moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7955 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي: (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي يملك مكتب عقاري لبيع وشراء العقارات والاراضي وكان المدعي عليه قد طلب منه السعي في بيع عده قطع اراضي عايده ملكيتها(...) وهي ذوات الارقام التاليه : (30) و (32) و (34) و (36) و (38) من البلك رقم (5) من المخطط رقم (...) والواقعه في حي (...). طلب المدعي عليه من المدعي السعي في شرايها له وبعد مباشره المدعي عمله في السعي واصطحابه الي مواقعها ومعاينتها طلب منه اعلامه عن مالكها فاجابه المدعي عن حسن نيه بانه من عايله (...)فلجا اليه محاولا الالتفاف علي المدعي واشتراها لحساب شركه (...) للعقارات. ولما طالبه المدعي في حقه في السعي اجابه بانه محفوظ الا انه لم يدفع له شييا وقدر السعي بمبلغ (180.460) مايه وثمانون الف واربعمايه وستون ريال. ولما كانت الماده السابعه من مشروع نظام ممارسه اعمال المكاتب العقاريه قد حددت نسبه العموله للمكتب العقاري بما لا تزيد عن 2.5 في الميه في حاله اتمام البيع، فان المدعي يطالب بحصته من السعي وتبلغ (289.245) مايتان وتسعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 30/06/1440ه حضرت وكيله المدعي:(...) هويه رقم (...) ووكيله المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت مذكره وعدد من المرفقات زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للجواب ، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان عليها تسليم ردها لدي اداره الدعاوي والاحكام من تاريخ 5/7/1440ه - 19/7/1440ه وتستلم وكيله المدعي نسخه منها بعدها بيوم وتسلم ردها من تاريخ 20/7/1440ه - 4/8/1440ه وتستلم وكيله المدعي عليه بعدها بيوم علي ان تسلم ردها من تاريخ 5/8/1440ه - 18/8/1440ه وتستلم وكيله المدعي نسخه منها بعدها بيوم وتسلم ردها في الجلسه القادمه ه، وفي الجلسه المؤرخه في 19/11/1440ه حضرت وكيله المدعي: (...)هويه رقم (...) ووكيل المدعي عليه: (...)هويه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي انكر صحتها وبطلب البينه من وكيله المدعي ذكرت بانها ليس لديها سوي ما قدمت ثم افهمتها بان لها طلب يمين المدعي عليه فقررت طلب اليمين. وفي الجلسه المؤرخه في 12/04/1440ه حضرت وكيله المدعي: (...) هويه رقم (...) والمدعي عليه اصاله، وبعرض ما سبق ضبطه علي الحاضرين صادقا عليه، وبسؤال المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين قرر استعداده لذلك الا انه اضاف بان المدعي كان شريك معه في مكتب عقاري وحصلت المشاكل والخلافات بين الطرفين وتمت المطالبه من قبلي لدي المحاكم وصدرت احكام بذلك والمدعي عليه بعد رفعي لتلك الدعاوي رفع هذه الدعاوي في هذه المحكمه وعددها ست قضايا واذا طلبت الدايره الحلف فانا مستعد، فافهمته الدايره بايداع الاحكام التي صدرت لصالحه لدي امانه السر خلال اسبوع فوعد بذلك، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله صادقت علي صحه عدد الدعاوي، وعليه رفعت الجلسه لاستمهال المدعي عليه، وفي الجلسه المؤرخه في 11/05/1441ه حضرت وكيله المدعي، ووكيل المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) ، وتشير الدايره الي المدعي عليه وكاله قد ارفق ما طلب منه وبعرضه علي المدعيه وكاله قدمت مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه يتهرب من اليمين، والاحكام التي ابرزها للدايره لا علاقه لها بهذه الدعوي، كما اكدت علي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر استعداد موكله للحلف وطلب مهله لاحضاره كما اكد علي ان الدعوي غير صحيحه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه لحضور المدعي عليه اصاله، وفي الجلسه المؤرخه في 05/06/1441ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه كما حضر المدعي عليه اصاله وقررت الدايره تاجيل موعد القضيه لجلسه قادمه لغرض تحرير نص اليمين، وطلب المدعي عليه اصاله تحديد الموعد القادم في بدايه شهره شعبان، وفي الجلسه المؤرخه في 15/11/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقد عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن شركه (...)و(...)للتطوير العقاري المحدوده فقررا بانها شركه مملوكه للمدعي واخ المدعي عليه (...) ، وقرر المدعي وكاله بان الحق المطالب به لا يتعلق بهذه الشركه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين فقرر استعداد موكله لاداء اليمين فافهمته الدايره باحضاره عن بعد في الجلسه القادمه فوعد بذلك، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الحضور عن طريق الجهاز الحاسوبي وليس الجوال وان تكون شبكه الانترنت بافضل حال، وفي الجلسه المؤرخه في 22/11/1441ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه رقم (...) ووكيل المدعي عليه، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين فاستعد قايلا (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان ما جاء في دعوي المدعي من سعيه لي في شراء القطعه رقم (29) و (31) و (33) و (35) من البلك رقم (5) من المخطط رقم (...) والواقعه في حي (...)بمدينه الرياض غير صحيح جمله وتفصيلا وﷲ العظيم) هكذا حلف وبعرضها علي وكيل المدعي قال قبلت، ثم فتح هذا المحضر لبيان الخطا في المحضر السابق حيث قيد عن طريق الخطا والصحيح ما يلي: في هذا اليوم عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين فاستعد قايلا (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان ما جاء في دعوي المدعي من سعيه لي في شراء القطعه رقم (30) و (32) و (34) و (36) و (38) من البلك رقم (5) من المخطط رقم (...) والواقعه في حي (...)بمدينه الرياض غير صحيح جمله وتفصيلا وﷲ العظيم) هكذا حلف وبعرضها علي وكيل المدعي قال قبلت، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ولما كان المدعي وكاله يدعي مبلغ السعي للاراضي من المدعي عليه وفقا لما جاء في الدعوي، وحيث انكر المدعي عليه الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي بينه تؤيد دعواه وطلب يمين المدعي عليه علي نفيها، وحيث استعد المدعي عليه لاداء اليمين واداها بنحو ما طلب منه، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه}، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "139" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي : {الك بينه} قال : لا قال : {فلك يمينه} قال : يا رسول ﷲ ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال : {ليس لك منه الا ذلك} الحديث،
(منطوق الحكم)
ولجميع ما سبق فقد حكمت الدايره ب / برفض هذه الدعوي، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)