tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-08-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b14b9778-bb1f-4ba9-80c3-f3e998677347 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5996 لعام 1439ه
المقامه من/(...)، رقم الهويه الوطنيه/(...)
ضد/مشغل (...) النسايي، لصاحبته/(...)، رقم السجل التجاري/(...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 23/11/1439ه عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بمقر المحكمه التجاريه بالرياض والمشكله من:
القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا
القاضي/ ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي/ طلال بن ثامر المطيري عضوا
وبحضور صالح بن عبد الله اليحيي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 14/8/1439ه، من اداره الدعاوي والاحكام، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان/(...). رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/7/1439ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها موضحا ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لانشاء مشغل نسايي باسم مؤسسه (...) للمده من 1/10/1438ه، الي 1/10/1443ه بحصه في راس المال تمثل 25%، علي ان يتم توزيع الارباح بقدر حصه الشريك شهريا خلال عشره ايام كحد اقصي من كل شهر ميلادي، واضاف بان موكله سلم كامل حصته للمدعي عليها اضافه الي شرايه معدات واجهزه خاصه بالمشغل وسداد السجل التجاري، الي ان بلغ ما دفعه (190.000) مايه وتسعون الف ريال، الا ان المدعي عليها حتي هذا الوقت لم تقم بتسليمه شيء من الارباح اطلاقا، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغه (30.000) ثلاثون الف ريال، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه يوم الاربعاء 12/11/1439ه حضر (...) رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/7/1439ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وطلبت الداره منه تقديم اصول بيناته فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن المبالغ الزايده عما ورد في عقد الشراكه والمتمثله في توريد اجهزه للنشاط محل الشراكه، اجاب بانه يحصر دعواه في استعاده راس المال المذكور في العقد المؤرخ في 23/5/1439ه ويحتفظ بحق موكله باقامه دعوي مستقله في المطالبه بقيمه ما تم دفعه لشراء المعدات، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب بمبلغ مالي ناشي عن عقد مضاربه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي قدم بينه علي دعواه تمثلت في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 23/5/1439ه، موقع من قبل المدعي عليها، والمتضمن في البند الرابع منه: ان راس المال تم دفعه من قبل جميع الشركاء وان حصه الشريك الثاني – المدعي في هذه الدعوي – مقدارها (50.000) خمسون الف ريال، وحيث نص البند تاسعا من العقد علي ان يتم توزيع الارباح خلال عشره ايام من نهايه كل شهر ميلادي، وبما ان المدعي يدعي بانه لم يتم تسليم الارباح حتي هذا الحين او بيان ما اذا كان محل المضاربه قد وقعت فيه خساره وفق البند الثالث عشر من ذات العقد، وحيث تبلغت المدعي عليها علي النحو المشار اليه في الوقايع اعلاه، ولم تمثل امام الدايره للاجابه علي الدعوي، ما يعد نكولا عن الجواب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعاه، وبه تقضي. وتشير الدايره لما نصت عليه الفقره (2) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه من ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت علي النحو المشار اليه في الوقايع، فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا.
(لذلك)
وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مشغل (...) النسايي سجل تجاري رقم (...) لصاحبته/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
صالح اليحيي
 القاضي
طلال بن ثامر المطيري
 القاضي
ابراهيم بن احمد جراح
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح الاطرم

الحكم في القضيه رقم 167 لعام 1440 ه
المقامه من/(...), هويه وطنيه (...)
ضد/مشغل (...) النسايي، لصاحبته (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/22 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لانشاء مشغل نسايي من تاريخ 1/10/1438ه الي 1/10/1443ه بحصه في راس المال تمثل 25% ، علي ان يتم توزيع الارباح بقدر حصه الشريك شهريا خلال عشره ايام كحد اقصي من كل شهر ميلادي واضاف بان موكله سلم كامل حصته للمدعي عليها اضافه الي شرايه معدات واجهزه خاصه بالمشغل، وحصر دعواه اخيرا في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المذكور في العقد المؤرخ في 23/5/1439ه وقدره خمسون الف، واحتفظ بحقه في رفع دعوي مستقله بقيمه شراء المعدات، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها/مشغل (...) النسايي بان تدفع للمدعي/(...) ، مبلغا قدره (50.000) خمسين الف ريال. وقد حددت الدايره يوم الاحد 22/12/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 15/1/1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 
 (الاسباب)
اما من حيث الموضوع؛ فقد رات الدايره التصدي لنظر القضيه لاستيضاح بعض الغموض حول مقدار ما يطالب به المدعي وحددت لذلك جلسه 1/5/1440ه الا انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه فتم تحديد جلسه اليوم وتخلف المدعي عليه عن الحضور ايضا وطلب المدعي الفصل في الدعوي وحيث تبين لمحكمه الاستيناف ان المدعي قد حصر دعواه في مبلغ قدره خمسون الف ريال اضافه الي الاسباب التي ذكرتها الدايره فان محكمه الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/11/1439ه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 23/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 5996 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/ مشغل (...) النسايي بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (50.000) خمسين الف ريال، محمولا علي اسبابه, وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
موسي بن حنش الزهراني 
عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع