tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430348052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1443-08-03 document_type=ruling entity=document_number:18888e32-4204-422a-9035-a10389cc3626 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439078742 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) العالميه
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 25/01/2011م، استاجرت المدعي عليها من المدعي عدد (20) سياره (...) منها (14) سياره من نوع (...) و (6) من نوع (...)، لمده (30) شهرا تبدا في 01/05/2011م وتنتهي في 01/11/2013م مقابل اجره بمبلغ اجمالي قدره (1,186,470) مليون ومايه وسته وثمانون الف واربعمايه وسبعون ريال ، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (271,470) مايتين وواحد وسبعون الف واربعمايه وسبعون ريال كدفعه مقدمه وتم الاتفاق علي تقسيم الاجره علي ثلاثه دفعات تستحق اجره السنه الاولي بتاريخ 01/05/2011م وتستحق اجره عدد (6) اشهر الاخيره بتاريخ 01/05/2013م ، وقد قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد الا انها امتنعت عن نقل ملكيه سيارتين من اجمالي السيارات وهو الامر الذي اضطر المدعي للتعاقد مع مكتب محاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتقديم هذه الدعوي، ولما كانت الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ 01/11/2013م وظلت المدعي عليها تستخدم وتنتفع بالسيارتين المشار اليها ولم تقم بنقل الملكيه او اعادتها الي المدعي ، فان المدعي وبصفته المالك يستحق اجره السيارات عن الفتره من تاريخ 01/11/2013م وحتي تاريخ تقدمه بالدعوي مبلغ وقدره (159,820)مايه وتسعه وخمسون الف وثمانمايه وعشرون ريال ،وفي تاريخ 3/8/1443ه اصدرت الدايره الحكم المتضمن وقف السير في الدعوي .وطالب بالسير في الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 5/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، وقد اردف وكيل المدعي قايله : افيدكم ان موكلي يطلب السير في الدعوي . هكذا قرر ، وبمراجعه ملف القضيه لم تجد الدايره طلب السير المشار اليه ، كما انه وبالنظر الي طلب ايقاف السير في الدعوي تبين انه صادر في تاريخ 03/08/1443ه ، عليه ولما جاء في الماده (86) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في السير في الدعوي ،وبما ان الماده (86) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما،وان طلب احد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاء المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه، واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعواه.) ،وبما ان المدعي لم يتقدم بطلب السير في المده المحدده بموجب نص الماده انفه الذكر. مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
قررت الدايره اثبات تنازل المدعي بترك الخصومه، ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعي به، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .