moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3321 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 13/3/1441ه تقدم المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتركيب شبكات مكافحه الحريق, بقيمه اجماليه قدرها (900,000) ريال, وقامت موكلته بدفع (428,976) ريال يمثل اضعاف الدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد, الا ان المدعي عليها قامت باتمام العمل من بدايه استلام الدفعه المقدمه حتي تاريخ 22/6/2019م بقيمه قدرها (395,424), وذكر ان المدعي عليها قدمت لموكلته خصم 3% فيصبح المستحق للصرف مبلغ وقدره (383,561)ريال, واضاف بان المدعي عليها انسحبت من المشروع مما سبب ضررا لموكلته, وختم صحيفته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (45,415) وذلك عن فرق الدفعه المقدمه, ومبلغ (90,000) ريال عن غرامه التاخير بنسبه 10% من قيمه العقد, ومبلغ قدره (13,500) ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها جلستين، ففي جلسه 24/3/1441ه حضر (...) سجل مدني (...) , كما حضرت عن المدعي عليها (...) سجل مدني (...), واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبعد احاله اطراف الدعوي لتبادل المذكرات الكترونيا, قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها قامت بتنفيذ ثلاث مستخلصات فقط بقيمه ( 395,424 ريال ) من بدايه العمل وحتي تاريخ 22/ 06/ 2019م وقامت بالانسحاب ولم تستكمل الاعمال بعدها وعليه وسبق ان قدمت المدعي عليها خصم خاص لموكلتي وذلك ما نسبته 3% فيصبح المستحق للصرف هو 97% من قيمه المستخلصات ( 383,561 ريال ).، ولم تقم المدعي عليها بايداع اي مذكره، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله, فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي اصول سندات قبض جري الاطلاع عليها واعاده الاصل اليه واكتفي بذلك. (الاسباب) وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (45,415) وذلك عن قيمه الفرق بين الدفعه المقدمه، والتنفيذ الفعلي من المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، كما حضرت وكيلتها في الجلسه الاولي، واستلمت نسخه من صحيفه الدعوي، وطلبت مهله للرد عليها، ثم لم تحضر بعد ذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الفقره "الثانيه" من الماده "السابعه والخمسين" من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان المدعي وكاله قدم اثباتا لدعواه اربع سندات قبض صادره من المدعي عليها, الاول محرر بتاريخ 9/3/2019م بمبلغ وقدره (152,246) ريال, والثاني محرر المحرر بتاريخ 12/5/2019م بمبلغ وقدره (111,730) ريال , والثالث محرر بتاريخ 17/1/2019م بمبلغ وقدره (100,000) ريال , والثالث محرر بتاريخ 30/7/2019م بمبلغ قدره (30,000) ريال, والرابع محرر بتاريخ 19/8/2019م بمبلغ وقدره (35,000) ريال, ليثبت به استلام المدعي عليها ما مجموعه (428,976) ريال، ولما كان الاصل هو عدم التنفيذ، فان الدايره تلزم المدعي عليها باداء قيمه الفرق علي النحو الوارد بالمنطوق. وعن طلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير بنسبه 10% من قيمه العقد وقدرها (90,000) ريال علي اساس قيمه التعاقد الاصليه، وهي (900,000)ريال, وبما ان القيمه الفعليه للعقد هي ما دفعته المدعيه للمدعي عليها، وعليه فان الدايره تقرر احتساب الغرامه علي اساسها لتكون بمبلغ وقدره (42,897.06) ريال، وتلزم المدعي عليها بادايها علي النحو الوارد بالمنطوق. وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليه ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب طلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (10,000)ريال، وترفض ما عداه. (منطوق الحكم) اولا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (45,415) خمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (42,897.06) اثنان واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسته هللات. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (10,000) وذلك عن اتعاب المحاماه. رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2748 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي فيصل بن حمود الفايز عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (45.415) ريالا باقي الدفعه المسلمه للمدعي عليها لتنفيذ اعمال تركيب شبكات مكافحه الحريق للمدعيه اضافه لغرامه التاخير واتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه نظرتها ثم اصدرت حكمها القاضي ب 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (45.415) خمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (42.897.06) اثنان واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وست هللات. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال وذلك عن اتعاب المحاماه. وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها علي النحو المبين في محاضر الجلسات، وجري عرض الصلح علي الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (45.415) خمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا بتاريخ 1442/9/15ه ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يعود احدهما علي الاخر بشيء فيما يخص هذه الدعوي، فوافق الطرفان علي ذلك وطلبا اثباته والالزام به. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي ان تدفع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات مبلغا قدره (45.415) خمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا بتاريخ 1442/9/15ه ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يعود احدهما علي الاخر بشيء فيما يخص هذه الدعوي، ولموافقته للاصول الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الصادر في القضيه واثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/5/18ه القاضي ب 1- الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (45.415) خمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (42.897.06) اثنان واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وست هللات. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال وذلك عن اتعاب المحاماه. ثانيا: اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45.415) خمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا بتاريخ 1442/9/15ه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو فيصل بن حمود الفايز رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي