب قرينه للمدعي عليه جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه ﷲ - ما نصه: فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين، هل تسمع هذه الدعوي ام لا؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شراكه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم . بناء عليه نطلب التالي: 1- افصاح المدعي عن المبالغ التي استلمها من المدعي عليه وتفصيلها. 2-رد المبالغ الزايده المسلمه له ومقدارها ما يقارب اربعمايه الف ريال . 3-رد دعوي المدعي للاسباب المذكوره. 4-دفع ما نسبته عشرون بالميه من مبلغ الدعوي اتعاب المحاماه . 5- طلب مهله كافيه لتوفير طلب الدايره)، ثم انه تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت (واشاره الي طلب الدايره باجابتنا عما اثاره وكيل المدعي عليها؛ فنوجز لفضيلتكم ردنا كالتالي: 1) نشير لفضيلتكم بان وكيل المدعي عليها لم يجب عما قدمناه سابقا، حيث ان كل ما قدمه وكيل المدعي عليها مجرد اقوال مكرره قد قدمها سابقا لدي الدايره وبلا اسانيد ومشفوعات ومستندات تثبت وتدعم اقواله؛ الامر الذي يبين مماطله وكيل المدعي عليها، حيث اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد استلمت المبالغ ولم يقدم ما يثبت تسليمها. 2) كما نفيد فضيلتكم ان المهله المقدمه من الدايره غير كافيه للرد، فيصعب تقديم رد مناسب لفضيلتكم في وقت ضيق ومحدود، فموكلنا لا يتحدث العربيه كونه هندي الجنسيه مما يتطلب وجود مترجم للرجوع له وسماع افادته بخصوص ادعاءات المدعي عليها، علما بانه لا مانع لدينا بان تستدعي الدايره المدعي اصاله لحضور الجلسه لسؤاله مباشره، وطلب يمينه)، ثم انه في الترافع الكتابي طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه عن من قام بتسليم الاموال للمدعي هل هو الشركه او شخص اخر؟ فان كان شخصا اخر فما اسمه؟ ورقم هويته؟ فاجاب ب بان الذي قام بتسليم الاموال شخص كان موظفا في الشركه واسمه: عبدالكريم محمد قاسم، وميلاده 1962 ميلادي، برقم الاقامه: (…)، ثم انه تم تحديد جلسه في 21/01/1442ه، حضر فيها المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه 28/01/1442ه، وفي هذه الجلسه وبعد الدراسه، حيث سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن وقت دفع مبلغ قدره (1.000.000) ريال للمدعي، هل هو قبل تحول المدعي عليها الي شركه او قبلها؟ فاجاب في الترافع الكتابي: (بدايه افيد فضيلتكم اننا قمنا بالرد في حينه لجميع استفسارات الدايره مؤخرا، واما تخلف موكلي عن حضور الجلسه لسببين ان موكلي كبير بالسن ولا يجيد وسايل التقنيه او التعامل معها الامر الاخر اني وكيله الشرعي والذي كنت حاضرا للجلسات السابقه الي حين صدور الحكم المستانف وما زلت علي تواصل مع الدايره ولكن للاسف لم يصلني رابط الجلسه فنعتذر عن التخلف ونرجو ارسال رابط الجلسات القادمه علي رقم جوالي، وجوابنا علي سؤال الدايره: ان جميع التعاملات تمت مع المدعي منذ سنوات طويله عبر المؤسسه قبل اغلاقها وتحويلها الي شركه وليس هناك اي تعامل مع المدعي من خلال الشركه)، فعقب وكيل المدعي بقوله: (نسال ﷲ لفضيلتكم دوام التوفيق والسداد، واشاره الي طلبكم بالجواب عما اثاره وكيل المدعي عليها فنوجز ردنا كالتالي: 1) ارفقنا جميع الحوالات وكشف تتضح فيه التحويلات، بينما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها لموكلي، ان كان ادعايها برد المبالغ صحيحا. 2) او يقدم لنا كشف حساب مبينا سداد راس المال وتاريخ الدفعات التي سددها. 3) وان نكوله عن بيان ما يدعيه هو نكول عن الاجابه واثبات كذب ادعاءات رد راس المال وارباحه التي زعمها. وبالتالي فقد يري فضيلتكم ندب خبير محاسبي لمطابقه السدادات بما تم استلامه ودراسه مستندات الطرفين ورفع التقرير لفضيلتكم او قد يري فضيلتكم قفل باب المرافعه وتهييه الدعوي للفصل فيها)، ثم انه بعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه، ويعتبرها كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، وتكليف المدعي عليه بالجواب، وحيث انه ظهر للدايره عدم وجود عقد بين المدعي والمدعي عليها، وان العقد المقدم في هذه الدعوي كان مع مؤسسه رويحه للتجاره والتوزيع، س. ت رقم (…) ومؤسسه مكتب بيت الرمحيه للخدمات التجاريه، س. ت رقم (…) وليس مع المدعي عليها شركه رويحه للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، كما وانه وبعد الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، استبان ان مديرها: حسن بن العبد بن عبود يسلم، وانه كان يمتلك مجموعه من المؤسسات، وقام بتحويل جزء من تلك المؤسسات الي شركه، وهي الشركه المدعي عليها، الا ان المؤسستين التي يدعي المدعي انه شريك فيهما لم يتم ضمهما وتحويلهما الي الشركه المدعي عليها، وفقا لعقد تاسيسها المؤرخ في 16/05/1435ه، كما وحيث اشترط الفقهاء شروطا لا بد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي، وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعي عليه: ان يكون لكل من المدعي والمدعي عليه صفه معتبره في الدعوي، والمراد باشتراط الصفه: ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها، وله علاقه بالقضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يعترف الشارع بهذا الشان، ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، ولما كان توافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه، وان يصدق علي المدعي عليه ضابط الخصم؛ اي: ان يكون خصما في الدعوي توجه الدعوي اليه، ويسمع جوابه عنها ، وله بذل اليمين فيها متي اتجهت عليه اليمين، فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت في وجه من يعتبره الشارع خصما، ويجبره علي الدخول في القضيه، ليجيب بالاعتراف او بالانكار، ولما كان الامر كذلك، وكان وكيل المدعي اقر بان شراكه موكله هي مع مؤسسه رويحه للتجاره والتوزيع، س. ت رقم (…) ومؤسسه مكتب بيت الرمحيه للخدمات التجاريه، س.ت رقم (…)، وحيث لم يثبت دخول هاتين المؤسستين في الشركه المدعي عليها، مما تكون معه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وفيما يتعلق بالمبالغ التي ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته سلمتها للمدعي فقد اوضح وكيل المدعي عليه ان هذه المبالغ سلمت للمدعي عن طريق المدعو عبدالكريم محمد قاسم، وان جميع التعاملات تمت مع المدعي منذ سنوات طويله عبر المؤسسه قبل اغلاقها وتحويلها الي شركه وليس هناك اي تعامل مع المدعي من خلال الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، ويمكن للمدعي اقامه الدعوي ان رغب فيمن تتحقق فيه الصفه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: ناصر علي عبدالعزيز خان، هندي الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، ضد: شركه رويحه للتجاره ، سجل تجاري رقم (…). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3578 لعام 1442 ه المقامه من/ ناصر علي عبدالعزيز خان رخصه اقامه (...) ضد/ شركه رويحه للتجاره غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال كاملا وقدره (853,300) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، وسؤال المدعي عليها عن ارباح هذا الاستثمار والزامها بالافصاح عنها وتسليمها لموكلي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/1/28ه الصادر في القضيه رقم 9252لعام 1439ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي