moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570110480 لعام 1445 ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) الصادره من (الموثقين بوزاره العدل) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع مطعم (...)، لمده (١٠٠) مايه يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,١١٧,٢٠٦.٠٠) مليونان ومايه وسبعه عشر الفا وميتان وسته ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٤٠,٨٩٥.٠٠) خمس ميه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٦٠,٣٣٧.٠٠) ثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بالوقت المحدد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، مما تسبب ب(تاخر تنفيذ المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب اخلال المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٤١٣,٩٤٢.٠٠) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها وعدم السداد مما ادي الي (تكاليف تقاضي)، بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١٣,٩٤٢.٠٠) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ 1445-02-06ه وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكر بان المطالبه هي عباره عن استرداد جزء من المبلغ المسلم للمدعي عليها وليس تعويض ثم اشار الي اللايحه التوضيحيه للدعوي المرفقه في خانه الطلبات بتاريخ 5/ 2 / 1445 ه والمتضمنه ( فاني اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بايجاز فيما يلي: اولا : بتاريخ 08/03/2023م قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله لمشروع (مطعم (...)) بمدينه الرياض بمبلغ وقدره (2,117,206,98) ريال سعودي قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (860,337.8) ثمانمايه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال وثمان هللات ( مرفق1 عباره عن صوره العقد ) (مرفق 2 حوالات) ثانيا: اخلت المدعي عليها بعقد المقاوله و لم تلتزم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المحدد وطبقا للمواصفات المتفق عليها ولم تستجب لملاحظات موكلتي واصلاح العيوب خلال مراحل التنفيذ . ثالثا : بتاريخ 11/11/1444ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ( 1- انهاء العقد وان تقوم المدعي عليها بتسليم المرحله الاولي من الاعمال خلال 5 ايام عمل من تاريخ 11/11/1444ه . 2- و تعيين خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها لاقفال الحسابات الماليه وفقا للتقرير الهندسي . 3- التزام المدعي عليها برد اي مبالغ يقرر الخبير انها مستحقه لموكلتي ) ( مرفق 3 محضر الاجتماع ) رابعا: تم تعيين خبير هندسي وفقا لما تم الاتفاق عليه حسب البند ثالثا اعلاه (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ) للوقوف علي المشروع والاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وقد انتهي الخبير لاستحقاق موكلتي مبلغ (413,942.20)ريال (مرفق رقم 4 صوره من تقرير الخبير الهندسي ) خامسا: بتاريخ 26/11/1444ه طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد مبلغ (413,942.20)ريال الوارد بتقرير الخبير وقد رفضت المدعي عليها السداد بالرغم من اقرارها بالموافقه علي ما سوف ينتهي اليه تقرير الخبير مما اضطر بموكلتي برفع الدعوي الماثله لذلك ولكل ما سبق فاني اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ وقدره (413,942.20) اربعمايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال وعشرون هلله المثبته بتقرير الخبير الهندسي . 2- دفع مبلغ وقدره (80،000) ثمانون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه والترافع.)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد المقاوله و سند التحويل للدفعه المقدمه وفق العقد وخطابات الانذار ومحاضر الاجتماع و تقرير الخبير الهندسي المعتمد من كلا طرفي الدعوي حيث ذكر بان الطرفين قد وافقا علي ندب هذا الخبير للمهمه هكذا ذكر، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٤١٣,٩٤٢) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال وذكر بانه يحصر دعواه فيها بالاضافه الي اتعاب المحاماه حسب تقدير الدايره هكذا ذكر، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي بين تاجرين فان الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجاريه وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٤١٣,٩٤٢) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال وذكر بانه يحصر دعواه فيها بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم تحضر فان الخصومه تعد حضوريه في حقها وفقا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد المقاوله و سند التحويل للدفعه المقدمه وفق العقد وخطابات الانذار ومحاضر الاجتماع و تقرير الخبير الهندسي المعتمد من كلا طرفي الدعوي حيث ذكر بان الطرفين قد وافقا علي ندب هذا الخبير للمهمه، وبناء علي الفقره (1) للماده (29) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها كما تشير الدايره بان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه بناء علي الفقره (2) و (3) للماده (21) من نظام الاثبات؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت الجلسه وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبه بذمتها؛ واما بخصوص طلب اضرار التقاضي وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته وتخلفها عن حضور الجلسه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1 - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، فان الدايره تنتهي الي تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن المعتاد؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤١٣,٩٤٢) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (10348) عشره الاف و ثلاثمايه و ثمانيه واربعون ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.