tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630636214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-01-26 date_hijri=1446-07-26 document_type=ruling entity=document_number:1a88bab9-1755-494d-add7-341bc259eb2b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670679414 لعام 1446ه

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: نيابه عن موكلته المدعيه بتحرير الدعوي رقم (4670679414) المقامه ضد المدعي عليها / شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد حيث انه بتاريخ 11\03\1446ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تستاجر موكلته من المدعي عليها عدد 50 باص بضاعه من نوع (...) ماركه (...) ومده العقد 3 سنوات تبدا من تاريخ تسليم كل سياره علي ان تكون الاجره الشهريه لكل سياره مبلغ وقدره (3,304.35) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه ريالات وخمس وثلاثون هلله باجمالي اجره شهريه لعدد السيارات المسجله اعلاه (150,000) مايه وخمسون الف ريال وقد تم الاتفاق علي تسليم السيارات خلال 21 يوم من توقيع العقد وقامت موكلته بتحويل المبلغ للمدعي عليها في ذات تاريخ توقيع العقد بتاريخ 11\03\1446ه (150,000) مايه وخمسون الف ريال وانتظرت موكلته من المدعي عليها تنفيذ العقد وتسليم السيارات وتواصلت مع المدعي عليها اكثر من مره الا انها رفضت تسليم السيارات او اعاده المبلغ المحول عليها، وبموجب تعاقد موكلته مع المدعي عليها تعاقدت موكلته مع شركات اخري لتوفير الباصات لها مع السايق باعتبار موكلته تقدم الخدمات اللوجستيه لشركات التوصيل وشركات التجاره عن طريق الانترنت وعدم التزام المدعي عليها بالعقد وتسليم السيارات خلال 21 يوم المتفق عليها نتج عنه تضرر موكلته وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها مع الغير مما نتج عن غرامات تاخير عليها وفسخ بعض العقود نتيجه لتاخير تسليم السيارات بسايقيها مما عاد علي موكلته بالضرر واضطرها لرفع هذه الدعوي. وطالب بما يلي: الزام المدعي عليها ب: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم (150,000) مايه وخمسون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه) بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته بمبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد طويل المدي صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومؤرخ بتاريخ 14\09\2024م وممهور بتوقيع وختم المدعيه. 2- حواله بنكيه صادر علي مطبوعات البنك (...) من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال وبتاريخ 14\09\2024م. عليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 05\07\1446ه: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. عليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 09\07\1446ه: ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها قرر المدعي وكاله بسداد المدعي عليها لمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال ويحصر دعواه في الطلبات المتبقيه، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقات. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ب: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم (150,000) مايه وخمسون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه) بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته بمبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه طلب فسخ العقد وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي ( 1- عقد طويل المدي صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومؤرخ بتاريخ 14\09\2024م وممهور بتوقيع وختم المدعيه. 2- حواله بنكيه صادر علي مطبوعات البنك (...) من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال وبتاريخ 14\09\2024م)، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات وبما ان المدعي عليها ردت الثمن المسلم وهو (150,000) مايه وخمسون الف ريال باقرار المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابا وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، وعليه يكون الثابت فسخ العقد المبرم بين الطرفين؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه للشكايه، وماطلت المدعيه في سداد حقوقها؛ مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه يكون الثابت استحقاق المدعيه للاتعاب المطالب بها؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه التعويض عن الضرر وذلك لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وعليه لم يظهر للمحكمه مسوغ لالزام المدعي عليها بذلك لعدم وجود البينه؛ وعليه يكون الثابت رفض التعويض المطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه اولا : فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات البيييه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال لقاء مصاريف التقاضي. ثالثا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.