tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530068389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-12 date_hijri=1445-01-25 document_type=ruling entity=document_number:ddb04a3e-f053-468f-bb89-3e246f68fc91 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٧٥٧٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٤%)، دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء وبيع بحص(حجر ) من الكسارات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه في بحص من الكسارات، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليه بالعقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكه)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، اضافه الي رد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر المدعي اصاله دون حضور المدعي عليه ولا من ينوبه شرعا، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي ما تضمنته لايحه الدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بينهما والمشار اليه اعلاه، اضافه الي رد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي متعلق بشركه المضاربه فهو داخل في الماده (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، اضافه الي رد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وحيث ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعي عليه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم وحبس مال المدعي لديه ولم يجب عن الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستون الف ريال (٦٠.٠٠٠) لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين