tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2020 285

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
### الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
### الدخل في مدينه الرياض

* القرار رقم: (ISR-2020-285)
* الصادر في الدعوي رقم : (Z-11626-2020)

## المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري
لعام ١٤٣٣ه – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده
النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض
شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
* الماده (١/٢٢) ، (٤/٢٢- ا) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 11626-2020-Z) وتاريخ
١٤٤١/٠٧/٠٢ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٠ه، تقدم المدعي / ....
هويه وطنيه رقم (...) ، مالك ( مؤسسه ... ) ، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها
باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٣ه، والمبلغ له في تاريخ
١٤٤٠/٠١/٢٠ه، وطلبه التسويه عن العام ١٤٣٣ه ؛ بسبب عدم قدرته علي الدفع.
وابلغ المدعي برفض طلبه شكلا لفوات مده الاعتراض، فتقدم بتظلمه امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٢ه، المتضمن ان
التاخير حصل في وقت تجميع المستندات، ولم يكن متعمدا، ولم يعلم بمده الاعتراض
ويطلب التسويه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها :
تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه؛ وذلك لتقديم الاعتراض امامها بعد
انتهاء الموعد النظامي وذلك استنادا للفقرتين ( ١ ) و ( ٤ /ا) من الماده (الثانيه والعشرين)
من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، الساعه السابعه مساء،
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه
جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي
الطرفين، فحضر / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض .... في حين تخلف
عن الحضور المدعي، او من يمثله، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليغه
بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر
معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه وبسؤال
ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي اجاب : تطلب المدعي عليها عدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها:
حيث تم الربط علي المدعي تقديريا والمبلغ له اليا في تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠ه، ولم
يعترض امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٠ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من
دفوع. وعليه، تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٠/٠١/٢٠ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٣ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ( ستين) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، كما نصت الفقره ( ٤ / ا ) من الماده ذاتها علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه : ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب".

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٠ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، المشار لها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا؛ لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، شكلا؛ وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٦/٠٦ه، الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.