moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧١١٥٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه دعواه المرفقه وخلاصتها: ان موكله شريك متضامن بنسبه ٥٠% من الارباح في عده مشاريع مقاولات قامت عليها المدعي عليها، وقد تم الانتهاء من كافه تلك المشاريع، الا ان المدعي عليها لم تسلم موكله مستحقاته الناتجه عنها بموجب الشراكه والبالغه (٢٢,٥٧٠,٣٩٧) اثنان وعشرون مليونا وخمسميه وسبعون الفا وثلاثميه وسبعه وتسعون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها وبعض الخطابات المرفقه التي تثبت مستحقات موكله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها استمهلت للاجابه عبر نظام ناجز. وبجلسه ٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت المدعي عليها وكاله انها تقدمت بردها اليوم عبر بريد الدايره، فافهمتها الدايره بتقديم ردها قبل مده كافيه في المره القادمه، ثم افهمتها بارسال ردها للمدعي وكاله فاستعد بذلك، وعلي المدعي الحاضر الاجابه خلال عشره ايام. وقد تضمنت مذكره المدعي عليها وكاله الاشاره الي عدم صحه ما ذكره المدعي من الاتفاق بالشراكه، وذكرت بان الصحيح ان الاتفاق كان علي القيام باعمال لصالح الطرفين، وكل عمل من الاعمال المتفق عليها نشا باتفاق مستقل ومنفصل عن الاخر، واشارت الي ان الصرف من قبل المالك للمشاريع لم يتم، وان بعض المبالغ معلقه لدي الملاك في العديد من المشاريع، وفي العديد من المستخلصات وبعضها بسبب اخطاء مصنعيه من قبل المدعي، واشارت الي ان اجمالي المبالغ الوارده بالمستندات المقدمه من المدعي لا تتجاوز قيمتها نصف المبلغ المطالب به من قبل المدعي، كما انها تثبت قيمه ماليه من الارباح لكنها لا تثبت ان هذه القيمه مستحقه للمدعي بذمه المدعي عليها، وان المدعي قد استلم من المدعي عليها عده مبالغ بموجب مستندات تصفيه لمستحقات الطرفين من عده مشاريع تم تنفيذها من قبل الطرفين. وبجلسه ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وتسلمت الدايره من المدعي عليها وكاله علي بريد الدايره مذكره ارفقت بها عده مستندات، فذكر المدعي وكاله بانه لم يتسلم نسخه منها، فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتزويده نسخه منها فجري ذلك، كما افهمت طرفي الدعوي بتبادل المذكرات فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله اشار فيها الي اقرار المدعي عليها بان المستندات المقدمه تثبت قيمه ماليه من الارباح، وهذا دل علي وجود شراكه بين الطرفين في المشاريع الموضحه بالمستندات، وذكر ان جميع المشاريع الموضحه بكشوف التصفيات باسم شركه بن دبيس للتجاره والمقاولات المحدوده، مما يؤكد بان تحويلات وشيكات المالك كانت تدخل حسابات المدعي عليها مباشره، كما اشار الي ان اخر تصفيه لمستحقات الطرفين كانت بتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٣٦ه ومنذ ذلك التاريخ حتي تاريخه لم يستلم المدعي من المدعي عليها سوي مبلغ مليون ريال، كما اشار الي وجود محاضر تسليم لعدد من المشاريع تم تسليمها ابتدايي ونهايي، واشار الي ان المدعي عليها اقرت بمرفقات تصفيه المشاريع للطرفين خصم دفعات من صافي الارباح نسبه ٥٠% من قيمه المعدات والسيارات والتي لم تذكر ضمن المستحقات الواجب تقسيمها بعد انتهاء المشاريع وحصول المدعي علي نسبه ٥٠% من قيمتها بعد انتهاء المشاريع، واشار الي وجود اعمال انجزت خلال فتره الشراكه ولم يتم تقديم المستخلصات الي الجهات المالكه الا بعد تاريخ التصفيه، كما تم خصم مبالغ مصروفات عموميه وزكاه ضمن كشوف التصفيه وهي تخص المدعي عليه يجب استبعادها من الكشف واحتسابها ضمن صافي الربح وتوزيعها مناصفه. وبجلسه ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم مذكره تتضمن المشاريع المقر استحقاق قيمتها من قبل المدعي عليها، فاستعدت بذلك. وبجلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره عبر برنامج التيمز، فافهمتها الدايره بتقديمها عبر تبادل المذكرات او بريد الدايره، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي باحاله المعامله لمنصه خبره لتعيين محاسب قانوني، وان علي المدعي دفع اتعاب الخبير ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وذكر الطرفان تسليمهما المستندات للمحاسب القانوني، فافهمتهم الدايره بمراجعه المحاسب وافهامه بتقديم تقريره قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك. ثم ورد تقرير الخبير والذي انتهي فيه الي ان مستحقات المدعي المؤيد بمستندات الطرفين مبلغا قدره (١٤,١٩٥,٩٣٢.٥) اربعه عشر مليون وميه وخمسه وتسعون الفا وتسعميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، كما اشار الي وجود مستحقات للمدعي مؤجله في مشروع (...) بمبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال، نصيب المدعي من مشروع لم يسلم بعد، وانها مستحقه للمدعي وتصرف له عند تحصيل المدعي عليها لمبلغ المستخلص الختامي بعد ان يتم اعتماده. ثم وردت ملاحظات المدعي والمتضمنه التالي: ١- بشان المستحقات المؤجله الخاصه بمشروع (...) فقد تم التسليم الابتدايي للمشروع طبقا لمحضر التسليم في ٢٥/ ٢/ ١٤٣٥ه وقد تم صرف المستخلص الختامي، لذا نطالب بقيمه المستخلص او اثبات المدعي عليه بالمستندات عدم تقديم المستخلص الختامي. ٢- بشان المبالغ المخصومه من مستحقات المدعي (قيمه الزكاه والدخل) فان مؤسسه (...) خاضعه لهييه الاستثمار والتي تتعامل مع الزكاه والدخل بضريبه ٢٠% وان المؤسسه قامت بسداد كامل مبالغ الضريبه عن تلك المبالغ المحصله لتلك المشاريع، لذا نؤكد علي رد مبالغ الزكاه والدخل الينا. ٣- ان المدعي عليه قدم ضمانان بنكيان بقيمه (٢,٥٠٨,١٧٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه الاف وميه وسبعون ريالا، فنؤكد انه كما تم تحميلنا كافه المصروفات من مباشره وعموميه فقد كان يتم سداد قيمه الضمانات البنكيه مناصفه بين طرفي الدعوي، لذا نطلب باثبات حقنا في الضمانات البنكيه حين الافراج عنها. كما وردت مذكره من المدعي عليها تضمنت ردا علي ملاحظات المدعي، افاد فيها ان قيمه المستخلص النهايي لمشروع (...) التي ذكرها المدعي غير صحيحه، كما اشار بانه لم يتم تسليم المشروع تسليما نهاييا حتي تاريخه، ولم يتم صرف المستخلص النهايي حتي تاريخه بسبب وجود ملاحظات مدونه بمحضر الاستلام الابتدايي ولم يتم الانتهاء منها، وبشان الضمان البنكي فلم يتم تسليم المشروع تسليما نهاييا وبالتالي فلم يتم الافراج عن الضمان. ثم ورد رد الخبير علي ملاحظات طرفي الدعوي والمتضمن: الرد علي ملاحظات المدعي: ١- حسب ما اقر به الطرفان في الجلسات وخطابات وجهات النظر ورد الطرفان علي التقرير فان ما توصلنا اليه غب التقرير صحيح ولا يحتاج لتعديل، وهو ان المدعي يستحق ٥٠% من المستخلص الختامي لمشروع (...) عن تحصيله. ٢- ذكرنا في التقرير بانه لا يجب ان يتم تحميل المدعي المستثمر زكاه علي المشاريع المشتركه، فان التصفيات السابقه الموافق عليها من قبل الطرفين تم ذكر خصم الزكاه فيها، والمدعي وافق عليها سابقا، كما ان المدعي ليس لديه حسابات نظاميه توضح المبالغ التي احتسب عليها ضريبه القيمه المضافه وتم دفعها، هل هي تساوي المبالغ المستلمه من المدعي عليها ام تختلف. ٣- حسب رد الطرفين وما ورد في التقرير فان المدعي يقر بان خطابات الضمان المذكوره لم يفرج عنها لعدم تسليم المشاريع المتعلقه بها تسليما نهاييا، وان رد المدعي عليها يشير ضمنيا ان خطابات الضمان مدفوعه من الطرفين، وانه تمت الاشاره في التقرير انه في حال دفعها من الطرفين فان للمدعي نصفها اذا تم ردها. وبجلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار طرفا الدعوي بانهما استلما التقرير المبديي من الخبير وقدما ملاحظاتهما للخبير وانه بصدد اعداد تقرير الختامي، فافهمتهم الدايره بانه بعد استلام تقريرهم النهايي عليهم تقديم ملاحظاتهم ان وجدت عبر النظام خلال عشره ايام، فاستعدا بذلك. ثم وردت ملاحظات من المدعي وكاله تضمنت ما سبق ذكره واضاف: انه وبحسب تقرير الخبير فيتضح حق المدعي في المطالبه برد المصروفات العموميه؛ وذلك لان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه شراكه بين شركتين لكل منهما اداره منفصله ومصروفات عموميه منفصله، فكيف يتم تحميل المشاريع المشتركه بمصاريف احدي الشركاء وتجاهل حق الاخر، كما ان المشاريع المشتركه كان لها اداره منفصله بمقر منفصل ويتم تحميل تلك المصاريف مباشره علي تكاليف المشروع، وطالب بالزام المدعي عليها باصدار شهاده بنكيه تفيد بعدم الافراج عن الضمانات البنكيه، حيث ان تلك المشاريع تم تسليمها نهاييا، كما اشار الي ان ما ذكره المدعي عليه من انه لا توجد ضمانات بنكيه محتجزه الا الضمانين السالف ذكرهما فهذا دليل علي انه تم صرف المستخلص الختامي لمشروع معبر مشاه ٥ بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وقد افادت الجهه المالكه للمشروع انه تم صرف المستخلص بالتحويل علي الحساب البنكي للمدعي عليها، وهو يطلب تاكيد حق موكله في هذا البند. وبجلسه ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت وكيله المدعي بانها تقدمت بملاحظاتها علي تقرير الخبير عبر النظام، وامهلت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ملاحظاته عبر النظام فاستعد بذلك. ثم وردت ملاحظات من المدعي عليها وكاله اشارت الي ان التصفيه المؤرخه في ٩/ ٤/ ١٤٣٦ه غير ممهوره بختم المدعي عليها، وليس كما ذكر الخبير بانها مختومه من الطرفين، كما اشارت الي ان الخبير لم يذكر المشاريع التي ذكر بانها لم تسلم نهاييا ومتفق عليها بين الطرفين، واشار الي وجود مرفق في تقرير الخبير لم تتمكن من الاطلاع عليه لكون الصوره غير واضحه، كما اشارت الي ان التصفيه الوحيده الممهوره بختم موكلتها قد انتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ (١١,١٤٠,٧٨٦) احد عشر مليون وميه واربعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، وما زاد عن ذلك في تقرير الخبير فيوجد بعض الاعتراضات وهي كالتالي: ان المبالغ المقرره بتقرير الخبير تحت بند المستحقات المؤجله للمدعي في مشروع (...) فهذا حق مؤجل قد يثبت وقد ينتفي وقد ينشا ما يحول دون استحقاقه، كما ان المستخلص الختامي لم يستحق اجله، فكيف استطاع الخبير تحديد قيمه المستخلص لمشروع لم يتم تسليمه او انهاؤه؟ كما اشارت الي ان المدعي عليها لا تقر بما انتهي اليه الخبير، كما اشارت الي ان القيمه المستحقه للمدعي حسب راي الخبره قد شملت القيمه الدفتريه للاصول والمعدات وانتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ (٥٦٢,٦٦٠) خمسمايه واثنان وستون الفا وستمايه وستون ريالا، وذلك يعد تجاوز من الخبير وذلك لكونه قد اقر بعدم توفر قيمه تقييم فعليه معتمده لهذه الاصول، كما انه يتم احتساب قيمتها بعد انتهاء كافه الاعمال المعتمده والمتفق عليها بين الطرفين، وانه في حال احتساب القيمه وتسليمها للمدعي فيصبح لا حق للمدعي في استخدام تلك المعدات، وفي حال استخدمها فستطبق عليه قيمه ايجار لهذه المعدات لصالح المدعي عليها وهذا مخالف لاصل الاتفاق، كما اشارت الي ان الخبير اهمل عدم التزام المدعي بما تم الاتفاق عليه من عدم استكماله للمشاريع المتفق عليها مثل مشروع (...)، فانه وان كان المستخلص بالمبلغ الذي ذكره الخبير فان المدعي لا يستحق منه شييا وذلك لان المشروع جاري استكماله من قبل شركه اخري، كما اشارت الي وجود مبالغ لم يتم تحميلها علي المدعي تحملتها المدعي عليها علي شرط خصمها من مستحقات المدعي، وانه تم احتساب تلك المبالغ من بند المصروفات وتحملها الطرفين مناصفه، وطلبت اعاده جدولتها وتحميلها علي بند الخصومات من مستحقات المدعي. وبجلسه ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، وردت مذكرات الرد علي الخبير، ولدراسه القضيه تقرر تاجيلها.وبجلسه ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي في الفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره: (٢٢,٥٧٠,٣٩٧) اثنان وعشرون مليونا وخمسميه وسبعون الفا وثلاثميه وسبعه وتسعون ريالا قيمه ارباح شراكه بالتضامن تمت بينهما، ولما اقرت المدعي عليها بصحه الشراكه وانكرت جزءا من مبلغ المطالبه، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبير لاجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي، فقد قررت الدايره ندب مكتب رامي خالد محاسبون ومراجعون قانونيون، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٤,١٩٥,٩٣٢.٥) اربعه عشر مليون وميه وخمسه وتسعون الفا وتسعميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله عن الاعمال المنفذه من قبله في المشاريع، وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وذلك بعد عده جلسات نظرت فيها الي اقوال الاطراف ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه اليه، كما اطلعت الدايره علي ملاحظات الطرفين بعد صدور تقرير الخبير النهايي ولم تر فيها ما يوجب العدول عما انتهي اليه الخبير في تقريره، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...) اقامه نظاميه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: ١٤،١٩٥،٩٣٢.٥٠ اربعه عشره مليونا ومايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧١١٥٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: (٢٢,٥٧٠,٣٩٧) اثنان وعشرون مليونا وخمسميه وسبعون الفا وثلاثميه وسبعه وتسعون ريالا قيمه ارباح شراكه بالتضامن تمت بينهما، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: الزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...) اقامه نظاميه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: ١٤،١٩٥،٩٣٢.٥٠ اربعه عشره مليونا ومايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها الحكم تقدم بلايحه اعتراضه المتضمنه ملاحظاته علي تقرير الخبير، وانه يطلب نقض الحكم والحكم مجددا للمدعي بالمبلغ التي تقر المدعي عليها به وهو (٩,٧٧٣,٥٨٩) تسعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا، كما تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه تضمنت ان حكم الدايره لم يتضمن الحكم لموكله باتعاب الخبير المنتدب في الدعوي والبالغه (١٠١,٢٠٠) مايه الف والف ومايتي ريال، فحددت الدايره جلسه للنظر فيهما، حضر فيها طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفتي الاعتراض المقدمه من الطرفين وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك كل طرف بما ورد في صحيفه استينافه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه تبين انهما قد قدما خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهما مقبولان شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد وكيل المدعي عليه ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، واما ما اورده وكيل المدعي، فان الماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه قد نصت علي ان: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"، وحيث انه حكم للمدعي بمبلغ اقل مما يطالب به، مما تكون معه نسبه التحمل بحسب النسبه للمبلغ المحكوم له به، لذا فان الدايره قررت تعديل منطوق الحكم ليكون وفق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ: ١١/ ٥/ ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم: (٤٣٩٠٧١١٥٠) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (... بان تدفع للمدعي/(...) اقامه نظاميه رقم: (...) صاحب مؤسسه/(...)للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤.١٩٥.٩٣٢،٥٠) اربعه عشر مليونا ومايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله،. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) اقامه نظاميه رقم: (...) صاحب مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٣.٦٥١) ثلاثه وستون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا في اتعاب الخبره، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.