tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430664227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-10-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:4649 entity=document_number:439390950 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470716088 لعام 1444ه 
المدعي: 
عبد الكريم محمد عتيق الله المطيري
المدعي عليه:
شركه عبدالعالي العجمي مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: هايل محيسن بن الاملح العنزي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (442822153)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: لقد سبق اقامه دعوي من (عبدالكريم محمد عتيق الله المطيري) ضد (شركه عبد العالي العجمي مساهمه مقفله) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٩٠٩٥٠) وتاريخ 09/10/1443ه بشان المطالبه ب(تعاقد موكلي مع المدعي عليها ان يقوم باعمال مقاوله حفر وردم لصالح المدعي عليها وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه المتبقيه مبلغا وقدره (٢٩١.٨٦٢)ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه عبد العالي العجمي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ عبدالكريم محمد عتيق الله المطيري سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩١.٨٦٢) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٢٥٩٠) وتاريخ 04/05/1444ه اطلب التعويض عن ذلك ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه التي سبق وان حكمت هذه الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ميتان وواحد وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريال وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه تقدم برده عبر ملف القضيه ونصه (توجز المدعي عليها جوابها علي الدعوي بما يلي:ان دعوي التعويض عن اتعاب المحاماه تقوم علي ثلاثه اركان وهو ركن الخطا وركن الضرر وركن العلاقه السببيه، وبالنظر لتحقق هذه الاركان في دعوي المدعيه فاننا نجد انها غير متحققه ونوضح ذلك فيما يلي: اولا: عدم تحقق ركن الخطا من المدعي عليها للاسباب التاليه: 1. ان مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه، بل ناشيا عن اعمال عقد مقاوله لا بد من اثبات تنفيذه من قبل المدعيه دون تاخير ووفق شروط العقد. 2. اقرت المدعيه في صحيفه دعواها هذه بنظام ناجز ان المدعي عليها اقرت لها بصحه مبلغها الذي حكم لها به وهو (291862) فلو كان هناك قصد مطل من المدعي عليها لما اقرت لها بمبلغها منذ اول جلسه واول جواب في الدعوي الاصليه. 3. المدعي عليها كان لديها دفوع محقه في الدعوي المقامه من المدعيه، وهي ان هناك ضمان اعمال لا بد من حجزه في حال ظهور عيوب وفق المتفق عليه عقديا، وكذلك وجود غرامه تاخير كون المدعيه تاخرت في تنفيذ اعمالها، وهذا يعني انه لم يكن هناك قصد مطل او اضرار بالمدعيه. 4. المدعي عليها لم تماطل المدعيه ولم توقع عليها اي الضرر. ثانيا: عدم تحقق ركن الضرر من المدعي عليها للاسباب التاليه: 5. المدعي عليها وقبل ان تتقدم المدعيه لمحكمه التنفيذ قامت بسداد قيمه المبلغ المحكوم فيه استجابه للحكم القضايي ودون ان تلجا المدعيه لمحكمه التنفيذ، وهذا يؤكد عدم الاضرار وعدم المطل. (مرفق 1 حواله سداد المبلغ) 6. المدعي عليها سبق وان خاطبت المدعيه بتاريخ 01/05/1443ه وقبل ان تقيم الدعوي من اجل مراجعه الاداره الماليه لديها للتفاهم حول تسويه مستحقاتهم لدينا، الا ان المدعيه رفضت ذلك واصرت علي اللجوء للقضاء. (مرفق 2 خطاب المدعي عليها للمدعيه) ثالثا: عدم تحقق ركن العلاقه السببيه: ولما انه لم يكن هناك خطا من المدعي عليها، ولما انه لم تثبت المدعيه وقوع خطا، كما انه لا يوجد ضرر ولم تثبت المدعيه ما لحقها من ضرر فعلي، وحيث ان اي ضرر وقع للمدعيه لم يكن بكل الاحوال ناشيء عن خطا المدعي عليها، عليه فان المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه لم تتحقق اركانها. رابعا: ان مبلغ التعويض المطالب به مبالغ به: ان تقدير مبلغ التعويض تقوم بتقديره الدايره بوصفها الخبير الاول بعيدا عن ما يطلبه الاطراف، وذلك بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول مستنده بذلك علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان تقدير الضرر يكون منحصرا بالضرر المعتاد ولا يتعداه للضرر الذي اكثر من ذلك فالضرر الزايد ليس سببه خطا المدعي عليها (مع تاكيدنا علي عدم وجود خطا من قبلنا) وانما خطا المدعي بتعاقدها علي اتعاب هي اعلي من المبالغ المعتاده وعدم حضورها للمدعي عليها للتفاهم حول مستحقاتها قبل ان تقيم الدعوي وفق طلبنا لهم في 01/05/1443ه، وعليه فان مطالبه المدعي بمبلغ 30.000 ريال كاتعاب محاماه فيه مبالغه مما يجعل مطالبته غير محقه. الطلبات: 1. رد دعوي المدعيه لما ابديناه من دفوع واسباب.) وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها لم تقتنع بالدعوي بل اعترضت امام الاستيناف وهذا يظهر مماطله المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي ذكر بانها تتمثل في صك الحكم الابتدايي وصك الحكم الصادر من دايره الاستيناف بتاييد الحكم والعقد مع المحامي والحواله البنكيه للمحامي ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها تاسيسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه للقضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٤٣٩٣٩٠٩٥٠) وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعها الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تقرب نسبته (7%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه عبدالعالي العجمي مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لعبد الكريم محمد عتيق الله المطيري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.