ncar · regulation · processed · 85 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم القواعد والاجراءات التنفيذيه للايحه التدريب ف ي منشات التدريب الاهليه اعتمدت من مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بتاريخ 10/ 3 /1436ه للايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه القاعده (1) تعريفات يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يتضمن السياق عباره واضحه الدلاله تقتضي خلاف ذلك. • المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. • المحافظ: محافظ المؤسسه. • اللايحه: لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه. • القواعد التنفيذيه: القواعد والاجراءات التنفيذيه للايحه. • الموافقه المبدييه: موافقه المؤسسه علي تاسيس المنشاه التدريبيه. • الرخصه: موافقه المؤسسه للمنشاه التدريبيه علي مزاوله التدريب. • المنشاه التدريبيه: المنشاه التدريبيه الاهليه المرخص لها من المؤسسه. • معهد التدريب العالي: المنشاه التدريبيه التي تقدم الدبلومات التدريبيه، البرامج التاهيليه والدورات التاهيليه والتطويريه. • معهد التدريب: المنشاه التدريبيه التي تقدم الدورات التاهيليه والتطويريه فقط. • مركز التدريب: المنشاه التدريبيه التي تقدم الدورات التطويريه فقط. • البرامج التدريبيه: برامج غير اكاديميه مختلفه الاشكال والمستويات والمدد، وتشمل الدبلوم التدريبي، البرنامج التاهيلي، الدوره التاهيليه والدوره التطويريه. • الدبلوم التدريبي: برنامج تدريبي مدته من سنتين الي ثلاث سنوات بعد شهاده المرحله الثانويه او ما يعادلها. • البرنامج التاهيلي: برنامج تدريبي مدته من سنه الي اقل من سنتين. • الدوره التاهيليه: برنامج تدريبي مدته اكثر من شهر الي اقل من سنه، ولا يقل عدد ساعاته التدريبيه عن واحد وستين ساعه. • الدوره التطويريه: برنامج تدريبي لا يزيد مدته علي شهر واحد وعدد ساعاته التدريبيه لا تزيد علي ستين ساعه. • المستثمر: من يتقدم بطلب الحصول علي رخصه للاستثمار في مجال التدريب. • الضمان: خطاب التزام نهايي باسم المستثمر يصدر من احد البنوك المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي يسري عليه الضوابط والتعليمات الصادره من الجهه المختصه. • نشاط التدريب: اي من انشطه التدريب التي منها علي سبيل المثال -لا الحصر- الاعلان او التسجيل او التدريب بكافه انواعه وبرامجه ومستوياته او ورش العمل او الاختبار او تسويق او توزيع او اصدار شهاده (محليه او احترافيه او دوليه صدرت داخل المملكه) مرتبطه بانشطه التدريب او المهارات. • الاشعار: خطاب يوجه للمنشات التدريبيه المرخصه لمخالفه اقتضت في تصنيفها الاشعار بها لمده لا تزيد علي شهر واحد لتسويه الوضع المخالف، ويجب افاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجته قبل نهايه المهله. • الانذار: خطاب يوجه للمنشات التدريبيه المرخصه لمخالفه اقتضت في تصنيفها الانذار عليها لمده لا تزيد علي شهر واحد لتسويه الوضع المخالف، ويجب افاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجته قبل نهايه المهله. • الايقاف المؤقت: ايقاف رخصه التدريب مؤقتا بمنع قبول وتسجيل متدربين جدد، او الاعلان عن برامج تدريبيه، او اضافه نشاط للمنشاه التدريبيه خلال فتره الايقاف لمده لا تزيد علي شهرين اثنين، لتسويه الوضع المخالف، ويجب افاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجته قبل نهايه المده، وللمؤسسه تمديده لفتره لا تزيد علي شهرين اخرين اذا رات ذلك. • تعليمات التدريب: التعليمات الصادره من المؤسسه لتنظيم القبول والتسجيل والتدريب والاختبارات واصدار الشهادات في المنشاه التدريبيه. القاعده (2) الموافقه المبدييه 1. للافراد والشركات والهييات والجمعيات المهنيه والجمعيات والمؤسسات الخيريه السعوديه وما في حكمها، واللجان والمراكز المرخصه من جهات حكوميه الراغبه في تقديم التدريب لغير منسوبيها؛ التقدم بطلب الحصول علي موافقه مبدييه ما لم يكن هناك عقوبه تمنع ذلك. 2. الشروط الواجب توفرها في طالب الموافقه المبدييه: 2/ا. الافراد: 2/ا/1. ان يكون سعودي الجنسيه او احد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفق قرار مجلس الوزراء رقم (م/58) وتاريخ 15/ 8 /1424ه. 2/ا/2. ان تنطبق عليه الشروط العامه التي تنظم العمل في القطاع الخاص. 2/ا/3. ان لا يكون موظفا حكوميا. 2/ا/4. ان يكون مسلما. 2/ا/5. ان يكون محمود السيره حسن السلوك، ولم يسبق ان صدر بحقه حكم بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد سبق فصله تاديبيا من الخدمه العامه او ابعد عن مجال التعليم او التدريب لاسباب تاديبيه. 2/ب. الشركات والهييات والجمعيات المهنيه والجمعيات والمؤسسات الخيريه السعوديه واللجان والمراكز المرخصه من جهات حكوميه الراغبه في تقديم التدريب الغير منسوبيها: 2/ب/1. ان يكون لديها ترخيص حكومي/ سجل تجاري ساري المفعول. 2/ب/2. بالنسبه للشركات؛ ان يكون كافه الشركاء سعوديي الجنسيه، او من مواطني دول مجلس التعاون. وللمؤسسه الموافقه للشركات المختلطه اذا كان الشريك غير السعودي، شريطه ان تكون شركه دوليه متخصصه في مجال الصناعه او التقنيه او التدريب يستفاد منها في تطوير التدريب المتخصص. 2/ب/3. ان توفر الجمعيه المهنيه او الجمعيه والمؤسسه الخيريه او الشركه ممثلا/ ممثلين لها حسب نظامها او عقد التاسيس للشركات تتوفر فيه/ فيهم شروط طالب الموافقه المبدييه من الافراد ويستثني ممثل الجمعيه والمؤسسه الخيريه واللجان والمراكز المرخصه من جهات حكوميه الراغبه في تقديم التدريب لغير منسوبيها من الشرط 2/ا/3. 2/ج. المستثمرون الاجانب: 2/ج/1. ان تكون شركه او جهه دوليه متخصصه في التدريب ولديها خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدريب ومسجله رسميا في بلدها الام، ومصادق علي ذلك من السفاره السعوديه في نفس البلد. 2/ج/2. ان تكون حاصله علي الترخيص بالاستثمار في مجال التدريب ساري المفعول. 2/ج/3. ان يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول من وزاره التجاره والصناعه في المملكه العربيه السعوديه. 2/ج/4. يقتصر الاستثمار في التدريب علي معاهد التدريب العليا. 3. اجراءات الحصول علي الموافقه المبدييه: 3/ا: الافراد 3/ا/1. تقديم المستثمر او وكيله الشرعي طلب الحصول علي الموافقه المبدييه وفق النموذج المعتمد لذلك. 3/ا/2: تقديم اثبات مهنه من الجهات الحكوميه المختصه. 3/ا/3. استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. 3/ا/4. تسديد المقابل المالي للخدمات. 3/ب. الشركات او الهييات والجمعيات المهنيه والجمعيات والمؤسسات الخيريه السعوديه واللجان والمراكز المرخصه من جهات حكوميه الراغبه في تقديم التدريب لغير منسوبيها: 3/ب/1. ان يتقدم الممثل المفوض بطلب الموافقه المبدييه. 3/ب/2. تقديم صوره من السجل التجاري للشركات او الترخيص للهييات والجمعيات المهنيه والجمعيات الخيريه واللجان والمراكز المرخصه من جهات حكوميه الراغبه في تقديم التدريب لغير منسوبيها؛ مع الاصل للمطابقه او صوره مصدقه من الجهه المانحه للسجل التجاري او الترخيص. 3/ب/3. تقديم صوره من عقد التاسيس للشركات مع الاصل للمطابقه او صوره مصدقه من وزاره التجاره والصناعه. 3/ب/4. استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. 3/ب/5. تسديد المقابل المالي للخدمات. 3/ج. المستثمرون الاجانب 3/ج/1. تقديم الممثل المفوض طلب الحصول علي الموافقه المبدييه وفق النموذج. 2/ج/2. تقديم صوره من رخصه الاستثمار في مجال التدريب للمستثمر الاجنبي مع الاصل للمطابقه. 3/ج/3. تقديم صوره من السجل التجاري من وزاره التجاره والصناعه مشتملا علي نشاط التدريب مع الاصل للمطابقه. 3/ج/4. تقديم صور من الوثايق والسجلات التي تثبت نشاط المستثمر في مجال التدريب في بلده الاصلي مصدقه من السفاره السعوديه في ذلك البلد. 3/ج/5. استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. 3/ج/6. تسديد المقابل المالي للخدمات. القاعده (3) الرخصه يحصل المستثمر علي الرخصه ما لم يكن هناك عقوبه تمنع ذلك؛ بعد استكمال التالي: 1. الحصول علي الموافقه المبدييه. 2. سداد المقابل المالي للخدمات. 3. تقديم شهاده حجز الاسم التجاري (ساريه) من قبل وزاره التجاره والصناعه مع مراعاه الضوابط المعتمده من المؤسسه. 4. اعتماد البرامج التدريبيه وفق التعليمات المنظمه لذلك. 5. تقديم عقد ايجار او وثيقه ملكيه لمقر المنشاه التدريبيه (تحت التاسيس) علي ان يكون المقر وفق الشروط والمساحات والمواصفات المنظمه لذلك، وبما يتناسب مع طبيعه البرامج التدريبيه، ومرفقا به تقرير رفع مساحي من احد المكاتب الهندسيه المرخصه. 6. اعتماد الهييه الاداريه والتدريبيه وفق التعليمات المنظمه لذلك وفق الماده (6). 7. تقديم شهاده كشف وصلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني للمقر. 8. تقديم اشتراك سار في البريد السعودي باسم المنشاه التدريبيه. 9. تقديم ضمان بنكي للمؤسسه حسب الشروط التاليه: 9/ا. ان يكون صادرا باسم المستثمر متضمنا اسم المنشاه التدريبيه. 9/ب. تكون قيمه الضمان علي النحو التالي: • معهد التدريب العالي: (150,000) ميه وخمسون الف ريال. • معهد التدريب: (75,000) خمسه وسبعون الف ريال. • مركز التدريب: (50,000) خمسون الف ريال. 9/ج. يكون الضمان ساري المفعول مده سريان رخصه التدريب. 9/د. لا يتم الافراج عن الضمان الا بخطاب رسمي من المؤسسه. 10. بالنسبه للشركات فيلزم تقديم ما يفيد اضافه نشاط التدريب الي السجل التجاري الرييس للشركه. 11. استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. 12. صدور تقرير فني من المؤسسه بشان مطابقه المقر والتجهيزات للاشتراطات، واكتمال المتطلبات وصحه البيانات والوثايق المقدمه. القاعده (4) 1. المده القصوي لاستخراج الرخصه اسبوعين من تاريخ استيفاء متطلبات اصدار الرخصه وفق النموذج المعتمد لذلك. 2. مده الرخصه ثلاث سنوات. 3. يقتصر الترخيص لاحد الجنسين. 4. لا يجوز للمنشاه التدريبيه ان تزاول نشاطها التدريبي الا بعد حصولها علي الرخصه. 5. تقتصر الرخصه للهييات والجمعيات المهنيه علي مجال تخصصها. 6. يلتزم المستثمر باستخراج سجل تجاري فرعي باسم المنشاه التدريبيه خلال شهرين من صدور الرخصه. القاعده (5) البرامج التدريبيه تلتزم المنشاه التدريبيه بتقديم البرامج التدريبيه للمؤسسه لاعتمادها وفق التالي: 1. ان يشتمل البرنامج التدريبي المطلوب اعتماده علي العناصر التاليه: 1/ا. اسم البرنامج التدريبي. 1/ب. الهدف العام والاهداف التفصيليه. 1/ج. مده البرنامج التدريبي. 1/د. عدد الساعات التدريبيه العمليه والنظريه. 1/ه. الوصف التفصيلي للبرنامج التدريبي من حيث مفردات الحقايب، والساعات التدريبيه لكل حقيبه وتوزيع المحتوي علي الساعات التدريبيه، والجدول التدريبي موزعا علي الفصول والاسابيع والايام. 1/و. اليه التقييم. 1/ز. شروط القبول. 1/ح. الشهاده التي يحصل عليها المتدرب. 1/ط. الوظايف التي يستهدفها البرنامج التدريبي. 1/ي. التجهيزات المطلوبه للبرنامج. 1/ك. الهييه التدريبيه اللازمه لتنفيذ البرنامج مع ايضاح التخصص والمؤهل. 1/ل. شروط القبول: (تحديد المؤهل العلمي والادبي) الحد الادني للمؤهل للالتحاق بالدوره بالنسبه للمتدربين. 1/م. بنك اسيله للاختبارات لا يقل عن (200) فقره. 2. تسديد المقابل المالي للخدمات. 3. تتولي المؤسسه دراسه هذه الخطط واعتمادها، او اعادتها للمنشاه التدريبيه لاجراء التعديلات اللازمه قبل اعتمادها. 4. للمؤسسه ان تعهد لمؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص التي تعتمدها المؤسسه بمهمه دراسه وتقييم البرامج التدريبيه. 5. لا يجوز للمنشاه التدريبيه تغيير البرامج والمستويات التدريبيه التي اعتمدتها المؤسسه بالحذف او الاضافه او التعديل، الا بعد الحصول علي اذن كتابي من المؤسسه. 6. للمؤسسه التعديل في البرامج التدريبيه؛ بما يكفل تحقيق المعايير المهنيه للتدريب. 7. علي المنشاه التدريبيه اعداد المقررات والحقايب التدريبيه، وتقديمها -ورقيا او الكترونيا-، والالتزام بها، مع توضيح اي تكاليف ماليه لذلك للمتدربين قبل التسجيل في البرنامج. القاعده (6) المقر والتجهيزات اولا: شروط ومواصفات عامه: 1. ان يكون المقر في مبني علي شارع يرخص فيه للمنشات التجاريه. 2. الا يكون في المبني سكن؛ ما لم يكن للمنشاه التدريبيه مدخل مستقل خاص بها لا يشترك مع مدخل السكان. 3. ان يكون المقر مخصصا لنشاط التدريب المرخص من المؤسسه فقط (للمؤسسه السماح للمنشاه التدريبيه ببعض الانشطه المرتبطه بالتدريب، علي ان لا يؤثر ذلك علي الطاقه الاستيعابيه، وان يخضع جميع العاملين للضوابط التي تحددها المؤسسه). 4. الالتزام بما تشترطه الجهات الرسميه الاخري ذات العلاقه. 5. ان يكون للمنشاه التدريبيه خط هاتف ثابت وفاكس وخدمه الانترنت وبريد الكتروني وصندوق بريد باسم المنشاه التدريبيه، (يمكن الاقتصار علي صندوق بريد واحد للمنشات التدريبيه في نفس المدينه؛ العايده ملكيتها لمستثمر واحد). 6. توفير الوسايل والتجهيزات اللازمه للتدريب المحدده من المؤسسه، وان تخضع التجهيزات والبرامج المستخدمه لنظام حمايه حقوق الملكيه الفكريه. 7. ان تتوفر للمقر مواقف للسيارات تتناسب مع الطاقه الاستيعابيه للمنشاه التدريبيه. 8. تحقيق الخصوصيه الكامله لمنشات التدريب النساييه، ومن ذلك: 8/ا. مدخل مستقل خاص بالمنشاه التدريبيه من الشارع مع ساتر؛ ما لم يكن داخل مجمع نسايي. 8/ب. غرفه للحارس بجانب المدخل؛ ما لم يكن داخل مجمع نسايي. 8/ج. وضع سواتر للنوافذ تحقق الخصوصيه (مع مراعاه شروط السلامه والاضاءه والتهويه( ما لم يكن داخل مجمع نسايي. ثانيا: شروط ومواصفات خاصه: 1. مقر معهد التدريب العالي: يشترط في مقر معهد التدريب العالي -مع مراعاه ما ذكر في اولا اعلاه- التالي: 1/ا. ان يكون لمقر المعهد مدخل خاص به من الشارع. 1/ب. لا تقل مساحته عن (400) متر مربع علي ان يتوفر به علي الاقل التالي: 1/ب/1 . صاله/ مكتب للاستقبال لا تقل مساحته عن (30) مترا مربعا. 1/ب/2. مكتب للمدير لا تقل مساحته عن (20) مترا مربعا. 1/ب/3. مكتب/ مكاتب اداريه، لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا. 1/ب/4. مكتب/ مكاتب للمشرفين، لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا. 1/ب/5. مكتب/ مكاتب للمدربين لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا، بحيث لا تقل المساحه المخصصه لكل مدرب عن (4) امتار مربعه. 1/ب/6. فصول تدريب نظريه لا تقل مساحه الفصل الواحد عن (30) مترا مربعا؛ تتناسب مع عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (1.5) مترا مربعا. 1/ب/7. معامل تدريب لا تقل مساحه المعمل الواحد عن (35) مترا مربعا؛ تتناسب مع عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (2) متر مربع. 1/ب/8. ان يتناسب عدد الفصول التدريبيه النظريه وعدد المعامل التدريبيه مع عدد البرامج التدريبيه ونوعها؛ وفق الشروط المحدده من المؤسسه. 1/ب/9. قاعه محاضرات مجهزه بالتقنيات الحديثه لا تقل مساحتها عن (40) مترا مربعا. 1/ب/10. استراحه للمتدربين لا تقل مساحتها عن (40) مترا مربعا؛ يتوفر فيها التجهيزات والاثاث المناسب والتكييف. 1/ب/11. مصلي لا تقل مساحته عن (40) مترا مربعا. 1/ب/12. مكتبه ومصادر تدريب الكترونيه؛ تتوفر بها المراجع والدوريات ومصادر التدريب المتعلقه بنشاط المنشاه. 1/ب/13. عدد كاف من دورات المياه بحد ادني ثلاث دورات مياه مع زياده عددها بواقع دوره مياه واحده علي الاقل لكل (30) متدربا مع توفير مغاسل للوضوء. 2. مقر معهد التدريب يشترط في مقر معهد التدريب -مع مراعاه ما ذكر في اولا اعلاه- التالي: 2/ا. ان يكون لمقر المعهد مدخل مستقل. 2/ب. لا تقل مساحته عن (250) مترا مربعا علي ان يكون به علي الاقل التالي: 2/ب/1. صاله/ مكتب للاستقبال لا تقل مساحته عن (30) مترا مربعا. 2/ب/2. مكتب للمدير لا تقل مساحته عن (20) مترا مربعا. 2/ب/3. مكتب/ مكاتب اداريه، لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا. 2/ب/4. مكتب/ مكاتب للمدربين لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا. 2/ب/5. فصول تدريب نظريه لا تقل مساحه الفصل الواحد عن (30) مترا مربعا؛ تتناسب مع عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (1,5) متر مربع. 2/ب/6. معامل تدريب لا تقل مساحه المعمل الواحد عن (35) مترا مربعا، وتتناسب مع عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (2) متر مربع. 2/ب/7. ان تتناسب عدد الفصول التدريبيه النظريه وعدد المعامل التدريبيه مع عدد البرامج التدريبيه ونوعها؛ وفق الشروط المحدده من المؤسسه. 2/ب/8. استراحه للمتدربين لا تقل مساحتها عن (30) مترا مربعا؛ يتوفر فيها التجهيزات والاثاث المناسب والتكييف. 2/ب/9. مصلي لا تقل مساحته عن (30) مترا مربعا. (يستثني من ذلك منشات التدريب الرجاليه في حال كون اقرب مسجد لا يبعد عن (200) متر). 2/ب/10. عدد كاف من دورات المياه بحد ادني ثلاث دورات مياه. مع زياده عددها بواقع دوره مياه واحده علي الاقل لكل (30) متدربا مع توفير مغاسل للوضوء. 3. مقر مركز التدريب يشترط في مقر مركز التدريب -مع مراعاه ما ذكر في اولا اعلاه- التالي: 3/ا. ان يكون لمقر المركز مدخل مستقل. 3/ب. لا تقل مساحته عن (125) مترا مربعا علي ان يكون به علي الاقل التالي: 3/ج. مكتب للاداره مساحته لا تقل عن (20) مترا مربعا. 3/د. مكتب استقبال واستراحه للمتدربين بمساحه لا تقل عن (20) مترا مربعا. 3/ه. مكتب/ مكاتب للمدربين لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا. 3/و. فصول تدريب نظريه لا تقل مساحه الفصل الواحد عن (30) مترا مربعا؛ تتناسب مع عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (1.5) متر مربع. 3/ز. معامل تدريب لا تقل مساحه المعمل الواحد عن (35) مترا مربعا؛ تتناسب مع عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (2) متر مربع. 3/ح. ان يتناسب عدد الفصول التدريبيه النظريه وعدد المعامل التدريبيه مع عدد البرامج التدريبيه ونوعها وفق الشروط المحدده من المؤسسه. 3/ط. مصلي لا تقل مساحته عن (20) مترا مربعا، (يستثني من ذلك منشات التدريب الرجاليه في حال كون اقرب مسجد لا يبعد عن (200) متر). 3/ي. عدد كاف من دورات المياه. القاعده (7) الهييه الاداريه والتدريبيه اولا: شروط عامه: 1. اعتماد اي موظف او مدرب من المؤسسه قبل مباشرته للعمل (المؤسسه السماح باعتماد مؤقت لمده ثلاثه اشهر للتجربه؛ شرط تقديم اوراقه ومؤهلاته مكتمله وفق النماذج المعتمده لذلك). 2. اشعار المؤسسه حال انهاء خدمات اي من العاملين بالمنشاه التدريبيه، مع تقديم بديل للاعتماد خلال شهر واحد من انهاء الخدمات بما لا يخل بالعمليه التدريبيه. 3. ان يكون محمود السيره حسن السلوك، ولم يسبق ان صدر بحقه حكم بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد سبق فصله تاديبيا من الخدمه العامه او ابعد عن مجال التعليم او التدريب لاسباب تاديبيه. 4. يلتزم المستثمر بتسجيل المنشاه التدريبيه وكافه العاملين بها من سعوديين وغيرهم لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وتزود المؤسسه بنسخه من شهاده التسجيل خلال فتره لا تتجاوز شهرين من صدور الرخصه للمنشات التدريبيه الجديده او صدور اعتماد لاي من الهييه الاداريه او التدريبيه للمنشات التدريبيه القايمه. 5. تقتصر الهييه الاداريه والتدريبيه والمتدربين علي احد الجنسين باستثناء حارس المنشاه النساييه والسايق. ثانيا: شروط الهييه الاداريه: 1- شروط عامه: 1/ا. ان يكون سعودي الجنسيه. 1/ب. ان لا يكون موظفا حكوميا. 1/ج. ان يكون متفرغا للعمل بالمنشاه التدريبيه. 2- الشروط التفصيليه لمدير المنشاه التدريبيه: 2/ا. ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه، ويستثني من ذلك مدير معهد التدريب او مركز التدريب فيجوز ان يكون حاصلا علي دبلوم معتمد (سنتين) بعد الثانويه مع خبره لا تقل عن سنتين. 2/ب. اجتياز المقابله الشخصيه التي تقيمها المؤسسه، وللمؤسسه الاعفاء من المقابله الشخصيه. 3- الشروط التفصيليه للعاملين بالوظايف الاداريه: 3/ا. الا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما. 3/ب. الا يقل مؤهله عن الكفاءه المتوسطه مع حصوله علي دوره تاهيليه في مجال الوظيفه. 3/ج. تلتزم المنشاه التدريبيه توفير العدد الكافي من الموظفين الاداريين حسب نوع المنشاه التدريبيه وعدد البرامج التدريبيه المرخصه علي الا يقل عددهم -عدا المدير- عن اثنين للمعاهد العليا وواحد لمعاهد ومراكز التدريب. 4. بالنسبه لمنشات التدريب النساييه فيلزم تعيين حارس سعودي وفق الشروط والضوابط المنظمه لهذه المهنه من الجهات المختصه، او التعاقد مع شركه حراسات امنيه مرخصه. ثالثا: الهييه التدريبيه: تلتزم المنشاه التدريبيه بتوفير عدد كاف من المدربين المؤهلين علميا وعمليا حسب متطلبات البرامج التدريبيه المعتمده من المؤسسه وفق التالي: ا) ان يكون سعودي الجنسيه؛ ما عدا التخصصات التي لا يتوفر فيها سعوديين فيمكن التعاقد عليها مع غير السعوديين وفق الشروط المحدده بعد موافقه المؤسسه. ب) ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه في التخصص (للمدربين السعوديين يمكن قبول الدبلوم المعتمد (سنتين) في التخصص بعد الثانويه مع خبره لا تقل عن سنتين للدورات التاهيليه والتطويريه). ج) الا يقل تقديره عن جيد مع خبره لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص (يستثني المدربون السعوديون حاملو الشهادات الجامعيه من شرط التقدير والخبره). د) المدرب غير السعودي لا بد ان تكون لديه كفاله نظاميه باسم المنشاه التدريبيه او مالكها وبمهنه مدرب ومن في حكمها. ه) لا يقل عمره عن خمسه وعشرين عاما ولا يزيد علي خمسه وستين عاما (للسعوديين الحد الادني اثنان وعشرون عاما). و) ان يجتاز المقابله الشخصيه واختبارات التقييم التي تقررها المؤسسه، وللمؤسسه التعاون مع الجهات والهييات العلميه المتخصصه لوضع المعايير والاختبارات لتقييم المدربين قبل اعتمادهم. ز) وجود عقد عمل موقع بين المنشاه التدريبيه والمدرب ساري المفعول مع تحديد نوع العمل ومكانه. ح) تلتزم المنشاه التدريبيه بتوفير مشرف لكل دبلوم او برنامج تاهيلي او مجموعه من الدبلومات او البرامج التاهيليه المتشابهه (التي تندرج ضمن تخصص عام واحد)، شريطه ان يكون حاصلا علي شهاده الماجستير في التخصص او بكالوريوس في التخصص مع خبره ثلاث سنوات في التدريب (يجوز تكليف احد المدربين ممن تنطبق عليهم الشروط ان يكون مشرفا علي دبلوم/ برنامج تاهيلي واحد مع جدول مخفض). (لا يزيد عن ١٢ ساعه). ط) يجوز التعاون مع المدربين السعوديين حمله الشهاده الجامعيه كحد ادني بعد موافقه جهه عملهم واعتمادهم من المؤسسه (مع مراعاه ان لا يزيد عدد المتعاونين علي (25%) من عدد المدربين لذات التخصص، ووجود عقد تعاون). ي) يجوز للمنشاه التدريبيه التعيين علي الوظايف التدريبيه ذات الطابع الاشرافي؛ مثل (مسؤول تحديد الاحتياجات التدريبيه، منسق البرامج التدريبيه، مشرف التدريب التعاوني)، علي ان تنطبق عليهم الاشتراطات الوارده اعلاه، وان لا يتجاوز عددهم عن اثنين للمعاهد العليا وواحد لمعاهد ومراكز التدريب. القاعده (8) اضافه البرامج التدريبيه 1. التقدم بطلب الاضافه وفق النماذج المحدده (شرط ان لا يكون هناك عقوبه تمنع الاضافه). 2. سداد المقابل المالي للخدمات. 3. اعتماد البرامج التدريبيه المراد اضافتها. 4. اعتماد الهييه الاداريه والتدريبيه اللازمه للاضافه. 5. اعتماد التجهيزات اللازمه للاضافه. 6. تغيير قيمه الضمان في حال تغير نوع المنشاه التدريبيه. 7. استكمال متطلبات الاضافه وفق النماذج المعتمده لذلك. القاعده (9) حذف البرامج التدريبيه 1. التقدم بطلب الحذف. 2. استيفاء متطلبات الحذف وفق النماذج المعتمده لذلك. 3. تسويه اوضاع المتدربين في البرنامج/ البرامج التدريبيه المطلوب حذفها. 4. سداد المقابل المالي للخدمات. القاعده (10) التدريب خارج مقر المنشاه التدريبيه 1. يقتصر التدريب خارج المقر علي الدورات التطويريه التي لا تحتاج الي تجهيزات. 2. ان تكون الرخصه ساريه، والدوره معتمده من المؤسسه، وان لا يكون هناك عقوبه تمنع عقد الدوره. 3. الحصول علي موافقه المؤسسه قبل تاريخ انعقاد الدوره التطويريه بثلاثه ايام وفق النماذج، مع مراعاه ما ورد اعلاه، وترفع الاسماء في نهايه الدوره مباشره وفقا للنماذج المحدده. 4. اذا كانت الدوره ستعقد خارج النطاق الجغرافي للمدينه/ للمحافظه المرخص فيها للمنشاه التدريبيه التقدم للمؤسسه بالمنطقه للحصول علي الموافقه قبل وقت كاف من انعقادها لاستكمال اجراءات الحصول علي الموافقات من الجهات الاخري حسب انظمتها. 5. توفير المتطلبات اللازمه للتدريب. 6. مراعاه متطلبات الجهات المختصه الاخري. 7. للمؤسسه الموافقه علي عقد دورات تاهيليه خارج مقر المنشاه علي ان تكون في مقر الجهه المستفيده ولمنسوبيها فقط، وان تتوافر المتطلبات الاساسيه اللازمه للتدريب، والا يخل التدريب بالتجهيزات والهييه الاداريه والتدريبيه المعتمده للمنشاه التدريبيه، مع الالتزام بتعليمات التدريب بدايه بالتسجيل وانتهاء بالاختبارات واصدار الشهادات. القاعده (11) نقل الملكيه 1. ان تكون الرخصه ساريه المفعول. 2. ان يكون المشتري حاصلا علي موافقه مبدييه ساري المفعول. 3. تقديم شهاده حجز الاسم التجاري (ساريه) من قبل وزاره التجاره والصناعه مع مراعاه الضوابط المعتمده من المؤسسه. 4. الاعلان في احدي الصحف المحليه المقروءه عن رغبته نقل ملكيه المنشاه التدريبيه (يلزم مرور اسبوعين من تاريخ الاعلان علي الاقل). 5. تقديم تعهد مكتوب من المشتري ينص علي تحمله كافه الالتزامات تجاه المتدربين. 6. تقديم تعهد من المشتري باستيفاء متطلبات نقل الملكيه لدي الجهات الحكوميه الاخري المختصه( وزاره التجاره ووزاره العمل). 7. ان يقدم المالك الجديد ضمانا بنكيا وفق الشروط والضوابط المنظمه لذلك. 8. سداد المقابل المالي للخدمات. 9. استيفاء متطلبات نقل الملكيه وفق النماذج المعتمده لذلك. 10. يصدر للمالك الجديد رخصه جديده بالمده المتبقيه في الرخصه السابقه (بعد استكمال جميع متطلباتها). 11. يتم الافراج عن الضمان البنكي للمالك القديم بعد صدور الرخصه الجديده للمالك الجديد. 12. يلتزم المالك الجديد باستخراج سجل تجاري فرعي باسم المنشاه التدريبيه خلال شهرين من صدور الرخصه بعد نقل الملكيه. القاعده (12) تغيير مقر المنشاه التدريبيه 1. ان تكون الرخصه ساريه المفعول. 2. سداد المقابل المالي للخدمات. 3. عدم اغلاق المقر السابق قبل الانتقال النهايي. 4. تقديم عقد ايجار او وثيقه ملكيه لمقر المنشاه التدريبيه (المراد الانتقال اليه) علي ان يكون المقر وفق الشروط والمساحات والمواصفات المنظمه لذلك وبما يتناسب مع طبيعه البرامج التدريبيه مرفقا به تقرير رفع مساحي من احد المكاتب الهندسيه المرخصه. 5. تقديم تعهد مكتوب ينص علي تحمل المالك كافه الالتزامات تجاه المتدربين. 6. تقديم شهاده كشف وصلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني للمقر الجديد. 7. استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. 8. صدور تقرير فني من المؤسسه بشان مطابقه المقر والتجهيزات للاشتراطات، واكتمال المتطلبات وصحه البيانات والوثايق المقدمه. 9. تصدر رخصه جديده بالعنوان الجديد بعد سحب الرخصه السابقه. 10. ان لا تزاول المنشاه التدريبيه التدريب بالمقر الجديد الا بعد الحصول علي رخصه التدريب. 11. ان لا تتجاوز فتره الانتقال للمقر الجديد اسبوعين. القاعده (13) تغيير اسم المنشاه التدريبيه 1. ان تكون الرخصه ساريه المفعول. 2. تقديم شهاده الاسم التجاري من قبل وزاره التجاره والصناعه مع مراعاه الضوابط المعتمده من المؤسسه. 3. تقديم تعهد مكتوب ينص علي تحمل المالك كافه الالتزامات المترتبه علي الاسم السابق للمنشاه التدريبيه. 4. الاعلان عن تغيير اسم المنشاه في احد الصحف المحليه اليوميه المقروءه ومضي اسبوعين علي ذلك. 5. سداد المقابل المالي للخدمات. 6. يصدر رخصه بالاسم الجديد بعد سحب الرخصه السابقه. 7. ་يلتزم المستثمر باستخراج سجل تجاري فرعي باسم المنشاه التدريبيه الجديده خلال شهرين من صدور الرخصه. القاعده (14) تجديد الرخصه اولا: 1. يتقدم المالك او وكيله الشرعي او الممثل المفوض بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصه بثلاثه اشهر. 2. سداد المقابل المالي للخدمات اللازمه لتجديد الرخصه. 3. استيفاء متطلبات التجديد وفق النموذج/ النماذج المعتمده. 4. تمديد الضمان البنكي مده التجديد ليغطي مده الرخصه الجديده. 5. صدور تقرير فني من المؤسسه بشان مطابقه المقر والتجهيزات للاشتراطات، واكتمال المتطلبات وصحه البيانات والوثايق المقدمه. 6. تقديم سجل تجاري ساري المفعول. 7. تقديم شهاده كشف وصلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني للمقر. ثانيا: تعد الرخصه ملغاه بانتهايها وجميع الاعتمادات التي صدرت لتجديدها، وعلي المالك الالتزام باغلاق مقر المنشاه وتسويه جميع التزامات المنشاه تجاه الهييه الاداريه والتدريبيه والمتدربين وتقديم ما يثبت ذلك رسميا، ولا يحق له التقدم بطلب الحصول علي موافقه مبدييه او رخصه الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التزامه بالاغلاق. القاعده (15) الغاء الموافقه المبدييه والرخصه اولا: الغاء الموافقه المبدييه تلغي الموافقه المبدييه في الحالات التاليه: 1. طلب من صدرت له الموافقه المبدييه. 2. عدم التقدم بطلب الحصول علي رخصه تدريب خلال سنه من تاريخ اصدار الموافقه المبدييه. 3. فقدان صاحب الموافقه المبدييه لاي من الشروط، التي صدرت بموجبها الموافقه المبدييه. 4. ارتكاب صاحب الموافقه المبدييه ايا من المخالفات التي تستوجب الغاءها. ثانيا: الغاء الرخصه تلغي الرخصه في الحالات التاليه: 1. طلب مالك المنشاه التدريبيه. 2. اذا لم تبدا المنشاه التدريبيه نشاطها التدريبي؛ وفق رخصه التدريب خلال سنه من تاريخ صدورها دون الحصول علي موافقه كتابيه من المؤسسه. 3. اذا توقفت المنشاه التدريبيه عن مزاوله نشاطها التدريبي؛ وفق رخصه التدريب لمده عام دون الحصول علي موافقه كتابيه من المؤسسه لمبررات تقبلها. 4. عدم وفاء المالك بتكاليف ومتطلبات تشغيل المنشاه التدريبيه. 5. عند ارتكاب المنشاه التدريبيه ايا من المخالفات التي تستوجب الغاءها. 6. فقدان صاحب الرخصه لاي من الشروط التي صدرت بموجبها الموافقه المبدييه. فيتم الايقاف المؤقت علي الرخصه/ الرخص شهرين لتسويه الوضع وفي حال عدم تسويه الوضع خلال المده المحدده يتم الغاء الرخصه. 7. مخالفه ما ورد بالايقاف المؤقت (قبول وتسجيل متدربين جدد او الاعلان عن برامج تدريبيه قبل صدور قرار رفع الايقاف المؤقت). ثالثا: تكون اجراءات الغاء الرخصه وفقا لما ياتي: 1. الاعلان في احدي الصحف المحليه اليوميه المقروءه لاخلاء مسيوليه المالك ومضي شهر علي تاريخ الاعلان. 2. تصفيه كل التزامات المنشاه التدريبيه تجاه الهييه الاداريه والهييه التدريبيه والمتدربين وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسه خطيا. 3. اغلاق مقر المنشاه وازاله اللوحات الخارجيه. 4. تسليم اصل الرخصه للمؤسسه. 5. الغاء السجل التجاري او تعديل السجل بما يفيد حذف نشاط التدريب. 6. لا يتم الافراج عن الضمان البنكي الا بعد اكتمال الاجراءات السابقه. رابعا: لا يحق للمستثمر طلب الحصول علي رخصه تدريب جديده الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التزامه بقرار الالغاء؛ ما لم يكن الالغاء بناء علي طلبه. القاعده (16) وفاه مالك المنشاه اذا توفي مالك المنشاه التدريبيه وجب علي الورثه: 1. تعيين نايب -وكيل شرعي- عنهم، خلال سته اشهر من تاريخ الوفاه. 2. يتولي النايب -الوكيل الشرعي- تسويه وضع ملكيه المنشاه خلال سته اشهر من تاريخ تعيينه. اذا لم يتم ذلك تقوم المؤسسه بانهاء نشاط المنشاه التدريبيه خلال سته اشهر اخري. القاعده (17) القبول والتسجيل والاختبارات تلتزم المنشاه التدريبيه بشروط واجراءات القبول والتسجيل والاختبارات في منشات التدريب الاهليه وفقا لتعليمات التدريب، وتتولي المؤسسه اصدارها. القاعده (18) المخالفات والعقوبات اولا: مزاوله نشاط التدريب قبل الحصول علي الموافقه المبدييه من زاول نشاط التدريب قبل الحصول علي الموافقه المبدييه يتخذ بحقه ما يلي: 1. اذا كان مقتصرا علي الاعلان او التسجيل او بهما معا يخاطب بالتوقف فورا، وتسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا خلال مده لا تزيد علي اسبوعين ويحق له التقدم بطلب الحصول علي الموافقه المبدييه، اما في حال عدم الالتزام يتم ابلاغ الجهات المختصه لاغلاق المقر والزامه بتسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، ولا يحق له التقدم بطلب الحصول علي الموافقه المبدييه الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التوقف وتسويه الوضع المخالف. وللمؤسسه في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبه الجهات المختصه لتطبيق النظام. 2. اذا زاول التدريب يخاطب بالتوقف فورا، وتسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا خلال يومين، وفي حال عدم الالتزام يتم ابلاغ الجهات المختصه لاغلاق المقر والزامه بتسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، ولا يحق له التقدم بطلب الحصول علي الموافقه المبدييه الا بعد مضي سنه اشهر من تاريخ التوقف وتسويه الوضع المخالف. ثانيا: مزاوله نشاط التدريب قبل الحصول علي الرخصه يطبق بحق من لديه موافقه مبدييه وزاول نشاط التدريب قبل الحصول علي الرخصه ما يلي: ا) الغاء الموافقه المبدييه وكل ما ترتب عليها من اعتمادات واشعاره بالتوقف فورا وتسويه الوضع المخالف خلال مده لا تزيد علي اسبوعين من تاريخ الاشعار وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، وله التقدم بطلب الحصول علي الموافقه المبدييه بعد سته اشهر من تاريخ التزامه وتسويه الوضع المخالف. ب) في حال عدم التزامه بالمهله المحدده في الاشعار تبلغ الجهات المختصه لاغلاق المقر وتسويه الوضع المخالف، ولا يحق له التقدم بطلب الحصول علي الموافقه المبدييه الا بعد مضي سنه من تاريخ الاغلاق وتسويه الوضع المخالف، وعليه تقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه. ثالثا: من لديه رخصه/ رخص تدريب وزاول اي نشاط تدريبي في مقر غير مرخص له او رخصته منتهيه او ملغاه ولم يلتزم بتسويه وضعها يطبق بحقه ما يلي: ا) اشعاره بالتوقف فورا وتسويه الوضع المخالف واغلاق المقر خلال مده لا تزيد علي اسبوعين من تاريخ الاشعار، وعليه تقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، وتطبق عقوبه الايقاف المؤقت علي المنشات التدريبيه الاخري العايده لمالك المنشاه لمده شهر. ب) في حال عدم تسويه الوضع المخالف خلال المهله المحدده في الاشعار يتم ابلاغ الجهات المختصه لاغلاق المقر، وانذار المالك بانه سيتم الغاء الرخصه/ الرخص لكافه منشاته التدريبيه والموافقه المبدييه بانتهاء مده الايقاف المؤقت دون تسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه. ج) في حال عدم تسويه الوضع المخالف بالمهله المحدده في الانذار يتم الغاء رخصه/ رخص التدريب لكافه منشاته التدريبيه والموافقه المبدييه، وعليه الالتزام بتسويه اوضاع منشاته/ منشاته التدريبيه الملغاه رخصها خلال شهر من تاريخ الالغاء وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه. د) في حال عدم التزامه بتسويه الاوضاع للمنشاه/ للمنشات الملغاه رخصها يتم ابلاغ الجهات المختصه لاغلاقها. رابعا: مخالفات المنشاه التدريبيه الحاصله علي رخصه: ا) مخالفات تقتضي اشعار المنشاه التدريبيه بالمخالفه؛ ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: ا/1. تدني مستوي التحصيل للمتدربين في المنشاه التدريبيه من خلال نتايجهم. ا/2. عدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمه لتنظيم العمل بالمنشاه التدريبيه. ا/3. النقص في ملفات الهييه الاداريه والتدريبيه والمتدربين. ا/4. عدم التواجد او النقص في الهييه الاداريه المعتمده -المطلوبه وفقا للشروط- دون موافقه خطيه من المؤسسه. ا/5. عدم وضع صوره واضحه من رخصه التدريب في مكان بارز بمكتب الاستقبال. ا/6. اغلاق مقر المنشاه التدريبيه دون الحصول علي اذن كتابي من المؤسسه. ا/7. عدم تسديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسه. ا/8. عدم البدء بالتجديد قبل ثلاثه اشهر من انتهاء الرخصه. فيتخذ بحقها التالي: 1. اشعار المنشاه التدريبيه بالمخالفه ومنحها مهله اقصاها شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجتها. 2. انذار المنشاه التدريبيه في حال مضت المده المحدده بالاشعار دون تسويه الوضع المخالف، وتحديد مده لا تزيد علي شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجتها. 3. الايقاف المؤقت علي المنشاه التدريبيه، في حال مضت المده المحدده بالانذار دون تسويه الوضع المخالف، وتحديد مده لا تزيد علي شهرين لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجتها (وللمؤسسه رفع الايقاف المؤقت حال تسويه الوضع المخالف قبل نهايه المده). 4. الغاء رخصه التدريب في حال مضت المده المحدده بالايقاف المؤقت دون تسويه الوضع المخالف. ب) مخالفات تقتضي انذار المنشاه التدريبيه بالمخالفه؛ ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: ب/1. في حال مضي المده المحدده بالاشعار دون تسويه الوضع المخالف. ب/2. اذا ارتكبت المنشاه التدريبيه مخالفه تقتضي الاشعار وقد سبق ان صدر بحقها اشعاران خلال سنه سابقه لتاريخ هذه المخالفه. ب/3. وجود هييه اداريه غير سعوديه. ب/4. وجود هييه تدريبيه غير معتمده في المنشاه التدريبيه. ب/5. عدم الوفاء بالتعهدات المقدمه للمؤسسه. ب/6. التعاون مع اي جهات اخري دون اذن كتابي من المؤسسه. ب/7 . عدم تمكين مندوب المؤسسه او من يمثلها من الاطلاع علي سجلات المنشاه التدريبيه وعلي سير العمليه التدريبيه بها. ب/8. عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصه بالمتدربين. ب/9. التقصير في تسجيل الحضور والغياب للمتدربين او عدم الالتزام بالنسب المحدده من المؤسسه لغياب المتدربين. ب/10. انتهاء شهاده كشف وصلاحيه منشاه تعليميه الصادره من الدفاع المدني لمقر المنشاه التدريبيه. ب/11. عدم التقيد بالخطط المعتمده للبرامج التدريبيه المرخصه للمنشاه التدريبيه. ب/12. نقص التجهيزات المعتمده للتدريب. ب/13 . تقاضي مبالغ اضافيه من المتدربين خلاف المتفق عليه عند التسجيل في البرنامج. ب/14. التسويق او الاعلان عن دورات وبرامج لم يرخص للمنشاه التدريبيه بها او الاخلال باي من شروط الاعلان. ب/15. عدم الالتزام بضوابط عقد الدورات التطويريه. ب/16. عدم التزام المنشاه التدريبيه بالاسم المعتمد لها في الرخصه في لوحتها الخارجيه او اعلاناتها او كافه تعاملاتها او مطبوعاتها ووثايقها الرسميه واختامها. ب/17. الاخلال باي من ضوابط وتعليمات التدريب ما عدا المخالفات التي تقتضي الايقاف المؤقت. ب/18. عدم اخطار المؤسسه بالغاء اعتماد الهييه الاداريه او التدريبيه. فيتخذ بحقها التالي: 1. انذار المنشاه التدريبيه بالمخالفه ومنحها مهله اقصاها شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجتها. 2. الايقاف المؤقت علي المنشاه التدريبيه، في حال مضت المده المحدده بالانذار دون تسويه الوضع المخالف، وتحديد مده لا تزيد علي شهرين -وللمؤسسه تمديد ذلك لمده لا تزيد علي شهرين اخرين- لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجتها. (وللمؤسسه رفع الايقاف المؤقت حال تسويه الوضع المخالف قبل نهايه المده). الغاء رخصه التدريب في حال مضت المده المحدده بالايقاف المؤقت دون تسويه الوضع المخالف. ج) مخالفات تقتضي الايقاف المؤقت مباشره علي المنشاه التدريبيه؛ ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: ج/1. في حال مضت المده المحدده بالانذار دون تسويه الوضع المخالف. ج/2. اذا ارتكبت المنشاه التدريبيه مخالفه تقتضي الانذار وقد سبق ان صدر بحقها انذاران خلال سنه سابقه لتاريخ هذه المخالفه. ج/3. تغيير الاسم الصادر بالرخصه دون موافقه المؤسسه (سواء في الاعلانات او اللوحات او المستندات الرسميه او الاختام او الشهادات الصادره .... وما في حكمها). ج/4. تغيير ملكيه المنشاه التدريبيه دون صدور رخصه جديده. ج/5. عدم تواجد المنشاه في المقر المرخص. ج/6. استخدام مقر المنشاه التدريبيه او جزء منه لغير ما رخص له من المؤسسه. ج/7. اصدار شهادات مخالفه لاي من انظمه وتعليمات التدريب. ج/8. السماح لجهات اخري بتنفيذ البرامج التدريبيه المرخصه للمنشاه التدريبيه دون اخذ موافقه من المؤسسه. ج/9. النقص في الهييه التدريبيه المعتمده. ج/10. التلاعب في مسوغات التسجيل او السجلات او الوثايق او النتايج الخاصه بالمتدربين. ج/11. عدم الرفع باسماء المتدربين المسجلين او النتايج الفصليه او الاختبارات في المواعيد المحدده وفقا لتعليمات التدريب. ج/12. عدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبيه. ج/13. التعديل في البرامج التدريبيه المرخصه (الاسم او المحتوي او المدد او عدد الساعات). ج/14. التسجيل او مزاوله اي نشاط تدريبي غير معتمد. ج/15. الفصل او حرمان المتدرب/ المتدربه من استكمال التدريب او دخول الاختبار بشكل يتعارض مع انظمه وتعليمات التدريب. ج/16. قبول وتسجيل متدربين يفوق الطاقه الاستيعابيه للمنشاه التدريبيه. فيتخذ بحقها التالي: 1. الايقاف المؤقت علي المنشاه التدريبيه لمده لا تزيد علي شهرين (وللمؤسسه تمديد ذلك لمده لا تزيد علي شهرين اخرين). 2. الغاء رخصه التدريب في حال مضت المده المحدده بالايقاف المؤقت دون استجابه. خامسا: للمؤسسه تحديد العقوبه المناسبه في ما لم يرد ذكره من مخالفات. القاعده (19) احكام عامه اولا: للجمعيات واللجان الخيريه والمؤسسات الخيريه ومن في حكمها والمرخصه من احد الجهات الحكوميه "وزاره الشؤون الاجتماعيه او وزاره الشؤون الاسلاميه" او بقرار من مجلس الوزراء او بامر سام التقدم بطلب تاسيس منشات التدريب الاهليه وفقا للقواعد المنظمه لذلك ولها ان تقدم خدماتها التدريبيه بالمجان كليا علي ان تلتزم بعدم تحصيل اي اجور من المتدربين الملتحقين بالبرنامج التدريبيه التي تقدمها وستقوم المؤسسه باعفايها من دفع المقابل المالي لجميع الخدمات والضمانات البنكيه وان يتضمن النص في رخصه التدريب ما يلي: 1. ان يكون تدريبها مجانيا بالكامل. 2. لا يحق للمنشاه تقاضي اي مبالغ ماليه من المتدربين. 3. لا يحق للمنشاه استقبال اي دعم او تبرع عيني او نقدي باسم المنشاه التدريبيه. والالتزام بتقديم تعهد بما يلي: 1. عدم استقبال اي دعم او تبرع عيني او نقدي باسم المنشاه التدريبيه. 2. ان يتم تشغيل المنشاه التدريبيه من خلال ايرادات الجمعيه او اللجنه الخيريه او المؤسسه الخيريه المالكه لها. 3. ان تتحمل الجمعيه او اللجنه الخيريه او المؤسسه الخيريه المالكه للمنشاه التدريبيه كامل المسيوليه امام الجهات المختصه في حال مخالفه ذلك).. ثانيا: تتولي المؤسسه او المؤسسات المتخصصه في القطاعين العام او الخاص التي تعتمدها المؤسسه الاشراف علي اختبارات المنشاه التدريبيه واساليب التقييم فيها، واعداد اختبارات القياس اللازمه؛ للتحقق من جوده مخرجات المنشاه التدريبيه، والمشاركه في الاشراف علي المنشاه التدريبيه، واخذ المقابل المالي لذلك. ثالثا: تلتزم المنشاه التدريبيه بالاسم المعتمد لها في الرخصه في لوحتها الخارجيه واعلاناتها ومطبوعاتها ووثايقها الرسميه واختامها وكافه تعاملاتها. رابعا: للمنشاه التدريبيه تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع احكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه، وتحتفظ المنشاه التدريبيه بالسجلات اللازمه لتنظيم العمل بها. خامسا: تقوم المنشاه التدريبيه بتقديم تقرير احصايي سنوي للمؤسسه يشمل الانجازات والانشطه التي قامت بها المنشاه. سادسا: يتم تصنيف المنشاه التدريبيه وفق معايير محدده تعتمدها المؤسسه، ويمكن اسناد ذلك لمؤسسات متخصصه من القطاعين العام او الخاص، وللمؤسسه اعلان التصنيف في موقعها الالكتروني او وسايل الاعلام المختلفه. سابعا: تلتزم المنشاه التدريبيه بابراز صوره واضحه من رخصه التدريب في مكان بارز بمكتب الاستقبال. ثامنا: تلتزم المنشاه التدريبيه بالاطلاع المستمر علي ما يتم نشره علي الموقع الالكتروني للمؤسسه (الخاص بنشاط التدريب الاهلي) من تعاميم وتعليمات ويعتبر ما ينشر ملزما لها. تاسعا: للمنشاه التدريبيه التقدم بطلب الايقاف المؤقت للنشاط لمده لا تتجاوز عام واحد، علي ان تلتزم بتصفيه كافه الالتزامات تجاه الغير، وبقاء المنشاه في مقرها المعتمد، والالتزام بعدم قبول او تسجيل متدربين جدد او الاعلان عن برامج تدريبيه قبل صدور موافقه كتابيه من المؤسسه علي اعاده تفعيل النشاط. عاشرا: المنازعات الحقوقيه التي تنشا بين المنشات التدريبيه واي من منسوبيها او متدربيها تكون من اختصاص الجهات والمحاكم المختصه نظاما. حادي عشر: للمؤسسه التصرف في قيمه الضمان او جزء منه؛ اذا دعت الحاجه الي ذلك (بعد صدور الاحكام القضاييه النهاييه اللازمه). ثاني عشر: للمؤسسه رفض طلب الموافقه المبدييه او الرخصه لاي مستثمر اذا رات ان ذلك يتعارض مع مصلحه عامه تقدرها. ثالث عشر: ا. للمؤسسه اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال تحويل متدربي المنشاه التدريبيه المغلقه او الملغي رخصتها لمنشات تدريبيه تحددها المؤسسه دون ادني مسيوليه عليها. وللمتدربين الرجوع علي مالك المنشاه التدريبيه المغلقه او الملغي رخصتها بالتعويض امام المحاكم المختصه. ب. للمؤسسه اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال اصدار الشهادات لمتدربي المنشاه التدريبيه المغلقه او الملغي رخصتها ممن انهوا التدريب النظامي واجتازوا الاختبار دون ادني مسيوليه عليها. رابع عشر: ضوابط الاعلانات 1. الاعلان بالاسم المرخص للمنشاه. 2. ابراز اعتماد المنشاه من المؤسسه. 3. ان يكون الاعلان بالبرامج المرخصه او الدورات التطويريه المعتمده. 4. ان يكون الاعلان صادقا خاليا من الايهام او الغموض او التغرير. خامس عشر: ضوابط تقديم الشهادات الاحترافيه والدوليه: 1. ان تكون المنشاه التدريبيه مرخصه وان تكون الشهاده ضمن المجال او النشاط المرخص به للمنشاه التدريبيه. 2. ان يكون لدي المنشاه التدريبيه اتفاقيه رسميه موثقه من الجهه المصدره للشهاده علي الا تتضمن اي بند يخالف تعليمات المؤسسه. 3. ان يكون المدرب معتمدا من الجهه المصدره للشهاده اعتمادا ساري المفعول ولنفس مستوي الشهاده. 4. ان يتوافر في المدرب شروط وضوابط الاعتماد من المؤسسه (بالنسبه للمدرب الغير سعودي فيلزم اعتماده من المؤسسه). سادس عشر: تلتزم المنشات التدريبيه النساييه بالتالي: 1. ان يقتصر عمل الرجال علي وظايف السايقين والحراس للمنشاه التدريبيه. 2. ان تنطبق علي السايقين والحراس الشروط والضوابط المنظمه لهذه المهن من الجهات المختصه. 3. لا يسمح للرجال ايا كانوا ومهما كانت مهماتهم او مراكزهم بدخول المنشاه التدريبيه اثناء الدوام الرسمي او في حال وجود اي من الموظفات او المتدربات، ما عدا الحالات الاستثناييه التي تحددها الجهات المختصه في الدوله. 4. تلتزم الموظفات والمتدربات بالحشمه والوقار واللباس الشرعي. سابع عشر: يجوز للمؤسسه الغاء رخصه التدريب لاي منشاه تدريب صدر بحقها ثلاث قرارات ايقاف اشراف في سنه واحده وتحسب اعتبارا من تاريخ اول قرار ايقاف اشراف. ثامن عشر: كافه الاعتمادات التي تصدر بموجبها الرخصه تابعه للرخصه وليست للمالك. القاعده (20) تحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذيه للايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه المعتمده من المجلس العام للتدريب التقني والمهني في 29/ 01 /1432ه، وتلغي هذه القواعد كل ما يتعارض معها من احكام. القاعده (21) تنشر هذه القواعد وملاحقها في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. ملحق المقابل المالي للرخص والخدمات والاعمال التي تقدمها المؤسسه اولا/ المقابل المالي للرخص: ا) المقابل المالي لاصدار موافقه مبدييه او رخصه جديده الاجراء المنشاه موافقه مبدييه الرخصه دراسه طلب اصدار موافقه مبدييه دراسه طلب اصدار الرخصه معاينه المبني والتجهيزات معهد التدريب العالي 1000 2000 5000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي معهد التدريب 1000 2000 4000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي مركز التدريب 1000 2000 3000+1000 لكل مجال اي زياده اضافيه لنفس المقر او المبني او التجهيزات يكون المقابل المالي للزياده 3000 ريال · مع الاخذ بعين الاعتبار المقابل المالي للاعتماد الاخري (البرامج التدريبيه والهييه الاداريه والتدريبيه). ب) المقابل المالي لتجديد الرخصه. الاجراء المنشاه دراسه طلب تجديد الرخصه معاينه المبني والتجهيزات معهد التدريب العالي 2000 5000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي معهد التدريب 2000 4000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي مركز التدريب 2000 3000+1000 لكل مجال ملاحظات اي زياره اضافيه لنفس المقر او المبني او التجهيزات يكون المقابل المالي للزياره 3000 ريال (اعتماد البرامج التدريبيه والهييه الاداريه والتدريبيه المعتمده تجدد مجانا عند تجديد الرخصه). ج) المقابل المالي لاضافه برامج تدريبيه الاجراء المنشاه الرخصه دراسه الطلب واصدار الرخصه الزياره الفنيه للتاكيد من مناسبه المقر للاضافه والطاقه الاستيعابيه معاينه المبني والتجهيزات معهد التدريب العالي 2000 2000 3000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي مراد اضافته معهد التدريب 2000 1000 2000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي مراد اضافته مركز التدريب 2000 1000 1000+1000 لكل مجال مراد اضافته الملاحظات اي زياره اضافيه لنفس المقر او المبني او التجهيزات يكون المقابل المالي للزياره 3000 ريال · مع الاخذ بعين الاعتبار المقابل المالي للاعتمادات الاخري (البرامج التدريبيه والهييه الاداريه والتدريبيه). د) المقابل المالي لنقل موقع المنشاه التدريبيه الاجراء المنشاه الرخصه معاينه المبني والتجهيزات معهد التدريب العالي 5000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي معهد التدريب 4000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي مركز التدريب 3000+1000 لكل مجال اي زياره اضافيه لنفس المقر او المبني او التجهيزات يكون المقابل المالي للزياره 3000 ريال ه) المقابل المالي لنقل الملكيه نقل الملكيه اصدار موافقه مبدييه ما لم يكن لدي المالك الجديد موافقه مبدييه سابق 1000 دراسه الطلب واصدار رخصه 2000 و) المقابل المالي لحذف برنامج/ برامج تدريبيه او تغيير اسم المنشاه التدريبيه دراسه الطلب واصدار رخصه · اعاده اصدار الرخصه نتيجه تحديث اي من بياناتها مجانا. ثالثا/ المقابل المالي لاعتماد مشرف/ مدرب ● دراسه الطلب والاعتماد تجديد الاعتماد · المشرف/ المدرب السعودي معفي من الاجور شرطا ان يكون متفرغا للعمل وليس متعاونا. · الاعتماد المؤقت مجاني، ويتم سداد المقابل المالي عند اصدار الاعتماد النهايي. رابعا/ المقابل المالي لاعتماد البرامج التدريبيه نوع البرنامج الدبلوم التدريبي البرنامج التدريبي الدوره التاهيليه الدوره التطويريه جاهز 7500 5000 2500 1000 جديد 15000 10000 5000 2000 معدل 11250 7500 2750 2000 · البرامج التدريبيه الجاهزه: البرامج التدريبيه التي اعدتها المؤسسه والمقدمه في وحداتها التدريبيه. · البرامج التدريبيه الجديده: البرامج التي تقدمها المنشاه التدريبيه للمؤسسه لدراستها. · البرامج التدريبيه المعدله: البرامج التي تم تعديلها من برامج معتمده سابقا للمنشاه علي ان لا تكون من البرامج التدريبيه الجاهزه. · البرامج التدريبيه الجديده المعتمده لمنشاه تدريبيه تعتمد كبرامج جاهزه لمنشات تدريبيه اخري عايده لنفس مالك المنشاه التدريبيه. · البرامج التدريبيه الجديده المعتمده لمنشاه تدريبيه يمكن اعتمادها لمنشاه تدريبيه اخري كبرامج جديده. خامسا/ المقابل المالي للاشراف الفني والاداري والاختبارات والشهادات الخدمه الاجر (بالريال) ملاحظات الدورات التطويريه اجور الاشراف الفني والمتابعه لكل دوره 1000 عند انعقاد كل دوره اجور المتابعه الفنيه والاداريه علي الاختبارات والشهادات اختبارات الدورات التاهيليه 50 (علي كل متدرب) 50 لكل اعاده اختبار اختبارات برامج الدبلوم والبرامج التاهيليه 100 (علي كل متدرب) 100 لكل اعاده اختبار التصديق علي الشهادات 50 (علي كل شهاده) التصديق علي السجلات التدريبيه 50 (علي كل سجل)