ncar · law · processed · 35 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1382/3/7ه بعون الله تعالي نحن سعود بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377 ه. وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 29/ 2 /1382ه. وبناء علي ما عرضه علينا رييس مجلس الوزراء. نرسم بما هو ات ا ولا - نصادق علي نظام مكافحه الرشوه بصيغته المرافقه لهذا. ثانيا - يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض معه من انظمه سابقه. ثالثا - علي رييس مجلس وزراينا ووزراينا، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا،، سعود بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم 144 وتاريخ 29/ 2 /1382ه ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي مشروع نظام مكافحه الرشوه. وبعد اطلاعه علي المذكره الايضاحيه لمشروع نظام مكافحه الرشوه. وبعد اطلاعه علي مشروع المرسوم الملكي القاضي بمساءله الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك في شرعيتها وثروات ا ولادهم القصر او البالغين الذين لم يعرف عنهم التكسب وثروات زوجاتهم. وبناء علي توصيه لجنه الانظمه رقم (34) وتاريخ 17/ 2 /1382ه. يقرر ما ياتي :- 1- الموافقه علي مشروع نظام مكافحه الرشوه بالصيغه المرافقه لهذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. 3- الموافقه علي المذكره الايضاحيه لنظام مكافحه الرشوه بالصيغه المرافقه لهذا. 4- الموافقه علي مشروع المرسوم الملكي، المرافق لهذا، والقاضي بمساءله الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك في ش رعيتها وثروات اولادهم القصر او البالغين الذين لم يعرف عنهم التكسب وثروات زوجاتهم. 5- انشاء جهاز استخبارات يرتبط برييس مجلس الوزراء وتكون مهمته الاساسيه تعقب الموظفين بطريق استخباري ومعرفه مدي صحه ما يحوم حولهم من شبهات حتي تتمكن الدوله من تعقبهم وفرض ما يقضي به النظام في حقهم. 6- شن حملات قويه من قبل الوزارات والمصالح المختلفه للتحذير من مغبه الرشوه ونتايجها وحكم الدين فيها وما يترتب عليها من اضرار للافراد والمجتمع عامه. وينطوي تحت ذلك اللافتات التي توضع في الدواير الحكوميه تنهر الراشي والمرتشي، وتوضح ان الموظف في خدمه الجمهور وتعلن العقوبات التي تنتظر كل من يرشي او يرتشي. 7- الموظف الذي يحاسب عن مصدر ثروته وتثبت براءته مما نسب اليه يجب اعلان هذه البراءه. ولما ذكر حرر،،، رييس مجلس الوزراء نظام مكافحه الرشوه ماده (1) كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لاداء عمل من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته، ولوكان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن من سنه الي خمس سنوات وبغرامه من خمسه الاف الي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمه اتجاه قصد الموظف الي عدم القيام بالعمل الذي وعد به. ماده (2) كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الماده الاولي من هذا النظام ولا يؤثر في قيام الجريمه اتجاه قصد الموظف الي عدم القيام بما وعد به. ماده (3) كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه للاخلال بواجبات وظيفته او لمكافاته علي ما وقع منه ولو كان ذ لك بدون اتفاق سابق يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الماده الاولي من هذا النظام. ماده (4) كل موظف عام اخل بواجبات وظيفته بان قام بعمل او امتنع عن عمل من اعمال تلك الوظيفه نتيجه لرجاء او توصيه او وساطه يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمده لا تتجاوز سنه او بغرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال او باحدي هاتين العقوبتين. ماده (5) كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاوله الحصول من ايه سلطه عامه علي اعمال او اوامر او قرارات او الزام او ترخيص او اتفاق توريد او علي وظيفه او خدمه او مزيه من اي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبه المنصوص عليها في الماده الاولي من هذا النظام. ماده (6) يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدي الجرايم السابقه بالعقوبه المنصوص عليها في الماده التي تجرمها. ويعتبر شريكا في ا لجريمه كل من اتفق او حرض او ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متي تمت الجريمه بناء علي الاتفاق او التحريض او المساعده المذكوره. ماده (7) يعاقب بالعقوبات المبينه بالماده الاولي من هذا النظام من يستعمل القوه او العنف او التهديد في حق موظف عام ليحصل منه علي قضاء امر غير مشروع او ليحمله علي اجتناب اداء عمل من الاعمال المكلف بها نظاما. ماده (8) من عرض رشوه ولم تقبل منه او من استعمل القوه او العنف او التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن لمده من سته اشهر الي ثلاثين ( 30) شهرا وبغرامه من الفين وخمسمايه ريال الي خمسين الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين. ماده (9) يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا النظام: ا- المستخدم في الحكومه او المصالح التابعه لها او الهييات العامه سواء اكان معينا بصفه دايمه او مؤقته. ب- المحكم او الخبير المعين من قبل الحكومه او من ايه هييه لها اختصاص قضايي. ج- الطبيب او القابله بالنسبه الي الشهادات التي يحررها ولو لم یکن اي منهما موظفا عاما. د- كل شخص مكلف بمهمه لجهه الحكومه او ايه سلطه اداريه اخري. ه- موظفو الشركات المساهمه او الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامه. ماده (10) كل شخص عينه المرتشي او الراشي لاخذ العطيه او الفايده وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مده من شهر الي سته اشهر وبغرامه من الف الي خمسه الاف ريال او باحدي هاتين العقوبتين - وذلك اذا لم يكن هذا الشخص قد توسط في الرشوه. ماده (11) يعتبر من قبيل الوعد او العطيه في تطبيق هذا النظام كل فايده او ميزه يمكن ان يحصل عليها المرتشي ايا كان نوع هذه الميزه او تلك الفايده او اسمها سواء اكانت ماده او غير ماديه. ماده (12) الحكم بالادانه في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام يترتب عليه حتما وبقوه النظام العزل من الوظيفه وحرمان ا لمحكوم عليه من تولي الوظايف العامه ومن الدخول في المناقصات او المزايدات العامه او التوريدات او التزامات الاشغال العامه التي تجريها الحكومه او غيرها من السلطات العامه المحليه ولو كان ذلك عن طريق الممارسه او الاتفاق المباشر ويجوز لمجلس الوزراء اعاده النظر في العقوبه التبعيه بعد مرور خمس سنوات علي الحكم بالعقوبه الاصليه. ماده (13) يحكم في جميع الاحوال بمصادره المال او الميزه او الفايده موضوع الجريمه متي كان ذلك ممكنا عملا. ماده (14) يعفي الراشي او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات واعترف بها ولو كان ذلك بعد اكتش افها - ولا يحكم بمصادره المال او الميزه او الفايده اذا كان الراشي قد اخبر السلطات بالامر قبل اكتشاف الجريمه. ماده (15) كل من ارشد الي جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظ ام وادت - معلوماته الي ثبوت الجريمه ولم يكن راشيا او شريكا او وسيطا يمنح مكافاه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي نصف المال المصادر وان لم تكف هذه الاموال للحد الادني للمكافاه تتحمل الخزينه الفرق اوكل ا لمبلغ ان لم تتم المصادره وتقدر المكافاه الهييه التي تحكم في الجريمه وفقا لنص الماده (17). ماده (16) علي مجلس الوزراء اذا ثبتت بواقعه ماديه نزاهه الموظف ومقاومته لاغراء اصحاب المصالح بالماده ان يشجعه بمكافاته ماليا وللمجلس ا ن يرقيه استثناييا لوظيفه في مرتبه اعلي تتوفر لديه الكفاءه للقيام بها متي كانت الواقعه الماديه المشار اليها متكرره. ماده (17) يتولي التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام احد رجال ديوان المظالم واحد رجال الشرطه ويجوز لرييس مجلس الوزراء ان ي نتدب من يراه لاجراء هذا التحقيق وتحال هذه الجرايم بعد تحقيقه الي هييه تشكل من: رييس ديوان المظالم او نايبه رييسا، مستشار حقوقي من ديوان المظالم، مستشار حقوقي يعينه رييس مجلس الوزراء ليكون عضوا دايما في الهييه. ولا يجوز ان يشترك في هذه الهييه من باشر عملا من اعمال التحقيق او ابدي رايا في الموضوع، وتعتبر احكام الهييه نهاييه بعد تصديق ر ييس مجلس الوزراء مذكره ايضاحيه لنظام مكافحه الرشوه ان صيانه الاداره الحكوميه من الفساد يقتضي تعقب من يسي من موظفيها استغلال وظيفته او يتجر بنفوذ سواء اكان هذا الاستغلال ن تيجه لوعد ام وعيد وسواء اكان هذا النفوذ حقيقيا ام مزعوما وذلك حرصا علي سلامه جهاز الاداره الحكوميه وصيانه للمصالح العامه التي يشرف عليها الموظفون العموميون. وقد حاربت الشريعه الغراء، استغلال نفوذ الوظيفه العامه والاستفاده منها بغير حق وحرمت ذلك وعرضت مرتكبه لاشد العقوبات الدينيه والدنيويه. فقال تعالي "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون " وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لعن الله الراشي والمرتشي والرايش الذي يمشي بينهما" وقال ايضا "لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم" ويروي ابو حميد الساعدي ان رسول الله بعث ابن اللتبيه علي الصدقه فلما جاء قال هذا لكم وهذا اهدي لي فقال ا لرسول صلي الله عليه وسلم (ما بال اقوام نستعملهم علي ما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي فهلا جلس في بيت ابيه فنظر ايهدي له ام لا). وحرم ت كل التشريعات السماويه والوضعيه هذه الجريمه كذلك وتعقبت الصور التي يمكن ان تتم بها -ونص المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 ذو القعده 1377ه. علي معاقبه الموظفين الذين يقبلون الهدايا والاكراميات او خلافهما بقصد الاغراء من ارباب المصالح، وحرم المرسوم المذكور قبول الرشوه او قبولها للغير او طلبها الا انه لم يبين ما يعتبر رشوه ولم يتعقب كل الصور التي اثبتت التجارب ا لعمليه ضروره وضع عقاب بشانها ومن اجل ذلك اصدرت الدوله النظام المرفق لمواجهه صور الرشوه واستغلال النفوذ ولمكافحه هذه ا لجريمه النكراء من كافه انواعها وتسهيل الكشف عنها ومكافاه من يرشد اليها. ونص في مادته الاولي علي عقاب الموظف العام اذا طلب سواء لنفسه او لغيره عطيه وعلي تحريم قبولها او اخذها او قبول الوعد بها متي كان ذلك لاداء عمل من اعمال الوظيفه او اي عمل يزعم الموظف انه من اختصاص وظيفته. وعقاب الموظف في هذه الماده يشمل الرشوه المعجله والوعد بها اي ولو كان الاقضاء مؤجلا. سواء اتم الموظف العمل ام لا وسواء اقصد تحقیق ما وعد به ام لم يقصد ذلك او كان العمل حقا ام لا وسواء اكان الراشي جادا فيما وعد به ام لا. ونصت الماده الثانيه علي العقاب في الصور المتعدده السابقه اذا كان طلب الرشوه او اخذها او قبول الوعد بها للامتناع عن عمل من ا عمال الوظيفه او يزعم انه من اعمالها . وعاقبت الماده الثالثه علي استغلال الوظيفه ولو كان ذلك دون سبق اتفاق بين الراشي والمرتشي اي علي الارتشاء اللاحق لاداء العمل او الامتناع عنه او الاخلال علي وجه العموم بالوظيفه. وتضمنت الماده الرابعه العقاب علي الاخلال بالوظيفه اذا كان ذلك نتيجه لرجاء او توصيه او وساطه - ومن الواضح انه لا عقاب في مثل ه ذه الحاله الا اذا وقع اخلال بالوظيفه فعلا-. ونصت الماده الخامسه علي تحريم بذل النفوذ الحقيقي او المزعوم والسعي لدي السلطات العامه لتحقيق منافع او الوصول الي غايات لا تقع في دايره اعمال وظيفه الساعي او نشاطه. ولما كانت المواد السابقه تتحدث عن عقاب المرتشي فقد نصت الماده السادسه علي عقاب الراشي والوسيط والشريك بذات العقاب ا لمنصوص عليه في كل فعل تدخل فيه احد من هؤلاء. وعرفت الماده من هو الشريك. ونظرا لان غايه الراشي تتشابه مع غايه من يرتكب اكراها او تهديدا في حق موظف فقد نصت الماده السابعه علي عقاب من يستعمل القوه او العنف او التهديد ليحصل منه علي قضاء امر غیر مشروع او ليحمله علي اجتناب اداء عمل من الاعمال المكلف بها نظاما. وعاقبت الماده الثامنه من يعرض رشوه ولم تقبل منه او من يستعمل القوه او العنف او التهديد ولم يبلغ مقصده، وبينت الماده التاسعه من يعتبر في حكم الموظف العام في تطبيق احكام النظام بحيث اذا ارتكب فعلا من الافعال المجرمه بمقتضاه عوقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وزياده في الايضاح فانه يدخل في المرافق العامه الدواير ذات الصناديق المستقله وامثالها ويدخل في الهييات العامه الغرف التجاريه ومؤسسه النقد وامثالهما ولما كان المرتشي قد يطلب الرشوه لغيره كابنه مثلا او زوجته او يختار الراشي نفسه المستفيد وقد يقبل هذا الذي عينه المرتشي او الراشي تلك الرشوه فقد نصت الماده العاشره علي عقابه متي كان عالما بالسبب الذي من اجله قدم الراشي العطيه او الفايده. ولكن روعي في عقابه ان يكون اخف من عقوبه المرتشي او الراشي كل ذلك اذا لم يكن ذلك الذي عينه المرتشي او الراشي وسيطا في الرشوه. وهذا الفعل من جانب المستفيد يعتبر جريمه مستقله خاصه به يعاقب عليها وقد يتوفر في احدي صور ثلاث (الاولي) ان يكون الموظف المرتشي قد عينه لاخذها. (الثانيه) ان ياخذ العطيه او الفايده دون تعيين من جانب المرتشي ولكن هذا الاخير يعلم بذلك ويوافق عليه (الثالثه) ان ياخذ الرشوه او يقبلها والموظف المقصود بالرشوه يجهل ذلك او يعلم به ولا يقره، كما لو تقدم الراشي بالهديه او العطيه لابن الموظف او زوجته علي غير اتفاق سابق مع الموظف فقبل ذلك لنفسه او نفسها مع العلم بالسبب الذي قدمت الهديه من اجله ولم يخبر اي منهما الموظف (اباه او زوجه) او اخبر به ولم يقره. وقد اوضحت الماده الحاديه عشره ما يعتبر من قبل الوعد او العطيه. ولا عبره بالصوره او الاسم الذي تتخذه العطيه او الوعد او الفايده اذ قد يسعي الراشي الي اخفاء قصد الرشوه بان تقدم العطيه في صوره هديه، كما قد يلجا الطرفان اخفاء لمعالم الجريم ه - الي تصوير الرشوه في صوره تعاقد مثال ذلك ان يبيع الراشي للمرتشي منزلا يساوي ثلاثين الفا من الريالات بمبلغ خمسه عشر الف ريال مثلا. او ان يشتري الراشي من المرتشي منزلا يساوي عشرين الف ريال بثلاثين الفا او ان تخفي الرشوه في صوره عقد ايجار منزل. ونصت الماده الثانيه عشره علي ان الحكم بالادانه في احدي الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام يترتب عليه حتما وبقوه النظام توقيع عقوبه تبعيه تلحق الجاني ولو لم ينص عليها في الحكم الصادر ونصت الماده الثالثه عشره علي ضروره ان ينص الحكم علي المصادره ولم ينص علي هذا الحكم في الماده الثانيه عشره حتي يكون للهييه التي تتولي الحكم سلطه الاعفاء من المصادره وفقا لما هو منصوص عليه في الماده الرابعه عشره. وتضمنت الماده الرابعه عشره النص علي اعفاء الراشي او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه. وذلك لان جرايم الرشوه تتم عاده في الخفاء ولا تجود الحياه العمليه بادله مقنعه علي ارتكابها الا في حالات التلبس بها والاعفاء من العقوبه في مثل هذه الحاله يسهل اقامه الدليل علي الجريمه. ومن اجل هذا السبب سوي النظام في هذا الاعفاء بين الاخبار بالجريمه قبل اكتشافها وبين الاعتراف بها من جانب الراشي او الوسيط حتي ولو تم ذلك بعد الاخبار بها. وذلك لان اكتشاف الجريمه امر غير اثباتها ويسعي النظام الي ايجاد الدليل علي ارتكاب الجريمه ولذات الهدف الذي سعي اليه النظام في الماده الرابعه عشره فان الماده الخامسه عشره نصت علي منح مكافاه لمن يرشد عن احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام متي ادي هذا الارشاد الي ثبوت الجريمه واوجبت الماده السادسه عشره علي مجلس الوزراء ضروره تشجيع الموظف في حاله ثبوت نزاهته ومقاومته الاغراء. وقد بينت الماده السابعه عشره السلطه التي تتولي تحقيق الجرايم التي تقع بالمخالفه لاحكام النظام والسلطه التي تتولي الحكم فيها.