moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439257111 لعام 1443 ه المدعي: دايره النيابه العامه بجده المدعي عليه: مؤسسه بيت الاعشاب التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بصفتي مدعيا عاما في النيابه العامه ادعي علي المدعي عليها بمخالفه نظام العلامات التجاريه وذلك لبيع مسحوق الصمغ العربي مقلد.وطالب بتطبيق نظام العلامات التجاريه علي المدعي عليها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ محضر دراسه شكوي 2_محضر اثبات الحاله.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 9/11/1443ه وملخصها: حضور اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي العام عن دعواه احال علي ما ورد في مرفقات الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب وعليه افهمته الدايره بضروره ايداع جوابه علي الدعوي خلال سبعه ايام ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي جواب وكيل المدعي عليه المقدم بعد الجلسه والذي تضمن: 1-ان القضيه مشموله بعفو ملكي 2-وان علامه موكله سابقه لعلامه الشركه محل الواقعه 3- وانه يوجد اختلافات بين منتج المدعي عليها والمنتج محل الواقعه وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/11/1443ه وملخصها: حضور اطراف الدعوي، وبسؤال النايب العام عن تعقيبه علي مذكره وكيل المدعي عليه المرفقه اجاب قايلا: اكتفي بما سبق تقديمه في اللايحه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسهوعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/1/1444ه وملخصها: بحضور اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انها بعد دراسه القضيه وتاملها رات صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت المدعي العام ادانه المدعي عليها بتقليد العلامه التجاريه المنسوب لها في الدعوي، ومعاقبتها عن ذلك بمصادره المضبوطات واتلافها، وكان قد صدر عن المحكمه الجزاييه بمحافظه جده حكمها في الدعوي بعدم الاختصاص النوعي؛ ما ينبسط بناء عليه اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. ثم انه ولما كانت المدعي عليها لم تقدم جوابا كافيا لتدفع عنها هذه التهمه وكل ما قدمه هي دفوع مرسله لا تقوي لدفع ما هو ثابت، وبناء علي محضر دراسه الشكوي وقرار لجنه وزاره التجاره؛ تاسيسا عليه تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه المدعي العام الي طلبه وتنتهي الي ماهو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه/ صالح احمد حسن باكدم (هويه رقم: (...)) بصفته مالك مؤسسه بيت الاعشاب التجاريه (سجل تجاري: (...)) بتقليد العلامه التجاريه المنسوب له في هذه الدعوي، ومعاقبته عن ذلك بمصادره المضبوطات واتلافها؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439257111 لعام 1443 ه المدعي: دايره النيابه العامه بجده المدعي عليه: مؤسسه بيت الاعشاب التجاريه الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه ممثل النيابه العامه باتلاف المضبوطات المقلده، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 23/01/1444ه والقاضي: بادانه/ صالح احمد حسن باكدم (هويه رقم: (...)) بصفته مالك مؤسسه بيت الاعشاب التجاريه (سجل تجاري: (...)) بتقليد العلامه التجاريه المنسوب له في هذه الدعوي، ومعاقبته عن ذلك بمصادره المضبوطات واتلافها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 16/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4430111258) وتاريخ 3 / 3 / 1444ه، المنقوض بموجب قرار المحكمه العليا رقم (6559497) المؤرخ في 28-10-1444ه، والقاضي في منطوقه: (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4430111258) وتاريخ 3 / 3 / 1444ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها)، كما اطلعت الدايره علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها: (اسباب الاعتراض: مجانبه الدايره في حكمها الصواب من عدم النظر في الجانب الشكلي وكذلك استنادها في تسبيب الحكم علي ماقدمه المدعي العام من بينات دون البحث بصحه ماتوصل اليه المدعي العام او وزاره التجاره وبيان ذلك ما يلي: الدفع الشكلي: اولا / عدم وجود الصفه في الدعوي العلامه التجاريه مسجله علي السجل التجاري رقم (...) باسم معمل النصر العربي للصناعات الغذاييه وليس علي مؤسسه بيت الاعشاب التجاريه وبالتالي فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه. (مرفق 1) ثانيا / انقضاء المده الزمنيه لنظر الدعوي. حيث نصت الماده (٧) من نظام العلامات التجاريه لدول الخليج العربي علي ما نصه - 1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها، ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها وعلامه موكلتي مسجله من تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨ه ولم يتقدم الشاكي الي المحكمه خلال المده برفع اي دعوي وبالتالي ٢ - الدفع الموضوعي اولا ان وزاره التجاره التي صرحت بقبول العلامه لموكلتي ابتداء خالفت الاصل في الافاده: حيث ان موكلتي اصدرت السجل التجاري في تاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٣٨ه وقامت بتوثيق علامتها التجاريه وتسجيلها في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨ه علي ان تبدا حمايه العلامه ابتداء من تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨ ه، في حين ان شركه عبد المنعم محمد واولاده قد قامت بتسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ۲۸/ ۰۲ / ١٤٤٠ علي ان تبدا حمايه العلامه بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٣٩ فالعلامه التجاريه الخاصه بموكلتي مسجل ومرخصه ومعتمده من الجهه الحكوميه المسند لها التحقق قبل التسجيل، ولا يتصور عقلا ان قيام جريمه تقليد علامه التجاريه حينيذ فموكلتي قامت بحمايه نفسها وعلامتها التجاريه منذ ذلك التاريخ ولا وجه لتوجيه التهمه لها بتقليد الغير خصوصا وان موكلتي تتبعت النظام وقامت بتنفيذه وبالتالي اصبح توجيه الاتهام من الجهه المانحه غير مقبول هذا من ناحيه وكذلك لم تمكن موكلتي من الاطلاع علي تقرير اللجنه حتي يمكنها القيام من مناقشته او تفنيده خصوصا وان العلامه التجاريه. ثانيا: وجود اختلافات وفروق واضحه بين العلامتين التجاريه محل الدعوي: وبيان ذلك، وبما ان العبره بوجود جريمه التقليد هي وجود التضليل الذي من شانه خداع العامه، وبالنظر الي العلامه التجاريه التي يدعي المدعي العام ان موكلتي قامت بتقليدها نجد انه ثمه اختلافات جوهريه بين العلامتين، حيث ان العلامه التجاريه لموكلتي هي عباره عن مستطيل باللون الاخضر الفاتح والغامق وبداخلها عباره (النصر) العربي بحروف عربيه باللون الاحمر ومحدده باللون الابيض، في حين ان العلامه الاخري فالفرق واضح وجلي بين علامه المدعيه التي تبدا بالكلمه اللاتينيه (ELNASER). ثالثا: سب سبب قيام المشتكيه برفع الشكاوي المشتكيه عندما لاحظت تميز موكلتي وانتشارها بين العملاء تحاول في شطب علامتها التجاريه باي طريقه وحيث ان موكلتي قد اتبعت الاجراءات الرسميه لسجل العلامه التجاريه وبعيده كل البعد في تقارب العلامتين من حيث اللغه او المفردات او الشكل. ولما سبق ذكره ولعدم قيام الدعوي علي اساس صحيح موافق للنظام وفي ادانه موكلي ضرر كبير خصوصا وانه قام بتتبع النظام في تسجيل العلامه التجاريه لذا نلتمس من فضيلتكم مايلي: رد دعوي المدعي العام). واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بلايحه اعتراضه. ولم يظهر حضور من يمثل النيابه العامه رغم الابلاغ وبعد الاطلاع علي ما صدر في هذه القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما ورد في الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ليس فيه ما يؤثر علي حكم الدايره الابتداييه فيما يتعلق باتلاف المضبوطات ولذلك فان الدايره تنتهي الي تاييد هذا الجزء من منطوق حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه، واما ماحكمت به الدايره الابتداييه من ادانه المدعي عليه فهو في غير محله، ذلك ان ممثل النيابه العامه لم يطلب في دعواه الادانه، فضلا عن ان الحق العام سبق ان صدر فيه امر النيابه العامه بجده رقم 128981 وتاريخ 7/7/1443ه بحفظ الدعوي لشمولها بالعفو الملكي الكريم، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه بادانه المدعي عليه لما هو موضح بهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بما يلي: اولا: الغاء ماحكمت به الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 23-01-1444ه، في القضيه 439257111 من ادانه المدعي عليه/ صالح احمد حسن باكدم (هويه رقم: (...))، بصفته مالك مؤسسه بيت الاعشاب التجاريه (سجل تجاري: (...)). ثانيا: تاييد ماحكمت به الدايره من مصادره المضبوطات واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.