moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2762 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ووكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها: المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اجره سعيه مبلغ قدره (3,125,000) ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف ريال، وجاء في لايحه الدعوي: (ان المدعي عليها قد طلبت من المدعي البحث عن ارض لتقيم عليها مساهمتها، وقد بحث لها حتي وجد الارض، وسلم المدعي للمدعي عليها صوره من صك العقار، وبعد موافقه المدعي عليها وابداء رغبتها في شراء العقار قام المدعي بالتوسط بين الطرفين لاتمام عقد البيع، فقامت المدعي عليها بشراء العقار بمبلغ قدره (125,000,000) مايه وخمسه وعشرون مليون ريال وافرغ للمدعي عليها ، وقد طلب المدعي من المدعي عليها تسليمه اجره سعيه، الا ان المدعي عليها ابت وتمنعت)، وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره التي عقدت لنظرها عده جلسات ففي جلسه 04/06/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لايداع جوابه عن طريق تبادل المذكرات فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال 7 ايام من تاريخه ثم يقدم وكيل المدعي الجواب خلال 7 ايام التاليه فاستعدا بذلك، ثم بتاريخ 14/06/1442ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : (1- ما ذكره المدعي غير صحيح من ان موكلي طلب من المدعي البحث له عن ارض ليقيم عليها مساهمه بل الصحيح ان المدعي هو من تقدم لموكلي وقام بعرض العقار بصفته مالكا ثم اوضح بانه شريك مع(...) في العقار بدليل ان المدعي كان الطرف الاول في عقد المبايعه وايضا العربون المقدم لشراء العقار كان شيك مقدم باسم المدعي بقيمه (5.000.000) خمسه ملايين ريال. 2- قيمه شراء العقار هي (105.234.750) ريال مضاف اليها سعي لمكتب المدعي حسب العقد وليس كما ذكر المدعي بانه بمبلغ (125.000.000) ريال. 3- تم افراغ العقار لموكلي بتاريخ 27/ 08/ 1425ه (اي قبل اكثر من 15 سنه) فسكوت المدعي عن المطالبه باجره السعي طوال هذه المده يعد قرينه وشاهدا علي بطلان الدعوي وعدم استحقاقه للاجره، لان العاده جاريه بان الانسان لا يسكت عن حقه لفتره طويله من غير مانع حسي او معنوي، فتكون المطالبه بعد هذه المده محل تهمه، فلما سبق نطلب رد الدعوي) وارفق نسخه من العقد مع نسخه من الشيك المسلم للمدعي، وبتاريخ 20/06/1442ه اودع وكيل المدعي مذكره الرد جاء فيها : (1-اقرت المدعي عليها بثبوت سعي موكلي بقيامه بعرض العقار المذكور في الدعوي علي المدعي عليها بغرض الشراء وقد تم ذلك، كما اقرت ايضا بوجود سعي لمكتب موكلي بحسب جواب المدعي عليها. 2-غير صحيح ان موكلي شريك او له صفه تملك في الارض المعروضه علي المدعي عليها، ولا علم لموكلي بتفاصيل عقد المبايعه المرفق من قبل المدعي عليها. 3-تمت المطالبه بالسعي ولازالت، الا ان المدعي عليها كانت تمتنع عن الصرف من غير مبرر. الطلبات: التمسك بالطلبات الوارده في الدعوي.)، وفي جلسه 16/07/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 20/6/1442ه فذكر بان موكلته قامت بتسليم المدعي شيك بمبلغ 5 ملايين ريال قيمه عربون الارض وهذا يثبت شراكه المدعي في العقار وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله تسلم مبلغ الشيك كوسيط حيث سلم كامل مبلغ الشيك لمالك العقار (...)فطلبت منه الدايره تقديم ما يفيد ذلك فاستعد بذلك كما سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد المقدم من وكيل المدعي عليها بان موكله ليس طرف في العقد ولم يوقعه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحاله القضيه الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم الاطراف ما طلب منهم خلال 7 ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه 22/08/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يتمكن من ايداع رده وطلب مهله لايداعه فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هو الموعد الاخير لتقديم ما لدي موكله فتفهم ذلك كما افهمته الدايره بان عليه تقديم ما يفيد تسلم كامل مبلغ الشيك المحرر بتاريخ 30/05/2004م بمبلغ قدره 5 ملايين ريال لمالك العقار ثم عقب وكيل المدعي عليها بان مجموع ما دفعته موكلته قيمه للعقار محل الدعوي هو مبلغ 107,573,300 ريال منها 2,338,550 ريال سعي لمكتب الطرف الاول في العقد المبرم بتاريخ 24/04/1425ه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحاله القضيه الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم وكيل المدعي ما طلب منه خلال 7 ايام من تاريخه ويقدم وكيل المدعي عليها الجواب خلال 7 ايام التاليه، وجاء في المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي بتاريخ 28/08/1442ه: (اجابه لطلب الدايره في الجلسه الماضيه عما يفيد تسلم كامل مبلغ الشيك المحرر بتاريخ 30/ 05/ 2004م بمبلغ قدره 5 ملايين ريال لمالك العقار نقول: قام موكلي بتسليم مالك العقار مبلغا وقدره 3,661,450 ريال بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ 14/ 05/ 1425ه والمسحوب علي البنك (...)، وباقي المبلغ تم تصفيته مع تعاملات تجاريه اخري بموجب المخالصه الموقعه من قبل المالك (...))، وجاء في مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 04/09/1442ه: (اجابه علي ما ذكره المدعي: اولا: ذكر المدعي في جلسه سابقه بانه تسلم المبلغ كوسيط ثم قام بتسليم كامل المبلغ ل(...)، ثم ارفق في رده الاخير ما يثبت بانه بعد شهر من استلام الشيك المقدم له من قبل موكلي قام بتسليم(...) مبلغا اقل من مبلغ الشيك ولم يسلمه كامل المبلغ كما يدعي، وهذا دليل واضح علي وجود الشراكه بينهم والعلاقه في اعمال عقاريه كثيره، فلو كان المدعي سمسارا كما ذكر فمن العرف والعاده ان يسلم السمسار كامل المبلغ للبايع او يرجع الشيك للمشتري ليقوم باصدار شيك للبايع بعد ثبوت جديته في الشراء. ثانيا: المخالصه التي قدمها المدعي بتاريخ 25/ 06/ 1434ه (اي بعد اكثر من 9 سنوات من تقديم مبلغ الشيك للمدعي) لا علاقه لها بالعقار المشتري من قبل موكلي، بل هي اثبات ودليل علي وجود العلاقه التجاريه والشراكه بين المدعي و (...) وبان المدعي ليس سمسارا او وسيطا كما يدعي. ثالثا: العقد الذي قدمه موكلي ووقعه البايع (...) باسمه واسم المدعي اشتمل علي دفع موكلي سعي الارض كاملا لهما وعليه فهو من ضمن ما تخالص به (...) مع المدعي في المخالصه التي قدمها. رابعا: ما يطالب به المدعي وهو السعي يستحيل عاده وعرفا ان يبقي كل هذه المده الطويله من عام 1426ه الي عام 1441ه (15 سنه) ولا يطالب به، فالسعي كما هو معلوم يؤخذ عند البيع او الافراغ مباشره، فلماذا سكت المدعي طوال هذه المده ولم يطالب بالاجره، فعليه اطلب رد الدعوي)، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهم ما يودان اضافته ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه اقر بان موكلي هو الساعي في العقار محل الدعوي وان المدعي عليها لم تثبت شراكه موكله مع مالك العقار محل الدعوي ووجود علاقه عقاريه اخري بين موكله وبين مالك العقار لا تعني عدم استحقاق موكلي للسعي في العقار محل الدعوي كما ان اثبات تسليم السعي يقع علي المدعي عليها حيث لم تثبت ذلك حتي الان كما تدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الصحيح هو تقدم المدعي بصفته شريك في العقار محل الدعوي لموكلته لغرض بيع العقار وجري الاتفاق علي العقد المحرر بتاريخ 24/04/1425ه بين الطرف الاول ((...) و(...) ) الطرف الثاني (شركه(...) و(...)) وبعد ذلك تسلم المدعي في هذه الدعوي شيك بمبلغ خمسه ملايين ريال فما موجب هذا الشيك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان السعي لمكتب الطرف الاول فكيف يسلم له السعي وهو مالك للعقار ومن هو الطرف الاول بالتحديد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وضبطه كما قرر ذلك وكيل المدعي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (3,125,000) ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف ريال، مقابل وساطه وسعي المدعي في العقار ذي الصك رقم (...)وتاريخ 9/8/1424ه الواقع في مدينه جده، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 1441/8/15ه، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر ما جاء في دعوي المدعي، ودفع بان المدعي هو من قام بعرض العقار علي موكلته بصفته شريكا مع مالك الارض(...)، وقدم لذلك العقد المبرم بتاريخ 24/4/1425ه بين(...)والمدعي طرف اول والمدعي عليها طرف ثان المتضمن في البند الثالث منه " دفع الطرف الثاني للطرف الاول عربون قدره 5 ملايين ريال، بشيك مصدق من شركه (...)المصرفيه برقم (...)وتاريخ 30/5/2004م.." وبما ان وكيل المدعي لم ينكر عقد المبايعه المقدم من وكيل المدعي عليها وذكر بان موكله لا علم لديه عن تفاصيل العقد المرفق وانه موكله ليس طرفا فيه ولم يوقعه، وحيث ان الدايره بعد سؤالها لوكيل المدعي عن الشيك المحرر من المدعي عليها باسم موكله بقيمه 5 ملايين ريال ذكر بان موكله تسلم الشيك كوسيط وانه سلم كامل المبلغ لمالك الارض، فطلبت منه الدايره تقديم ما يفيد ذلك، فقدم نسخه من الشيك رقم (...)وتاريخ 14/ 5/ 1425 ه المحرر من موكله لصالح (...) المسحوب علي (...) بمبلغ 3,661,450 ريال، كما قدم مستند مؤرخ 25/6/1436ه تضمن : تصفيه مساهمه (...)، وورد فيه اقرار (...) باستلام جميع مستحقاته عن مساهمته مع المدعي(...)، ذكر بان هذا المستند يثبت تسليم موكله لباقي مبلغ الشيك، وبناء علي ما سبق، وبما ان المدعي تسلم الشيك المحرر له من المدعي عليها بمبلغ 5 ملايين ريال، ولم يستوف منه عمولته، ثم ذكر بان موكله تسلم المبلغ من المدعي عليها كوسيط وانه سلم كامل المبلغ لمالك العقار، ولم يقدم ما يفيد تسليم مالك الارض سوي مبلغ 3,661,450 ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر بان مجموع ما دفعته موكلته قيمه للعقار هو مبلغ 107,573,300 ريال منها 2,338,550 ريال سعي لمكتب الطرف الاول حسب العقد، وحيث انه بعد خصم المبلغ المسلم من المدعي لمالك الارض وقدره 3,661,450 ريال، من اجمالي المبلغ المسلم من المدعي عليها للمدعي وقدره 5,000,000 ريال، يكون المتبقي مبلغ 1,338,550 ريال، وهو متسق مع ما ورد بالعقد، ولم يقدم وكيل المدعي تفسيرا لذلك، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض، لاسيما وان وكيل المدعي قدم ما يفيد وجود شراكه بين موكله وبين مالك العقار في عده عقارات، حيث جاء في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا ان " بايع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيا، لان السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البايع والمشتري" كما ان المدعي لم يقيم دعواه الا بعد مضي 17 عام من تاريخ بيع العقار، ولم يقدم ما يفيد وجود مانع يمنع موكله من اقامه الدعوي في حينها حيث جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم بعد سؤاله عن اقامه الدعوي بعد مضي مده طويله (( فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين، هل تسمع هذه الدعوي او لا ؟ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم قال ابن القيم رحمه ﷲ في كتابه (الطرق الحكيمه ص79) ما نصه : واما المرتبه الثالثه فمثالها ان يكون رجل حايزا لدار متصرفا فيها السنين العديده الطويله بالبناء والاجاره والعماره وينسبها الي نفسه ويضيفها الي ملكه وانسان اخر يراه ويشاهد افعاله فيها طوال هذه المده وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر ان له فيها حقا ولا مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبه، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المده هذه بدعيها ويزعم انها له ويريد ان يقيم بذلك بينه فدعواه غير مسموعه اصلا فضلا عن بينته اه )) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4952 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)غير ذلك (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اجره سعيه مبلغ قدره (3,125,000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((برفض هذه الدعوي))، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/9/6ه الصادر في القضيه رقم 2762 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)