tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530167831 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-09-14 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4449 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٢١٧٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله لهذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره، والتي اجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم ( ... ) – فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه علي الرغم من الابلاغ بالموعد حسبما يتضح من مهمه التبليغ رقم (...) الظاهره بنظام تقاضي، لذلك فقد قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره ( ١ ) من الماده ( الثلاثين ) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير الدعوي فحررها بما نصه: اولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٣ه علي ان تدفع موكلتي مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال للمدعي عليها للاستثمار في مجال تقسيط بطاقات شحن الجوال. ثانيا: قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها مبلغ (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال بموجب سند قبض رقم ( ٤٤٤٩ ) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٣ه (مرفق سند القبض). ثالثا: قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي مبالغ ماليه مقابل ارباح باجمالي مبلغ وقدره ( ٧٠٦٦١ ) سبعون الفا وست ميه وواحد وستون ريالا. ثالثا: ولان الاتفاق ما زال قايما بين موكلتي والمدعي عليها، تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره للمحاسبه وانهاء الاتفاق واعطاء موكلتي الارباح وراس المال الا انها رفضت. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي باعاده راس المال بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال ، ثم سالته الدايره عن بينه موكلته علي دعواها فاجاب بقوله: ليس بين موكلتي والمدعي عليها عقد مكتوب ولكن بينهما سند قبض تم ارفاقه بملف الدعوي والحوالات التي تم تحويلها من حساب المدعي عليها الي حساب موكلتي سيتم ارفاقها بملف الدعوي خلال الايام القادمه هذا ما لدي موكلتي هكذا اجاب ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٥ه ارفق المدعي وكاله الحوالات البنكيه التي اشار اليها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥ه اشارت الدايره الي انه تم اعاده تشكيل اعضايها، وتم تاجيل نظر هذه الدعوي لدراستها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه علي الرغم من الابلاغ بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق بملف الدعوي الالكتروني، وبعد ان قرر المصادقه علي ما سبق ابداءه في الدعوي، طلبت منه الدايره حصر طلبات موكلته الختاميه فيها فقرر انه يحصر طلبات موكلته الختاميه في الدعوي بطلب الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال، والذي يمثل راس مال موكلته المسلم للمؤسسه المدعي عليها؛ للمضاربه به، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق له وان قدمه وانه ليس لديه ما يود اضافته، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه المضاربه المتفق عليها بينمها، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله يحصر دعوي موكلته انتهاء بطلب الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال، والذي يمثل راس مالموكلته المسلم لمؤسسه المدعي عليه؛ للمضاربه به، ولما كان المدعي عليه لم يحضر الجلسات المنعقده لنظر هذه الدعوي علي الرغم من الابلاغ بها دون تقدمه بعذر تجاه ذلك، ولما كان ذلك كذلك؛ وكان المدعي وكاله قد قدم بينه يثبت معها للدايره صحه دفع موكلته لراس مال الشركه محل الدعوي، والمتمثله في سند القبض رقم ( ٤٤٤٩ ) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٣ه المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والموقع بتوقيع منسوب لمحاسب المؤسسه؛ اذ ان من المقرر نظاما ان للمحررات العاديه حجيتها القضاييه تجاه من نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او ختم او امضاء او بصمه؛ طبقا للماده ( ٢٩ / ١ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او ختم، او بصمه... ، ولما كان المدعي وكاله يقر بسبق استلام موكلته لمبلغ وقدره ( ٧٠٦٦١ ) سبعون الفا وست ميه وواحد وستون ريالا من مؤسسه المدعي عليه، ولما كان الاقرار حجه علي المقر يثبت اثره في المقر به ولا يحتاج الي دليل اخر يعضده، كما انه يثبت صراحه او دلاله، لفظا او كتابه، طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ١ ) والماده ( ١٧ ) والماده ( ١٨ / ١ ) من نظام الاثبات الوارد بيانه اعلاه، لذلك فانه يثبت للدايره استلام مؤسسه المدعي عليه لراس المال محل المطالبه وردها لمبلغ وقدره ( ٧٠٦٦١ ) سبعون الفا وست ميه وواحد وستون ريالا منه للمدعيه، ولما كان الاصل عدم دفع المدعي عليه للمتبقي من راس مال المدعيه، كما ان الاصل هو سلامه راس المال وعدم خسرانه؛ اذ ان الخساره وصف عارض والاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان من المقرر فقها جواز عقد الشركه ما لم يحلق فسخه ضرر باحد المتعاقدين، لا سيما مع مضي مده طويل عرفا تقتضي معها دلاله الحال انتهاء الغايه التي التقت اراده الطرفين علي المشاركه من اجلها في مثل نشاط الشركه محل هذه الدعوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس مال المدعيه وترفض مطالبتها بما زاد علي ذلك وفقا لما هو وارد في المنطوق ادناه، لا سيما ان عدم حضور المدعي عليه للجلسه المحدده لنظر الدعوي رغم الابلاغ بالموعد يقيم قرينه تستخلص منها الدايره صحه دعوي المدعيه؛ استنادا لما نصت عليه الماده ( ٢١ ) من نظام الاثبات المشار اليه اعلاه والتي جاء فيها: ..٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. .
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي وكاله من ان المبلغ المسلم لموكلته من قبل مؤسسه المدعي عليه يمثل ربحا؛ اذ ان من المقرر فقها ان الربح هو ما فضل عن راس المال وما لم يفضل فليس بربح، ومن ثم فلا سبيل لاحتساب المبلغ المسلمه للمدعيه ربحا قبل استيفايها لراس مالها.
نص الحكم:
الزام: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – مالك مؤسسه: (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) - بان يدفع ل: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – مبلغا وقدره ( ٢٩٣٣٩ ) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب.
ابلغ الحاضرون بان للمحكوم ضده الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( ٣٠ ) يوما تبدا اعتبارا من تاريخ استلامه.