moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العامه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٠٥١٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد، فلدي انا (...) في الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه العامه بجده،عقدت هذه الجلسه بواسطه الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل الطايف برقم (...) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه،وقد وردت المعامله من محكمه الاستيناف بناءا علي الحكم الصادر منهم برقم ٤٤٣٠٤٤٩١٨٥ وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه والمتضمن في اسبابه وحكمه: ( وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، ذلك ان العقد المبرم بين الطرفين هو مثار النزاع والالتزام بينهما، مما تنطلق معه الدايره في تفحصه والالتزام ببنوده، اذ هو محل التكييف الذي ينبني عليه تصور القضيه بصوره صحيحه وسليمه، وحيث انه ثبت للدايره ان المدعيه ساهمت مع المدعي عليها في مبلغ الاستثمار المسلم للمدعي عليها، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، والمدعيه شاركت المدعي عليها في راس المال المدفوع منها ولم تستقل المدعيه بكامل راس المال المستهدف للمشاركه في الاستثمار، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه الفقره ( ٣ ) نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وبناء عليه الحكم. بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره المؤرخ في ٠٧-١١-١٤٤٣ه، في القضيه رقم ٤٣٩٠١٠٥١٨ والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ) ا.ه. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه، اجاب قايلا: انه بعد حكم المحكمه التجاريه بجده، اقمنا دعوي لدي المحكمه العامه بالطايف، وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص وانه من اختصاص التحكيم، ونحن في اجراءات التحكيم، هكذا اجابت، وبسؤاله عما تقرره حيال هذه الدعوي، اجابت قايله: اننا لم نطلب تحديد موعد فيها، ويبدو انه تم تحديده من نظام ناجز وسارجع الي موكلتي بهذا الخصوص، هكذا اجابت، واضاف المدعي عليه وكاله قايلا: انه تم الحكم من محكمه الاستيناف، بحكم نهايي، هكذا اجاب، وبسؤاله عن مضمون الحكم اجاب قايلا: انه بعدم الاختصاص وانه من اختصاص المحكمه العامه الطايف، وقد اقيمت دعوي بالمحكمه العامه بالطايف، هكذا اجاب، ثم اضافت المدعيه وكاله قايله: انه ادفع بسبق الفصل حيث تم الحكم في الدعوي، هكذا اجابت، عليها افهمتها بانه بدايه يجب ان تقدم تحرير لدعواها، لكي يتم النظر في مساله سبق الفصل، حيث لم يظهر تحرير الدعوي في ضبوط الجلسات، فاجابت قايله: انه اطلب مهله من اجل التحرير، هكذا اجابت، فلم اجبها لطلبها وافهمتها بان عليها ان تقدم دعواها محرره، لكي يتم نظرها، فاجابت قايله: انه يوجد دعوي مقامه لدي التحكيم ولقد اخترنا محكمنا ولم تختر المدعي عليها محكمها، هكذا اجابت، وبسؤاله هل لديها تحرير لدعواها، اجابت قايله: انه حاليا ليس لدينا، واطلب مهله دقايق من اجل تحريرها، هكذا اجابت، فلم اجبها لطلبها، وعليه قررت قفل باب المرافعه للفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولان المدعيه تقدمت بدعواها لدي المحكمه التجاريه وتم نظرها، والحكم فيها ابتداء، ثم تم الغاء الحكم من محكمه الاستيناف وعقد الاختصاص للمحكمه طرفنا، فالزمت الدايره طرفنا بها وفقا للماده (٧٨/ ١/ ب) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها )؛ فعليه الزمت الدايره طرفنا بنظرها، وحيث انه بعد الاطلاع علي ضبوط الجلسات، لم يظهر للدايره تحرير للدعوي في ضبوطها، عليه طلب من المدعيه وكاله تحرير فدفعت بسبق الفصل، ولانه لا يمكن النظر في دفعها، الا بعد الاطلاع علي الدعوي وتحريرها، حتي يعلم محل سبق الفصل من عدمه، وطلبت المدعيه وكاله مهله من اجل تحريرها، فلم تجبها الدايره لذلك، استنادا للماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان الدعوي مقيده لدي المحكمه التجاريه في ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، وتاريخ جلسه اليوم في ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٥ه، فانه من لوزام دعواها ان تحررها، سيما وانها قد حررتها في مذكره، تم ارفاقها لدي المحكمه التجاريه، لم ترصد في ضبط الجلسه، وسيما وانها تدفع بسبق الفصل، مما يتوجب بذلك، ان لديها تحريرا لما تدفع بسبق الفصل فيه، ولان من شروط الدعوي ان تكون الدعوي محرره اي معلومه، معلومه المدعي به، قال الموفق -رحمه الله تعالي- في المغني: ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره (٨/٥١٠) ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان الدعوي لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي: ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي فان اعترف به الزمه ولا يمكنه ان يلزمه مجهولا (كشاف القناع - ٤٣٥/٦-٤٣٦) وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ان علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك لذلك كله نص الحكم: قررت الدايره عدم قبول دعوي المدعي لعدم تحريرها وبهذا حكمت، وبهذا حكمت الدايره والله اعلم واحكم، وهذا الحكم للمحكوم عليه، حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، تبدا من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الصك في النظام الالي، فان لم يقدم المعترض اعتراضه يسقط حقه به، ويكتسب الحكم القطعيه، وفقا للانظمه والتعليمات.