ncar · regulation · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي رقم (ا/15) وتاريخ 1414/3/3ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم ا/91 وتاريخ 1412/8/27ه. امرنا بما هو ات: اولا : اصدار ما يلي : 1. اللايحه الداخليه لمجلس الشوري بالصيغه المرفقه بهذا . 2. لايحه حقوق اعضاء مجلس الشوري وواجباتهم بالصيغه المرفقه بهذا . 3. قواعد تنظيم الشيون الماليه والوظيفيه لمجلس الشوري بالصيغه المرفقه بهذا . 4. قواعد التحقيق والمحاكمه لعضو مجلس الشوري واجراءاتها بالصيغه المرفقه بهذا . ثانيا : تنشر هاتين اللايحتين والقواعد في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ امرنا هذا . ،،، فهد بن عبدالعزيز ال سعود لايحه حقوق اعضاء مجلس الشوري وواجباتهم الماده الاولي تثبت صفه العضويه لعضو مجلس الشوري اعتبارا من بدايه مده المجلس والتي تحدد في امر تكوينه وفقا للماده (الثالثه عشره) من نظام المجلس، وتبدا مده العضو البديل من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهايه مده المجلس. وفي حاله انتهاء المده قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفه العضويه حتي يتم تكوين المجلس الجديد. وذلك كله مالم تسقط صفه العضويه عن العضو. الماده الثانيه يحصل عضو مجلس الشوري خلال مده العضويه علي مكافاه شهريه قدرها عشرون الف ريال ويعامل خلال هذه المده فيما يتصل بالبدلات والمكافات والتعويضات والمزايا والاجازات معامله شاغلي المرتبه الخامسه عشره. ولا يؤثر ذلك علي ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي. الماده الثالثه يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفه عامه في الدوله بالمرتبه التي يشغلها. وتحتسب فتره العضويه في الخدمه لاغراض العلاوه الدوريه والترقيه والتقاعد، وعلي العضو ان يؤدي خلال فتره العضويه الحسميات التقاعديه علي راتب وظيفته الاصليه. ولا يجوز الجمع بين المكافاه والمزايا المقرره لاعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفه ومزاياها. واذا كان مرتب الوظيفه يزيد عن المكافاه المقرره للعضويه فيصرف له الفرق من المجلس. واذا كان للوظيفه التي يشغلها مزايا تزيد علي المزايا المقرره للعضويه فيستمر في الحصول عليها. الماده الرابعه استثناء من الماده الثانيه من هذه اللايحه، يتمتع عضو المجلس باجازه عاديه سنويه قدرها خمسه واربعون يوما ويحدد رييس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الاجازه، ويراعي عند منح الاجازات او اذن الغياب ان لا يؤثر ذلك علي النصاب النظامي لانعقاد جلسات المجلس. الماده الخامسه يجب علي عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعيه في كل ما يمارسه من اعمال داخل المجلس. وعليه ان يمتنع عن اثاره اي موضوع امام المجلس يتعلق بمصلحه خاصه، او يتعارض مع مصلحه عامه. الماده السادسه يجب علي عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلي العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدي جلسات المجلس او لجانه ان يخطر رييس المجلس او رييس اللجنه كتابه بذلك. ولا يجوز للعضو الانصراف نهاييا من جلسه المجلس او جلسه اللجان قبل ختامها الا باذن من رييس المجلس او رييس اللجنه حسب الاحوال.