tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

تعديل البند (ثالثاً) من التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-02-20 date_hijri=1445-08-10 document_type=law entity=document_number:م/40 entity=keyword:اتجار entity=keyword:أشخاص entity=keyword:حقوق الإنسان entity=keyword:حقوق إنسان entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة التعليم entity=amendment:true entity=document_number:660 entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:cabinet_decision:660 entity=legal_basis:cabinet_decision:244 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل البند (ثالثاً) من التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المتعلق باختصاصات اللجنة، وإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة. entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص entity=agency:رئاسة أمن الدولة language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (660) وتاريخ 1445/8/10ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من 
الديوان الملكي برقم (33682) وتاريخ 5/ 5 /
1445
ه، بشان ما رفعه معالي رييس هييه حقوق الانسان رييس لجنه مكافحه جرايم الاتجار 
بالاشخاص بخطابه رقم (4675) وتاريخ 7/ 9/ 1444ه، حيال ما تواجهه لجنه مكافحه جرايم
الاتجار بالاشخاص من تحديات وصعوبات، وما 
تحتاج اليه من ممكنات داعمه لاداء
اعمالها
.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه جرايم الاتجار
بالاشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/40) وتاريخ 21/ 7 /1430ه
.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (244)
وتاريخ 20/ 7 /1430ه، ورقم (342) وتاريخ 26/ 10 /1434ه، ورقم (406) وتاريخ 
18/ 7 /1442ه.

وبعد
الاطلاع علي المذكره رقم (428) وتاريخ 8/ 2 /1445ه، المعده في

هييه الخبراء بمجلس الوزراء
.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه

رقم (954 /45/م) وتاريخ 16/ 5 /1445ه
.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (6583)

وتاريخ 21/ 6 /1445ه
.
يقرر ما يلي
:
اولا
: اضافه رياسه امن الدوله الي عضويه لجنه
مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص، المشكله بالبند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم
(244) 
وتاريخ

20 /7 /1430ه
 .
ثانيا
: تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس
الوزراء رقم (244) وتاريخ 20 /7 /1430ه، ليكون بالنص الاتي
:
"تختص اللجنه -المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتي
:
1-

وضع اليات التعرف علي ضحايا الاتجار بالاشخاص
واحالتهم الي الجهات ذات العلاقه، ومتابعه اوضاعهم وتقديم الدعم والمسانده 
لهم،
بما يضمن سرعه الاستجابه
.
2- 
نشر الوعي
عن جرايم الاتجار بالاشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات
والمبادرات التوعويه وغيرها، 
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه
.
3-

التنسيق مع الجهات ذات العلاقه فيما يتعلق بالمعلومات والاحصاءات ذات

الصله بجرايم الاتجار بالاشخاص
.
4-

اعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص،

بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه
.
5-

بناء القدرات الوطنيه في مجال مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص، من خلال

البرامج التدريبيه المتخصصه، وذلك بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقه.
6- متابعه الانشطه والجهود التي تبذلها الجهات
المختصه في مجال مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص، وتعزيز التعاون معها
.
7-

دراسه الموضوعات ذات الصله بمكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص، والتواصل في
شانها مع الجهات ذات العلاقه لضمان دقه 
المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الاجراءات
النظاميه المتبعه.
8- اعداد تقرير سنوي عن جهود المملكه في مجال
مكافحه جرايم الاتجار

بالاشخاص
.
9-

اقتراح الاستراتيجيه الخاصه بعمل اللجنه، والخطط والبرامج اللازمه
لتنفيذها، والرفع بها الي رييس هييه حقوق الانسان لاعتمادها
."
ثالثا
: 
قيام هييه حقوق الانسان بالتنسيق مع وزاره الماليه،
للنظر في تعزيز ميزانيه البنود ذات الصله بلجنه مكافحه جرايم الاتجار 
بالاشخاص لدي
هييه حقوق الانسان، بما يمكنها من القيام باعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقا
لقواعد واجراءات اعداد

الميزانيه العامه 
للدوله
.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود